فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وثانياً : أنّ حديث الثقلين متواتر لا مستفيض .


وثالثاً : أنّ الفرق بين ما نحن فيه وباب الوصيّة موجود فإنّه قال في وصية
المسالك ما هذا لفظه : «والاقوى ما اختاره المصنف ولايقدح دعواه الاجماع في فتوى
العلاّمة بخلافه ، لأنّ الحقّ أنّ اجماع اصحابنا إنّما يكون حجّةً مع تحقق دخول
المعصوم في جملة قولهم فإنّ حجيته إنّما هي باعتبار قوله عندهم ، ودخول قوله في
قولهم في مثل هذه المسألة النظرية غير معلوم»[408]
حيث إنّ تلك المسألة نظرية ومصبّ الاجتهاد والدراية ، فالاجماع فيه غير حجّة فإنّه
حجة فيما ليس للعقل اليه سبيل ولا للنقل فيه دليل ، فمناقشته في ذلك الاجماع في
محلّه ، وأمّا المسألة المبحوث عنها فالشهرة والاجماع كاسرتان للروايات المخالفة
وموجبان للاعراض عنها وللسقوط عن الحجيّة ، فالروايات المقابلة اي الدالّة على
الهدم حجّة ، بلا معارض ، ولك أن تقول : إنّ في مسألة الوصية مناقشته كانت في
الاجماع المستدلّ به وفي المقام الدليل هو الاخبار والمناقشة في المعارضة لها
باعتبار الاعراض ; فتأملّ جيّداً حتى تكون على بصيرة في دقّة مثل الشهيد(قدس سره) .

وأمّا المرجّحات المذكورة في كلامه ففيه أنّ الترجيح من جهة الصفات مربوط بباب
الحكومة لاالرواية ، وأمّا الترجيح بالشهرة فالمرجّح هو العمليّة منها لا الروائية
كما حقق في محلّه ، وأمّا موافقته الكتاب فلا محلّ لها بعد الشهرة والاعراض
كمالايخفى ، فإنّ الترجيح فرع الحجّية واعراض الاصحاب عن الموافق مسقط لحجّيته فاين
محلّ التعارض والترجيح ؟ واعلم أنّ الشهرة من المميزات لا المرجحّات فهي قبل الوفاق
للكتاب .

وأمّا موافقته الاحتياط ففيه : انّه لا اعتبار به اصلاً لأنّ رتبة الاصول بعد
الامارات ، وأمّا التأخر فليس بمرجح هنا اصلاً فإنّ الترجيح به تختصّ بمورد صدور
الروايتين على القطع دون ما نحن فيه ممّا لايكون التعارض بين القطعيّين ، بل لك أن
تقول : إنّ مع العلم بالصدور فإنّ التعبير بالترجيح مسامحة ، وصحيحة علي بن مهزيار
وإن كانت مشتملة على نقل الحديثين وجواب الهادي(عليه السلام( بصدق الدالّ على عدم
الهدم فلا بدّ من الاخذ بقوله(عليه السلام)المتأخر عن الصادق(عليه السلام) ومن سبقه
من الائمة)عليهم السلام)لكنّها حجة ظنيّة فهي كغيرها من الاخبار المعارضة .

هذا كلّه فيما ذكره من الترجيح بالمرجّحات الخمسة من صفات الراوي وموافقة الشهرة
والكتاب والاحتياط والاخذ بالاخير .

وأمّا ما ذكره اشكالاً للترجيح بالتقية من الوجوه الثلاثة المبيّنة بقوله
«اوّلاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» ففيه أوّلاً : أنّ الترجيح بالتقية ليس في نصوص
الترجيح منه اثر ولا خبر وليس فيها ازيد من الترجيح بمخالفة العامّة ، ولم يعلم بعد
أنّ الوجه فيه التقية او غيرها ؟ ففي مقبولة ابن حنظلة تعليل الاخذ بالمخالف بقوله
«فإنّ الرشد في خلافهم» والاحتمالات فيه كما ذكره الشيخ الاعظم في خاتمة الرسائل
وجوه احدها التقية ، ولايخفى أنّ المخالفة اعم من الخوف والتقيّة .

وثانياً ما نقله من التاريخ والسيرة تأييداً لقوله ففيه أنّ التأييد مفيد على
فرض ثبوت الترجيح بالتقيّة وهذا حال الكلام فكيف حال المؤيد بعد الكلام في الاصل
والمؤيَّد !

وثالثاً أنّ ما ذكره من عدم الترجيح بالتقية لتأخر الرتبة ففيه أنّ العدم ليس
لماذكره بل لسقوط الموافق للعامّة والتقية عن الحجّية من رأس بالاعراض فاين التعارض
والتقدم والتأخر في الترجيح ؟

ورابعاً ما ذكره من طرق الترجيح في المقبولة وأ نّها مترتبة فاوّلها صفات الراوي
وثانيها الأشهر والمجمع عليه وثالثها الترجيح ، بمخالفة العامّة فهي في المرتبة
الثالثة والترجيح بالمرتبتين المتقدمتين ثابت فلا تصل النوبة إلى المخالفة ، ففيه
انّه ليس في المقبولة إلاّ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة دون غيرهما ;
هذا مع أ نّها ليس فيه الدلالة على الترتيب . وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المشهور
هوالمنصور وكيف يجترء الفقيه بالمخالفة لائمة الحديث والفقه مع وجود الرواية
والدليل ، ومخالفة الحدائق ناشئة من عدم معرفة العلماء العظماء حق المعرفة ونسأل
الله التوفيق في المعرفة له جلّ وعلا ولعلماء دينه زائداً على الحال وأن يجعل
مستقبلنا خيراً من ماضينا .

( مسألة 6 ـ قد مرّ ان المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره ، وتعتبر في
زوال التحريم به أمور ثلاثة : الاوّل أن يكون الزوج المحلل بالغاً ، فلا اعتبار
بنكاح غير البالغ وان كان مراهقاً) .

فإنّ على عدم كفاية غير المراهق من الصبيان الذين لايلتذّون بالنكاح ولايلتذّ
بهم اجماع المسلمين فضلاً عن المؤمنين وهو الحجّة مضافاً إلى ما ستعرف في المراهق .

أمّا المراهق للبلوغ وهو من قارب الحلم فالمشهور ايضاً عدم الكفاية ، والمحكي عن
ابن الجنيد والشيخ في احد قوليه الكفاية كما هو مذهب العامّة ايضاً ، والمشهور هو
المنصور ، وذلك مضافاً إلى الاصل ، وإلى ما يقال من انصراف الكتاب والسنة إلى كون
المحلّل زوجاً مستقلاًّ بالعقد ومن أنّ الظاهر من نسبة الفعل الواقعة في السنّة
الاستقلال لاسيّما مع قوله تعالى : (فإن طلّقها( الظاهر في البالغ حيث إنّ طلاق
الصبي لا نفوذ له لا اصالة ولا ولاية ، خبر علي بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى
الرضا)عليه السلام) : «رجل طلق امرأته الطلاق الذي لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره
فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتى يبلغ ، فكتبت اليه : ما حدّ البلوغ ؟ فقال
: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود»[409] .

وضعفه بعلي بن الفضل منجبر بعمل الاصحاب . هذا ولايخفى أنّ الاستدلال بظاهر
الكتاب ليس بتمام لأنّ ظهور الفعل في الاستقلال ممنوع لاسيّما في مثل هذه الافعال
التي ليست مشروطة بالمباشرة ، والاستشهاد بالتطليق المذكور في قوله تعالى (فان
طلّقها) اخص من المدّعى فمن الممكن وقوع الزواج قبل البلوغ والطلاق حينه فالاية غير
دالّة إلاّ على بلوغ المحلّل حين الطلاق لا المحلّل مطلقاً إلاّ أن يقال ، بل يقال
: إنّ المحلّل محلّل حين الطلاق فالدليل مساوق . إلاّ أن يقال ، إنّ المورد مورد
صحة طلاق المحلل .

واستُدلّ للآخر باطلاق الكتاب والسنّة ، وبضعف الخبر ، وبذوق الزوج المراهق
العسيلة الذي هو الشرط في صحة الطلاق .

اقول : أمّا الاطلاق ففيه ما مرّ من الانصراف وتقييده بالخبر المنجبر ، والعسيلة
لها تفسيران ; المنيّ واللّذة ، أمّا عدم تحقّقها على الاوّل فواضح وأمّا على
الثاني فلان الظاهر منها اللّذّة الكاملة المتعارفة وهي غير حاصلة فيه ايضاً .
فالمشهور هو المنصور وعمدة الدليل عليه خبر علي بن الفضل الواسطي كما مرّ آنفاً .

( الثاني : أن يطأها قبلا وطأً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من
مقطوعها ، بل كفاية المسمى في مقطوعها لايخلو من قوّة والاحتياط لاينبغى تركه وهل
يعتبر الانزال ؟ فيه اشكال والاحوط اعتباره) .

الكلام في هذا الشرط يقع تارة في اصله واخرى في خصوصياته الثلاث من القبل وايجاب
الغسل والانزال ; أمّا اصل شرطية الدخول فعليه اجماع المسلمين عدا سعيد بن المسيّب
حيث اكتفى بمجرّد العقد عملاً بظاهر الآية لأنّ النكاح حقيقة في العقد ، وفيه
مضافاً إلى أنّ النكاح في الآية الوطىء كما قيل ، إنّ اطلاقه مقيّد بالاجماع
والروايات من الطرفين الدالّة على اعتبار ذوق العسيلة ، وكيف كان فالدليل على
الشرطيّة مضافاً إلى الكتاب بناءً على أنّ المراد منها هنا الوطىء ، وإلى اجماع
المسلمين ، الاخبار الصريحة وهي خبر ابي حاتم عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال :
سألته «عن الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذّي لاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثم تزوّج
رجلاً لايدخل بها ، قال : لا حتى يذوق عسيلتها»[410] .

ومنها موثق زرارة ، عن ابي جعفر(عليه السلام) «في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم
يراجعها بعد انقضاء عدّتها فاذا طلّقها الثالثة قال : لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً
غيره فاذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الاوّل
حتى يذوق الآخر عسيلتها»[411] .

وصحيح محمّد بن قيس ، قال سمعت اباجعفر(عليه السلام) يقول : «من طلّق امرأته
ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجت زوجاً
ودخل بها حلّت لزوجها الاوّل»[412] .

وموثق سماعة ، قال : سألته «عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ولم يصل اليها
حتّى طلّقها تحلّ للاوّل ؟ قال : لا ، حتّى يذوق عسيلتها»[413] .

وخبر العسيلة ايضاً مروىّ عندهم كما هو مروي عندنا ، فروى غير واحد منهم «انّه
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم( فقالت : كنت عند رفاعة
، فبتّ طلاقي ، فزوّجت بعده عبدالرحمن بن الزبير ، فطلقني قبل اَن يمسّني ـ وفي
رواية : وأنا معه مثل هدية الثوب ـ فتبسّم النبي)صلى الله عليه وآله وسلم) وقال :
اتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتك»[414]
. وصحيح الفضيل ، عن أحدهما(عليهما السلام)قال : سألته «عن رجل زوّج عبده أمته ثم
طلّقها تطليقتين ، يحلّ له أن يراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن
وطأها مولاها أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تزوّج زوجاً غيره ويدخل بها
فيكون نكاحاً مثل نكاح الاوّل ، وإن كان قد طلّقها واحدة فأراد مولاها راجعها»[415]
.

وهذا وإن كان مربوطاً بطلاق الأمة التي يكون المحرّم منه المحتاج إلى المحلّل
اثنين لكن دلالته على لزوم الوطىء فيه ايضاً وإن لم يكن صريحاً في محل البحث لكنّه
مؤيّد لتلك الاخبار الكثيرة .

وأمّا اعتبار كونه في القبل فلا خلاف فيه لأ نّه المنساق والمنصرف اليه مـن
نصـوص ذوق العسيلة لاسيّما المتضمّن منها ذوق الزوجين كالمروي عـن طرق العامّة ،
سواء كان المراد منه لذّة الجماع كما عـن النهاية وغيرها مـن كتب اللغة مـن تفسيره
بما هـو كناية عنها او الانزال كما قيل ، لعدم كـون ذوق اللذّة والعسيلة او الانزال
مـن الجانبين مـع الوطىء في الدبـر على المتعارف بل ولا اللذّة لذة كاملـة بل القول
بانصراف نفس الدخول ايضاً إلى القبل غير بعيد ، وبذلك يظهر ما في المسالك من
الاستدلال بانتفاء ذوق العسيلة من الجانبين .

ففيه : أنّ الانتفاء من الاصل ممنوع وإنّما الانتفاء بالنسبة إلى الكامل
كمالايخفى ، وبالجملة الانصراف في ذوق العسيلة ممّا لاكلام فيه وهو الحجّة في
المسألة ، ويعضده الانصراف في الدخول ايضاً .

وأمّا اعتبار ايجابه الغسل بغيبوبة الحشفة او مقدارها وعدم كفاية مادونه من
المسمّى لأنّ ذلك مناط احكام الدخول والوطىء في كل مقام اعتبرا فيه ، فالاطلاق
منصرف اليه ولانتفاء ذوق العسيلة من الجانبين بدونه غالباً ولعدم معهودية مادونه في
الشرع فوقوعه بمنزلة العدم ، فالاطلاق منصرف عنه .

وفيه : أنّ الانصراف بدوي ناشىء من كثرة الافراد لامن كثرة الاستعمال ، وأمّا
انتفاء ذوق العسيلة فخروج من البحث لأنّ الكلام في كفاية مادونه مع تحقق بقية
الشروط كما لايخفى وإلاّ فمع عدم ذوق العسيلة فعدم الكفاية يرجع إلى انتفائه لا
انتفاء الموجب للغسل ، وأمّا عدم المعهودية في الشرع فهو راجع إلى عدم كونه مشمولاً
للموضوع منهما في الاحكام الشرعية الثابتة لهما وأ نّى ذلك بالمقام فإنّ الموضوع
محمول على العرف مفهوماً ومصداقاً ، كيف مع أنّ العمدة في المقام هو ذوق العسيلة
المفروض حصوله ولعلّ العمدة في غيره من الاحكام امور اخرى غير حاصلة بدخول ما دون
المقدار من الحشفة فما في المتن من أنّ كفاية المسمّى في مقطوعها لايخلو من قوّة .

وأمّا اعتبار الانزال ففيه الاشكال من اطلاق الادلّة والفتاوى ، ومن لزوم ذوق
العسيلة حتى على تفسيره بلذة الجماع لأنّ المراد منها كما قيل اللذّة الكاملة
اللّتي لا تحصل إلاّ بالانزال ولا اقل من الشك في شمول اخباره للمورد إن لم يكن
اجماع والاصل الحرمة فالاحوط اعتباره .

/ 66