فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فالطائفة الاولى أربعة :


أحدها : خبر ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله(عليه السلام) ، قال : «ليس طلاق
الصبي بشيء»[27] .

ثانيها : موثق السكوني عن ابي عبدالله(عليه السلام) ، قال : «كل طلاق جائز إلاّ
طلاق المعتوه أو الصبىّ أو مبرسم أو مجنون أو مكره»[28] .

ثالثها : خبر ابي بصير ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) ، قال : «لايجوز طلاق
الصبيّ ولاالسكران»[29] .

ورابعها : خبر حسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علىّ(عليه
السلام)قال : «لايجوز طلاق الغلام حتى يحتلم»[30] .

والطائفة الثانية ثلاثة : موثق ابن بكير عن ابي عبدالله(عليه السلام) ، قال :
«يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم» على ما هو المروي
في الكافي[31] والتهذيب[32] ، وما ذكره في الوسائل من
النسخة الثانية مع حذف الواو المذكورة قبل «وإن لم يحتلم» فهو سهو منه وليس بصحيح
وإلاّ لاتصحّ العبارة كما هو واضح ، فراجع إن شئت[33] .

وموثق سماعة في موثقته المضمرة ، قال : «سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته
، فقال : اذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلابأس وهو جائز»[34]
.

وموثق جميل بن دراج في موثقته عن احدهما(عليهما السلام) ، قال : «يجوز طلاق
الغلام اذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم»[35] .

والطائفة الثالثة واحدة : وهي مرسلة ابن ابي عمير ، عن بعض رجاله ، عن ابي
عبدالله(عليه السلام) ، قال : «يجوز طلاق الصبىّ اذا بلغ عشر سنين»[36]
.

وما في المسالك والوسائل تبعاً للشيخ في التهذيب من نقل متن المرسلة عن ابن بكير
، عن ابي عبدالله(عليه السلام( ايضاً وهم ، كما ذكره صاحب الحدائق ، وقد نبّه على
ذلك قبله السيّد السند)قدس سره) فإنّه قال بعد نقل المرسلة كما نقلناها : «وقد جعل
الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير ، وهو غير جيّد ، فإنّ رواية ابن بكير
رواها الكليني متقدّمة على هذه الرواية بغير فصل . وكأنّ نظر الشيخ رحمه الله سبق
من سند رواية ابن بكير إلى متن رواية ابن أبي عمير وقد وقع نحو ذلك في عدّة مواضع
من التهذيب فينبغي التنبيه له»[37] .

ولايخفى عليك : أنّ الجمع بالتفصيل المحكي عن النهاية وغيرها من كلام القدماء هو
مورد للنصّ ، وهو مرسل ابن ابي عمير الذي بحكم الصحيح عند الأصحاب لاسيّما الارسال
عن بعض رجاله كما في موردنا ولاسيّما مع عمل الشيخ في النهاية وجماعة من القدماء به
، بل لعلّ مراسيله اولى بالعمل من المسانيد للاجماع على العمل بها فتأمّل . فما في
المسالك من قوله «والاصح عدم صحته مطلقاً ، لضعف المستند ، ومخالفته للأصول الشرعية
واكثر الأمّة»[38] بعد نقله موثقة ابن فضّال عن ابن بكير وتضعيفها
بالرجلين فانّهما فطحيّان على حدّ تعبيره ، ونقله مرسلة ابي عمير بقوله «وقد روى في
معناها ابن ابي عمير في الحسن مرسلا» هو كما ترى ، فإنّه مبنيّ على مبناه من اعتبار
العدالة الثابتة بالعدلين في حجيّة الرواية فإنّ الحجّة عنده هو الصحيح الاعلائي ،
وإلاّ فالموثقة مثل تلك المرسلة حجة كما أنّ غير واحد من اجلَّة المحدّثين هم من
الفطحية واخبارهم حجة معمول بها عند الاصحاب .

كما أنّ ما في الجواهر من الاستدلال للثالث المشهور بين المتأخرين وجعله اقوى
بقوّة اطلاق الطائفة الاولى المتأيّد بنصوص رفع القلم الشامل للوضعي والتكليفي
وبالاصول ، وبعدم الفرق بين الطلاق وغيره من العقود التي عرفت سلب عبارة الصبي فيها
، وبالشهرة العظيمة ، وبخبر حسين بن علوان وهو الرابع من الطائفة الاولى ففيه ، منع
القوّة من جهة الاشعار الموجود في الإقران بينه وبين السكران والمعتوه والمجنون
بأنّ الصبي مثلهم في عدم التمييز او عدم الادراك الصحيح ، بل لعلّ التعبير في خبر
ابي الصباح بأنّ طلاق الصبي ليس بشيء فيه ايضاً اشعار بأنّ المراد هو صبيّ لايعتنى
باقواله وافعاله فإنّ نفي الشيئية ليس عن تعبّد وادّعاء بل هو بيان للواقع ، بل لك
أن تقول بالظهور فيه لأنّ الحمل على الادّعاء خلاف الظاهر . وأمّا التأييد بالامور
الاربعة المذكورة في كلامه ففيه ما لايخفى ، ضرورة أنّ شمول حديث الرفع للطلاق الذي
ليست صحته ثقلا على الصبي محلّ اشكال بل منع فإنّ الحديث في مقام الامتنان وليس
الصبي المميّز بمسلوب العبارة ولذلك يصح له الوكالة في اجراء الصيغ بل المعاملة
باذن الوليّ ، والشهرة من المتأخرين .

نعم التأيّد بخبر حسين بن علوان له وجه فإنّه قد قيل إنّه نصّ في عدم الصحة ،
واضعف من التقوية والتأييد ما في آخر كلامه(قدس سره( من نسبة الوسوسة إلى بعض
متأخرى المتأخرين بتوهم حمل المطلق على المقيّد من انّه فرع المكافأة مع انّه غير
تمام في خبر حسين بن علوان ، وذلك لعدم الاشكال في المكافأة حيث إنّ المرسلة
كالمسندة وقد صرّح)قدس سره) قبيل ذلك باسطر بقوله «لكن في مرسل ابن ابي عمير الذي
هو بحكم الصحيح عند الاصحاب» . وإن كان المراد منه ما ذكره من القوّة فقد عرفت فيه
، بل لقائل أن يقول : إنّ الترجيح للمرسلة وذلك لعمل الشيخ وجماعة من القدماء بها
بل في مرآة العقول انّه قد عمل بها الشيخان وجماعة من القدماء . وقد ظهر ممّا ذكرنا
كلّه أنّ الاولى بل المتعيّن لمثل صاحب الجواهر الفقيه الماهر المتتبع ، القول بأنّ
الاوّل اقوى وأنّ الترجيح سنداً كالدلالة ، للمرسلة .

فالحق ما ذهب اليه القدماء من الاصحاب من نفوذ طلاق الصبي اذا كان مميزاً بالغاً
عشر سنين .

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا وجه المحكي عن ابن الجنيد وغيره من صحة طلاق المميز
مطلقاً وهو الأخذ باطلاق الموثقات الثلاث ، كما انّه قد ظهر ما فيه من كونها مقيّدة
بالمرسلة ، ولايخفى عليك أنّ صحة طلاق المميز البالغ عشراً الذي هو الاقوى يكون
مشروطاً بالرشد في الطلاق كما هو المطابق للقواعد وعليه النصوص كما عرفت .

( ولاطلاق المجنون مطبقاً أو ادواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممّن
زال عقله) .

ومن شرائط صحة الطلاق وهو الثاني من الشروط الاربعة ،العقل اجماعاً ،فلا يصح
طلاق المجنون مطلقاً كما في المتن وذلك لعدم القصد الموجب لصدق العناوين المترتبة
عليها الآثار والاحكام ، ولموثقة السكوني عن ابي عبدالله(عليه السلام)قال : «كل
طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه أو الصبي او مبرسم أو مجنون أو مكره»[39] .
ولفحوى الاخبار المستفيضة في المعتوه والموله[40] ، ولحديث رفع القلم في
ما كان الطلاق ثقلا عليه فتأمّل . والعمدة من هذه الوجوه الاربعة هو الاوّل وإلاّ
فالحكم بعدم الصحة في الثاني والثالث ليس من باب التعبّد بل هو من جهة عدم تحقق
العنوان ، ولعلّ عدم ورود النص في المسألة هو لوضوح الحكم عند العقلاء وعدم احتمال
صحة طلاق المجنون من احد ، نعم عن بعض العامّة الحكم بصحة طلاقه اذا كان متذكراً
بعده ، لكنه مع قطع النظر من حصول الاطمئنان بذلك فإنّه مشكل بل ممنوع عادة بل هو
ممّا لايعتنى به عند العقلاء على فرض حصوله ، فهو راجع إلى حصول القصد منه كما هو
واضح .

( مسألة 2 ـ لايصح طلاق وليّ الصبيّ عنه كأبيه وجدّه فضلا عن الوصيّ والحاكم).

اجماعاً ويدل عليه روايات :

منها : ما عن الفضل بن عبدالملك ، قال : «سألت اباعبدالله(عليه السلام) عن الرجل
يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : لابأس . قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا» . الحديث[41]
.

ومنها : ما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر(عليه السلام) في الصبىّ يتزوّج
الصبيّة يتوارثان ؟ فقال : «اذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم . قلت : فهل يجوز
طلاق الأب ؟ قال : لا»[42] .

ونحوهما : ما عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله(عليه السلام)[43] .

واستدل له ايضاً بقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) «الطلاق لمن أخذ بالساق»[44]
. وكذا بأنّ الاب لايلتذ من طلاق الولد والصباوة تنتهي .

ولايخفى ما في الثاني بل الاول لأنّ عموم ولايته لايرفع بالاعتبار المذكور ،
مضافاً إلى ضعف السند في النبوي حتى عند ناقليها من العامة . وعمدة الاشكال في
النبوي ، احتوائها على المخالف للمذهب وهو جواز طلاق المولى ، مع أنّ الاخبار دالة
على عكسه وأنّ للمولى اختيار طلاق العبد والامة المملوكين له دون غيره فالمورد
المذكور خلاف مذهبنا وذكر خصوص القاعدة العامة في رواية اخرى[45]
لايجدي لأنّ الظاهر أنّ كليهما رواية واحدة فإنّ الراوي في كليهما هو ابن عباس
فيحتمل التقطيع من جانبه .

هذا كله مضافاً إلى أنّ الحصر في الرواية ليس مطلقاً حتى يدل على عدم صحة طلاق
الولي بل الحصر بالنسبة إلى الزوجة وأن ليس بيدها الطلاق كما يظهر من الاخبار
الواردة من طرقنا فيه ففي مرسلة ابن بكير عن بعض اصحابنا ، عن ابي عبدالله(عليه
السلام) «في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ،
فقال : خالف السنّة وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق ، وأنّ
بيده الجماع والطلاق وتلك السنّة»[46] . ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر
حيث قال في مقام الاستدلال بالنبوي بعد نقله : «الدالّ بمقتضى الحصر على اختصاص
الطلاق بمالك البضع على وجه ينافي الطلاق بالولاية دون الوكالة التى هي في الحقيقة
طلاق من المالك عرفاً ، بل لو سلّم تناوله لمنع الوكالة أيضاً كفى في خروجها عن ذلك
النص والاجماع فيبقى الطلاق بالولاية على المنع الّذى لاينافيه عموماتها»[47]
فما ذكره مبني على الحصر المطلق دون النسبي الظاهر من النبوي كما بيّناه ، والامر
سهل بعد وجود الروايات الخاصة ، والعجب من مثل صاحب الجواهر(قدس سره) كيف لم يستشهد
بهذه الاخبار .

( نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه مع
مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالامر إلى الحاكم ، وان كان أحدهما
معه فألاحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم وان كان الأقوى نفوذ طلاقه بلاضم الحاكم
اليه) .

وفي المسألة ثلاثة امور ; احدها : طلاق الوليّ عن البالغ الفاسد العقل .

ثانيها : طلاقه عمن طرأه الجنون بعد البلوغ . ثالثها : رجوعه إلى الاب والجدّ
ولايةً ومع فقدهما فهو إلى الحاكم .

ثمّ إنّ المراد من بلوغ فاسد العقل هو استمرار الجنون او استمرار السفاهة ؟ فعلى
الاوّل يكون الثاني مسكوتاً عنه ، وعلى الثاني فالعكس ، فإنّ الصور ثلاثة ; استمرار
الجنون وطروّه واستمرار السفاهة ، والظاهر من مثل المتن والشرايع هو الثالث وإلاّ
كان الانسب في التعبير المقابلة بين الجنون المستمر والطارىء ، وكان هو اجود ،
فعليه حكم الجنون المستمرّ محتاج إلى البيان والتعرّض ، وعليه فالظاهر منهما ولاية
الأب والجدّ لمن كانت سفاهته ، اي عدم عرفانه حدود الطلاق ، مستمّرة إلى البلوغ ،
والاخبار دالّة عليه وهي الحجة ; منها : صحيحة ابي خالد القمّاط المنقولة عنه
باسانيدها المتعدّدة ، الصحيحة والموثقة ، قال : قلت لابي عبدالله(عليه السلام) :
«رجل يعرف رأيه مرّة وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ما له هو لايطلّق
؟ قلت : لايعرف حدّ الطلاق ولايؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً : لم أطلّق .
قال : ما أراه إلاّ بمنزلة الامام ; يعنى الولي»[48] .

ومثلها صحيحته الاخرى عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : «الرجل الأحمق
الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ولم لايطلّق هو ؟ قلت : لايؤمن إن طلّق
هو أن يقول غداً : لم أطلّق ، او لايحسن أن يطلّق . قال : ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة
السلطان»[49] .

ومنها : خبر شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبوعبدالله(عليه السلام) : «المعتوه
الذي لايحسن أن يطلق ، يطلّق عنه وليه على السنّة . قلت : فطلّقها ثلاثاً في مقعد .
قال : تردّ إلى السنّة ، فاذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة»[50]
.

ومنها : رواية ابي خالد عن ابي عبدالله(عليه السلام) «في طلاق المعتوه . قال :
يطلّق عنه وليّه فانّي أراه بمنزلة الامام عليه»[51] .

ولايخفى : أنّ اتحاد روايات ابي خالد وكونها رواية واحدة لايخلو عن وجه بل قوّة
وذلك لوحدة المروىّ عنه وقرب المضامين بل المثلية إن لم تكن عينية ، ومن المستبعد
سؤاله عن مسألة واحدة ثلاث مرات ، والاختلاف في المتن قلة وكثرة فلعلّه من التقطيع
، فروايات الباب وإن كانت اثنتان إلاّ أنّ النقل من ابي خالد مستفيض ورواه المشايخ
الثلاثة عنه في الكتب الأربعة وهما يجعلانه في القوّة كالمستفيضة المشهورة .

ثمّ إنّ ظهور هذه الاخبار بل نصوصيتها في السفيه والمعتوه دون المجنون غير قابل
للانكار ، كيف وإلاّ لم يكن لسؤال الامام(عليه السلام( وجه ، ضرورة أنّ المجنون ليس
له الطلاق بالاجماع بل هو من بديهيات الاسلام والعقل ، وذلك بخلاف السفيه وناقص
العقل كما لايخفى . هذا مع انّه الظاهر من مقابلة المعتوه والمجنون في بعض الاخبار
، ففي موثقة السكوني عن ابي عبدالله)عليه السلام) ، قال : «كل طلاق جائز إلاّ طلاق
المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون او مكره»[52] .

هذا مع تفسير المعتوه في صحيحة الحلبي وخبر ابي بصير بالاحمق الذاهب العقل وهو
غير الجنون ; ففيها بعد سؤال الامام(عليه السلام)عن المراد من المعتوه قال الراوي :
الاحمق الذاهب العقل ، بل هو كذلك لغة ، ففي الجواهر «قلت : قد يقال : إنّ المراد
بالمعتوه ناقص العقل من دون جنون ، قال في محكي المصباح المنير : «عته عتهاً من باب
تعب وعتاهاً بالفتح : نقص عقله من غير جنون أو دهش» وعن التهذيب «المعتوه المدهوش
من غير مس او جنون» وعن القاموس «عته فهو معتوه : نقص عقله أو فقد أو دهش» إلى غير
ذلك من كلماتهم التى تقضي بالفرق بين العته والجنون»[53] .

هذا وفي الجواهر بعد نفي البعد عن كون المراد منه من لا عقل كامل له ومثله يصح
مباشرته للطلاق لكن باذن الولىّ لانّه من السفيه فيه كالسفيه في المال قال : «وعلى
هذا لايكون اشكال في النصوص المزبورة ، بل ربما يكون ذلك جمعاً بين مادل على انّه
«لا طلاق له» كما في جملة من النصوص وبين ما دل على جواز طلاقه من النصوص السابقة
وغيرها كخبر ابي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل «عن المعتوه أيجوز
طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم»[54]
بارادة الصحة من ذلك مع الاذن من الولىّ ، لعدم سلب عباراته باعتبار عدم جنونه ،
وإنّما أقصاه النقص الموجب للسفه في ذلك ، وعدمها من تلك النصوص مع عدم الاذن ،
فيثبت حينئذ سفه في الطلاق ، ولاعيب في ذلك ، غير أنّي لم أجده مصرّحاً به في كلام
الأصحاب . نعم ربما كان ظاهر بعض متأخرى المتأخرين بل قد يقال : بارادته من مثل
المتن ، للتعبير عنه بفاسد العقل ، وهو غير الجنون الذي ذكره بعد ذلك في الشرط
الثاني ، واحتمال أنّه ذكره هنا باعتبار اتصال فساد عقله بحال الصبا يدفعه أن البحث
حينئذ من هذه الجهة في كون الولاية حينئذ للأب والجدّ مثلا أو للحاكم لا في طلاق
الولىّ عنه وعدمه الذي ذكره المصنف ، وعلى كل حال لا اشكال في دلالة النصوص
المزبورة على صحة طلاق الولي عنه»[55] .

ولقد اجاد فيما افاد من صحة طلاق السفيه باذن الولىّ لعدم كونه مسلوب العبارة
مستنداً إلى الجمع ، وسؤال الامام(عليه السلام( في صحيحة ابي خالد بقوله)عليه
السلام) «ولم لايطلق هو»[56] مع ما فيها من الدلالة على الصحة ، فيه
شهادة على اختصاص الصحة بالاذن ، ضرورة أنّ مورد السؤال هو طلاق الولىّ عنه فطلاقه
على فرض وقوعه يكون باذنه .

ثمّ إنّ ما استشكله المسالك في الاستدلال بهذه الاخبار للجنون المستمر إلى
البلوغ وإن كان بعضها مختصّاً به إلاّ أنّ غير واحد منها يعمّ ما قصدناه وبيّناه ،
لكن الذي يسهّل الامر ما سيأتى في محلّه من الجواب عنها وعدم التمامية فانتظر .

هذا هو الامر الاوّل في المسألة .

وأمّا الثاني وهو من طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ، فالمشهور بين الاصحاب بل عن
الفخر الاجماع عليه[57] ، هو صحة طلاق الوليّ عنه ، والبطلان هو المحكي
عن ابن ادريس[58] وقبله الشيخ في خلع الخلاف محتجّاً باجماع الفرقة
وغيره[59] والشهيد قد استشكل اوّلا على قول المشهور لكن اختاره بعد ذلك[60]
والعلاّمة قد اجاب عن ابن ادريس وشدّ عليه[61] .

هذا ويستدلّ للمشهور بامور :

احدها : قاعدة نفي الضرر ; فإنّ مع عدم نفوذ طلاق الوليّ يلزم الضرر على تقدير
استغنائه عن الزوجة وكون مصلحته في مفارقتها ، مع أنّ العذر غير متوقع الزوال ، وهو
بخلاف الصبي لأنّ نكاحه منوط بالمصلحة وعذره متوقع الزوال .

ثانيها : اطلاق ادلة الولاية على المجنون او عمومها .

ثالثها : الاجماع المنقول عن الفخر(قدس سره) المعتضد بالشهرة المحققة .

رابعها : ـ وهو العمدة ـ فحوى الروايات السابقة في المعتوه وفحواها على المختار
فيها وإلاّ ففي غيره ما لايخفى .

وأمّا القاعدة فهي اخص من المدّعى لانّها تدور مدار الضرر لا المصلحة ، وعموم
الادلة واطلاقها غير قابل للمعارضة مع ادلة المانعين الاخص منها ، والاجماع مع انّه
معارض باجماع الشيخ في الخلاف ; فهو في مسألة اجتهادية . فالعمدة في المسألة هي
الروايات وفي المسالك المناقشة فيها بأنّ تنزيل الولي منزلة الامام او السلطان
لايدلّ على جواز طلاقه ، ولعلّ نظره الشريف إلى عدم ثبوت عموم الولاية للمنزّل عليه
وهو الامام والسلطان حيث إنّ ولايتهما بعد ولاية الأب والجدّ لا في عرضهما بأن يكون
للامام الولاية مع وجودهما فإنّه ولىّ من لا ولىّ له ، ويحتمل أن يكون نظره إلى
اجمال التنزيل وبأنّ متن الحديثين لايخلو من قصور لأنّ السائل وصف الزوج بكونه ذاهب
العقل ، ثمّ يقول له الامام : ما له لايطلّق ؟ مع الاجماع على أنّ المجنون ليس له
مباشرة الطلاق ولاأهلية التّصرف ، ثمّ يعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو
لايعرف حدوده ، ثمّ يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان وبأنّ هذه الاخبار ليس فيها
تقييد باشتراط طلاقه بالمصلحة والغبطة للمجنون[62] .

وفي الحدائق بعد نقله مناقشات المسالك وما احتجّ به الشيخ في الخلاف ، ذكر ما
هذا لفظه : «اقول : أمّا ما طعن به من عدم دلالة جعل الولي بمنزلة السلطان على جواز
طلاقه عنه فقد عرفت افصاح الرواية الثالثة[63] به وبها كشف نقاب
الابهام عن الروايتين المذكورتين كما أشرنا اليه آنفاً وآكد من ذلك الرواية الرابعة[64]
ولكنّ العذر له واضح حيث لم يطلع عليهما وإلاّ لأوردهما وأمّا الطعن في المتن بما
ذكره فقد تقدّم الجواب عنه» .

ثمّ إنّه بعد ما بيّن قوّة قول المشهور وقصور القول الآخر وأنّ شيخنا المذكور قد
رجع في آخر كلامه إلى القول المشهور وإنّما كلامه هنا نوع مناقشة أوردها في البين
مع انّك قد عرفت انّه لا أثر لها ولاعين ، قال : «نعم ما ذكره من انّه ليس في هذه
الاخبار تقييد باشتراط الطلاق بالمصلحة متجه إلاّ انّه يمكن الرجوع في ذلك إلى
الأدلّة العامّة الدالّة على أنّ تصرّف الولىّ منوط بالمصلحة إن ثبت ذلك»[65]
.

وإنّما نقلنا كلامه بتمامه لما فيه من الجواب عن جميع المناقشات الثلاث للمسالك
ولكن جوابه عن الطعن في المتن غير تمام لما مرّ من ظهور الاخبار في السفيه ومعه
يكون السؤال والجواب تماماً ، فإنّ السفيه لمّا لايكون مسلوب العبارة فهو(عليه
السلام( سأل منه لم لايطّلق باذنه فأجاب بالمحاذير المذكورة إلاّ انّه حمل المعتوه
فيما فيه السؤال والجواب على المجنون الادوارى فالامام)عليه السلام) سأله لم
لايطّلق في وقت افاقته ؟ فاجاب السائل بانّه حال الافاقة ليس كامل العقل على نحو ما
ذكره في الخبرين ، وقد عرفت ظهورهما كغيرهما في السفيه مع ما في جواب السائل على ما
ذكره ما لايخفى ، نعم ماذكرناه ايضاً هو دفع للاشكال لا رفعه .

واستدل الشيخ في خلع الخلاف لعدم الصحة بالاجماع ، وبأصالة بقاء العقد وصحته
واستصحاب الزوجية ، وبالنبوي السابق بأنّ الطلاق لمن اخذ بالساق وهو مالك البضع[66]
. وزاد ابن ادريس الاحتجاج بقوله تعالى : (فَإن طَلَّقها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعدُ حتّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ)[67] بأنّ الطلاق قد اضيف إلى الزوج
فمن جعله لغيره فيحتاج إلى دليل . وبأنّ من شرط الطلاق مقارنة نية المطلّق الذي هو
الزوج له وهذا غير موجود في غيره[68] .

هذا وفي الكل ما ترى ، أمّا الاجماع فيعارضه الاجماع عن الفخر(قدس سره) ، مضافاً
إلى انّه مخالف للشهرة وقد ذهب الشيخ نفسه في النهاية إلى خلافه وافتى بصحته ،
ولامحلّ للاستصحاب مع وجود الاخبار ، وأمّا النبويّ فقد مرّ ما فيه ، وأمّا ما في
الكتاب من اضافة الطلاق إلى الزوج ، فإنّه في مقام جعل الحكم على الموضوع والجعل
كذلك لا مفهوم له قطعاً فإنّ اثبات الشيء لاينفي ما عداه وإلاّ لكان مفاد قوله
«صلاة المغرب واجبة» مثلا أنّ صلاة الصبح غير واجبة ، وإنّما المفهوم على تقدير
الثبوت للقيود والعجب من ابن ادريس كيف استدلّ كذلك مع ضعفه ، واضعف من ذلك
استدلاله باشتراط النية وذلك لعدم الدليل عليه اصلا ، كيف وإلاّ لم يصحّ طلاق
الوكيل وإنّما المعتبر رضا الزوج او وصيّه فقط وهو حاصل على الفرض . فالحق هو ما
ذهب اليه المشهور من صحة طلاق وليّ المجنون عنه .

/ 66