فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في عدّة الفراق طلاقاً كان او غيره


( مسألة 1 ـ لا عدّة على من لم يدخل بها) .

كتاباً وسنة واجماعاً من علماء الاسلام . أمّا الكتاب فقوله تعالى : (يا ايها
الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ
من عدّة تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحاً جميلا)[441] .

أمّا الروايات فمستفيضة بل متواترة منها : صحيحة زرارة عن احدهما(عليهما
السلام)«فى رجل تزوّج امرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر
تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الاولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوّجها متى
شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها اذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي
ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها اوّلاً ،
فأمّا قبل أن يدخل بها فلارجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها»[442]
.

ومنها : صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «اذا طلّق الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة
وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض»[443] .

ومنها : خبر ابي بصير عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : سالته «عن الرجل اذا
طلّق امرأته ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه وتزوّج إن شاءت من ساعتها»[444]
.

( ولا على الصغيرة وهي من لم تكمل التسع وان دخل بها ولا على اليائسة) .

في المسألة قولان ، احدهما : عدم العدّة لهما وهو المشهور بين الاصحاب وبه صرّح
الشيخان والصدوقان وسلاّر وابوالصلاح وابن البرّاج وابن حمزة ومن تأخّر عنهم ، وفي
الجواهر قال : بل لم نعرف القائل بالاولى (عدم العدّة لهما) عدا من سمعت بل ربما
ظهر من غير واحد دعوى الاجماع في مقابله حتى أنّ الشيخ حكاه عن معاوية بن حكيم من
متقدمي فقهائنا وعن جميع المتأخرين منهم[445] . انتهى .

ثانيهما : العدّة بثلاثة أشهر وهو المحكي عن السيّد المرتضى وابناء زهرة وشهر
آشوب وسماعة ، والمشهور هو المنصور وبه تكاثرت الاخبار عن الائمة الاطهار(عليهم
السلام(منها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال : قال ابوعبدالله)عليه السلام) :
«ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لاتحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟
قال : اذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض
ومثلها لاتحيض . قلت : وما حدّها ؟ قال اذا كان لها خمسون سنة»[446] .

ومنها : الموثّق إلى عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت اباعبدالله(عليه السلام)
يقول : «ثلاث يتزوّجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض . قلت :
ومتى تكون كذلك ؟ قال : اذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض ،
والتي لم تحض ومثلها لاتحيض . قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين
فإنّها لاتحيض ومثلها لاتحيض ، والتي لم يدخل بها»[447] .

ومنها : صحيحة جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما(عليهم السلام) «فى الرجل يطلّق
الصبيّة التي لم تبلغ ولايحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من
المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما»[448]
.

ومنها : صحيحـة حمّـاد بـن عثمان عمـن رواه عـن ابـي عبدالله(عليه السلام) «في
الصبيّـة التـي لاتحيـض مثلها والتـي قـد يئست مـن المحيـض قـال ليس عليهما عـدّة
وإن دخـل بها»[449] .

ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت اباعبدالله(عليه السلام) «عن التي قد
يئست من المحيض والتي لايحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّة»[450] .

ومنها : صحيحة جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما(عليهم السلام) «فى الرجل يطلّق
الصبيّة التي لم تبلع ولايحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدّة وإن دخل بها»[451]

ومنها : خبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر(عليه السلام) قال : «التي لاتحبل مثلها لا
عدّة عليها»[452] .

ويدل على القول الثاني ايضا اخبار ، منها مضمرة ابي بصير قال : «عدّة التي لم
تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر»[453] .

ومنها : صحيحة ابن سنان عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال «فى الجارية التي لم
تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلّقها تطليقة ثم مضى شهر ثم
حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : اذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر القت ذلك الشهر
واستأنفت العدّة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثم حاضت في الثالث تمّت
عدّتها بالشهور فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب وهي ترثه
ويرثها ما كانت في العدّة»[454] .

ومنها : خبر هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت اباعبدالله(عليه السلام( «عن جارية
حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ثم حاضت ، أتعتدّ بالشهرين ؟ قال : نعم
وتكمل عدّتها شهراً ، فقلت : أتكمل عدّتهابحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضى (مضى خ .
ل) آخر عدّتها على ما يمضى )مضى خ . ل) عليه اوّلها»[455] .

ومنها : خبر ابي بصير عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «عدّة التي لم تحض
والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة اشهر»[456] .

ومنها : خبر محمدبن حكيم قال : سألت اباالحسن(عليه السلام) فقلت : «المرأة التي
لاتحيض مثلها ولم تحض كم تعتدّ ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت ، قال :
تعتدّ آخر الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت ، قال : ليس عليها
ارتياب لأنّ الله عزّوجلّ جعل للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب»[457] .

ومنها : صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «عدّة المرأة التي
لاتحيض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر[458] .

ومنها : مرسلة الكلينى قال : وروي «أنّ عليهنّ العدّة اذا دخل بهنّ»[459]
.

وعن السيد المرتضى(رحمه الله( الاحتجاج بقوله تعالى : )واللائي يئسن من المحيض
من نسائكم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)[460]
بأنّ الآية صريحة في أنّ الآيسات واللائي لم يحضن عدّتهنّ الاشهر على كل حال ،
والاشكال بأنّ في الآية الاشتراط بالارتياب لمكان قوله تعالى : (إن ارتبتم( وهو
منتف فيهما مدفوع بأنّ الشرط غير نافع لاصحابنا لانّه غير مطابق لما يشترطونه
وإنّما يكون نافعاً لهم لوقال تعالى : إن كان مثلهنّ يحضن في الآيسات وفي اللائي لم
يبلغن المحيض اذا كان مثلهنّ تحيض . واذا لم يقل تعالى ذلك بل قال : )إن ارتَبتُم)
وهو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة لهم به .

ولايخلو قوله تعالى : (إن ارتَبتُم( أن يريد به ما قاله جمهور المفسّرين واهل
العلم بالتأويل من انّه تعالى قال : إن كنتم مرتابين في عدّة هؤلاء النساء وغير
عالمين بمبلغها . ووجه المصير في هذا التأويل ما روي في سبب نزول هذه الآية أنّ
ابّي بن كعب قال : يا رسول الله ! إنّ عدداً من عدد النساء لم يذكر في الكتاب
الصغار والكبار واولات الاحمال ، فأنزل الله تعالى (واللائي يئسن) إلى قوله )واولات
الاحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ) فكان هذا دالاًّ على أنّ المراد بالارتياب ما
ذكرناه ، لا الارتياب بانّها يائسة او غير يائسة لانّه تعالى قد قطع في الآية على
اليأس من المحيض والمشكوك في حالها والمرتاب في أ نّها تحيض او لاتحيض لاتكون يائسة[461]
.

وقد ظهر ممّا ذكرناه كله أنّ الدليل على هذا القول الكتاب والسنّة ، لكنّ
الاستدلال بهما غير تمام .

أمّا الكتاب ففيه : أنّ من المحتمل كون المراد من الارتياب في الآية الريب من
حيث الحمل كما عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله(عليه السلام( قال : سألته «عن قول
الله عزّوجلّ )ان ارتبتم) ما الريبة ؟ فقال : مازاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتدّ
ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها
ثلاث حيض»[462] .

وعن الشيخ(رحمه الله) انّه قال : «الوجه فيه انّه إن تأخر الدم عن عادتها اقلّ
من الشهر فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة فلتعتدّ بالاقراء فإن تأخّر الدم
شهراً فإنّه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم ترفيها دماً»[463]
.

كما أنّ من المحتمل ثانياً ايضاً الريب من حيث بلوغ زمان اليأس ، ففي مجمع
البيان للطبرسي (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم( فلا تدرون لكبر ارتفع
حيضهنّ ام لعارض ، وثالثاً الاعم منهما قضاءً لظاهر الآية واطلاقها ومع هذه
الاحتمالات حمل الارتياب على الجهالة كما ادّعاه السيدّ(قدس سره) والاستدلال
بالكتاب على مختاره كما ترى حيث إنّه على تسليم عدم ظهور الآية في الاحتمال الاخير
او احد الاوّلين فلا اقلّ من مساواة الاحتمالات مع احتمال السيد)قدس سره) ومع
الاحتمال فالاستدلال احتمال لا دليل كما هو واضح ، وإن شئت تفصيل الجواب فعليك
بالنظر في مثل الجواهر والحدائق . هذا كلّه بالنسبة إلى الكتاب .

أمّا السنّة فمجموع اخبارها سبعة والمعتبر منها اثنان ، صحيحة الحلبي وهي
السادسة منها وصحيحة ابن سنان وهي الثانية منها والبقية بين مرسلة ومضمرة ومجهولة ،
ومثلها اخبار المقابل ، فهي ايضاً كانت سبعة لكن المعتبر منها ثلاثة ، موثقة
عبدالرحمن بن عثمان وهي الخبر الثاني وصحيحته وهى الخبر الاوّل وصحيحة حمادبن عثمان
وهي الخبر الخامس وغير هذه الثلاثة من الاربعة الباقية وإن لم تكن معتبرة لكنّها
ليست في عـدم الاعتبار كالخمسـة السابقة فراجع اسناد تلك الاخبار جميعاً .

فعلى هذا فالاخبار من الطرفين موجودة والتعارض ثابت ، ففي الشرائع قال : «وفي
اليائسة والتي لم تبلغ روايتان» لكن هذه الطائفة غير قابلة للمعارضة للطائفة الاولى
من جهات احديها : عدم الدلالة في تلك الاخبار من رأس وأ نّها راجعة إلى البالغة
الحدثة او التي في سنّ من تحيض ولاتحيض وغير شاملة لغير البالغة اصلاً إلاّ المرسلة
وخبر ابن حكيم اللذين ياتي الكلام فيهما في الجهة الثالثة ، وذلك أمّا في المضمرة
فموضوعها عدم بلوغ الحيض لاعدم بلوغ المرأة وكونه كناية عنه خلاف الظاهر كمالايخفى
فإنّ الاصل الحقيقة وموضوعية العناوين بانفسها لا أ نّها عناوين مشيريّة ومثلها
بقية الاخبار فراجعها .

ثانيتها : أنّ المنصرف من عدم بلوغ الحيض ودركه وعدم تحيّضها وكون الجارية حدثة
في كلام امام معصوم كان او في كلام السائل ، كلّها المرأة البالغة التي لاحرمة
للدخول بها وذلك لندرة طلاق غير البالغة المدخول بها وعدم تعارفه والسائل يسأل عن
المتعارف كما هو المتعارف في الأسئلة ومع ارادة النادر لابدّ من التقييد وبيان
المفروض ، فالتمسك بترك الاستفصال في مثل المورد كما ترى . كما أنّ اطلاق كلام
المعصوم(عليه السلام( متصد لبيان مورد الابتلاء والمتعارف ولذلك يقال : إنّ مثل
الفاظ المقادير والاوزان محمول على العادة والتعارف ولا اعتبار بالخارج منهما ممّا
يكون نادراً وخارجاً عن العادة ، فتأمّل ، ولأنّ الدخول بغير البالغة محرّم فكلام
السائل المتشرّع والامام المعصوم)عليه السلام) منصرف عـن بيان حكم مثل ذلك المحرّم
وأنّ مـع وقوعه فهل على تلك الجارية عدّة ام لا ؟ فالمراد من عـدم بلوغ الحيض
ودركـه المرأة البالغة غير الحائض لعدم زمان حيضها او الاعم منها وممن لاتحيض وهي
في سنّ من تحيض .

ثالثتها : انّه على تسليم عدم الانصراف نقول : النسبة بين الطائفة الاولى
والثانية نسبة الخاصّ إلى العامّ فتكون مقيدة لا معارضة ، فصحيحة عبدالرحمن وموثقته
تنصّان على مادون التسع وكذلك مرسلتا جميل متضمّنتان لطلاق الرجل الصبية التي لم
تبلغ ولايحمل مثلها وفي معناها صحيحة حمّاد بن عثمان عمن رواه عن ابي عبدالله(عليه
السلام(نعم مرسلة الكلينى(رحمه الله) وخبر محمد بن حكيم مختصّان بغير البالغة لكن
المرسلة ليست رواية خاصّة كما لايخفى بل نقل بالمعنى منه(قدس سره) عن تلك الاخبار
وأمّا خبر محمد بن حكيم فمعارضته لاسيّما لما عـن عبدالرحمن واضحة ، لكن فيه أنّ في
ذيله شهادة على أنّ المراد من «التي لاتحيض مثلها» المرأة الكاملة التي لاتحيض
وفيها ريبة الحمل ، ففيه بعد حكمه)عليه السلام) بثلاثة أشهر قلت : فإنّها ارتابت ،
قال : ليس عليها ارتياب لأنّ الله عزّوجلّ جعل للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب .

رابعتها : ترجيح الطائفة الاولى بمخالفتها للعامّة . هذا كلّه مع موافقتها
للشهرة ، وفي الجواهر بعد الجواب عن الكتاب قال : «وأمّا الاخبار فمع رجحان غيرها
عليها من وجوه ، منها مخالفة العامّه ، لابأس بحملها على ارادة من بلغت سنّ الحيض
ولكن لم تحض ، او انقطع حيضها ولكن لم تبلغ سنّ اليأس»[464] .

هذا كله في اصل المسألة وقد ظهر ممّا ذكرنا فيه أنّ مورد عدم العدّة هو الدخول
قبل البلوغ الّذي يكون محرّماً وما في صحيحة عبدالرحمن وموثقته بالتفسير بعدم بلوغ
التسع وانّه الحدّ فالظاهر انّه من باب المثال والقدر المتيقّن ، وما في شرح النافع
للسيّد السند من كون مورد الروايات التي لاتحيض مثلها وهي الاعم ممّا قبل التسع
والزائد عليه فليس الموضوع الصغيرة وقبل التسع ، ففيه أنّ ذلك شبه اجتهاد في مقابل
النص وهو صحيح عبدالرحمن بل ومرسلة جميل وغيرهما .

/ 66