( وهو ستّة : الأوّل ، الطلاق قبل الدخول) .
العدد لاخلاف فيه نصّاً وفتوىً كما في صريح الجواهر واخبار الاول ، منها : ما عن
زرارة ، عن احدهما(عليهما السلام) «في رجل تزوج امرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل
بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الاولى ، واثنتان
فضل ، وهو خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد . قيل له : فله أن يراجعها اذا
طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها
لو كان دخل بها اوّلاً ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه
ساعة طلّقها»[337] .
وما عن ابي بصير ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «اذا طلّق الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها تطليقةً واحدة فقد بانت منه وتزوّج من ساعتها إن شاءت»[338]
. إلى غيرهما من الاحاديث[339] . وهذا في الجملة لا كلام فيه وإنّما
الكلام في أنّ الدخول المعتبر عدمه هو الدخول مطلقاً قبلاً او دبراً او المقيّد
بالقبل ؟ فمقتضى ظاهر النصوص وفتاوى الاصحاب هو الاول إلاّ أن يقال بانصراف الاطلاق
إلى القبل للتعارف والكثرة وانّه المانع ايضاً للشمول بترك الاستفصال وبذلك يظهر
عدم تمامية ما استدلّ به الجواهر لذلك بقوله «لصدق المس والادخال والدخول والمواقعة
والتقاء الختانين إن فسّر بالتحاذى ، وامكان سبق المنى فيه إلى الرحم ، وكونه أحد
المأتيين»[340] فإنّ التمامية موقوفة على عدم الانصراف . هذا مع أنّ
التقاء الختانين إن لم يكن بمفهومه دليلاً على العدم والتقيّد فلا اقلّ من عدم
الدلالة والتفسير بما ذكره كما ترى واستدلاله(رحمه الله)بالوجهين الاخيرين فليس
بازيد من الاشعار .
والاستدلال بظاهر صحيحتي عبدالله بن سنان المعتضد بنسبة السيّد السند(قدس
سره(العموم إلى قطع الاصحاب وأنّ الفهم شاهد على عدم الانصراف فغير تمام ، وذلك
لأنّ ما في احدهما من قول ابي عبدالله(عليه السلام) ملامسة النساء هي الايقاع بهنّ
ليس فيه إلاّ تفسير الملامسة بالايقاع وهو كالدخول وغيره مشترك في احتمال الانصراف
، وعمومية المفسَّر (بالفتح) باطلاقه غير مانعة من انصراف المفسِّر (بالكسر) كما
لايخفى . كما أنّ ما في ثانيهما من قوله(عليه السلام) اذا ادخله وجب الغسل والمهر
والعدّة في جواب السائل بقوله «فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل» ليس فيه ايضاً
إلاّ التعبير بالادخال والمواقعه في الفرج الّذى فيه احتمال الانصراف كالمسّ وأمّا
قوله)عليه السلام)فيه «فقال : إنّما العدّة من الماء» فالحصر فيه اضافي بالنسبة إلى
مثل الخلوة ، وبالجملة الظاهر انّه ليس فيهما ازيد ممّا في غيرهما من اخبار العدّة
والمهر ، وأمّا نسبة السيّد فلعلها تكون مستندة إلى اطلاق فتاواهم . هذا مع أنّ
اقتصار العلاّمة في التحرير بالدخول في القبل ممّا يشعر بالخلاف وتوقف الحدائق
وتبعية الرياض له لولا الوفاق ممّا يوهن النسبة وبوهنها يقوى احتمال الانصراف .