فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



واستشكل عليه في الجواهر بانه لاوجه له .


ولكن لايخفى أنّ منعه بأ نّه لا وجه له غير تمام فإنّ له وجهاً وهو الروايات
المتعرضة لطلاق المريض الدالة على عدم ارث الزوج اذا طلق زوجته في حال الاضرار فلا
بأس لذلك الحمل .

المقام الثانى : أنّ الزوج المطلق في حال المرض لايرث الزوجة المطلقة في البائن
ولا بعد العدة الرجعية على المشهور بين الاصحاب ; بل عن الخلاف الاجماع عليه كما عن
المبسوط نفى الخلاف لانتفاء الزوجية وانقطاع العصمة بينهما ، فاصالة عدم الارث
بحاله ، ويدل عليه مضافاً إلى ماذكر ، ما مرّ آنفا في مرسلة يونس ، والتعليل الوارد
في خبر الهاشمي قال سمعت اباعبدالله(عليه السلام) يقول «لاترث المختلعة والمباراة
والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً اذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات في
مرضه لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه»[760] .

هذا وقد نوقش فيما ذهب اليه المشهور بما اورده الشيخ(قدس سره) فإنّه مع ذهابه في
الخلاف إلى نفي الخلاف بين علماء الاسلام في عدم التوارث في البائن لكن اختار في
النهاية ثبوته ، فإنّه قال : «اذا طلق الرجل امرأته ، وهو مريض ، فإنّهما يتوارثان
ما دامت في العدّة ; فإن انقضت عدّتها ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج ،
فإن تزوّجت ، فلا ميراث لها ; وإن زاد على السنة يوم واحد ، لم يكن لها ميراث .
ولافرق في جميع هذه الاحكام بين أن تكون التطليقة هي الاولي أو الثانية أو الثالثة
، وسواء كان له عليها رجعة اولم يكن ، فإنّ الموارثة ثابتة بينهما على ما قدّمناه»[761]
.[762]

المقام الثالث : أنّ المطلقة في حال المرض ترث الزوج المطلّق ما بين الطلاق وبين
سنة اجماعاً ويدل عليه النصوص الواردة فيها :

منها : ما رواه أبو العباس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «اذا طلّق الرجل
المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها إلاّ أن يصحّ منه ، قال
: قلت : فإن طال به المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة»[763] .

ومنها : مرسلة أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) انّه قال : «في رجل
طلّق امرأته تطليقتين في صحة ثمّ طلّق التطليقة الثالثة وهو مريض ، أنّها ترثه ما
دام في مرضه وإن كان إلى سنة»[764] .

ومنها : موثقة سماعة قال : سألته(عليه السلام) «عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ،
قال : ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد
على السنة يوماً واحداً لم ترثه وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفى عنها
زوجها»[765] . وقد مرّ عنه آنفاً ما يقرب منها .

ثم انّه يشترط في ارث المطلقة في حال المرض طول السنة امور ثلاثة :

الأوّل : أن لاتتزوج المرأة ، فلوتزوج بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه
بلاخلاف بل ادّعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، ويدل عليه مضافاً إلى ما ذكر
روايات خاصة :

منها : ما رواه أبو الورد عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «اذا طلّق الرجل
امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ،
فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لاترثه»[766] .

ومنها : مرسلة عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «في رجل
طلّق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت تزوّجت
فقد رضيت بالّذي صنع ، لا ميراث لها» إلى غيرها من الاخبار[767] .

الثانى : أن لايبرأ الزوج من المرض الّذي طلقها فيه فلو برء منه ثم مات لم ترثه
إلاّ في العدّة الرجعيّة بلاخلاف بل ادّعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه ويدل
عليه روايات :

منها : ما رواه ابوالعباس عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «اذا طلق الرجل
المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها ، إلاّ أن يصح منه ; قال
قلت : فإن طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة»[768] .

ومنها : مارواه ابوالعباس في خبره الآخر ، قال : سألت اباعبدالله(عليه السلام)
«عن رجل طلّق امرأته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه
ذلك» [769] .

ومنها : مارواه عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال سألته «عن رجل
طلّق امرأته ، وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه اذا كان في مرضه الذي طلّقها
، لم يصح بين ذلك» [770] .

الثالث : أن لايكون الطلاق بالتماس منها فلاترث المختلعة والمباراة لأنّ الطلاق
بالتماسهما ويدل عليه خبر محمد بن القاسم الهاشمي ، قال : سمعت أباعبدالله(عليه
السلام)يقول : «لاترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج
شيئاً اذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات ، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه»[771]
.

وأمّا الاشكال بضعف سنده بمحمد بن القاسم الهاشمي فإنّه لاتوثيق فيه ، مندفع
بأنّ الضعف منجبر بعمل الاصحاب به .

لايقال : أنّ عمل الاصحاب به غير معلوم اذ من المحتمل أنّ فتوى الاصحاب كان
مستنداً إلى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية في موثق سماعة «وإن طلّقهاحال
اضرار فهي ترثه إلى سنة»[772] وإلى التعليل الوارد في مرسلة يونس قال :
سألته «ما العلة التي من اجلها اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته
ولم يرثها ؟ وما حدالاضرار عليه ؟ فقال(عليه السلام) : هو الاضرار ومعنى الاضرار
منعه اياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة»[773]
فإنّهما تدلان على عدم ارثها منه مع عدم الاضرار مضافاً إلى اعتضادهما بما دل على أ
نّها إن تزوجت فقد رضيت بالذي صنع فلا ميراث لها الظاهر في أنّ المعيار هو الاضرار
وعدم رضاها وحيث إنّ الاضرار في الخلع والمباراة منتف افتى الاصحاب بعدم ارثها منه
فاستناد فتواهم برواية محمد بن القاسم غير معلوم فلا جابر لضعف سنده .

لأ نّه يقال : إنّ الاضرار في الخلع والمباراة موجود إن لم نقل إنّ الاضرار
المتحقق فيهما من اظهر مصاديقه فإنّ الزوج قد اكثر الضيق والاذى عليها حتى رضيت
ببذل مهرها او اكثر لتخلص نفسها ولو لمدة قليلة فلا يكاد يمكن أن يكون مستند
الاصحاب الا رواية خاصة مثل خبر محمد بن القاسم ويؤيد ذلك ويشهد له أنّ الاصحاب قد
اتفقوا في عدم ارث المختلعة والمبارئة مع اختلافهم أنّ المريض بما هو هو موضوع
للحكم بالارث إلى سنة ام هو بقصد الاضرار فإنّ الاتفاق هنا مع الاختلاف في اصل
المسألة يدل على أنّ للمورد خصوصية اقتضت الحكم بعدم الارث وليست هي إلاّ رواية
محمد بن القاسم .

ثم إنّ المعروف بين الاصحاب هو جريان الحكم على طلاق المريض مطلقاً مع قصد
الاضرار وعدمه مستدلاً بالاطلاقات ، لكنّ الأخذ به مشكل كما يرشدنا اليه مرسلة يونس
، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته «ما العلّة من أجلها اذا
طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ وما حدّ الاضرار عليه
؟ فقال : هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة»[774]
.

وكذا مضمرة سماعة قال : سألته «عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما
دامت في عدّتها فإن طلّقها في حال الاضرار فإنّها ترثه إلى سنة ، وإن زاد على السنة
في عدّتها يوم واحد فلا ترثه»[775] . وقريب منها ما رواه الكليني عنه
باختلاف يسير وبزيادة في آخرها يأتي آنفاً .

ويؤيّده التعليل في عدم ارثها عند التزوج برضاها بالطلاق . هذا ولكن لايخفى أنّ
الأصل في طلاق المريض هو وقوعه بقصد الاضرار فلا احتياج إلى احراز القصد بل ترثه
مالم يحرز عدم قصده الاضرار فالمانع لارثها إلى سنة هو احراز عدم قصده الاضرار لا
احراز قصد الاضرار وذلك لأنّ المذكور في موثق سماعة ومرسل يونس هو وقوع الطلاق في
حال الاضرار لا وقوعه اضراراً حتى يحتاج إلى اثبات وقوعه اضراراً فإنّ طبع طلاق
المريض يقتضى وقوعه اضراراً فلايحتاج إلى احرازه بل عدم ارثها يحتاج إلى احراز عدم
قصده الاضرار لمخالفته لمقتضى الاصل .

فرع : لو طلّق المريض زوجته الكتابية او الأمة ثم أسلمت او اعتقت فهل ترثه
كالمطلقة المسلمة الحرة إلى سنة على خلاف القواعد او يكون ارثها تابعاً لقواعد
الارث ؟ فيه قولان : ارثها إلى سنة وارثها على القواعد العامة فترثها في العدة إن
كان الطلاق رجعياً وإلاّ فلا والظاهر أنّ منشأ الخلاف الاختلاف في مسألة شرطية
الاتهام بالاضرار في طلاق المريض وعدمها فعلى الشرطية يتجه الاوّل ، قضاءً لاخبار
الطلاق حيث إنّ موضوعها طلاق المريض وفي الشرائع بعد قوله بارثهاالعدة فقط اذا
اعتقت فيه قال : «ولو قيل ترثه كان حسناً ولو طلقها بائناً فكذلك»[776]
نظراً إلى عدم دخالة التهمة في الحكم بل الموضوع هو طلاق المريض بما هو مريض وهو
اشار إلى وجه ثالث لعدم الارث ولخروج المورد من الاخبار وبيّنه الجواهر بما حاصله :
أنّ روايات الباب مختصة بمرأة كان لها الارث إن لم يكن يحدث الطلاق وأ نّها بصدد
بيان الخصوصية لطلاق المريض وانّه سبب للارث إلى سنة لا انّه سبب مستقل ولو بالنسبة
إلى غير الوارث ولمّا أنّ الأمة وكذا الكافرة لاترثان من رأس فالاخبار غير شاملة
لمثلهما ، والوجه وجيه وتمام ، فالاقوى هو الثاني .

وأمّا ما عن الفخر(رحمه الله) من الاستدلال لعدم الارث بأنّ نكاحهما لايوجب
الارث فكيف مع طلاقهما .

ففيه : نظر لمنع أنّ النكاح لايوجب الميراث بل هو موجب له مطلقاً ولكن الكفر
والرق مانعان من الارث اذ الاسلام والحرية شرطان فيه وتخلّف الحكم عن السبب لوجود
مانع او فقد شرط لايقدح في سببيته فاذا فقد المانع ووجد الشرط عمل السبب عمله كما
حقق في الاصول والامر هنا كذلك والاقوى ثبوت الارث مع زوال المانع في العدة الرجعية
وفي البائن مع زوال المانع قبل القسمة خاصة .

فرع : لو وقع الاختلاف في وقوع الطلاق في حال المرض وعدمه ، فانكره الوارث
وادّعته المرأة فعليها البينة . ولايخفى عدم الفرق بين مجهولي التاريخ وبين كون
احدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ لأنّ اصل عدم الحادث مثبت ، كما حقق في
محله .

فرع : يمكن أن ترث المريضَ اكثر من زوجات اربع وهو واضح كما اذا طلق المريض
الاربعَ بائناً وتزوّج باربع اخرى ودخل بهنّ فإنّ الدخول شرط في الارث كما سيأتي ،
ثم مات قبل تمام السنة او طلّقهن رجعياً ثم تزوّج باربع اخرى بعد انقضاء العدّة ولا
ارث للزائد من اربعة زوجة إلاّ في مثل المورد كما لايخفى .

فرع : الحكم في المسألة كما مرّ مبنيّ على موت المريض بمرضه ، وأمّا إن مات
بعلّة اخرى كالقتل ، ففيه وجهان ; من استظهار اناطة الحكم في النصوص بموته بذلك
المرض ، ومن أنّ الحكم فيها مبني بحسب الظاهر على موته في المرض وإن لم يكن بالمرض
، وما هو الموافق للحكمة والاعتبار هو الثاني حيث إنّ الاضرار محقق بطلاقه فيه من
دون فرق بين موته بالمرض او بسبب آخر والحكم دائر مدار الحكمة وجوداً وإن لم يكن
دائراً معها عدماً فمع الحكمة لابد من الحكم والا فليست الحكمة بحكمة نعم عدم الحكم
ليس دائراً مدار عدمها والا كانت علة لاحكمة فالفرق بينهما في الدوران وعدمه في
العدم وبما ذكرنا يظهر حكم تبدّل المرض حيث إنّ الحكم ثابت معه لكون الطلاق والموت
كلاهما في المرض واتحاد المرض فيهما لادليل عليه بل الاطلاق على خلافه .

فرع : لايلحق بالطلاق في المرض غيره من اسباب الفراق كاللعان كما لو قذفها وهو
مريض فلاعنها وبانت باللعان فلا ترثه بلااشكال ولاخلاف لاختصاص موضوع الحكم نصاً
وفتوى بالطلاق ولانتفاء التهمة بالايمان وحرمة القياس عندنا ومثله الفسخ بالردة
منها او منه او تجدّد التحريم المؤبّد المستند اليها برضاع او غيره لذلك ، وفي تجدد
التحريم المؤبد المستند اليه كاللواط إن قلنا به نظر من الاصل ومن التهمة والمعتمد
الاوّل وأمّا الفسخ بالعيب فإن كان من قبلها فلا ميراث لها بلا اشكال ولا خلاف لما
مرّ في اللعان وبعده من اختصاص الموضوع بالطلاق ولعدم التهمه وعدم المحل للقياس من
رأس وأمّا إن كان من قبله لعيب الزوجة ففيه نظر من الاصل والخروج عن موضوع الدليل
ومن كونه بمعنى الطلاق في كون الفرقة من قبله وإن كانت هي الباعثة له عليها
والاعتماد على الاصل والخروج فلا ميراث لها ايضاً كالفسخ من قبلها .

فرع : اذا طلقها ثم لاعنها او حصل الارتداد الفاسخ منه او منها او تجدد التحريم
المؤبد منها فلا ميراث لها لانّها يمنع الارث وهـي في النكاح فاولى بالمنع وهـي
مطلقـة وإن كانت في العدة الرجعية إلاّ أن يعود إلى الاسلام فيها فيرث في وجه كما
فـي السرائر واذا طلّقهاثم لاط لواطاً اوجب عليه تحريمها مؤبداً اشكل من عموم
الاخبار المورثة لها وانّه لايوجب التحريم ولايستعقب الفسخ اذا كانت في النكاح فلا
يمنعها الارث ليقال بالاولوية وهي مطلقة ، ومـن أنّ الارث اثر النكاح وهـو يمنع
النكاح فيمنع آثاره ، وفيه أنّ الارث مـن آثار النكاح المتقدم وهـو انما يمنع مـن
النكاح ثانياً .

فرع : الظاهر من الاخبار اعتبار المرض السابق على حال النزع فلا يترتب الحكم على
الصحيح الذي حضره الموت وتشاغل بالنزع فيه مع احتمال عده مرضاً سابقاً حكماً وأنّ
اللحوق موافق مع حكمة التهمة ومع ماجاء في صحيح الحلبي من التعليق ولابد من
الاعتماد عليه وتخصيص الاخبار به على العمومية والعمل به وبها على عدم العمومية
وقصورها عن شمول مورد الصحيح وما في الجواهر من أنّ «قاعدة الاقتصار على المتيقن
تقتضي الاوّل الا اذا كان حضور الموت لحضور مرض اقتضاه»[777]
فإن كان مراده من المرض المقتضي المرض الحادث المقارن مع النزع فهو راجع إلى ما
ذكرناه ويكون تماماً وفي محله وأمّا إن كان مراده المرض السابق فمخالف لظاهر الصحيح
وهو كماترى .

( مسألة 12 ـ لايجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها
إلاّ أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ أو تأتي بما يوجب النشوز ، وأمّا مطلق المعصية فلا
توجب جواز اخراجها ، وأمّا البذاء باللسان وايذاء الأهل اذا لم ينته إلى النشوز ففي
كونه موجباً له اشكال وتأمل ، ولايبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها
مطلقاً ، وما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقائها عليه ، واذا رجعت رجع حقّها
، وكذا لايجوز لها الخروج بدون اذن زوجها إلاّ لضرورة أو أداء واجب مضيق) .

وتفصيل الامر في المسألة أ نّه لا خلاف نصاً وفتوى في وجوب السكنى للمطلقة
الرجعية كما يجب لها النفقة بل عليه الاجماع محصّلا ومنقولا ، والاصل فيه الكتاب في
قوله تعالى : (يا ايها النبيّ اذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدّتهن وأحصوا العدّة
واتقوا الله ربكم لاتخرجوهنّ من بيوتهن ولايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك
حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدرى لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً)[778]
.

وكذا قوله تعالى : (أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضارّوهنّ لتضيقوا عليهنّ
وإن كنّ اولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن ارضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ
وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له

اخرى)[779] وللاخبار المتكاثرة ; منها : ما رواه سعد بن أبي خلف ، قال
: سألت أباالحسن موسى(عليه السلام(«عن شيء من الطلاق فقال : اذا طلّق الرجل امرأته
طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها
وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أ ليس اللّه عزّ وجلّ يقول :
)لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن) قال : فقال : إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة
بعد تطليقة فتلك التي لاتُخرج ولاتَخرج حتّى تطلّق الثالثة فاذا طلّقت الثالثة فقد
بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو
أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها»[780]
.

ومنها : موثقة سماعة ، قال : سألته «عن المطلقة أين تعتدّ ؟ قال : في بيتها
لاتخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولاتخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجّ حتى
تنقضي عدّتها» ، وسألته «عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك هي ؟ قال : نعم وتحجّ ان
شاءت»[781] .

ومنها : موثقة اسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته «عن
المطلّقة أين تعتدّ ؟ فقال : في بيت زوجها»[782] .

ومنها : ما رواه أبوالصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «تعتدّ
المطلّقة في بيتها ولاينبغي للزوج اخراجها ولاتخرج هي»[783] .

ومنها : ما رواه ابوبصير ، عن أحدهما(عليهما السلام) «في المطلقة أين تعتدّ ؟

فقال : في بيتها اذا كان طلاقاً له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها

أن تخرج حتى تنقضي عدّتها»[784] .

ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لاينبغي للمطلقة أن
تخرج إلاّ باذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»[785]
.

ومنها : خبر أبي العبّاس ، قال : «لاينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ باذن زوجها
حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»[786] .

ومنها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «المطلّقة تعتدّ في
بيتها ولاينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر
إلاّ أن تكون تحيض»[787] . والتعبير بـ «بيتها» هو بتبع الكتاب وباعتبار
الملابسة كما هو واضح ، اذ من المعلوم عدم ارادة بيت الزوجة المطلقة حقيقة لعدم
المعنى لنهي الزوج عن اخراج الزوجة عن بيتها فإنّ الاخراج منهىّ عنه قبل ذلك من باب
عدم جواز التصرف في ملك الغير ، والمراد بـ «لاينبغي» في بعض النصوص ، هو الحرمة
بقرينة الكتاب وبقيّة الاخبار .

ثم لا اشكال ولا خلاف في عدم جواز الاخراج ولا الخروج للمطلقة كذلك في الجملة
لكن الخلاف واقع في أنّ حرمة الخروج هل هي مطلقة او منوطة بعدم اذن الزوج ؟ فالمحكي
عن ظاهر المشهور هو الاطلاق وفي المسالك : أنّ مقتضى الآية هو الحرمة مطلقاً وسيأتي
نصّ كلامه ، وفي نهاية المرام وظاهر الشرائع والمتن ، الثاني ، وهو الحق ، وذلك
مضافاً إلى انّه لايبعد كون الآية ظاهرة في ذلك ـ فإنّ السكنى في العدة الرجعية
كالسكنى في النكاح الدائم وليس بازيد منه فكما أنّ للزوجة حق السكنى في النكاح
الدائم ولايجوز للزوج اخراجه فكذلك ايام العدة ايضاً وكما انّه لايجوز للزوجة
الخروج من بيت زوجها في النكاح الدائم الا باذنه فكذلك بعد الطلاق ، ما دامت في
العدة ـ يدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله(عليه السلام)قال : «لاينبغي للمطلقة
أن تخرج إلاّ باذن زوجها حتى تنقضي عدتها»[788]
ومثلها خبر ابي العباس[789] وفيهما الصراحة بالاختصاص .

واستدل الشهيد الثاني[790] لعمومية الحرمة باطلاق الآية الشريفة ثم
فرق بين السكنى المستحقة بالنكاح والسكنى ايام العدة بأنّ في السكنى ايام العدة
حقاً لله تعالى كما أنّ في العدة حقاً له تعالى بخلاف السكنى المستحقة بالنكاح فإنّ
حقها مختص بالزوجين وفرّع عليه فلو اتفقا على الخروج منعهما الحاكم منه ثم استدل
للاختصاص بصحيحة الحلبي ولكن مع ذلك ذهب إلى أنّ الاجود التحريم مطلقا عملاً بظاهر
الآية ويؤيد ما ذهب اليه الشهيد قوله تعالى في ذيل الآية الشريفة (لعل الله يحدث
بعد ذلك امرا)[791] فإنّ هذه الحكمة تقتضي كونها مصاحبة للزوج اذ ربما
تؤدي إلى رجوعها اليها .

و أمّا الايراد على المسالك بانّه لا وجه مع وجود الصحيحة للأخذ باطلاق الآية
فإنّه مقيد بالصحيحة ، فيرد عليه بأنّ الاشكال عليه مبنائي لابنائىّ فقوله تمام على
مذهبه(قدس سره( في حجية الروايات وهو حجية رواية العدل الّذي شهد على عدالته البينة
فخبر الموثق والعدل بالدراية غير حجة عنده وفي السند ابراهيم بن هاشم القمي فإنّه
ثقة وأىّ ثقة لكنه بالدراية لابالشهادة وقد أورد عليه صاحب المدارك)قدس سره) بانّه
لا رادّ لخبر ابن هاشم ، والشهيد نفسه قد عمل به في غير موضع وما في الحدائق بعد
نقل كلام المسالك «أنّ الرواية المذكورة معتبرة الاسناد عندهم اذ حسنها على تقدير
عدها من الحسن إنّما هو بابراهيم بن هاشم الذي لاراد لروايته منهم كما صرح به غير
واحد فالواجب تخصيص اطلاق الآية بها وهم قد جروا على هذه القاعدة في غير موضع ،
ولهذا مال سبطه في شرح النافع إلى ما ذكرناه فقال : والعمل بهذه الرواية متجّه وإن
كان المنع مطلقا أحوط وهو جيد»[792] . ففيه : أنّ عدم الرد لروايته امر
وتخصيص الكتاب به امر آخر ولا ملازمة بينهما ولذلك اختلف القائلون بحجية الخبر
الواحد في جواز تخصيص الكتاب به وعدمه فلعل الشهيد الثاني ايضاً يكون ممّن يعمل
بمثل خبر ابراهيم بن هاشم لكنه مع ذلك لايرى تخصيص الكتاب به وانما يرى التخصيص
بخبر العدل بالبينة فتأمّل .

وبما أنّ كلام المسالك مقتض للقول بالفرق بين سكنى الزوجة والمعتدة فينبغي نقله
، قال : «وكما يحرم عليه اخراجها من المسكن يحرم عليها الخروج ايضاً وإن اتفقا عليه
لدلالة الآية على تحريمه من كل منهما فلو اتفقا على الخروج منعهما الحاكم منه ،
لأنّ فيه حقاً للّه تعالى ، كما أنّ في العدة حقاً له تعالى ، بخلاف السكنى
المستحقة بالنكاح فإنّ حقها مختصّ بالزوجين ، وذهب جماعة من الاصحاب ، منهم
ابوالصلاح[793] والعلامة في التحرير[794] ، إلى تقييد
التحريم بعدم اتفاقهما عليه فلو خرجت باذنه جاز ، ويدل عليه حسنة الحلبي ، عن أبي
عبدالله(عليه السلام) قال : «لاينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ باذن زوجها حتى تنقضي
عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض» ، والاجود التحريم مطلقاً عملا بظاهر
الآية»[795] .

ثم إنّه لا اشكال في جواز الاخراج عند اتيانها بفاحشة مبيّنة ، وإنّما الاشكال
في المراد منها ، وفيه اقوال :

أحدها : أنّ المراد هو اتيانها بكلّ ما يوجب الحدّ .

ثانيها : كلّ ذنب ادناه ايذاؤها اهل الزوج وسبّهم .

ثالثها : ايذاؤها اهل الزوج وسبّهم .

ورابعها : الزنا . هذا وفي الروايات يوجد اختلاف في تفسيرها فبعضها قدفسّرها
بايذاء الزوج واهله ، وبعضها بالسحق وبعضها بالزنا ، ودونك الروايات ; فمنها : ما
رواه علي ابن ابراهيم ، عن ابيه ، عن بعض اصحابه ، عن الرضا(عليه السلام( «في قوله
تعالى : )لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة)قال : أذاها
لاهل زوجها وسوء خلقها»[796] .

ومنها : ما رواه محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا(عليه السلام( «عـن
قول الله عزّ وجلّ )ولاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة
مبيّنة)قال : يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي اهـل زوجها فاذا فعلت فإن شاء أن
يخرجها مـن قبل أن تنقضي عدّتها فعل»[797] .

ومنها : مرسلة الصدوق قال : سئل الصادق(عليه السلام( «عن قول الله عزّ وجلّ
)واتقوا الله ربكم لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة)قال
: إلاّ أن تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ»[798] .

ومنها : خبر سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان(عليه السلام( قال : قلت له :
«أخبرني عن الفاحشة المبينّة التي اذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها حلّ للزوج أن
يخرجها من بيته ، قال)عليه السلام) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإنّ
المرأة اذا زنت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها
لاجل الحدّ ، واذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ومن قد أمر الله عزّ وجلّ
برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن ابعده فليس لأحد أن يقربه» الحديث[799]
.

ومنها : مرسلة الطبرسي في مجمع البيان «في قوله تعالى : (ولاتخرجوهنّ من بيوتهنّ
إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينّة( قال : قيل : هي البذاء على أهلها فيحلّ لهم إخراجها
وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله)عليهما السلام)»[800] .

ومنها : مرسلته ايضاً عن عليّ بن أسباط ، عن الرضا(عليه السلام) قال : «الفاحشة
أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم»[801] .

وانت ترى أنّ سندها كلّها مخدوش فيه ، نعم قد ادّعى الشيخ في الخلاف الاجماع على
أنّ الفاحشة المبيّنة تشمل الايذاء والسبّ ، وعلى كل حال لايمكن جبر سندها بعمل
الاصحاب وكذا الشهرة المدّعاة على أنّ ادناها ايذاؤها زوجها واهله فلا جابر لاسناد
الروايات ، نعم الروايات المفسّرة بالسب والايذاء هي اكثر عدداً من غيرها . اللهم
إلاّ أن يقال : إنّ مرسلة الصدوق حيث إنّها من مقطوعاته لاتخلو من اعتبار ، لكن
لايخفى انّه لو سلّم ذلك لكن لاتدل على الحصر بل هي مبيّنة للمصداق كما هو الدأب في
كلماتهم(عليهم السلام) عند تفسير الكتاب ، او يقال : إنّها ذكرت نموذجاً من بعض
الذنوب كالزنا . هذا وقد جمع صاحب الجواهر وبعض آخر بين تلك النصوص بأنّ كلا منها
مبيّن لمصداق ، فالملاك هو ما يوجب الحدّ او ما يؤذي الزوج والأهل[802]
.

اقول : هذا وجيه لكنه غير ملائم مع خبر سعد بما فيه من أنّ الفاحشة المبيّنة هي
السحق دون الزنا فيكون معارضاً بمرسلة الصدوق ففيها التفسير بالزنا فالتعارض بالنفي
والاثبات وغير قابل للجمع إلاّ أن يقال : إنّهما يتعارضان فيتساقطان ويبقى من
الاخبار ما فيه تفسير الفاحشة بايذاء الزوج واهله وسبّهم لكنه غير تمام ايضاً
لكونها معارضة لخبر سعد ايضاً حيث إنّ نفي الزنا ملازم مع نفي دونه كما لايخفى وبعد
تعارض الاخبار فيأتي دور الرجوع إلى ظاهر الكتاب ثم الرجوع إلى الاصل في المسألة إن
لم يفد ظاهر ، والظاهر عدم وضوح المراد من ظاهره ولايحصل الاطمينان بما قالوا في
معناه فيجب الرجوع إلى الأصل في المسألة ، وفيه وجهان :

احدهما : الأخذ بعموم المستثنى منه والاقتصار بالقدر المتيقن في المستثنى ،
والمتيقن في المستثنى هو الزنا فيبقى غيره داخلاً في عموم حرمة الاخراج .

وفيه : أنّ اجمال المخصص والمقيّد المتصل يسري إلى العام والمطلق كما بيّن في
الاصول . لايقال : إنّ اجمال المتصل يسري في المتباينين لا في الاقل والاكثر ، لأنّ
ما نحن فيه ايضاً هو من مصاديق المتباينين كما لايخفى .

ثانيهما : التمسك بالاستصحاب فإنّه يقتضي حرمة الاخراج إلاّ ما تيقّن انّه من
مصاديق الفاحشة ، فيجب الاكتفاء بالزنا او بما يوجب الحدّ ، إن قلنا بالتعدي عن
الزنا إلى كل ما يوجب الحد بأن كان ذكر الزنا في المرسلة من باب النموذج لما يوجب
الحد والاستاذ سلام الله عليه سلك في المتن مسلكاً آخر فإنّه سلام الله عليه ذهب
إلى جواز الاخراج اذا اتت بفاحشة مبينة وهي ما يوجب الحد ، اخذاً بظاهر الآية او
بمرسلة الصدوق رحمه الله بناءً على كون ذكر الزنا نموذجاً لما يوجب الحد ، او اتت
بما يوجب النشوز ، اخذاً بقاعدة النشوز فإنّه موجب لسقوط حق الزوجة للنفقة والسكنى
ولمّا كانت المطلقة الرجعية زوجة فيجري عليها ما يجري على الزوجة من حق النفقة
والسكنى ومن سقوطه اذا صار ناشزة فالبذاء باللسان وايذاء الاهل اذا وصل إلى حد
النشوز يجوز اخراجها لأنّ حق السكنى لها بما أ نّها زوجة غير ناشزة وأمّا اذا لم
ينته إلى النشوز فاستشكل سلام الله عليه في كونه موجباً له .

وهذا حسن[803] جيد ويتفرع عليه أنّ الاتيان بما يوجب الحد يكون
موجباً لسقوط حقها مطلقا فلايجب اعادتها اذا تاب ورجع عما ارتكبها لعدم الدليل عليه
بل الظاهر من الآية عدم وجوبه وأمّا الاتيان بما يوجب النشوز يكون موجباً لسقوط
حقها مادام بقائها عليه لقاعدة النشوز فلو رجع عن النشوز تجب الاعادة .

ثم إنّ المراد بالخروج والاخراج المحرّم هل هو مختصّ بما معه قصد عدم العود ام
اعم منه وما معه قصد العود ايضاً كالخروج لزيارة الاقرباء وعيادة المرضى كما ورد
نظيرها في اخبار عدّة الوفاة فراجعها .

وفي عبارة بعضى الاصحاب ككاشف اللثام اشارة إلى الاختصاص إن لم نقل بظهورها فيه
واورد عليه في الجواهر بكونه مخالفاً لمذاق الفقه ولكن يمكن أن يستدل له بظهور
الآية الشريفة لأنّ من المعلوم أنّ المراد من الآية الخروج والاخراج رغماً للزّوج
والمطلق لا الاعمّ منه ومن الخروج إلى فناء الدار بأن تكون الزوجة للزّوج . وممّا
يؤيّد ذلك بل يشهد له هو كلام الفضل بن شاذان على ما حكاه في الجواهر ، قال :

«إن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها
أو في حقّ باذن زوجها ، مثل مأتم وما أشبه ذلك ، وإنّما الخروج والاخراج أن تخرج
مراغمة ويخرجها مراغمة ، فهذا الّذي نهى الله عنه ، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج
إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم يقل : إنّها خرجت من بيت زوجها ، ولايقال : فلان أخرج
زوجته من بيتها ، انما يقال ذلك اذا كان ذلك على الرغم والسخطة ، وعلى أنّها لاتريد
العود إلى بيتها وامساكها على ذلك ، لأن المستعمل في اللغة هذا الّذي وصفناه ـ إلى
أن قال ـ : ان اصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيّع قد رخّصوا لها في الخروج
الّذي ليس على السخط والرغم ، وأجمعوا على ذلك»[804] .

هذا بحسب الكتاب وأمّا بحسب اخبار الباب ففيها التعرّض لهما ففي صحيحة محمد بن
قيس عن ابي جعفر(عليه السلام) قال : «المطلّقة تعتدّ في بيتها ولاينبغي لها أن تخرج
حتى تنقضي عدّتها . . .»[805] .

فإنّ الجملة الاولى منها راجعة إلى حرمة النقل والانتقال والثانية منها إلى
الخروج بقصد العدد . ومثلها موثقة سماعة بن مهران قال : سألته «عن المطلّقه اين
تعتدّ ؟ قال : في بيتها لاتخرج وإن ارادت زيارة خرجت بعد نصف اللّيل ولاتخرج نهاراً
. . .»[806] .

وفي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «لايضارّ الرّجل امرأته اذا
طلّقها فيضيق عليها قبل أن تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها . . .»[807] . وفي
صحيحته الاخرى عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «لاينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ
باذن زوجها حتى تنقضي عدتها . . .»[808] .

فإنّ الصحيحة الاولى في الخروج بقصد عدم العود والثانية فيه بقصد العود وليس في
هذه الروايات دلالة على حرمة الخروج والاخراج بقصد العود لما فيها من التعبير بلفظ
«لاينبغي» وهو اعمّ من الحرمة ولايصار اليها من دون قرينة وشاهد .

لايقال : قد سبق منكم أنّ المراد من «لاينبغي» هو الحرمة بقرينة الآية الشريفة
لأ نّا نقول : إنّ ما قلناه سابقاً كان على أن يكون المراد من الخروج في الآية
الشريفة هو الاعمّ من قصد العود وعدمه وأمّا على ما ذهبنا اليه من عدم افادة الآية
الشريفة ازيد من حرمة النقل والانتقال ، فلا تكون قرينة على ارادة الحرمة منه .

وعلى هذا فالحق هو ما اختاره العلاّمة في القواعد حيث ذهب إلى التفريق بين
الانتقال من منزل إلى منزل فإنّه لايجوز حتى مع اذن الزوج ولو اتفقا عليه منعهما
الحاكم لأنّ حق الله تعالى تعلّق بالسكنى هنا لنهيه عن الخروج والاخراج بخلاف مدة
النكاح فإنّ السكنى فيها حقّ الزوج ، وبين الخروج إلى الحَجَّة المندوبة فإنّه يجوز
مع اذن الزوج . واضاف كاشف اللثام في وجهه أنّ هذا الخروج ليس ممّا لايفيد فيه
الاذن فإنّه الانتقال للسكنى .

ومن ذلك يظهر الخلط في كلام الشهيد الثاني حيث استدل لذهاب جماعة من الاصحاب
منهم ابو الصلاح والعلامة في التحرير إلى جواز الخروج باذن الزوج بصحيحة الحلبي عـن
ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «لاينبغي للمطلّقة أن تخـرج إلاّ باذن زوجها حتى
تنقضي عدّتها . . .» وذهب نفسه إلى عدم جوازه مطلقاً حتى مع اذن الزوج لدلالة الآية
على تحريمه من دون أن يفرّق بين الخـروج بقصد العود وعدمـه لأنّ صحيحـة الحلبي
المعبر عنها في المسالك بالحسنـة تدلّ على الخـروج بقصد العود والآية الشريفة تدلّ
على عدم الجواز في الانتقال من منزل إلى منزل وعلى كلّ حال فلادليل على الحرمة
مطلقاً حتى مع قصد العود .

وعلى هـذا لايتطرّق الكلام في موارد الجواز مـن حيث الاضطرار او الحاجـة او وقت
الخـروج والعود كنصف الليل كما جاء في بعض الاخبار ;و هي على طوائف :

الاولى : ماتدل على جواز الخروج للضرورة والحاجة ، منها : مكاتبة صفّار إلى أبي
محمد الحسن بن علي(عليهما السلام( «في امرأة طلّقها زوجها ولم يجر عليها النفقة
للعدّة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟
فوقّع)عليه السلام) : لا بأس بذلك اذا علم الله الصحّة منها»[809] .

ولايخفى عليك عدم دلالتها على الحرمة مع عدم الضرورة والحاجة حيث إنّ البأس اعم
من الحرمة .

الثانية : ماوردت في الحج ، منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : «المطلّقة تحجّ
وتشهد الحقوق»[810] .

ومنها : موثقة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول
: «المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها»[811] .

ومنها : موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألته «عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ قال : في
بيتها لاتخرج وإن ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولاتخرج نهاراً ، وليس لها أن
تحجّ حتى تنقضي عدّتها» وسألته «عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي ؟ قال : نعم وتحجّ
إن شاءت»[812] .

أمّا الاولى فباطلاقها تعمّ الرجعية ايضاً كالبائنة وتدل على جواز الحج بدون اذن
الزوج والثالثة في نفسها قاصرة عن الدلالة على الحرمة بل تدل على الجواز والكراهة
بقرينة جواز الزيارة إلاّ أن يقال بالحرمة في خصوص الحج ومعه ايضاً يقيد اطلاقها
بمنطوق موثقة معاوية بن عمار الصريحة في جواز حجها إن طابت نفس زوجها .

الثالثة : ما تدل على تقييد الخروج باذن الزوج مطلقا . منها : صحيحة الحلبي ، عن
أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لاينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ باذن زوجها حتى
تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»[813] . وهي ايضاً
لاتدل على الحرمة ، فإنّ «لاينبغي» كما مر اعم من الحرمة والكراهة .

/ 66