فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الإيلاء


) وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدة تزيد على
أربعة أشهر للاضرار بها ، فلا يتحقق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين مع
فقدها ، ويترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه[1002] .

مسألة 1 ـ لاينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلاّ باسم الله تعالى المختص به أو
الغالب إطلاقه عليه ، ولايعتبر فيه العربية ، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه
ترك الجماع في القبل ، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور
فيه ، فيكفي قوله : «لا أطأك» أو «لا أجامعك» أو «لا أمسّك» ، بل وقوله : «لا جمع
رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد به ترك الجماع .

مسألة 2 ـ لو تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا
كلام ، وإلاّ فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر فإن رجع وواقعها في
هذه المدة فهو ، وإلاّ أجبره على أحد الأمرين : إما الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل
أحدهما وإلاّ حبسه وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولايجبره على
أحدهما معيناً .

مسألة 3 ـ الأقوى أن الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين
بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم .

مسألة 4 ـ يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدة بحلاف الرجعي
فإنّه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لايزول حكم
الايلاء إلاّ بانقضاء عدتها ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول ، فلها
المطالبة بحقها والمرافعة .

مسألة 5 ـ متى وطأها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو
بعدها أو قبلها ، لأنه قد حنث اليمين على كل حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد
انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً ، وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر
الأيمان ، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لايعتبر فيه ما يعتبـر في غيره من كون متعلقه
مباحـاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً ديناً أو دنياً( .

/ 66