فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع


الاُولى : إن علّق الظهار على مشية الله تعالى فإن كان من باب التبرك فهو صحيح
وإن كان من باب الاشتراط فلايقع الظهار لعدم تحقق شرطه ، فإنّه تعالى لم يشأ
المحرّم .

الثانية : إن علّق الظهار على المشيّة وعدم المشية فقال : إن شاءالله وإن لم يشأ
، فإن كان كلاهما شرطاً واحداً كما هو الظاهر من العطف فلا يصح لما مرّ ، وإن كان
الاوّل من باب التبرّك والثاني من باب الاشتراط فيصح من الآن لتحقق الشرط .

الثالثة : إن علّق الظهار على وجود شيء وعدمه ، كما قال : إن خرجتِ من البيت او
لم تخرج فالظاهر أ نّه ليس باشتراط .

الرابعة : قال في الجواهر : «ولو علّقه على مخالفتها الأمر فقال : «إن خالفت
أمري» ثم قال لها : «لاتكلّمي زيداً» مثلاً فكلّمته ففي المسالك «لم يقع الظهار ،
لأ نّها ما خالفت أمره ، وإنّما خالفت نهيه ، ويحتمل الوقوع نظراً إلى أ نّه يسمّى
في العرف مخالفة امره ، ويقوي ذلك ان استقرّ العرف عليه ، وإلاّ فالعبرة بالمعنى
المصطلح عليه» . قلت : قدذكروا أن للفظ الامر معاني متعددة ، منها القول ، فمع قيام
القرينة على واحد منها يكون هو المتبع ، وإلاّ كان المرجع العرف لا الاصطلاح الخاص
، إلاّ أن يكون المظاهر من أهله وقصد بالامر الاصطلاح المزبور .

ولو علّقه على مخالفة النهي ثم قال لها : «قومي» فقعدت ففي المسالك «في وقوعه
أوجه مبنية على أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضدّه مطلقا أو ضدّه العام أوليس نهياً
عنهما ؟ فعلى الاول يقع الظهار بفعلها ما يخالف أمره دون الأخيرين ، هذا كلّه اذا
لم يدلّ العرف على شيء ، وإلاّ عمل بمقتضاه مقدّماً على القاعدة الأصولية ، لأنّ
التعليقات تحمل على الأمور العرفية لاعلى القواعد الأصولية ، هذا إن انضبط العرف ،
وإلاّ رجع إلى الاصطلاح» . وفيه ما عرفت من أ نّه مع فرض عدم دلالة العرف يتجه
الحكم بعدم الوقوع لا الرجوع إلى الاصطلاح إلاّ على الوجه المزبور ، على أ نّه كما
أنّ الامر بالشيء نهي عن ضدّه فكذا النهي عن الشيء أمر بضدّه ، فكان عليه بناء
المسألة الأولى على ذلك أيضاً ، والجميع كما ترى»[993] . انتهى
كلامه(قدس سره) .

هـل الظهار بالمـدّة الموقتة كشهر ويوم مثلاً صحيح ام لابدّ في صحته مـن عدم
التوقيت ، ففيه قولان[994] ، ويستدلّ لعدم الصحة بالاصل وبانّه كالتشبيه
بالمحـرّمات غير الأبدية وبصحيح سعيد الأعرج على نسخـة فيها «يوماً» بدل « فوفي »
كما في المسالك ، عن موسى بن جعفر(عليهما السلام) «في رجل ظاهر من امرأته فوفي
]يوماً خ . ل [قال : ليس عليه شيء»[995] .

وردّ كلها بأنّ الاصل مندفع بالاطلاق وبأنّ التشبيه ليس بازيد من القياس وبأنّ
الاختلاف في النسخة في الصحيح مانع عن الاستدلال . هذا ولكن الحق أنّ الاصل محكّم
لأنّ الاطلاق منصرف عن مثل المورد من الظهار الموقت ممّا لم يكن في الجاهلية ،
فتأمّل .

ثم إنّه استدلّ ايضاً بخبر عامي روي عن سلمة بن صخر الصحابي وانّه كان قد ظاهر
من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطأها في المدّة ، فأمره النبي(صلى الله عليه وآله
وسلم) بتحرير رقبة[996] .

وفيه : مضافاً إلى ضعف سنده كونه ظهاراً موقتاً ليس بمعلوم فانّه قضية شخصية
خارجية بل المعلوم انّه كان دائمياً بقرينة ما كان مرسوماً في الجاهلية .

( مسألة 7 ـ إن تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطئ
المظاهرة ، ولايحلّ له حتى يكفّر ، فاذا كفّر حلّ له وطؤها ولايلزم كفّارة اُخرى
بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان ، والأشبه عدم حرمة سائر
الاستمتاعات قبل التكفير) .

خلافاً للشيخ والعلاّمة كالمحرم ، لكن الحقّ حرمة خصوص الوطئ كالحائض ، فإنّ
التماس في كتاب الله هو كناية عن الوطئ بل قيل : إنّ التفسير به اجماعي ، كما انّه
مقتضى البرائة واستصحاب بقاء سائر الاحكام بعد العلم بخروج الوطئ .

( وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطئ بعد حصول شرطه ، فلو علّقه على الوطئ لم يحرم
عليه الوطئ المعلّق عليه ، ولاتتعلّق به الكفّارة) .

كما هو واضح ومرّ بحثه .

( مسألة 8 ـ اذا طلّقها رجعياً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر) .

بلا خلاف بين الاصحاب ، ووجهه ظاهر لأنّ المطلّقة ترجع إلى الحالة السابقة
بالرجوع .

( بخلاف ما اذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها او كان بائناً ، ولو تزوّجها في
العدّة يسقط حكم الظهار) .

للأصل ولأنّ المنسبق من الادلة هو غير هذا المورد كما هو المشهور بل لم ينقل
خلافه ، وأمّا مرسلة النميري عن ابي عبدالله(عليه السلام) «في رجل ظاهر ثمّ طلّق ،
قال : سقطت عنه الكفّارة اذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنّه راجعها قال
: إن كان إنّما طلّقها لاسقاط الكفّارة عنه ثم راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً اذا
عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا
كفّارة عليه»[997] فمع ضعف سندها مخالفة للشهرة والقواعد فلايكون حجة ،
مضافاً إلى معارضتها للروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الطلاق هادم للظهار ، منها
رواية يزيد الكناسي قال : سألت أباجعفر(عليه السلام) «عن رجل ظاهر من إمرأته ثم
طلّقها تطليقة ، فقال اذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار .

قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي إمرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على
المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يخلو (يحل ـ خ . فقيه) أجلها وتملك
نفسها ثم تزوّجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا ، قد بانت منه
وملكت نفسها»[998] .

( مسألة 9 ـ كفارة الظهار أحد امور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام
شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فاطعام ستّين مسكينا) .

كما نصّ عليه الكتاب وهو قوله تعالى (والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما
قالوا فتحرير رقبه من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم)[999] .

( مسألة 10 ـ لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض) .

وذلك لانحصار الحق فيها .

( وإن لم تصبر رفعت امرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد
التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلاّ أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ،
فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار
أحدهما ، ولايجبره على أحدهما ولايطلّق عنه) .

بلا خلاف وعليه ادّعي الاجماع وهو العمدة ، ويدلّ على بعض الحكم ما في موثقة
يزيد الكناسي ، عن ابي جعفر(عليه السلام) في حديث قال : قلت له : «فإن ظاهر منها ثم
تركها لايمسّها إلاّ انّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل عليه في ذلك شيء ؟ قال
: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن
يجامع وهي امرأته ، قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقال : هذا زوجي وقد ظاهر منّي وقد
أمسكني لايمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر
على العتق والصيام والاطعام اذا لم يكن له مايعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما
يتصدّق به ، قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الامام أن يجبره على العتق أو
الصدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها»[1000] .

ولايخفى أ نّها غير ما عليه الاجماع ، حيث إنّها تدلّ على أنّ الامام يجبره على
الكفارة مع قدرته عليها ومورد الاجماع جبر الحاكم المظاهر بين الطلاق والكفارة . ثم
إنّه بعد التضييق إن لم يختر احدهما فمع قدرته على التكفير فللحاكم أن يكفّر عنه
بماله او الطلاق وذلك من باب الولاية على الممتنع ومن باب نفي الضرر ، ومع عدم
قدرته فيطلّق عنه ، نعم إن قلنا إنّه مع عدم القدرة على الكفّارة يكفي الاستغفار
وان لم يظهر الندم فيكفي الاستغفار ، فإن لم يفعل فيطلّق عنه . ثم إنّه إن اختار
الحاكم الكفّارة عنه ومع ذلك لايرجع الزوج اليها فيطلّق الحاكم عنه معيّناً .
والحمد لله رب العالمين[1001] .

/ 66