فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع


لو قال المطلّق : «هي طالق للسنّة» يقع صحيحاً بلا إشكال لأ نّه علّق على أمر
واقعي صحيح ، ولكنّه لو قال : «هي طالق للبدعة» فقد يقصد الملحوق بالقيد من أوّل
الأمر على نحو وحدة المدلول وكون القيد قرينة وقد يقصد المطلق منه لكن يقيّده
ثانياً بعد قوله «هي طالق» ، فعلى الأخير يقع صحيحاً والقيد لغو ، وعلى الأول فهو
باطل كما عليه المشهور بل لا خلاف فيه لأن الصحيح لم يرد وما اُريد فليس بصحيح ،
ومثل ذلك ما لو عقّبه بـ «الفاسد» و «الباطل» و «الفساد» و «البطلان» وأمثالها ،
ولك أن تقول : إنّ تعقيب الصيغة بقيودِ أمثالها من الزيادات فإن كان بمثل التقييد
في قوله «لا إله إلاّ الله عدد الليالي والدهور» وفي قوله «هي طالق ثلاثاً» على ما
مرّ بيانه فالطلاق صحيح وإلاّ فلا ، وبعبارة اُخرى ، إن كان القيد بنحو تعدد الدال
والمدلول فهو صحيح وإلاّ فباطل .

( مسألة 8 ـ لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة
وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه) .

إجماعاً محصّلا ومنقولا ويدل عليه الأخبار العامة والخاصة :

فمن الاُولى : موثقة عبدالرحمن البصريّ ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت
له : «امرأة طلّقت على غير السنّة ، فقال : يتزوج هذه المرأة لاتترك بغير زوج»[274]
.

ومنها : ما عن علي بن أبي حمزة أنه سأل اباالحسن(عليه السلام) «عن المطلّقة على
غير السنّة أيتزوّجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ
فلا بأس بذلك»[275] .

ومن الثانية : ما عن عبدالأعلى ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته «عن
الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال : إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك»[276]
.

ومنها : ما عن أبي العباس البقباق قال : «دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام)
فقال لي : اروِ عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه»[277]
.

ومنها : ما عن حفص بن البختري أيضاً ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجل طلّق
امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟
فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها»[278] .

وأيضاً ما عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجل يريد تزويج
امرأة قد طلّقت ثلاثاً كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثمّ يأتي زوجها
ومعه رجلان فيقول له : قد طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها حتى تمضي ثلاثة
أشهر ثم خطبها إلى نفسه»[279] .

ولكن تعارضها الروايات الاُخرى الدالّة على أنّ المطلّقات كذلك ذوات ازواج وهي
ما مرّ عن ابن حنظلة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إياكم والمطلّقات ثلاثاً
في مجلس واحد فانّهنّ ذوات أزواج»[280] .

ومنها : خبر حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إيّاكم
والمطلّقات ثلاثاً فانهنّ ذوات أزواج»[281] .

ومنها : خبر الفضل بن شاذان ، عن الرضا(عليه السلام( في كتابه إلى المأمون قال :
«وإذا طلّقت امرأة بعد العدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، قال
: وقال أمير المؤمنين)عليه السلام) : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد
فانّهنّ ذوات أزواج»[282] .

ويمكن رفع التعارض بترجيح أخبار الجواز بما فيها من السعة والسهولة ، والترجيح
بالسهولة والسعة ، مع انّه مقتضى الأصل ، وعدّها صاحب الحدائق في مقدمات الحدائق من
المرجّحات واختاره الفقيه كما يظهر للمراجع ، واحتمله صاحب الجواهر في مسألة مواسعة
القضاء ومضايقته ويشهد له ما عن جعفر بن سماعة[283]
فإنّ الظاهر ترجيحه ما عن ابن حمزة على ما عن ابن حنظلة بالأوسعية . كما يمكن أيضاً
بحمل الأخبار المانعة على ما كان المطلّق شيعيّاً والمجوّزة على ما كان من العامّة
، ويشهد له ما عن عبدالله بن طاووس قال : قلت لأبي الحسن الرضا(عليه السلام( : «إنّ
لي ابن أخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من
اخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنّه عنى الفراق ، قال : قلت :
أليس قد روي عن أبي عبدالله)عليه السلام) انّه قال : إياكم والمطلّقات ثلاثاً في
مجلس فانّهنّ ذوات الأزواج ؟ فقال : ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء ، انّه من دان بدين
قوم لزمته أحكامهم»[284] .

وفي الحدائق الجمع بوجهين آخرين ;

أحدهما : حمل أخبار الجوار على أصل الرخصة وأخبار المنع على الأصل والأفضلية ،
واستشهد له مضافاً إلى ما عن سماعة بما عن شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي
عبدالله(عليه السلام( : «رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد
وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السنّة ، وقد كره أن
يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله)عليه السلام) :
هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها»[285]
. ثم قال : «فإنّ الظاهر أنّ هذا المنع على وجه الأفضلية فالاحتياط هنا مستحبّ وإن
جاز التزويج رخصة بالأخبار المتقدمة»[286] .

وفيه : أنّ الجمع كذلك بعيد بل ممنوع كيف وفي الأخبار المانعة التعليل بأنّهنّ
ذوات أزواج ، وما عن ابن سماعة فقد عرفت ارتباطه بالترجيح لا بالجمع ، وأمّا ما عن
شعيب الحدّاد فمن المحتمل أن يكون بياناً في أمر شخصي لا حكم كلّي كما يشهد له قوله
في السؤال «حتى يستأمرك» وقوله(عليه السلام)في الجواب «ونحن نحتاط فلا يتزوّجها» .

ثانيهما : ما سننقله في بيان عدم الفرق في الحكم بين أن تكون المرأة مخالفة أو
شيعيّة .

هذا كله مضافاً إلى أنّ الروايات المانعة كلّها مطروحة لأنها في ظاهرها خلاف
الاجماع أو المشهور فليست بحجة ويكون من الشاذّ النادر لأن الطلاق ثلاثاً إن كان
مفصّلا أي مكرّراً فالاجماع على صحة الواحد منها وإن كان مرسلا فالمشهور على صحة
الواحد أيضاً .

( سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة ، ونرتب نحن عليها آثار المطلّقة ثلاثاً ،
فلو رجع إليه نحكم ببطلانه إلاّ اذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم . فنتزوج بها
في غير ذلك بعد انقضاء عدتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج
بالغير) .

قضاءً لاطلاق الروايات ، وفي الحدائق احتمال التفصيل بينهما جمعاً بين الروايات
المتعارضة .

واستشكل فيه مضافاً إلى أنّ الجمع تبرّعي انّه ينافيه خبر إبراهيم بن محمد
الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) مع بعض أصحابنا فأتاني
الجواب بخطّه : «فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها . . . إلى أن قال : ومن حنثه
بطلاقها غير مرّة فانظر فإن كان ممّن يتولاّنا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأ نّه
لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممّن لايتولاّنا ولايقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه
إنّما نوى الفراق بعينه»[287] .

( ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا
كالطلاق المعلّق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين فنحكم بصحته إذا
وقع من المخالف القائل بالصحة) .

للاجماع والأخبار التي تكون بعضها واردة في الطلاق في مثل غير العدّة وبعضها في
مطلق الطلاق لغير السنّة .

فمنها : موثقة عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري وقد وثّقه النجاشي والعلاّمة
وابن داود ، لكن توثيق النجاشي في ترجمة حفيده اسماعيل بن همام ابن عبدالرحمن بن
أبي عبدالله وقد مرّت الرواية[288] .

ومنها : موثقة عبدالله بن سنان ، قال : سألته «عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثم
أمسك عنها حتى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم ، لاتترك المرأة
بغير زوج»[289] .

ومنها : ما عن علي بن أبي حمزة انّه سأل أبا الحسن(عليه السلام) «عن المطلّقة
على غير السنّة أيتزوّجها الرجل ، فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ،
وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك»[290] .

( وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضاً ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث
مثلا مع بطلانهما عندنا ، والتفصيل لا يسع هذا المختصر) .

وكلّ ما في المسألة هو من موارد قاعدة الالزام المعتبرة فتوى ونصّاً مع كون غير
واحد منها ، إن لم يكن كلّها ، مورداً للنصّ الخاصّ أيضاً[291] .

قلنا في بداية القول في الصيغة أنّ العلاّمة(قدس سره) في القواعد ذكر شروطاً
خمسة فيها ، وإلى هنا قد مرّت ثلاثة من تلك الشروط .

الشرط الرابع : وقوع الطلاق في محله فلا يصح طلاق جزء من الزوجة بلا إشكال وعليه
الاجماع كما انّه لايصح وقوعه على الرجل ، للحصر في أخبار الطلاق بلا خلاف ولا كلام
، وصاحب الجواهر(قدس سره) متعرّض له ; فمن أرادها فليراجع[292] .

الشرط الخامس : هو قصد الانشاء في الصيغة ولا كلام فيه أيضاً وشرطيّته واضحة ;
والطلاق هو كغيره من العقود والايقاعات .

/ 66