فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ووجهه ظاهر .


( مسألة 7 ـ لو أكرهه على أن يطلق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو
اثنتين ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال . إلاّ إذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في
ترك البقية أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه . وانه لعل المكره اقتنع بما
أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه) .

ولا محل للإشكال فيه ولا في الاثبات أصلا حيث إنّ مقام الإثبات والظهور الذي هو
المورد للبحث حاله واضح لأنّ في المخالفة المزبورة ظهور في الاختيار ودلالة عليه ،
وما ذكر منشأً للإشكال فهو يرجع إلى مقام القصد والثبوت مع أنّ حاله أيضاً واضح ولا
اشكال فيه أيضاً كما لايخفى ، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر الذي يقرب من المتن ;
قال : «ومنها أن يكرهه على ثلاث طلقات فيوقع واحدة ، فإنّه بالمخالفة المزبورة يظهر
منه الاختيار ، إلاّ انّه كما ترى ، ضرورة كون الواحدة بعض المكره عليه وقد يقصد
دفع المكروه بالاجابة إلى بعضه»[102] . فإنّ الضرورة غير رافعة للظهور
وليست بأزيد من احتمال في الثبوت .

/ 66