مسألة في حداد الأمة
ولنكتف في المسألة بنقل ما في الجواهر ففيه الكفاية ، قال :
«(و( أما الحداد (فى الأمة) إذا كانت زوجة ففيه (تردّد) وخلاف (اظهره) أن
(لاحداد عليها) وفاقاً لجماعة ، بل قيل : إنه الأشهر ، لصحيح زرارة عن أبي
جعفر)عليه السلام)«إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ،
إلا أن الحرة تحدّ والامة لاتحدّ»[630] وبه يقيد إطلاق الأدلة إن لم
يقل بانسياقه إلى الزوجـة الحرة ، وإلاّ لم يحتج إلى التقييد ، وكان الصحيح مؤكداً
لأصل البراءة وغيره ممّا يقتضي نفي ذلك عنها .
وخلافاً لصريح المحكى عن المبسوط والسرائر وظاهر أبي الصلاح وسلار وابن حمزة ،
فأوجبوا الحداد عليها كالحرة ، للنبوي «لايحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن
تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشراً»[631]
ولم يفرق .
واجاب عنه في المختلف «أن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة عن النبي(صلى الله
عليه وآله وسلم) ، وإنما رواها الشيخ مرسلة ، ولاحجة فيها ، والعجب أن ابن إدريس
ترك مقتضى العقل وهو أصالة البراءة من التكليف بالحداد وما تضمنته الروّاية الصحيحة
وعوّل على هذا الخبر المقطوع السند ، مع إدعائه أن الخبر الواحد المتصل لايعمل به
فكيف المرسل ! وهذا يدلّ على قصور قريحته وعدم تفطّنه لوجوه الاستدلال»[632]
.
قلت : الانصاف أن هذا الكلام لايليق بابن إدريس الّذي هو أولّ من فتح النظر
والتحقيق ، ولم يعتمد في المقام على الخبر المرسل ، بل غرضه الاستدلال باطلاق
المتواتر من النصوص الدالة على الحداد في الزوجة الشاملة للحرة والأمة ، والخبر
الصحيح المزبور غير حجة عنده ، فلا يحكم على الاطلاق المزبور .
والعجب منه في توجيه الجواب عن النبوي المزبور بكونه مرسلاً غير حجة وأنه لم يصل
إلينا مسنداً مع أن مضمونه مقطوع به في نصوصنا ، ولم يتنبّه للجواب عنه بعدم تناوله
للأمة بناءً على عدم اعتدادها بالأربعة والعشر ، وبانسياق الحرة من الامرأة فيه ،
وبأنه مقيد بالصحيح المزبور ، والأمر سهل بعد وضوح الحال . نعم لافرق فيه بين
الدائمة والمتمتع بها ، للاطلاق المزبور» . انتهى كلامه[633] .
فرع : المرأة الموطوءة بوطىء الشبهة المتوفى عنها الواطي وقد انحلّت الشبهة فليس
عليها عدّة الوفاة قطعاً لعدم كونها زوجة ولكنّه عليها عدّة الطلاق كما في حال
حياته ولعلّ تصريح المحقق في الشرائع وغيره بعدم عدّة الوفاة لها الذي يكون امراً
واضحاً من جهة عدم الزوجية هو لخلاف بعض العامّة الناشي من استحسان اوقياس او
اجتهاد فاسد .
( مسألة 8 ـ لا اشكال في أن مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو
غائباً ، بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضي
مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها ، وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر ، ومثل عدّة الطلاق
عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر ، وكذا عدّة وطئ الشبهة وإن كان الاحوط الاعتداد
من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لايترك ، وأمّا عدّة الوفاة فإن مات الزوج
غائباً فهي من حين بلوغ الخبر إليها ، ولايبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ،
بل يعمّ صورة حضوره إن خفي عليها موته لعلّة ، فتعتدّ من حين إخبارها بموته) .
كون مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ممّا لا اشكال فيه وهو الموافق لقاعدة السبب
والمسبب ، وقاعدة العدة والطلاق من دون فرق بين الحاضر والغائب وبين بلوغ الخبر
وعدمه . هذا مع ما في الغائب من اخبار كثيرة ، منها : ما عن محمد بن مسلم ، قال :
قال لي أبوجعفر(عليه السلام) : «اذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فاذا مضى
ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها»[634] .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته «عن الرجل
يطلّق امرأته وهو غائب عنها من اىّ يوم تعتدّ ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أ نّها
طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت فلتعتدّ من يوم طلّقت وإن لم تحفظ في أىّ يوم وفي أىّ
شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها»[635] .
ومنها : صحيحة الفضلاء الثلاثة عن أبي جعفر(عليه السلام) أ نّه قال «في الغائب
اذا طلّق امرأته فإنّها تعتدّ من اليوم الّذي طلّقها»[636] . إلى غيرها
من الاخبار .
هذا والمحكي عن أبي الصباح الاعتداد من اعتبار البلوغ لظاهر الامر بالتربّص فإنّ
الامتثال والطاعة غير محقق مع الجهل ولأنّ الاعتداد عبادة ولايمكن ذلك إلاّ بالعلم
، وفيهما ما لايخفى ، أمّا الأوّل فإنّ التربّص لأن لاتتزوّج فهو واجب مقدّمي توصلي
والاطاعة في مثله بالتوصّل كيفما كان ، وعبادية الاعتداد كما ترى .
وأمّا عدّة الوفاة في زوجة الغائب بلوغ الوفاة لا من حينها على المشهور بل عن
الناصريات الاتفاق عليه بل عن السرائر والتحرير نفي الخلاف وعن ابن الجنيد أ نّها
كالطلاق من حينها وعن الشيخ في التهذيب التفصيل بين المسافة القريبة كيوم اويومين
او ثلاثة والبعيدة فالاولى تعتدّ من حين البلوغ ومستند الكلّ الاخبار ، فهي على
طوائف ثلاث :
الاولى : الدالّة على أنّ العدّة من حين بلوغ الخبر وهي كثيرة ، منها : صحيحة
زرارة ، عن ابي جعفر(عليه السلام) قال : «إن مات عنها ـ يعني وهو غائب ـ فقامت
البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ، لأنّ عليها أن
تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ»[637]
.
ومنها : صحيحة ابن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) «في الرجل يموت وتحته امرأة
وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته»[638] .
ومنها : صحيحة أبي الصباح ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «التي يموت عنها
زوجها وهو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم»[639]
.
ومنها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر(عليه السلام( انّه قال «في الغائب عنها زوجها
اذا توفّي قال : المتوفّي عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لانّها تحدّ عليه )له خ
ل)»[640] .
ومنها : صحيحة ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام( قال : «المتوفّى
عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها لانّها تريد أن تحدّ عليه )له خ ل)»[641]
.
ومنها : صحيحة الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال «في المرأة اذا
بلغها نعي زوجها : تعتدّ من يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحدّ له»[642] .
ومنها غيرها من الروايات[643] .
الثانية : الدالّة على أنّ العدّة من حين الوفاة ، فمنها : خبر وهب بنوهب ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي(عليه السلام( أنه سئل «عن المتوفّى عنها زوجها اذا بلغها
ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي)عليه السلام) : اذا لم يبلغها
ذلك حتى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه وتنكح من أحبّت»[644] .
ومنها : ما عن الحسن بن زياد قال : سألت أباعبدالله(عليه السلام) «عن المطلّقة
يطلّقها زوجها ولاتعلم إلاّ بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولاتعلم بموته إلاّ بعد
سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان وإلاّ تعتدّان»[645] .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : «امرأة
بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع
حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها اذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم
كذا وكذا وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت»[646] .
الثالثة : الدالة على التفصيل بين قليل المسافة وكثيرها ، وهي صحيحة منصور بن
حازم قال : سمعت أباعبدالله(عليه السلام) يقول «في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها
وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بعد فمن
يوم يأتيها الخبر لانّها لابدّ من أن تحدّ له»[647] .
وفي التهذيب بعد نقله خبري الحسن بن زياد والحلبي قال : «فهذان الخبران شاذّان
نادران مخالفان للأحاديث كلّها ، والتفصيل الّذي تضمّن الحديث الأخير يخالفه ايضاً
الخبر المتقدم ذكره عن ابي الصباح الكناني لانّه قال : تعتدّ من يوم يبلغها قام لها
البيّنة أو لم تقم ، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على
انّه يجوز أن يكون الرّاوي وهم فسمع حكم المطلّقة فظنّه انّه حكم المتوفى عنها
زوجها لأنّ التفصيل الذي يتضمنه الخبر الأخير من اعتبار قيام البيّنة وانقضاء
العدّة عند وضع الحمل وغير ذلك كلّه معتبر فيها ، وعلى هذا التأويل لاتنافي بين
الاخبار»[648] .
اقول : ويقع الكلام فيها في مقامين ; احدهما : وجود التعارض وعدمه ، والثاني :
على تقدير التعارض كيف العلاج والعمل .
فنقول في المقام الاوّل : الحقّ عدم التعارض بالجمع بينها بحمل الاولى على الندب
فالاعتداد من الوفاة وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ الاعتداد من البلوغ مستحبّ ومطلوب وعن
المسالك الجمع كذلك .
أمّا الثالثة فعلى الدلالة غير معارضة للاوليين لانّها اخصّ منهما والشأن في
الدلالة فإنّ من المحتمل كون شرطية مسيرة ايام لبيان بعض مصاديق البلوغ فإنّ
المسيرة كذلك ملازم مع البلوغ غالباً وبالجملة ذكر المسيرة من باب ذكرالعنوان
المشير والكناية لا الموضوعية والخصوصية وأمّا الاوليين فالبحث فيهما .
لايقال : كيف يجمع بين مثل «تعتدّ» و«لاتعتدّ» من الاثبات والنفي وليس المثبت
نصّاً في الجواز حتّى كان سبباً لتقديمه على ظهور النفي في عدمه لما حقّقناه في
محلّه في الاصول بأنّ النصوصية المستنقذة من الظهور ليست سبباً للجمع والتقديم
عرفاً بل هو مختصّ بالنصّ الحقيقي فإنّ من أظهر مصاديق التعارض عند العرف التعارض
بين النفي والاثبات والامر والنهي كما لايخفى .
لأ نّا نقول : التعارض بينهما ثابت كما ذكرت لكنّ الجمع بشهادة ما في اخبار
الثانية من التصريح بمضي العدّة وأ نّها اذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها فقد
ذهب ذلك كلّه وتنكح من احبّت فإنّه لابدّ مع هذه العبارات إلاّ من حمل اخبار الاولى
على استحباب الاعتداد من البلوغ وأ نّها تعتدّ منه ندباً .
لايقال : لمّا أنّ العلّة في اخبار الاولى الحداد الواجب فلابدّ وأن يكون
المعلول اي الاعتداد من حين البلوغ واجباً ايضاً لعدم معقولية الانفكاك بين العلّة
والمعلول في الوجوب والندب كما لايخفى ،فكيف يحمل الاعتداد فيها على الندب ؟
لأ نّا نقول : العلّة ليست هي الحداد الواجب عليها بل ارادتها الحداد والارادة
منها غير واجبة شرعاً وتعليق الوجوب بها غير صحيح ايضاً وكيف يمكن تعلّق التكليف
بارادتها في المستقبل المدلول عليها بقوله(عليه السلام) «إنّما تريد أن تحدّ له»[649]
. هذا مع أنّ اللازم من العلّيّة كون ابتداء عدّة الوفاة في الأمة حينها لعدم
الحداد لها مع ما في الجواهر من قوله «إنّي لم اجد من صرّح بمقتضى التعليل المزبور
في النصوص من كون ابتداء اعتداد الأمة من حين الوفاة ، لما عرفت من انّه لاحداد
عليها إلاّ ثاني الشهيدين في الروضة خاصّة وأمّا المسالك فقد جزم فيها بكونها
كالحرّة في اعتدادها ببلوغ الخبر ، بحمل التعليل المزبور على الحكمة دون العلّة»[650]
.
وكون عدّة مثل الحاضر المحبوس او المريض او غيرهما من يوم البلوغ كالغائب مع أنّ
ظاهر الاصحاب كونها من يوم الوفاة وكون الحداد شرطاً في العدّة لاواجباً وتكليفاً
فإنّ العلّية تناسب الشرطية مع ضعف القول بذلك خصوصاً مع مادلّ من الاطلاق بانقضاء
العدّة بتربّص اربعة اشهر وعشراً من الآية والرواية فتأمّل ، ففي هذه الامور كلّها
شهادة على كون الحداد في تلك الاخبار حكمة لاعلّة وإن أبيت عن هذه الشهادة والظهور
في الحكمة فلا اقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال ، وعلى كل حال فلا تعارض بين
الروايات ، والاعتداد امر مندوب معتضد بأنّ الوجوب غير مناسب للشريعة السمحة السهلة
، وإن ابيت عن ذلك كلّه وأنّ التعارض محقّق فالكلام يقع في المقام الثاني ، والحقّ
فيه ايضاً الاخذ بالثانية لأنّ الشهرة وإن كانت مميّزة للحجّة عن غير الحجّة في
مقام التعارض ولكن يلزم أن تكون بنحو تجعل الخبر المخالف لها ممّا لاريب في بطلانه
وهو غير محرز في المقام لانّه نقل اعراضهم عن الثانية والاخذ بالاولى لانّها اكثر
عدداً او كونها معلّلة او موافقة للاحتياط ومعه فاعراض الاصحاب غير موجب للاطمئنان
بالخلل في المخالف بحيث يصيرممّا لاريب في بطلانه في مقابل المشهود الذي لاريب في
صحته من جهة أنّ الاعراض لعلّه كان من تلك الجهات والشهرة المفيدة للحجّية غير
محرزة والطائفة الثانية موافقة لاطلاق الكتاب فلابدّ إلاّ من الاخذ بها وممّا
ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال للمشهور بتلك الاخبار .
( مسألة 9 ـ لايعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية كعدلين
ولا عدل واحد ، نعم لايجوز لها التزويج بالغير بلاحجة شرعية على موته ، فاذا ثبت
ذلك بحجة يكفى اعتداده من حين البلوغ ، ولايحتاج اليه من حين الثبوت) .
وهذا بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً ، لعدم المنع عن الاعتداد بهذا الطريق فإن صح
الطريق وإلاّ يكون اعتدادها كعدمه ، نعم ليس لها التزوّج إلاّ أن يثبت الموت ،
قضاءً لاستصحاب حياته ولزوم النكاح وبقائه .
هذا مضافاً إلى ما في الجواهر من قوله : «ولعلّه لاطلاق الأدلة وقوله(عليه
السلام) في خبر أبي الصباح السابق «إن قامت لها البيّنة أو لم تقم» ثم اضاف : «وإن
كان ـ إن لم يكن اجماعاً ـ امكن المناقشة بارادة البلوغ الشرعي ولو خبر العدل الذي
يصدق معه عدم قيام البيّنة ، فلا ينافيه خبر ابي الصباح»[651] . ولايخفى
أنّ مناقشة الجواهر في الاستدلال بالاطلاق والخبر لاتقدح لو فرضت تماميتها ايضاً ،
فإنّ العمدة هي ما مرّ من عدم المنع من الاعتداد وانّه غير مضرّ بحالها كيف
والاعتداد بمحض البلوغ كالاعتداد احتياطاً كما لايخفى . هذا مع أنّ المراد من
البلوغ المعتبر في الاعتداد هو العرفي منه كغيره من الموضوعات ، والحمل على الشرعي
مخالف للظاهر ومحتاج إلى الدليل وأنّ الظاهر من خبر أبي الصباح هو قيام الحجة وعدمه
ولا خصوصية للبيّنة وإنّما ذكرت مصداقاً للحجّة فالخبر دليل على عدم اعتبار الحجّة
كما استظهره «قدس سره» اوّلاً .
( مسألة 10 ـ لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت
اعتدّت من الوقت الّذي تعلم بعدم تأخره عنه) .