فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القول في أقسام الطلاق


( الطلاق نوعان : بدعي وسني ، فالأوّل هو غير الجامع للشرائط المتقدمة . وهو على
أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا) .

وهنا تقسيم آخر غير ما في المتن ينبغي التعرّض له وهو التقسيم من حيث حكمه
التكليفي فنقول : الطلاق إمّا واجب أو مكروه أو مستحبّ أو حرام كما يظهر من المسالك
وغيره ، فالواجب تخييراً كطلاق المولي والمظاهر ، فإنّه يؤمر المولى والمظاهر بعد
المدّة بالفي او الطلاق ، وتعييناً كالطلاق مع الشقاق وعدم حصول الاتفاق أو مع
الريبة الظاهرة بأن لاتكون عفيفة يخاف منها إفساد الفراش ، وفي الجواهر عدّ الطلاق
فيهما مستحبّاً ، والمكروه هو الطلاق مع وجود الالتيام ، فعن أبي عبدالله(عليه
السلام)قال : «ما من شيء ممّا أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق وأنّ الله عزّوجلّ
يبغض المطلاق الذوّاق»[329] .

والمحرّم كطلاقها في ليلة لها حق القسم على ما في كشف اللثام ، وطلاق الحائض بعد
الدخول مع حضور الزوج أو مع غيبته دون المدّة المشترطة وكذا النفساء أو في طهر
قاربها فيه ، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها على ما في الشرائع وغيره .

ولايخفى أنّ أسباب التحريم على ما في كشف اللثام أربعة وعلى المعروف وما في غيره
ثلاثة . وفي المسالك بعد بيان القسمين من الثلاثة قال : «وهذان سببان للتحريم عند
جميع العلماء ، وثالثها طلاقها أزيد من واحدة بغير رجعة متخلّلة بين الطلقات ، أعمّ
من إيقاعها بلفظ واحد أو مترتبة . وتحريم هذا النوع مختصّ بمذهبنا»[330]
.

لكن لايخفى انّه لا دليل على حرمة الثلاثة الأخيرة المعروفة إلاّ إجماع المسالك
وإلاّ فالمستفاد من الأدلة ، الكتاب والسنّة والفتاوى ، ليس بأزيد من البطلان ،
وأمّا الاستدلال له بالنهي فهو كما ترى فإنّه لو سلّم وجوده لايدلّ على أزيد من
الإرشاد إلى البطلان لأنّ النواهي المتعلّقة بالعناوين المقصودة بالغير كالطلاق
لايستفاد منها أزيد من الإرشاد إلى البطلان وأنّ المقصود غير حاصل ، فكأنّ القائل
بقوله «لايطلّق الغائب» أو «لاتبع بيعاً غرريّاً» يقول : لاتفعل ذلك لأ نّك لاتصل
إلى مقصودك» . كما أنّ الأمر كذلك في الأوامر والنواهي المتعلّقة بالأجزاء والشرائط
فإنّها إرشاد إلى الشرطية والجزئية والمانعية فكأنّ الآمر بها يقول : افعل هذا
الأمر في المركّب ليحصل لك المركّب المأمور له ، والناهي يقول : لاتفعل وإلاّ
لايحصل المركّب . هذا مع عدم النهي عن الثلاثة لاسيّما الثلاث في الأخبار أصلا
وإنّما الموجود فيها النهي بمثل : «ليس طلاقها بطلاق» أو «إنّ الطلاق على غير
السنّة باطل» أو «إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً فانّهن ذوات أزواج» . أضف إلى ذلك كلّه
أنّ النهي على تسليمه محمول على البطلان بقرينة تلك الأخبار .

نعم لقائل الاستدلال على ذلك بالروايات المنقولة في مقدّمات الطلاق من الوسائل ،
باب «انّه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق
للسنّة وترك مخالفتها» ومنها مرسل أبي بصير ، قال : سمعت جعفر(عليه السلام)يقول :
«والله لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلّقوا للعدّة كما
أمر الله عزّوجلّ»[331] .

ومنها : ما عن معمّر بن وشيكة قال : سمعت اباجعفر(عليه السلام) يقول : «لايصلح
الناس في الطلاق إلاّ بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّوجلّ»[332]
.

ومنها : ما عن أبي بصير أيضاً عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «لو وليت الناس
لعلّمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثم لم اُوت برجل قد خالف إلاّ أوجعت ظهره ،
ومن طلّق على غير السنّة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه»[333] .

ولايخفى أنّ الظاهر منها كون السيف والسوط والإيجاع للبدعة وللتخلّف عن السنّة
والشرع والتولّي عنهما ، وذلك غير محل البحث فإنّ الحرمة من هذه الجهة معلومة
وإنّما البحث في الحرمة من حيث هي أي مثل حرمة الطلاق من حيث انّه في الحيض أو في
الطهر مع المواقعة ولقد أجاد صاحب الجواهر في عبارته المزجيّة بكلام الشرائع وقال :
«والكلّ محرّم عندنا بعنوان الشرعيّة وعدمها مع عدمه ، إذ التلّفظ بالصيغة من حيث
كونه كذلك لا دليل على حرمته حتى في الثلاثة»[334] . نعم فيه أ نّه كيف
لم يتعرّض للاستدلال على الحرمة بما في المسالك من إجماع العلماء والنسبة إلى
المذهب فتأمّل .

وأمّا ما في كشف اللثام ففيه : أنّ حرمة ترك الواجب على تسليمه لايسري إلى
مقارنه الوجودي وهو الطلاق في محلّ البحث كما حقّقناه في محلّه ، فافهم واغتنم .

هذا كلّه في التقسيم غير ما في المتن ، وأمّا ما فيه من التقسيم إلى البدعي
والسنّي فتقسيم معروف رائج لكن تفسيره البدعي بغير الجامع خلاف المعروف فإنّ
المعروف في البدعي هو الطلاقات الثلاثة الأخيرة والتفسيران موردان لاشكال مشترك
ومختصّ ، أمّا المشترك هو عدم المناسبة بين البدعي وتفسيره ، لأعميّة المفسّر من
المفسّر عنه من جهة عدم اعتبار البدعة فيه ، فإنّ الطلاق في الحيض بدعي على التفسير
وإن لم يقصد البدعة أصلا .

بل لقائل أن يقول بالمباينة مفهوماً ، لعدم أخذ قيد البدعة في تلك الطلقات ،
وأمّا البدعية فيها باعتبار اختصاصها بما كانت بدعة حيث إنّ الحرمة فيها تكون
بعنوان الشرعية كما صرّح به الجواهر ، ففيه انّه لا وجه لتفسيره بالأقسام الثلاثة
بل كان المعيّن التفسير بكلّ طلاق فاقد للشرائط المأتي به بدعة ، فتأمّل . نعم لا
دلالة للمتن على ذلك لعدم الحكم بالحرمة . وأمّا المختصّ ففي المتن انّه خلاف
الإصطلاح وأمّا في المعروف ففيه انّه لا حرمة للطلقات الثلاثة بما هي كما مرّ
والحرمة من حيث الشريعة والبدعة فهي أعم منها فما وجه الاختصاص ؟ اللّهم إلاّ أن
يقال لدفع بعض المحاذير إنّ الأمر في التسمية والإصطلاح سهل .

( والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس
للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء كانت لها عدّة أم لا) .

لكن للسنّي معنى آخر أخص من ذلك في النصوص والفتاوى وهو طلاقها بالطلاق الرجعي
وعدم الرجوع في العدّة حتى تنقضي المدّة ، والفتاوى تعم البائن أيضاً ، ونسب الشهيد
هذا المعنى إلى الفقهاء ، والأصل في ذلك صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه
السلام( قال : «طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين
ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب إن
شاءت نكحته وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي
أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن أبي
عبدالله(عليه السلام) : وهو قول الله عزّوجلّ : )الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان) التطليقة الثانية «الثالثة خل» التسريح بإحسان»[335] .

وكذا صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام( انّه قال : «كل طلاق لايكون على
السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء . قال زرارة : قلت لأبي جعفر)عليه السلام) :
فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة ، فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن
يطلّق امرأته فينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير
جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض ، وقد
بانت منه ، ويكون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تزوّجه وعليه
نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدّتها» . الحديث[336]
. إلى غيرهما من الروايات . ولقائل أن يقول : إنّ ما جاء في الفتاوى ليستفاد من
النصوص أيضاً .

ثم إنّه لا اختلاف في معنى طلاق العدّة نصّاً وفتوى وهو الطلاق الرّجعي مع
الرجوع في العدّة والوطئ فيها وهو يوجب الحرمة أبداً بعد التاسعة ، وتقسيم الطلاق
الصحيح إلى السنّي والعدّي غير جامع لأ نّه لايشمل الطلاق الرّجعي الّذي يرجع بلا
وطئ مع انّه أيضاً صحيح .

/ 66