استصحاباً لعلقة النكاح .
( ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث او
التسع ، فلايحكم بالحرمة على الاوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني) .
للبناء على الاقل وللشك في الشرط الراجع إلى الشك في المشروط .
( بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل وتحلّ بالمحلّل على الأشبه) .
لايخفى أنّ اليقين بالثلاث لمّا انّه يقين باصله وبنحو القدر المتيقن بينه وبين
التسع المعلومين بالاجمال لا على الثلاث بشرط عدم الزيادة عليه المحتاج إلى المحلل
فلايكون موجباً لصحّة المحلّل وبذلك يظهر أنّ التمسك باستصحاب عدم الزيادة على
الثلاث غير مفيد في المحلّل لكونه مثبتاً كما لايخفى ; نعم استصحاب بقاء الثالث في
الاحتياج إلى المحلّل يكون محكّماً وهو الوجه لما في المتن من قوله «على الأشبه» .