فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



استصحاباً لعلقة النكاح .


( ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث او
التسع ، فلايحكم بالحرمة على الاوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني) .

للبناء على الاقل وللشك في الشرط الراجع إلى الشك في المشروط .

( بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل وتحلّ بالمحلّل على الأشبه) .

لايخفى أنّ اليقين بالثلاث لمّا انّه يقين باصله وبنحو القدر المتيقن بينه وبين
التسع المعلومين بالاجمال لا على الثلاث بشرط عدم الزيادة عليه المحتاج إلى المحلل
فلايكون موجباً لصحّة المحلّل وبذلك يظهر أنّ التمسك باستصحاب عدم الزيادة على
الثلاث غير مفيد في المحلّل لكونه مثبتاً كما لايخفى ; نعم استصحاب بقاء الثالث في
الاحتياج إلى المحلّل يكون محكّماً وهو الوجه لما في المتن من قوله «على الأشبه» .

/ 66