فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما مرّ نحوه في عدّة المتمتع بها .


فرع : اذا كانت الزوجة لاتعلم الشهور فيجب الاعتداد مأة وثلاثين يوماً ،
للاستصحاب وللضابطة الشرعية في عدّ ايام الشهر المشكوك .

( مسألة 3 ـ لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة فإن كان رجعياً بطلت عدّة
الطلاق ، واعتدّت من حين موته عدة الوفاة) .

بلا خلاف في الجملة ، بل عليه الاجماع بقسميه اجمالا أي بالنسبة إلى غير
المسترابة بالحمل ، وذلك للاخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة :

منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجل كانت تحته
امرأة فطلّقها ثم مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ أبعد الأجلين ، عدّة
المتوفّى عنها زوجها»[599] .

ومنها : موثقة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام( قال : «قضى
اميرالمؤمنين)عليه السلام)في رجل طلّق امرأته ثم توفّي عنها وهي في عدّتها ، قال :
ترثه وإن توفّيت وهي في عدّتها فإنّه يرثها وكلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم
يقتل أحدهما الآخر» ، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة : «وتعتدّ عدّة المتوفى عنها
زوجها» ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنّه إلاّ وقد
رواه[600] .

ومنها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سمعته يقول :
«أيّما امرأة طلّقت ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها
ترثه ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه
فإنّه يرثها»[601] .

هذا مضافاً إلى ما دل من الاخبار على أنّ المطلقة الرجعية زوجة . وأمّا البائن
فليس عليها عدّة لأ نّها اجنبية ، وليست بزوجة كغيرها من الاجنبيّات وأمّا مرسلة
علي بن ابراهيم ، عن بعض أصحابنا «في المطلّقة البائنة اذا توفّي عنها زوجها وهي في
عدّتها ، قال : تعتدّ بأبعد الأجلين»[602] ، فهي مرسلة مقطوعة ومعارضة
باخبار كثيرة مضافاً إلى أ نّها شاذّة غير معمول بها عند الاصحاب ، والحمل على
المعنى اللغوي كما في الوسائل ، فبعيد جدّاً ففي ذكر الطلاق دلالة على البينونة من
دون احتياج إلى زيادة بيان بوصف المطلّقة بالبائن . هذا مضافاً إلى أنّ البائن في
الروايات هو اصطلاح في مقابل الرجعية لاسيّما مع ذكر المطلّقة والاولى بل المتعيّن
في مقام الحمل ، الحمل على الاستحباب ، لعدم ظهور الجملة الخبرية في نفسها في مقام
الانشاء في اللزوم إن لم نقل بظهور المثبتة منها في الاستحباب والنافية في الكراهة
، وترك الاستفصال في صحيحة هشام بن سالم وهو الحديث الاوّل من الاحاديث المنقولة
المستدلّ بها غير شامل لليائسة والصغيرة وغير المدخول بها من أقسام البائن لعدم
العدّة لهنّ من رأس . فهذه الاقسام الثلاثة من البائن خارجة من مورد السؤال ، فإنّ
السؤال عن المطلّقة التي مات الرجل المطلّق قبل أن تنقضي عدّتها ولا عدّة لهنّ
اصلاً .

وغير شاملة للمختلعة والمعتدّة في عدّة الثالث ايضاً لانصراف المطلّقة إلى
الرجعية . هذا مع أنّ المختلعة مختلعة وعدّتها عدّة المطلقة كما في بعض الاخبار
لكون الاطلاق منصرفاً إلى غيرها .

وأمّا المطلقة الرجعية الحامل اذا توفي عنها زوجها ففي المتن أنّ عدّتها ابعد
الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة مثل الزوجة الحامل ولم نجده في الكتب
المعروفة ولكنه هو الحق ، للاستصحاب ولانّها زوجة ، ولما جاء في بعض اخبار عدّة
المطلّقة المتوفّى عنها زوجها الاعتداد بابعد الأجلين من عدّة الطلاق والوفاة ، ففي
مرسلة ابن درّاج عن بعض اصحابنا ، عن أحدهما(عليهم السلام) «فى رجل طلّق امرأته
طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال : تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً»[603]
. والظاهر أنّ ذكر اربعة أشهر وعشراً من الباب الغالب في مصداق الابعد لا الدائم
كما لايخفى ، لامكان تجاوز عدّة الحائل عن تلك المدّة كاللّتي تحيض في كل شهرين
ونصف مثلاً كتجاوز عدّة الحامل عنها ايضاً بكون الوضع بعد خمسة أشهر مثلاً ;
فالمعيار هو الابعد منهما حائلاً كانت المعتدّة المتوفى عنها زوجها او حاملاً .

( إلاّ في المسترابة بالحمل فإنّ فيها محل تأمّل ، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد
الأجلين من عدّة الوفاة ووظيفة المسترابة ، فاذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلا
تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، ولو مات
بعد سبعة أشهر اعتدّت بأبعدهما من اتضاح الحال وعدّة الوفاة ، ولو كانت المرأة
حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة ، وإن كان بائناً
اقتصرت على اتمام عدّة الطلاق ولا عدّة لها بسبب الوفاة) .

/ 66