وبالجملة ينبغي البحث في المسترابة في ضمن مسألتين :
المسألة الاولى : إن كانت الرجعية مرتابة بالحمل ففى وجوب الاعتداد عليها باقصى
الحمل وهو تسعة أشهر او سنةً ، او الاقراء والاشهر اي عدّة الحائل ، او ثلاثة بعد
التسعة ، او ثلاثة مع وجوب الصبر إلى حصول اليقين ، وجوه واحتمالات . ومقتضى
البراءة أ نّها ثلاثة أشهر للشك في وجوب الزيادة عليها على المرأة ولقائل أن يقول :
الصبر واجب إلى وضع الحمل او اقصاه حيث إنّ الامر دائر بين كون العدّة وضع الحمل او
القروء والشهور فيلزم الاحتياط ، قضاءً للعلم الاجمالي ولا محلّ معه للبراءة ولا
للاستصحاب . ولقائل أن يقول : إنّ عدّة المسترابة هي عدة غيرها لا لما مرّ من
الوجهين بل لعموم (المطلّقات( وشمولها للمسترابة وغيرها واختصاص )اولات الاحمال)
بمعلوم الحمل ، وذلك أنّ الغاية في آية الحمل هي وضع الحمل فمع الشك ليس الوضع
متحققاً فيستفاد من جعل الغاية أنّ الآية مختصّة بمعلوم الحمل وهذا وجه ليس بجزاف .
وهنا احتمال ثالث وهو لزوم الصبر سنة ثم الاعتداد بثلاثة أشهر إن لم تضع الحمل ،
ومستنده روايات يأتي البحث فيها .
كما أ نّه يحتمل لزومه تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر كما هو مفاد بعض الروايات .
ويحتمل ايضاً لزوم الاعتداد تسعة أشهر والاحتياط بثلاثة أشهر أخرى لتمامية اقصى
الحمل . والاشكال في الاخير بأنّ التسعة المذكورة لايمكن جعلها عدّة للطلاق لأ نّها
ناش من اقصى الحمل ، كما هو مفاد الروايات ، فيلزم الحساب من حين الوطئ الاخير مع
أنّ العدّة من حين الطلاق ومعه يلزم الاعتداد في اقل من سنة واكثر منها ، وكذا في
الزيادة على السنة الواحدة ، غير وارد لأنّ المراد من التسعة المجعولة عدّة هي
المدة الموجودة غالباً في الحمل بما هي هي من دون نظر إلى المبدأ . وعلى كل حال
فالمختار أنّ الاعتداد ينتهى بثلاثة أشهر إلاّ انّه يجب الصبر إلى العلم بعدم الحمل
ولمّا أنّ ما بعد الثلاثة عدة استظهارية فليس للزوج الرجوع اليها بعد الثلاثة وإن
لم تجب نفقة تلك المدّة عليه ايضاً إلاّ استظهاراً واحتياطاً لامكان الحمل وتمامية
العدّة بالوضع كما انّه لايجوز لها ايضاً التزويج بغيره في تلك المدّة فاحكام
العدّة من الطرفين غير جارية في زمان الانتظار إلاّ استظهاراً واحتياطاً ووجهه واضح
.
أمّا الاخبار فهي مختلفة ، منها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سمعت
أباابراهيم(عليه السلام) يقول : «اذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا ، انتظر بها
تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه»[604] .
ومن المحتمل فيها كون الاعتداد بثلاثة أشهر والبينونة ، جملة خبرية ماضوية ، اي
مع عدم الوضع يكشف كون العدة في الواقع ثلاثة أشهر من التسعة ، والصبر اليها كان
للاختبار . ولايتوهمّ أنّ اطلاق التسعة يشمل التسعة بعد الطلاق ايضاً كالتسعة بعد
الوطىء مع أنّ الملاك في الاستظهار هو التسعة فيما بعد الوطئ ، فالاطلاق حجة على
عدم كونها للاستظهار بل تكون عدّة والثلاثة بعدها لرعاية اقصى الحمل والاستظهار
بالاقصى من قيد الانتظار أنّ التسعة مختصّة بما بعد الوطئ وغير شاملة لما بعد
الطلاق ، ومن المحتمل كون الاعتداد إنّما هو بالثلاثة بعد التسعة ، او هي من باب
الاحتياط في انجرار الحمل إلى سنة واحدة ، وإن كان الغالب هو حصول الاطمينان
بالتسعة . وعليهما لا دخالة للتسعة في العدّة .
ومن تلك الاخبار ما عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : قلت له :
«المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها ؟ قال :
ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدّتها تسعة أشهر ،
قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت :
تزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا
ريبة عليها تزوّج إن شاءت»[605] . ومحمد بن حكيم هذا وفي الروايات
الآتية لم يوثق ولكنّه حسن .
وانت ترى أنّ التسعة قد عبّر عنها بانّها العدّة ، والظاهر أنّ العدّة بعد
الثلاثة عدّة تعبّدية إلاّ أن يقال : إنّ الرواية ناظرة إلى حكم المرأة اي من حيث
تزوّجها لا من حيث الرجوع والنفقة .
ومنها : ما عنه ايضاً ، عن أبي ابراهيم أو ابنه (عليهما السلام) أ نّه قال «في
المطلقة يطلّقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لأكثر من
سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها»[606] . فإنّها في اقصى الحمل .
ومنها : ما عنه ايضاً ، عن العبد الصالح(عليه السلام) قال : قلت له : «المرأة
الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر
، قلت : فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ،
قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ، رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة فقد حلّ لها
الأزواج وليس بحامل ، وإمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأنّ الله عزّ وجلّ قد
جعله وقتاً يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنّها ارتابت ، قال : عدّتها تسعة أشهر
، قال : قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت :
فتزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال :
ليس عليها ريبة تزوّج»[607] . فإنّه لايعلم منها أنّ عدّة مسترابة الحمل
تسعة أشهر فلعلّه في جانب المرأة فقط اي في خصوص مثل التزوّج لا مثل النفقه كما مرّ
احتماله في روايته الاولى .
ومنها : ما عنه ايضاً ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال : قلت
له : «رجل طلّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة
أشهر ، قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلا قال : هيهات هيهات ! إنّما يرتفع
الطمث من ضربين : إمّا حمل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث ، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر
بعد» ، وقال ايضاً «في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلّق ؟ قال : تطلّق
بالشهور . فقال لي بعض من قال : اذا أراد أن يطلّقها وهي لاتحيض وقد كان يطؤها «خ ل
يطلّقها» ، استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الّذي تبيّن فيه المطلّقة
المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حمل وإلاّ طلّقها تطليقة بشاهدين ، فإن تركها ثلاثة
أشهر فقد بانت بواحدة ، فإن أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ثم راجعها ثم
طلّقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها
إلاّ واحدة»[608] .
واعلم أنّ روايات ابن حكيم يحتمل أن تكون رواية واحدة فلا يمكن استفادة لزوم
الاعتداد بتسعة أشهر فلعلّها عدّة الاختبار فتبقى الصحيحة فقط ، وعلى كلّ حال فيجب
الصبر باكثر الامرين من العدّة والتسعة .
هذا وقد استدلّ بروايتين اخريين في المسترابة بالحيض ، احداهما : ما عن عمّار
الساباطي قال : سئل أبوعبدالله(عليه السلام) «عن الرجل عنده امرأة شابّة وهي تحيض
في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها ؟
فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع
بشهود ثم تترك حتّى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدّتها . قلت له : فإن مضت
سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال : يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت
عدّتها . قلت : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيّهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين
خمسة عشر شهراً»[609] .
وثانيتهما : ما عن سورة بن كليب قال : سئل أبوعبدالله(عليه السلام) «عن رجل طلّق
امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة وهي ممّن تحيض ثلاثة
أشهر فلم تحض إلاّ حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتّى مضى ثلاثة أشهر أخرى ، ولم تدر
ما رفع حيضتها ، فقال : إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلاّ
حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها ثمّ
تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت»[610] .
اقول : ولكن لا شاهد في الاولى على المسألة اصلاً بل تكون مربوطة بمسترابة الحيض
كما انّه لا شهادة فيها على التسعة المدلول عليها في اخبار محمد بن حكيم ايضاً ،
ولو سلّم الدلالة والارتباط قضاءً للاطلاق فهي معرض عنها في موردها حيث إنّ المشهور
كون العدّة في مسترابة الحيض ما سبق منه ومن ثلاثة أشهر لا الثلاثة بعد السنة وأمّا
الثانية فالاشعار فيها وجيه لما فيها من ذكر التسعة وهو مشعر بمدّة الحمل والارتباط
بمسترابة الحمل لكن مع غضّ النظر عمّا اورده الشهيد الثاني في المسالك عليه[611]
أنّ السند ضعيف بسورة بن كليب من جهة عدم التوثيق .
المسألة الثانية : وهي المسترابة بالحمل بعد انقضاء العدّة والنكاح ، فالظاهر من
الشرائع وغيره بل من الجواهر صحة النكاح وانقضاء عدتها بالاشهر الماضية وانّه من
المسلّمات ، واستدل له باصالة الصحة في النكاح الثاني وبانّه بعد انقضاء العدّة
ومثلها الاسترابة بالحمل بعد انقضاء العدّة .
اقول : واضف اليه استصحاب عدم الحمل .
ثم إنّ المرأة مرتابة في تمام الصور الثلاث في أنّ عدّتها وضع الحمل او الشهور
والثلاثة ؟ نعم في المرتابة قبل انقضاء العدّة ففي الاخبار الدلالة على لزوم التربص
باكثر الامرين من برائة الرحم والعدّة بالاشهر مثلاً ، وأمّا المرتابة في الحمل بعد
انقضاء العدّة او بعدها وبعد النكاح فليست مورداً للاخبار ; كما أنّ استصحاب عدم
الحمل جار في الصور الثلاث ايضاً .
ولقائل أن يقول : مع الغاء الخصوصية بضميمة الموافقة للاعتبار لزم التربص باكثر
الامرين لأنّ المستفاد من الاخبار أنّ الشارع لايرضى بوطئ المرأة الحاملة ، نعم يصح
النكاح والحكم بانقضاء العدّة قضاء للقواعد . وهذا كلام ليس بجزاف .
ثم إنّ المحقق(قدس سره) قال : «لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّة والنكاح ، لم
يبطل وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدّة وقبل النكاح . أمّا لو ارتابت به قبل
انقضاء العدّة لم تنكح ، ولو انقضت العدّة . ولو قيل بالجواز ، ما لم يتيقن الحمل
كان حسناً ، وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني ، لتحقق وقوعه في العدّة»[612]
.
اقول : الذي يخطر بالبال أنّ روايات النكاح في العدّة مختصّة بكون المرأة في
العدّة ، وما نحن فيه ممّا قد انقضت العدّة ولم تكن حاملا ، بالاستصحاب فلا تشمله
الروايات لانتفاء الموضوع وانقضائه ، وما يقال من أنّ الامارة حكم ظاهري غير مجز عن
الواقع وإنّما تكون عذراً مع المخالفة لا وجه له لأنّ الانقضاء المزبور من جانب
الشارع فادلّتها حاكمة على تلك الروايات كحكومة «كلّ شيء طاهر» على ادلّة شرطية
الطهارة الخبثية في الصلاة مثلاً ولا ارتباط للجمع على الحكومة بباب الاجزاء بل
الجمع بها كالجمع بالتخصيص مثلاً مبيّن للواقع .
هذا مضافاً إلى أنّ اخبار الانقضاء تدل على الصحة بالدلالة الالتزامية العقلائية
فإنّ جعل العدّة كذلك يلازم صحة ترتيب آثار الانقضاء وإلاّ فما معنى ذكر الحدّ هنا
؟ مضافاً إلى انّه قد حقّقنا في الأصول أنّ الامارات والاصول مجزية إلاّ ما خرج
بالدليل .
فتحصّل من ذلك كله أنّ الترديد المذكور في المتن ناش من عدم وجود النص في
المسألة ، ومقتضى القاعدة تربص ابعد الأجلين ، ووجه التربص في عدّة الوفاة إن كانت
هي الأبعد فواضح وأمّا الآخر فلأنّ المستفاد من ادلة العدّة حرمة الزواج للحامل وإن
كان الحمل مشكوكاً فيه ، ولكن الآثار إنّما تترتب على عدّة الوفاة فقط كترك الزينة
والحداد ، فما في المتن لايخلو من اشكال ، والحق أن يقال : إنّ الأحوط بل الاظهر ،
الانتظار إلى أبعد الأجلين ولايترتب على تلك المدّة الزائدة ، الحداد .
( مسألة 4 ـ يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة) .
وذلك باجماع الفريقين ، فضلا عن الطائفة الحقة .
( والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه
والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها وبالجملة ترك كل ما
يعدّ زينة تتزيّن به للزوج ، وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس
ونحوها ، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فيلاحظ في كل بلد ما هو
المعتاد والمتعارف فيه للتزيين ، نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس ، وتسريح الشعر ،
وتقليم الأظفار ، ودخول الحمّام ، والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن
المزينة ، وتزيين أولادها وخدمها) .
وهو المراد به لغة وشرعاً ، والدليل على الحكم هو الاخبار المتظافرة من الخاصة
والعامة ، فمنها : ما عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «إن مات عنها ـ
يعني : وهو غائب ـ فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر
وعشراً ، لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً فتمسك عن الكحل
والطيب والأصباغ»[613] .
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته «عن
المتوفّى عنها زوجها ، قال : لاتكتحل للزينة ولاتطيب ولاتلبس ثوباً مصبوغاً ولاتبيت
عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحجّ وإن كان في عدّتها»[614] .
ومنها : صحيحة أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله(عليه السلام) : «المتوفّى عنها
زوجها ، قال : لاتكتحل لزينة ولاتطيب ولاتلبس ثوباً مصبوغاً ولاتخرج نهاراً ولاتبيت
عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف
الليل وترجع عشاءً»[615] .
ومنها : ما عن زرارة ايضاً ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «المتوفّى عنها
زوجها ليس لها أن تطيب ولاتزيّن حتّى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام»[616]
.
وتعارض الاخبار كلّها موثقة الساباطي كما قالوا وهي ما عنه ، عن أبي
عبدالله(عليه السلام) أنه سأله «عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج
من منزلها في عدّتها ؟ قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ وتصنع
ما شاءت بغير زينة لزوج»[617] . ولكنها شاذّة .
( مسألة 5 ـ الأقوى أن الحداد ليس شرطاً في صحة العدّة ، بل هو تكيلف مستقل في
زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها لم يجب
عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدّت بدونه) .
لانّه هو غاية ما يستفاد من الروايات ولا دلالة فيها على الشرطية ولا عليها دليل
آخر حال الضرورة .
( مسألة 6 ـ لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذميّة) .