( سواء بانت في ذلك كله بطلاق او فسخ او هبة مدّة او انقضائها) .
قضاءً لاطلاق الروايات . نعم عدّة الوفاة خارجة عن الاطلاق والضابطة قضاءً
للاخبار الدالّة عليه عند ذكر المسألة إن شاءالله تعالى .
( مسألة 2 ـ يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبراً وان لم ينزل ، بل
وان كان مقطوع الأنثيين) .
لاخلاف في تحقق الدخول بادخال الحشفة قبلاً وإن لم ينزل ، بل الظاهر انّه اجماعي
، ويدل عليه الاخبار الدالّة على أنّ الملاك في العدّة والمهر والغسل التقاء
الختانين ، وكذا الدالّة على أنّ الاعتبار في تلك الاحكام بمثل الدخول والوطئ
والاتيان . فالطائفة الاولى ثلاثة وهي صحيح الحلبي عن ابي عبدالله(عليه السلام) «في
رجل دخل بامرأة قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة»[465] .
وصحيح حفص بن البختري ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «اذا التقى الختانان
وجب المهر والعدّة والغسل»[466] . وخبره ايضاً ، عن ابي عبدالله(عليه
السلام) «في رجل دخل بامرأة ، قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة»[467]
.
وأمّا الطائفة الثانية فكثيرة فمنها : صحيحة داود بن سرحان ، عن ابي
عبدالله(عليه السلام)قال : «اذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر»[468]
.
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «سألته عن
الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : اذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم»[469]
.
ومنها : صحيحة عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله(عليه السلام( قال : «ملامسة
النساء هي )هو خ . ل) الايقاع بهنّ»[470] .
ومنها : خبر ابن مسلم ، قال : سألت ابا جعفر(عليه السلام) «متى يجب المهر ؟ قال
: اذا دخـل بها»[471] .
ومنها غير ذلك ممّا نقله صاحب الوسائل في أبواب متفرقة .
ثم إنّ المذكور في الكتاب وإن كان هو المسّ ولكن المراد منه هو الدخول بدلالة
مامرّ في صحيحة عبدالله بن سنان من قوله(عليه السلام) «ملامسة النساء هي «هو خ ل»
الايقاع بهنّ» بل وبقية اخبار الباب فإنّها ناظرة إلى الكتاب ومأخوذة منها . هذا
كله بالنسبة إلى اصل المسألة وأنّ المناط في الدخول هو الايلاج ، وأمّا الجهات
الثلاث المذكورة في المتن من عدم اعتبار الانزال والقبل والانثيين فالكلام فيها يتم
في ثلاث مسائل :
الاولى : أنّ مقتضى اطلاق الاخبار عدم اعتبار الانزال ويدلّ عليه بالخصوص صحيحة
عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : سأله ابي وانا حاضر «عن رجل
تزوّج امرأة فادخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل اليها حتّى طلّقها ، هل عليها عدّة منه
؟ فقال : إنّما العدّة من الماء . قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟
فقال : اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدّة»[472] . وحكمة كون العدّة
لبراءة الرحم لاتنافي ترتيب الشارع الحكم على معلومية البراءة كما في غيرهامن الحكم
، والحصر في صحيحة محمدبن مسلم ، عن أحدهما(عليهم السلام) قال : «العدّة من الماء»[473]
اضافيّ في مقابل محض الخلوة .
وصحيحة ابن سنان التي فيها الجمع بين ذلك الحصر وحصول الدخول من دون انزال ، بل
يشهد عليه موثقة يونس بن يعقوب ايضاً ، قال : سألت اباعبدالله(عليه السلام)«عن رجل
زوّج امرأة فاغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثم طلّقها ، أيوجب عليه الصداق ؟
قال : لايوجب الصداق إلاّ الوقاع»[474] .
وكيف كان فالامر سهل بعد صراحة الصحيحة في عدم اعتبار الانزال وكفاية اصل الدخول
.
الثانية : لافرق بين القبل والدبر في ذلك بلاخلاف بين الاصحاب وفي الجواهر بل
ظاهرهم الاجماع عليه بعد نفيه وجدان الخلاف عدا ما عساه يشعر به اقتصار الفاضل في
التحرير على الاوّل وبنفي الخلاف قد صرّح صاحب الحدائق وإن توقف فيه وتبعه في
الرياض لولا الوفاق بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع الذي هو المواقعة في
القبل المندوب اليها والمحثوث عليها سيّما مع كراهة الاخير بل قيل بحرمته بل به
يتحقق التقاء الختانين خصوصاً بعد ما تقدم من الخلاف في كتاب الطهارة في الغسل
بدخولها فيه مع ترجيح العدم كما مرّ ، وفي الجواهر الاشكال فيه بمنع الانصراف من
جهة القرائن والشواهد ومن جهة أنّ الموجب للانصراف هو كثرة الاستعمال لا الافراد بل
الظنّ القويّ الحاصل من الشهرة والاجماع على ارادة الاعم على تسليم الانصراف واجمل
كلامه بقوله «وبالجملة فالمناقشة المزبورة في غاية السقوط» ودونك عبارته :
«قد يقال بعد كون الدبر احد المأتيين وأحد الفرجين وما تقدّم سابقاً من النصوص
في تفسير قوله تعالى : (فأتوا حرثكم أنّى شئتم) يمكن منع أن المنساق من الايقاع
والادخال ونحوها غيره ، بل ستسمع ترتب العدّة على الالتذاذ في صحيح ابي عبيدة
المنزّل على ما يشمل ذلك ، كما أنك سمعت ترتبها على الماء الصادق بانزاله في الدبر
، ويتم بعدم القول بالفصل ، على أن كونه شائعاً فيما يقع من الوطئ لايقتضي ندرة
اطلاق الدخول والاتيان والوقاع والمسّ بل والوطئ ونحوها عليه ، ولا اقلّ من كونه
بالشهرة أو بالاجماع يقوى الظن بارادة ما يشمل الفرد المزبور من الألفاظ المزبورة
لو سلّم انسياق خصوص القبل منها . وبالجملة فالمناقشة المزبورة في غاية السقوط»[475]
.
اقول : هذا صحيح وكلامه وإن لايخلو عن المناقشة لكن ليس في تلك المرتبة من
السقوط بل لكلامه وجه بعدما للانصراف من الوجه وهو السؤال في الروايات الكثيرة عن
الوطئ في الدبر ،ففيه شهادة عليه وإلاّ فمع الاطلاقات الكثيرة وعدم الانصراف كيف
يمكن التوجيه لتلك الكثرة من الاسئلة ، والوجوه المذكورة في كلامه لعدم الانصراف
كلها مورد للمناقشة[476] أمّا كون الدبر احد المأتيين كما جاء في خبر
حفص بن سوقة ، عمّن اخبره ، قال : سألت أباعبدالله(عليه السلام) «عن رجل يأتي اهله
من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل»[477] ، فهو لبيان اصل
الوقاع لالكثرته ، مضافاً إلى أنّ المحتمل منه هو ارادة الاتيان في القبل ايضاً من
الطريقين[478] . وأمّا اطلاق الفرج عليه فهو ليس بازيد من الاستعمال ،
مع انّه في لسان اللغة والعرف لاالكتاب والسنّة .
هذا كلّه مع عدم تناسبه لاصل المعنى في الفرج ونصوص تفسير آية الحرث إن لم يكن
فيها من جهة السؤال شهادة على الانصراف فلا اقلّ من عدم الشهادة من رأس ، وأمّا
اللذة المذكورة فيما رواه ابوعبيدة الحذّاء قال : سئل أبوجعفر(عليه السلام) «عن
خصيّ تزوج امرأة وهي تعلم انّه خصيّ ، قال : جائز ، قيل له : إنّه مكث معها ما شاء
الله ثم طلّقها هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ولذّت منه ؟ قيل له :
فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : ان كان اذا كان ذلك منه أمنتْ فإنّ عليها
غسلا ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق اذا طلّقها ؟ قال : لا»[479] ،
فهي في مقام بيان عدم مانعية حيث الخصاء وليست ناظرة إلى الدخول وعدمه . وبعبارة
اخرى ، الاطلاق في مقام كفاية الاستلذاذ وإن كان من الخصيّ ودخوله في مقابل مانعية
الخصاء لا في مقام كفايته مطلقاً ولو مع الخلوة وعدم الدخول حتى يكون شاملاً للدبر
ايضاً .
وأمّا قوله في صدق الماء بالانزال في الدبر فهو اجتهاد في مقابل النص لأنّ
«العدّة من الماء» في مقابل الخلوة فالحصر اضافي كما مرّ ، والتمام بعدم القول
بالفصل في قوله «ويتم بعدم القول بالفصل» فغير تمام لأنّ الحجّة هي القول بعدم
الفصل لاعدم القول بالفصل ، وأمّا عدم استلزام الشيوع في الخارج وبحسب المصداق
الشيوع بحسب الاستعمال والندرة في الاخير فيكون تماماً وفي محله لكنّه مخدوش في
المورد ومحلّ البحث حيث إنّ الموضوع في الاخبار تلك العناوين المضافة إلى النساء لا
المطلقة وكثرة استعمالها في القبل فقط غير بعيد . هذا مع أنّ القول بكون كثرة
الوجود في امثال هذه العناوين مما هو مورد للأسئلة والاجوبة موجبة لكثرة الاستعمال
غير جزاف بل وجاهته موجّهة .