فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الظهار


( الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية ، وقد غيّر شرع الاسلام
حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود كما ستعرف تفصيله)
.

الظهار مصدر «ظاهر» كالمظاهرة مأخوذ من الظهر لأنّ الاصل في الظهار قول الرجل
لزوجته «انت علي كظهر امّي» والظاهر انّه لايمكن تعريف الظهار بما يوافق كلّ
المباني الموجودة في المسألة لأنّ مختار بعضهم صحته في الام فقط وبعضهم الآخر
الاختصاص بالمحارم النسبية وثالث بجريانه في كل المحارم وإن كانت رضاعية او حاصلة
بالمصاهرة ، ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره الشهيد الثاني في تعريفه غير تام ، قال :
«وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته ولو مطلقة رجعية في العدّة بمحرمه نسباً او
رضاعاً ، قيل او مصاهرة على ما سيأتي من الخلاف فيه»[946] .

هذا مع انّه ليس له حقيقة شرعية وانّه ليس من مبدعات الشرع ، فالمتّبع في حقيقته
معناه العرفي . نعم القدر المتيقن من مصاديقه هو قوله لها : «انت عليّ كظهر امّي» ،
دون سائر التفاسير ولايخفى وجه المشابهة فيه ، والاصل في الظهار قوله تعالى : (قد
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إنّ الله
سميع بصير ، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ امّهاتهم إن امّهاتهم إلاّ اللائي
ولدنهم وإنّهم ليقولون منكراً مـن القول وزوراً وإنّ الله لعـفوّ غفور)[947]
.

ودلالة الآية لمكان (ما هنّ امّهاتهم) على نفي الامومة من المظاهرة واضحة فاحكام
الامّ وآثارها الواردة في سبب نزولها بكونه معصية منتفية عنها بلا اشكال ولاكلام ،
كما انّه لااشكال ولاكلام لاحد من الفقهاء من الخاصّة والعامّة في دلالتها على حرمة
الظهار وكونه معصية لانّه منكر من القول وزور وهما محرّمان مع تصريح الرواية ،
وإنّما الكلام في كون هذه الحرمة موجبة لاستحقاق العقوبة الاخروية كبقية المحرمّات
ام ليس فيها الا الكفّارة وهي العقوبة الدنيوية ؟ وفي الشرائع قال : «الظهار محرّم
لاتّصافه بالمنكر وقيل لا عقاب فيه لتعقبه بالعفو»[948]
وفيه : انّه لايلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليّتهما بهذا النوع من المعصية
، وذكره بعده لايدل عليه ، فانّه تعالى موصوف بذلك ، عفى عن هذا الذنب الخاص أو لم
يعف ، نعم تعقّبه له لايخلو من باعث على الرجاء والطمع في عفو الله تعالى ، ونظائره
في القرآن كثيرة ، كقوله تعالى : (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت
قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً)[949]
وغيره .

هذا كلّه بالنسبة إلى نفس الآية الشريفة ، وإلاّ فقد عرفت التصريح في الرواية
الواردة في سبب نزولها بكونه معصية موجبة للكفارة ، وإنّما العفو كان لاوّل
الفاعلين باعتبار جهله . هذا مع أنّ الحرمة على هذا النحو غير معقولة عادة لأنّ
النهي لابدّ وأن يكون بداعي الزجر ، والزجر للعامّة ليس إلاّ بالعذاب ، نعم في
الخواص يحصل الزجر بغيره ايضاً لكنه غير مربوط بالعامّة من الناس وهم المناط في
التكاليف لاالخواص . ثم إنّ الكفارة وإن كانت عقوبة إلاّ أ نّها ليست لنفس الظهار
بل للوطئ ، كما عليه الكتاب والسنّة والاجماع . أمّا الكتاب فقوله تعالى (والّذين
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون
به والله بما تعملون خبير)[950] كما مرّ آنفاً .

وأمّا السنّة فمنها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) في
حديث قال : سألناه «عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ قال : إذا أراد أن
يواقع امرأته ؟ قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت
عنه الكفّارة»[951] . ومثلها ما يأتي في محلّه .

( مسألة 1 ـ صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : «أنت عليّ كظهر امّي»)
.

نصاً وفتوىً وهو موضع وفاق بل عليه وفاق علماء الاسلام .

( أو يقول بدل انت «هذه» مشيراً اليها او «زوجتي» أو «فلانة») .

فكل ما يكون معرّفاً للمراًة يكون كافياً في الصيغة ولا خصوصيـة لضمير الخطاب
كما لايخفـى ولـذا نلاحـظ أنّ الشهيد الثانـي ذهب إلـى أنّ كفايـة غيـر «انت علىّ
كظهر امي» ممّا في معناها وماشاكلها من الالفاظ الدالّة على تمييزها عن غيرها ايضاً
محلّ وفاق[952] .

( ويجوز تبديل «عليّ» بقوله «منّي» او «عندي» او «لديّ») .

لعدم خصوصية ما ذكر في النصوص وذلك لالغاء الخصوصية عرفاً . هذا مع ما استدل به
صاحب الجواهر من أنّ اختلاف النصوص في الصيغ يدلّ على عدم خصوصية لفظ «عليّ»[953]
.

( بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» وأشباهه أصلا بأن يقول : «أنت كظهر
امّي») .

لظهورها في الظهار ، هذا وقد استشكل عليه العلاّمة في التحرير[954]
ووجّه الاشكال في المسالك[955] بأنّ عدم الاتيان بلفظة «عليّ» يوجب
احتمال الرجوع إلى نفسه وإلى غيره وهذا يختلف عن صيغة الطلاق ، وفيه : انّه ظاهر في
الاوّل فقط .

( ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها او يدها او بطنها) .

او غيرها مطلقاً .

( ففي وقوع الظهار قولان) .

اوّلهما للشيخ في الخلاف[956] بل فيه ادّعاء الاجماع على ذلك
والثاني للسيد المرتضى ، بل قيل : والمتأخرين ، بل في انتصاره انّه ممّا انفردت به
الامامية[957] . دليل الاوّل خبر سدير ، عن ابي عبدالله(عليه السلام)
قال : قلت له : «الرجل يقول لامرأته : أنت علىّ كشعر امّي او ككفّها او كبطنها او
كرجلها ، قال : ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار»[958] . وضعف
سنده منجبر بما عن الشيخ في الخلاف من الاجماع على ذلك ، بل وبعمل الصدوق والقاضي
وابن حمزة فإنّ ذلك مع روايتها في التهذيب الذي هو احد الكتب المعتبرة المبيّنة كاف
في جواز العمل بها خصوصاً بعد اعتضاده بمرسلة يونس ، عن ابي عبدالله(عليه السلام)
قال : سألته «عن رجل قال لامرأته : انت عليّ كظهر امّي او كيدها او كبطنها او
كفرجها او كنفسها او ككعبها ، أ يكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟
قال : المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر امّه او كيدها او كرجلها او
كشعرها او كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها او
كثير» . الحديث[959] .

ولايخفى عليك انّه مضافاً إلى أنّ اجماع الخلاف مع مصير السيّد بل والمتأخرين بل
ومع ادّعائه أنّ عدم الوقوع ممّا انفردت به الامامية غير كاف في الانجبار ،
تعارضهما صحيحة زرارة وهي مقدّمة عليهما لوجوه كما لايخفي ففي حديث عن ابي
جعفر(عليه السلام)انّه سأله «كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من
غير جماع : انت عليّ حرام مثل ظهر امّي ، وهو يريد بذلك الظهار»[960] .
وكذا صحيحة جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : «الرجل يقول
لأمرأته : انت عليّ كظهر عمّته أو خالته ، قال : هو الظهار» الحديث[961]
. والاستدلال يكون بالحصر في مقام الجواب عن السؤال عن كيفية الظهار في الاولى
وبتقديم المبتدأ على الخبر الظاهر في الحصر في الثانية ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ
السؤال في الاولى يكون عن الكيفية من حيث الشرائط كما يظهر من الجواب وأمّا الصيغة
فلم تكن مورداً له لمعلوميته وذكر المعصوم(عليه السلام) إنّما يكون لتكميل الجواب ،
وفي الثانية الحصر يكون مربوطاً بالمحارم النسبية وبالنسبة اليها لا بالنسبة إلى
الاعضاء او هي مع المحارم ; فتدبّر وتأمل .

ثمّ إنّ مقتضى الاصل بل الاصول عدم حصوله .

( احوطهما ذلك) .

لكن الاظهر غير ذلك وهو عدم الوقوع للاصل وغيره .

( ولو قال : انت كامّي أو أمّي قاصداً به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو
كبر السّن وغير ذلك لم يقع وإن كان الاحوط وقوعه ، بل لايترك الاحتياط) .

فيه قولان ; الوقوع وعدمه ، والاول لوجهين ، احدهما انّه اولى بالتحريم ، لأنّ
التشبيه بتمام اجزاء الام التي منها الظهر الذي هو محل النص والفتوى اولى في افادة
الحرمة من التشبيه ببعض الاجزاء . ثانيهما أنّ الظهر إنّما اتى به بغرض الاشارة إلى
حرمة الام وهذا الغرض حاصل في التشبيه بنفس الام ايضاً فلا مدخلية له ، وفي كليهما
ما لايخفى ، فإنّه مضافاً إلى أنّ الباب باب التعبّد يحتمل أن يكون تحريم الظهار
ووجوب الكفارة ردعاً لسنة الجاهلية التي للظهر خصوصية فيها وأمّا غير المشتمل على
الظهر لم يكن عند الجاهلية ظهاراً حتى تكون الادلّة ناظرة اليه فيقتصر على مورد
الدليل وهو بعض الاجزاء فلا وجه للزوم الاحتياط .

( مسألة 2 ـ لو شبّهها باحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت والاخت فمع ذكر
الظهـر بأن يقـول مثلا : «انت عليّ كظهر اختي» يقع الظهار على الاقوى) .

كما هو الاشهر رواية وفتوىً ويدل عليه صحيحة زرارة ، قال : سألت اباجعفر(عليه
السلام) «عن الظهار ، فقال : هو من كلّ ذي محرم من امّ أو اخت او عمّة او خالة ،
ولايكون الظهار في يمين» الحديث[962] . وكذا ما مرّ من صحيحة جميل ، قال
: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : «الرجل يقول لامرأته : انت عليّ كظهر عمّته او
خالته ، قال : هو الظهار» الحديث[963] .

وأمّا صحيحة سيف التمّار فاستدلّ بها الطرفان لما لايخفى قال : قلت لابي
عبدالله(عليه السلام) : «الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ ظهر اختي او عمّتي او خالتي
قال : فقال : إنّما ذكر الله الامّهات وأنّ هذا لحرام»[964] . فاستدلّ
بها لقول المشهور بتقريب أنّ المشار اليه في الاخير هو الصدر فتدل على أنّ الأخت
والعمّة والخالة كالام في الظهار وأنّ المحرم بالقرآن هو الامّهات وبالسنة غيرها من
المحارم النسبية ، وللقول الاخر بأنّ المشاراليه هو الذيل ، اي الامّهات ، فتدلّ
على عدم حرمة ما اشتمل على غير الام من المحارم النسبية ، ففي الرواية احتمالان ،
فلا تعارض ما يدل على القول المشهور وإلاّ فالترجيح لهذه الصحيحة وذلك لموافقتها
للكتاب ولكن العمدة أنّ التعارض غير ثابتة .

ثم إنّ شمول الحكم للمحارم بالمصاهرة تحريماً مؤبّداً كام الزوجة وبنتها بعد
الدخول بالام وزوجة الأب والابن او المحارم بالعدد كالمطلقة تسعاً او بالطلاق
كالثالث او المحارم بالرضاع موقوف على عموم المحارم وعدم اختصاصها بالنسبية في
صحيحة زرارة المتقدمه ، قال : سألت اباجعفر(عليه السلام(«عن الظهار ، فقال : هو من
كل ذى محرم من امّ أو أخت او عمّة او خالة» وذلك بأنّ ذكر الام والأخت والعمّة
والخالة من باب المثال لاالمصداق والانحصار فهي بعمومها شاملة لجميع المحارم . هذا
مضافاً إلى عموم التنزيل في ادلة الرضاع كقوله)عليه السلام) «يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب»[965] بالنسبة إلى المحرّمات الرضاعية .

وفيهما ما لايخفى ، فإنّ المحرم في الصحيحة منصرفة إلى المحرم النسبي والقاعدة
إنّما تكون في مقام بيان التحريم خاصّة وأنّ المحرم بالرضاع في حكم المحرم بالنسب
في حرمة الزواج وجواز النظر دون بقية الآثار ، وبعبارة اخرى لاعموم في التنزيل حتى
يترتب عليه كل الآثار المترتبة على المحارم النسبيّة من الارث وغيره ، كما هو واضح
.

( وبدونه كما اذا قال : كأختي او كرأس أختي لم يقع) .

قضاءً للاطلاق .

( على اشكال) .

كما مرّ .

( مسألة 3 ـ الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة : انت عليّ
كظهر أبي او أخي لم يؤثر شيئاً) .

اجماعاً ونصّاً وقاعدة ، فإنّ الظهار هو بمنزلة الطلاق فلا يقع منها ، وأمّا
النصّ فيدلّ عليه ما رواه السكوني قال : قال اميرالمؤمنين(عليه السلام) : «اذا قالت
المرأة : زوجي عليّ كظهر امّي فلا كفارة عليهما»[966] .

( مسألة 4 ـ يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق) .

للاجماع ولصحيحة حمران في حديث قال : قال ابوجعفر(عليه السلام) : «لايكون ظهار
في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولايكون ظهار إلاّ في طهر من غير جماع بشهادة
شاهدين مسلمين»[967] .

وفي دلالتها على شرطية العدالة تأمّل ظاهر لما فيها من اعتبار الاسلام في
الشاهدين دون العدالة بل الظاهر من الوصف في مقام التحديد الاسلام دون العدالة ،
فالاستدلال بها على عدم شرطية العدالة اولى واحقّ من الاستدلال على الشرطية ; نعم
الاستدلال تام على كون العدالة هو الاسلام كما عليه ، فالعمدة هي الاجماع . اللهم
إلاّ أن يقال : لمّا أنّ الظهار مشترك مع الطلاق في غير واحد من الاحكام بل في كلها
إلاّ ذلك الشرط فالمتفاهم عرفاً من ادلّتها عدم الخصوصية في تلك الشرائط وأ نّها
ليست معتبرة بما هي بل المعتبر هو القدر الجامع بينها وهو مماثلة الظهار للطلاق في
الشرائط وخصوصية الشرائط وظهورها في الموضوعية منتفية عرفاً مع الكثرة كما لايخفى .

لايقال : في ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهدين هنا كفاية ، لأ نّا نقول :
إنّ الشهادة هنا مختلفة عن الشهادة في غيره لانّها ليست من باب الاشهاد ومقام
الاثبات بل شرط في الصحة والثبوت كالطلاق فتدبّر ولاتغفل . وقد مرّ منا بعض الكلام
في الشهادة على الطلاق .

( وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصبي ولا المجنون
ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران) .

وذلك قضاءاً للشرائط العامّة ولخصوص ما ورد في السكران في موثق عبيدبن زرارة عن
ابي عبدالله(عليه السلام) «لاطلاق إلاّ ما اريد به الطلاق ولاظهار إلاّما اريد به
الظهار»[968] . نعم في السكران القاصد فعدم الصحة من باب الالحاق
بالطلاق .

( ولا مع الغضب سواء كان سالبأ للقصد ام لا على الاقوى) .

اجماعاً ، ويدل عليه ما مرّ من صحيح حمران ، وايضاً صحيح احمد بن أبي نصر ، عن
الرضا(عليه السلام) قال : «الظهار لايقع على الغضب»[969] . ولافرق بين
كون الغضب سالباً للقصد ام لا وذلك لاطلاق الصحيحين ولظهور العنوان في الموضوعية
وحمله على ما كان الغضب سالباً للقصد لكثرته مخالف لظهور العناوين في الموضوعية
وموجب لصيرورة العنوان عنواناً مشيراً وهو كما ترى فتأمّل .

( وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على
التفصيل المذكور في الطلاق) .

اجماعاً ، ويدل عليه صحيحة حمران كما رأيت وكذا صحيحة زرارة ، عن ابي جعفر(عليه
السلام) في حديث انّه سأله «كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من
غير جماع : «أنت عليّ حرام مثل ظهر امّي» ، وهو يريد بذلك الظهار»[970]
. وكذا مرسلة ابن فضال ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «لايكون الظهار إلاّ
على مثل موضع الطلاق»[971] . فإنّها تدل على اعتبار كل ما اعتبر في
الطلاق وهي وإن كانت مرسلة ولكنّها كما في الجواهر معتضدة بفتاوى الأصحاب[972]
.

هذا وفي صحيح حمران دلالة على شرطية عدم الاضرار كعدم الغضب ففيها «لايكون ظهار
في يمين ولافي اضرار ولا في غضب» وعدم ذكره في الشرائط في اكثر العبارات كالمتن وإن
كان دليلاً على عدم الشرطية عندهم كما لايخفى لكنّ المتبع هو النص .

والاستدلال لعدم الشرطية بعموم الكتاب والسنّة وأنّ الخبر الواحد الخاصّ غير
قابل لكونه مخصّصاً لعموم الكتاب ; ففيه : إنّما يتمّ على ذلك المبنى وأمّا على
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الّذي عليه مدار الفقه وسيرة الاستنباط ففي
الاستدلال ماترى .

لايقال : لابدّ من تخصيص الكتاب بصحيح حمران حتى على القول بعدم جواز تخصيصه
بالخبر وذلك لاعتضاده بالشهرة وبقاعدة نفي الضرر والضرار فيكون الصحيح خبراً واحداً
محفوفاً بالقرينة القطعية خارجاً عن كونه خبراً واحداً ظنياً ، لانّا نقول : بلوغ
الشهرة إلى حدّ القطع بحيث يجعلها قرينة قطعية غير ثابت . هذا مع أنّ الشهرة لعلّها
مستندة إلى تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الّذي عليه مدار الفقه فليست الشهرة زائدة
على الخبر ، وأمّا قرينية قاعدة نفي الضرر ففيه : أنّ تلك القاعدة غير شاملة لمثل
الظهار المبني على الضرار من جهة استلزام الشمول كون الضرار مقتضياً لحكمين
متنافيين وكونه موضوعاً لهما وهو كما ترى . وبالجملة كما أنّ القاعدة منصرفة عن
الامور المهمّة وعن الضرر المقدم فكذا عن مثل الظهار المبنىّ على الضرار ، ومع
الانصراف وعدم الشمول فاين الاعتضاد والقرينية ، ولقائل أن يقول : إنّ الظهار في
الجاهلية كان على قسمين ، قسم للاضرار وقسم لازالة عقد النكاح كالطلاق ، فالقاعدة
مؤيّدة للصحيح بالنسبة إلى الاوّل كما لايخفى .

( وفي اشتراط كونها مدخولا بها قولان ، أصحهما ذلك) .

ونكتفي في ذلك بما في الجواهر ممزوجاً بما في الشرائع :

«وفي اشتراط الدخول تردّد وخلاف والمروي صحيحاً عن الصادقين(عليهما
السلام(اشتراطه ففى صحيح ابن مسلم ، عن ابي جعفر وأبى عبدالله )عليهما السلام) قال
: «في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لايقع عليها ايلاء ولاظهار»[973]
وفي صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق(عليه السلام) «سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته
قال : لايلزم ، ثم قال : وقال لي : لايكون ظهار ولا ايلاء حتّى يدخل بها»[974]
إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة مع ذلك بعمل الشيخ والصدوق واكثر المتأخرين كما في
المسالك . خلافاً للمفيد والمرتضى وسلاّر وابني ادريس وزهرة وهو القول الآخر الذي
مستنده التمسك بما في الكتاب من العموم القابل للتخصيص بالسنّة عندنا كما حرّر ذلك
في محلّه ، ولاينافي ذلك ما دلّ على أنّه «لايكون ظهار إلاّ على مثل موضع الطلاق»
من الخبر المزبور[975] ومن المعلوم عدم اعتبار الدخول في صحة الطلاق ،
فليكن الظهار كذلك ، ضرورة عدم اقتضاء الخبر المزبور إلاّ أنّ الظهار لايقع إلاّ
حيث يقع الطلاق ، لا انّه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار ، كما هو واضح»[976]
.

ثم إنّ العلاّمة(قدس سره) قدذهب في القواعد إلى بطلان ظهار الخنثى ان اشتُرط
الدخول وهو واضح البطلان لأنّ الخنثى لايجوز تزويجه[977] .

( مسألة 5 ـ الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يـقع على المتمـتع بها) .

على المشهور لاطلاق الادلة ، خلافاً للمحكي عن الحلّي وظاهر الاسكافي والصدوق ،
للأصل المقطوع بالاطلاق المزبور ، ولانتفاء لازم الظهار الذي هو الالزام بأحد
الامرين : الفئة او الطلاق المعلوم امتناعه فيها ، وتنزيل هبة المدّة منزلته قياس ،
على أن أجل المستمتع بها قديكون قليلاً لايحتمل الأمر بالصبر إلى المدّة .

وفيه : منع كون ذلك لازم اصل الظهار ، وإنّما هو حكم ما تعلّق منه بالزوجة التي
يمكن ذلك في حقّها ، خصوصاً بعد كون وقوعه بالمملوكة المروىّ صحيحاً وغيره في
النصوص المستفيضة[978] التي لايجري فيها ذلك ، والمرسل عن الصادق(عليه
السلام) «لايكون الظهار إلاّ على مثل موضع الطلاق»[979]
لاجابر له في المقام ، بل يمكن دعوى انصرافه إلى ارادة اعتبار شرائط الطلاق من
الخلوّ عن الحيض ونحوه منه لانحو المقام ، كما انّه يمكن دعوى اندراج المتمتع بها
في المثل .

( مسألة 6 ـ الظهار على قسمين : مشروط ومطلق ، فالأوّل ما علّق على شيء دون
الثاني ، ويجوز التعليق على الوطئ بأن يقول : «أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك») .

اعلم أنّ مذهب العامّة صحة الظهار باليمين ، ومذهب الخاصّة عدم الصحة وعليه
اخبارنا ونصوصنا ، منها : صحيحة حمران في حديث قال : قال ابوجعفر(عليه السلام) :
«لايكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولايكون ظهار إلاّ في طهر من غير
جماع بشهادة شاهدين مسلمين»[980] .

ومنها : صحيحة زرارة قال : سألت أباجعفر(عليه السلام) «عن الظهار فقال : هو من
كل ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمة أو خالة ، ولايكون الظهار في يمين» الحديث[981]
. ومنها غيرها ممّا مضى نقل بعضها .

والمراد منه تعليق الظهار على امر بعثاً او زجراً مثل قوله «إن خرجت من بيتي
فانت علىّ كظهر امّي» ومثل قوله «إن لم تأكلي الطعام فانت علىّ كظهر امّي» فالاول
من الزجر والثاني من البعث ، من غير فرق بين أن يكون المعلق عليه فعله او فعلها ،
والفرق بينه وبين التعليق في الظهار إنّما يكون في كون الاول بداعي البعث والزجر
بخلاف الثاني فإن كان التعليق بداعي البعث او الزجر فهو الظهار في اليمين وباطل
اجماعاً ونصاً وإن كان من دون ذلك الداعي فهو التعليق في الظهار الموضوع في مسألة
المتن وهو المحلّ للخلاف بين الاصحاب .

والحق صحته ، قضاءً لعموم «المؤمنون عند شروطهم»[982]
ولصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «الظهار ضربان :
أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة ، والآخر بعده ، فالّذي يكفّر قبل المواقعة الّذي
يقول : انت عليّ كظهر امّي ، ولايقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والّذي يكفّر بعد
المواقعة الّذي يقول : انت عليّ كظهر امّي إن قربتك»[983] . والتعليق
المذكور فيها هو على سبيل المثال ، وكذا صحيحته الاخرى ، عن ابي عبدالله(عليه
السلام) في حديث قال : «إن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما
يواقع»[984] .

وكذا صحيحة حريز ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : «الظهار ظهاران ، فأحدهما
أن يقول : انت عليّ كظهر امّي ، ثمّ يسكت ، فذلك الّذي يكفّر ، فاذا قال : أنت علىّ
كظهر امّي إن فعلت كذا وكذا ، ففعل وحنث فعليه الكفّارة حين يحنث»[985]
.

وكذا مضمرة عبدالرحمن بن الحجّاج قال : «الظهار على ضربين ; في احدهما الكفّارة
، اذا قال : انت عليّ كظهر امّي ولايقول : انت عليّ كظهر امّي إن قربتك»[986]
وايضاً خبر محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر(عليه السلام) قال : «الظهار لايقع إلاّ على
الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل كان عليه كفّارة
واحدة»[987] .

هذا واستدلّ على عدم الصحة بالاصل وبعموم التنزيل في مرسل ابن فضّال عن ابي
عبدالله(عليه السلام) قال : «لايكون الظهار إلاّ على موضع الطلاق»[988]
وببعض النصوص ; منها : خبر القاسم بن محمد الزيّات قال : قلت لابي الحسن(عليه
السلام) «إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علىّ كظهر امّي
إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ولاتعد»[989] .

ومنها : مرسلة ابن بكير ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام) : «إنّي قلت
لامرأتي : أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء
، فقلت : إنّي أقوى على أن اكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى على أن
اكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو»[990] .

وفي جميع الوجوه مالايخفى عليك ، أمّا الاصل فمقطوع بالدليل وأمّا عموم التنزيل
فمع عدم الدليل عليه إلاّ المرسلة ، إنّما ظاهره في التنزيل من حيث المحلّ كما
لايخفى ، فالمراد من الموضع فيها المرأة . هذا مع انّه ليس باقوى من العموم المخصّص
بالنصوص المخالفة المستدلّ بها على الصحة ، وأمّا الخبران مع الضعف فيهما بالجهالة
او الاشتراك في قاسم بن محمد وبالارسال في الثاني المانع من اصل القبول فضلاً عن
المعارضة ، أنّ فيهما احتمال نفي الشيء عليه قبل حصول الشرط او لعدم حضور الشاهدين
او لكونه من باب الظهار في اليمين او غير ذلك ممّا يوجب البطلان ، فاثبات البطلان
بهما مستنداً إلى مانعية التعليق والاشتراط مع ذلك الاحتمال كماترى وكون الظهار
ايقاعاً غير مانع من صحة الاشتراط فيه ، لعدم الدليل على المنع فيه اوّلاً ولوقوعه
في مثل اليمين والعهد والنذر ثانياً .

واستدِلّ على العدم في التعليق بانّه راجع إلى التعليق في الانشاء وهو غير معقول
لأنّ الانشاء امره بين العدم والوجود ، خلافاً للاشتراط حيث إنّ التعليق في المعلّق
عليه دون اصل الانشاء ، واستدلّ على الصحة في الاوّل بانّه معلق على امر معلوم
الحصول فهو صحيح بالاولوية من الشرط لكون التعليق في الشرط على المشكوك وفي التعليق
على المعلوم ، واجيب بأنّ النصوص خاصّة بالاشتراط فاسراء الحكم إلى غيره من القياس
. وفي الشرائع قال : «ولايقع إلاّ منجزاً فلو علّقه بانقضاء الشهر او دخول الجمعة
لم يقع على الاظهر ، وقيل : يقع وهو نادر ـ إلى أن قال : ـ وفي وقوعه موقوفاً على
الشرط تردد ، اظهره الجواز»[991] .

وفيه : أنّ الاستدلال لم يقع في محلّه وذلك لأنّ مصبّ مسألة التعليق هو التعليق
في الانشاء الراجع إلى عدم الانشاء من دون فرق بين المعلوم حصوله كالجمعة او
المشكوك كمجىء زيد ، فالانشاء في كليهما باطل وغير معقول من تلك الجهة ولاارتباط له
بمعلومية المعلّق عليه فاين الاولوية ; نعم الشأن في بطلان التعليق كذلك وعدمه ،
فإنّ دوران امر الانشاء بين الوجود والعدم مربوط بالانشاء الحقيقي التكويني لا
الاعتباري الانشائي الموضوع للبحث في العقود والايقاعات ; فالظاهر امكانه ، والقول
بأنّ محض الامكان غير مفيد بل اللازم اعتباره العقلائي وهو غير معلوم غير تامّ .
هذا كلّه في الانشاء وأمّا التعليق في المنشأ لا اشكال فيه إن كان الشرط معلوم
الحصول كما هو مورد النصوص بل وإن لم يكن معلوم الحصول فهو ايضاً كذلك لالغاء
الخصوصية .

وبما ذكرناه يظهر ما وقع من الخلط في الاستدلال على ما في مثل الشرائع في
المسألتين وعليك بالرجوع إلى الجواهر فقد افاد بما لامزيد عليه[992] .

ثم إنّه لو اشترط الظهار بوطئ الزوجة كقوله لزوجته «أنت علىّ كظهر امّي إن
جامعتك» جاز وطيها اوّل مرّة لعدم حصول شرطه بعدُ فاذا وَطِىء تحقق الظهار بتحقق
شرطه فوجوب الكفارة منوط بالعزم على وطيها مرّة اخرى خلافاً لما عن الشيخ(قدس سره)
حيث ذهب إلى حرمة الوطىء الاوّل ايضاً مستدلا له بأنّ الشرط هو مسمّى الوقاع لا
الاستمرار .

وفيه : أنّ الظاهر من الشرط الاستمرار فيه فالشرط الوطىء مرّة واحدة من اوله إلى
آخره .

/ 66