فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع :حكم العدّة في الزنا


لاعدّة للحامل من الزنا بلا خلاف للاصل ، وضع الحمل عدّة لذات العدّة من الحامل
كما مرّ من الجواهر وللمطلّقات كما عليها نصّ الآية فيجوز لها التزويج قبل الوضع
وأمّا مع عدمه فالمشهور انّه كذلك وأثبتها العلاّمة في التحرير[486]
ونفى البأس عنها في المسالك حذراً من اختلاط المياه وتشويش الانساب وجعلها المفاتيح
احوط وهو مختار الحدائق وظاهر عنوان الوسائل ، والمشهور منصور لأنّ المستفاد من
الآية أنّ العدّة حق للزوج ففي الآية الشريفة (فما لكم عليهنّ من عدّة)[487]
بل يشعر به إن لم يكن ظاهراً فيه قوله تعالى (وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ)[488]
كما مرّ ، ولأنّ الزاني لاحرمة له وللعاهر الحجر ، فلا حقّ له .

هذا مع أنّ الاصل البراءة عن العدّة وضعاً وتكليفاً وهي مقدّمة على اصالة الفساد
في العقود كما لايخفى .

واستدل للقول الآخر باطلاق اخبار العدة من أنّ العدّة من الماء او إنّما العدّة
من الماء ومن أنّ التقاء الختانين سبب للعدّة وبأنّ الحكمة في العدّة هي التحفظ عن
اختلاط المياه ، وهي موجودة في المزني بها الحائل ، وبالاخبار ، منها : ما عن اسحاق
بن جرير ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : «الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو
له في تزويجها ، هل يحلُّ له ذلك ؟ قال : نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها
باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف
على توبتها»[489] .

ومنها : ما رواه الحسن بن علىّ بن شعبة ، عن ابي جعفر محمد بن على الجواد(عليه
السلام)انّه سئل «عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ له أن يتزوّجها ؟ فقال : يدعها
حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره اذا لايؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً
كما أحدثت معه ثم يتزوّج بها إن اراد فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثم
اشتراها فأكل منها حلالا»[490] .

وفي الاوّل : أنّ الحصر اضافي ، والاطلاقات منصرفة عن الزنا فإنّ الأسئلة
والاجوبة ناظرة إلى النكاح المشروع كما لايخفى ، بل ويشهد للانصراف سببيّة الالتقاء
للمهر ، مضافاً إلى العدّة إلاّ أن يقال : إنّ المسبّب هو الجميع لا المجموع وإن
ابيت وقلت إنّه على الانصراف فالالحاق ثابت لالغاء الخصوصية وأ نّه لافرق بين
الدخول بالنكاح المشروع او الزنا فإنّ المناط التقاء الختانين والدخول الحاصل في
الزنا فنقول : إنّ الخصوصية موجودة ولااقلّ من احتمالها لمكان قوله «وللعاهر الحجر»
بل لك أن تقول إنّه على عدم الانصراف والاطلاق في اخبار العدّة لاجدوى له لتقييده
بتلك الجملة حيث إنّ العدّة حقّ للزوج على الزوجة والحديث دالّ على عدم الحرمة وعدم
الحق للعاهر من رأس وأنّ حقّه الحجر فتدبّر ولاتغفل .

والثاني ، اى الحكمة المذكورة ففيها : أ نّها راجعة إلى الماء المحترم ، قضاءً
لذلك الحديث ، مضافاً إلى عدم اتيان اختلاط المياه هنا لانّها إن كانت مزوّجة فمع
امكان لحوق الولد بالزوج ملحق به ومع عدمه يلحق بالزاني .

وفي الثالث : أنّ العدّة في خبر اسحاق بن جرير ليست عدة اصطلاحية والحكم فيه
استحبابي حيث إنّ الاعتداد عند الطلاق بالنسبة إلى الزوج ليس بواجب مع الطلاق الذي
هـو الاصل فيها فكيف في الزنا وهـو الفرع في المسألة[491] ، ويشهد لـه
ذيله الآمـر بالتوبة ، وأنّ رواية ابن شعبة مضافاً إلى ضعف سندها أنّ الموضوع فيها
هـو الاستبراء باي طريق حصل لا الاستبراء مـن طريق العدّة ، مضافاً إلى انّه اخصّ
مـن المدّعى لأنّ المستفاد منها عدم وجـوب العدّة مـع العلم بعدم الحمل وعـدم
دلالته على ازيد من الندب كما لايخفى . هذا مضافاً إلى ما اورد على الاولى من لزوم
مزية الفرع على الاصل .

( مسألة 3 ـ يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غيرها والأحوط مراعاة
الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع اليها) .

/ 66