لأنّ عمل الزوجة اشبه شيء بالايجاب وعمله اشبه بالقبول .
( مسأله 4 ـ يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين انشاء البذل والطلاق بما يخل
بالفورية العرفية ، فلو اخلّ بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض) .
وذلك لاعتبار عدم الفصل بما يخلّ بالفورية العرفيّة في العقود وما شابهها فإنّ
العرف والعقلاء لايعدون الايجاب والقبول مع الفصل الطويل بينهما عقداً وكذلك ما
شابه الايجاب والقبول . هذا مضافاً إلى انّه القدر المتيقن من الفتاوى والنصوص .
( لكن اذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلك وقع الطلاق رجعياً مع فرض اجتماع
شرائطه وإلاّ كان بائناً) .
وذلك لاجراء صيغة الطلاق من دون فدية ، والاشكال بانه لايوجد إلاّ رضا واحدٌ وهو
مقيّد بالبذل فكيف يصح طلاقه بدونه ، مدفوع نقضاً بأنّ الشرط الفاسد في العقود بـل
النكاح لايكون مفسداً على المشهور بين الاصحاب مـع أنّ الرضـا مقيد بالشرط فكذلك في
الطلاق ، وحلاًّ بأنّ بناء العقلاء والعرف في العقود وشبهها وكذا الايقاعات هو فصل
الالتزامات بعضها من بعض ولا اقل من ذلك في الشرع للروايات الكثيرة الواردة في
الابواب المختلفة الدالة على أنّ الشرط الفاسد ليس بمفسد[862] .
ثـم في العبارة مسامحـة فإنّ شرائط الرجعي والبائن لا اختلاف فيها بل هـو يرجع
إلى اركانهما والامر سهل .
( مسألة 5 ـ يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو
بالاختلاف ، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل الظاهر أنه
يجوز لكل منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا فيما يرجع اليه
ووكيلا فيما يرجع إلى الطرف) .
وذلك كله قضاءً لاطلاق ادلة الوكالة وادلة الخلع ، كما هو واضح .
( مسألة 6 ـ يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط العوض
وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق
وتقدير العوض وتسليمه) .
وهو ايضاً قضاءً لاطلاق الادلة في الوكالة والخلع .
( مسألة 7 ـ لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن يبتدئ الزوجة وتقول : «بذلت
لك أو اعطيتك ما عليك من المهر ـ أو الشيء الفلاني ـ لتطلّقني» فيقول فوراً «انت
طالق ـ أو مختلعة ـ بكسر اللام ـ على ما بذلت ـ او على ما اعطيت ـ » وإمّا أن يبتدئ
الزوج فيقول : «أنت طالق ـ أو مختلعة ـ بكذا أو على كذا» فتقول فوراً : «قبلت» وإن
وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : «عن قبل موكلتي فلانة بذلت
لموكلك ما عليه من المهر ـ أو المبلغ الفلاني ـ ليخلعها ويطلّقها» فيقول وكيل الزوج
فوراً : «زوجة موكلي طالق على ما بذلت» وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة لكن
لاينبغي ترك الاحتياط المتقدم اي الجمع بين الصيغتين ، بل لايترك) .
وذلك لذهاب بعض الاصحاب اليه ، كما مرّ تفصيله .
( مسألة 8 ـ لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له : «طلّقني ـ أو اخلعني
ـ بكذا» فيقول : «أنت طالق ـ أو مختلعة ـ بكذا» ففي وقوعه اشكال ، فالاحوط اتباعه
بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : «قبلت») .
والاشكال ناشئ من أنّ الخلع هل هو معاوضة او ايقاع والثاني هو الاقوى لعدم
اعتبار العوض في مفهومه وأنّ انشاء الطلاق مستقل وذكر الفدية فيه غير لازم وإن كان
الباعث له عليه هو البذل ولذا يصير رجعياً إن رجعت في البذل او بذلت ما لاتملكه مع
انّه لوكان معاوضة كان فاسداً لتقوم المعاوضة بالطرفين . هذا مع مايقال من عدم
الحاجة في العقود ايضاً إلى القبول بل يكفى الايجاب من الموجب والرضا من الطرف
الآخر كما احتمله سيدنا الاستاذ سلام الله عليه في كتاب البيع فيكفي الاستدعاء
ولايحتاج إلى قبولها لعدم كونه معاوضة اوّلاً ودلالة الاستدعاء على الرضا ثانياً .
ومن ذلك يظهر عدم وجوب ذكر البذل او الاشارة اليه ، بل يكفي قصده ايضاً .