فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



( الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة) .


والمعتبر في الامر الثالث شيئان ، العقد وكونه دائماً واحترزنا بالعقد عن ملك
اليمين والتحليل فلا يحصل التحليل بهما فضلاً عن الوطىء حراماً او شبهة ولو بالعقد
الفاسد بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، واعتباره لعدم صدق
الزوج في الكتاب والسنّة عليه فانّه لايسمّى واحد منهما زوجاً ولقوله تعالى : (حتى
تنكح زوجاً غيره( والنكاح حقيقة في العقد وعلى تقدير كونه حقيقة في الوطىء او
المراد منه في الآية ذلك فيدلّ على ذلك قوله تعالى : (فان طلّقها) والنكاح بملك
اليمين او التحليل لا طلاق فيه ، ولخصوص خبر فضيل عن احدهما)عليهما السلام) ، قال :
سألته «عن رجل زوّج عبده امته ثم طلّقها تطليقتين ، أيراجعها إن اراد مولاها ؟ قال
: لا . قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها اَيحلّ للعبد اَن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى
تزوّج زوجاً غيره ويدخل بها فيكون نكاحاً مثل نكاح الاوّل ، وإن كان قد طلقّها
واحدة فأراد مولاها راجعها»[416] .

والتقريب فيها أنّ الأمة تحرم بتطليقتين ولاتحلّ إلاّ بالمحلّل ، وقد منع نكاح
المولى أن يكون تحليلاً موجباً لجواز مراجعة الزوج الاوّل لها ، وأوجب زوجاً غيره
مثل التزويج الاوّل ، ونحوها أيضاً رواية عبدالملك بن أعين[417] .

ونحوها خبر الحلبي[418] بعد تقييدهما بكون الطلاق مرّتين . ولما
تسمعه من استفاضة النصوص المشتمل بعضها على تفسير الآية بما لايشمل العقد المنقطع
فضلاً عنهما بقرينة قوله تعالى : (فان طلّقها) .

واحترزنا بالدائم عن نكاح المتعة ، فالتحليل غير حاصل به كالسابقين اتفاقاً ويدل
على اعتباره الكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فلقوله تعالى (فان طلّقها( والطلاق غير
متحقق في المتعة ، ومن السنّة صحيح محمد بن مسلم ، عن احدهما)عليهما السلام) قال :
سالته «عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ثمّ تمتّع فيها رجل آخر هل تحلّ للاوّل ؟ قال :
لا»[419] .

و خبر حسن الصيقل قال : سألت أباعبدالله(عليه السلام) «عن رجل طلّق امرأته
ثلاثاً لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوّجها رجل متعة ، أيحلّ له أن ينكحها ؟
قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه»[420] .

وخبر هشام بن سالم ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) «في رجل تزوّج امرأة ثمّ
طلّقها فبانت ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة هل تحلّ لزوجها الاوّل ؟ قال : لا ، حتى
تدخل فيما خرجت منه»[421] .

وخبر الحسن الصيقل ايضاً ، عن ابي عبدالله(عليه السلام( قال : قلت : «رجل طلّق
امرأته طلاقاً لاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة ، أتحلّ للاوّل ؟
قال : لا لأنّ اللّه يقول : )فان طلّقها فلاتحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان
طلّقها)والمتعة ليس فيها طلاق»[422] .

وفي الخبر ايضاً دلالة على عدم الاعتبار بشيء من الثلاثة في التحليل لمكان
الطلاق .

وخبر الحلبي ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) انّه سئل «عن الرجل يطلّق امرأته على
السنّة فيتمتع منها رجل أتحلّ لزوجها الاوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الّذي
خرجت منه»[423] .

ولايخفى عليك دلالة الاخبار على عدم التحليل بشيء من الثلاثة المذكورة من الملك
والاباحة والمتعة .

/ 66