فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخلع والمباراة


( مسألة 1 ـ الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها فهو قسم من الطلاق
يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها
خاصّة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم
يكن خلعاً ولا مباراة) .

الخُلع بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة ، وفي الاصطلاح وعرف المتشرعة
عبارة عن ازالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها خاصة بخلاف المباراة فإنّها
ايضاً وإن كان فيها الفدية لكن الكراهة فيها من الطرفين ، والمناسبة بين المعنيين ،
اللغوي والاصطلاحي ، واضحة لما في كتاب الله من أنّ (هنّ لباس لكم وانتم لباس لهن)[842]
فالزوجة في الخلع تنزع لباسها ذلك كما أنّ الزوج ينزعه في الطلاق . ثم إنّ
مشروعيتهما هي ثابتة بالكتاب والسنّة واجماع المسلمين :

أمّا الكتاب فقوله تعالى (الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولايحلّ
لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود الله فإن خفتم
ألاّ يقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن
يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون)[843] .

أمّا السنة فقد روي عن طرق العامّة روايات ، منها : ما روي عن ابن عباس «إنّها
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم( وهي بنت
عبدالله ابن ابيّ ، وكان يحبّها وتبغضه ، فقالت : يا رسول الله(صلى الله عليه وآله
وسلم) لا انا ولا ثابت ، ولايجمع رأسي ورأسه شيء ، والله ما اعيب عليه في دين
ولاخلق ، ولكن أكره الكفر بعد الاسلام ما اصفه بغضاً ، إنّي رفعت جانب الخباء
فرأيته أقبل في عدّة فاذا هو اشدّهم سواداً وأخصرهم قامة واقبحهم وجهاً ، فنزلت
الآية ، وكان قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله ترد الحديقة ، فقال رسول
الله)صلى الله عليه وآله وسلم) : ما تقولين ؟ فقالت : نعم وأزيده ، فقال : لا ،
حديقته فقط ، فاختلعت منه»[844] .

وعن الخاصة فهي متواترة ويأتي طرف منها في اثناء المباحث ولا بأس بذكر بعضها ;
فمنها : ما رواه سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله(عليه السلام) : «لايجوز
للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : اذا قالت : لااطيع
الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد»[845] .

ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لايحلّ خلعها حتّى
تقول لزوجها : والله لاأبرّ لك قسماً ولا اطيع لك امراً ولاأغتسل لك من جنابة
ولاُوطئنّ فراشك ولآذننّ عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ،
فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها» الحديث[846] . ورواه
الصدوق باسناده ، عن حمّاد مثله ، وزاد : وقال(عليه السلام) : «يكون الكلام من
عندها يعني من غير أن تعلّم»[847] .

وكيف كان فالنظر في الصيغة والفدية والشرائط والاحكام ، أمّا الصيغة فهل يعتبر
فيها صيغة خاصة ام يكفي كل لفظ دل على هذا المعنى ؟ ماضياً كان ام مضارعاً ، حقيقة
ام مجازاً ، قريباً او بعيداً او كناية ، كانت الجملة انشائية ام خبرية والحق هو
الثاني كما في غيره من العقود والايقاعات . والدليل عليه ـ مضافاً إلى اصالة عدم
اعتبار كل شرط شك في اعتباره ، فتأمل ـ اطلاقات ادلة الخلع بل عمومات ادلة العقود
على القول بانه عقد ويؤيد ذلك قيام الاجماع على كفاية الجملة الاسمية مثل قوله
«زوجتي مختلعة» او «انت مختلعة» وكذا يؤيّده ما يدل على حصر صيغة الطلاق في «هي
طالق» او نحوها كما مرّ فإنّه يفيد اشتراط الخصوصية هناك فقط .

والاستدلال على خصوصية اللفظ اوّلاً بكونه توقيفية وثانياً بأنّ الاصل بقاء علقة
الزواج ، ففيه : ما لايخفى ، لأنّ توقيفية الخلع وغيره من العقود بمعنى تأسيس
الشارع له او لغيره فهي ممنوعة ، لأنّ هذه الامور كلّها إلاّ ما شذّ كالمتعة ، هي
من الامور التي قد امضاها الشارع ولم يأت بها من عنده ولم يؤسّسها ، فالردع يحتاج
إلى الدليل ، ولو سلّم فإنّ اطلاقات الخلع تكفي في الجواز ، وأمّا الاستصحاب فلا
وجه له مع وجود تلك الاطلاقات لتقدم الامارة على الاصل ومن ذلك يظهر أنّ القول
بحصول الخلع بغير العربية مثل اللغة الفارسية ايضاً ليس بجزاف وتحكّم ، قضاءً
للاطلاقات ولعدم الدليل على اعتبار العربية فيه فإنّ العربية لاتعتبر فيه .

ثم يقع الكلام في أنّ الخلع هل هو نوع من الطلاق او نوع من الفسخ او امر مستقل
وتظهر الثمرة في ترتب آثار كل منها عليه فإن كان طلاقاً او فسخاً يترتب عليه
آثارهما وإن كان امراً مستقلاً فلا يترتب عليه إلاّ ما اثبته ادلّة الخلع . أمّا
كونه امراً مستقلاً فلا قائل به ، لانحصار ازالة النكاح في الشرع بالطلاق والفسخ
فيدور الامر بين الاحتمال الاوّل والثاني والظاهر من عبارات الاصحاب بل صريح غير
واحد منها أ نّه طلاق ، خلافاً للشيخ حيث ذهب إلى أنّ الأولى أن يقال إنّه فسخ .
ويدلّ على المشهور ـ مضافاً إلى أنّ الفسخ لايملكه الزوجان بالتراضي بخلاف الطلاق
فيكون طلاقاً اذ ليس هناك قسم آخر غير الفسخ والطلاق كما مرّ ، وإلى أنّ الخلع
فُرقة لايملكها غيرالزوج والفسخ يملكه كل منها ـ اخبار كثيرة بالصراحة او الظهور .
منها : صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «اذا خلع
الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب ولايحلّ له أن يخلعها حتى تكون
هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول : لا أبرّ لك قسماً ، ولا أغتسل
لك من جنابة ، ولأدخلنّ بيتك من تكره ، ولاُوطئنّ فراشك ، ولا اقيم حدود الله ،
فاذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها»[848] .

ومنها : صحيحة الحلبي التي قد مرّ صدرها آنفاً ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في
حديث قال : «فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على
تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو
كان الامر إلينا لم نجز طلاقاً إلاّ للعدّة»[849] .

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «المختلعة التي
تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما اخذت منك ، فقال : لايحلّ له أن يأخذ منها
شيئاً حتى تقول : والله لاأبرّ لك قسماً ولاأطيع لك امراً ، ولآذننّ في بيتك بغير
اذنك ، فاذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق
يتبعها ، وكانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب»[850] .

ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «لايكون الخلع حتّى
تقول : لا أطيع لك امراً «إلى أن قال :» ولايكون ذلك إلاّ عند سلطان ، فاذا فعلت
ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً»[851] .

ومنها : ما عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه(عليهما السلام( «أنّ
عليّاً)عليه السلام)كان يقول في المختلعة : إنّها تطليقة واحدة»[852] .

ومنها : ما رواه الكليني باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)
قال : «الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطّاب»[853] .

واستدل لكونه فسخاً بوجوه ; احدها : انّه ليس بلفظ الطلاق وهو لايتحقق بالكناية
، وثانيها : لزوم الطلاق اربعاً في قوله تعالى : (الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او
تسريح باحسان ولايحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما
حدود اللّه فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فاولئك هم الظالمون . فإن طلّقها فلا
تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن
ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون)[854] .
لانّه تعالى ذكر الطلاق ثلاثاً وذكر الفدية في اثنائه فلو كانت الفدية طلاقاً كان
الطلاق اربعاً وهذا باطل بالاتفاق . وثالثها : أنّ الخلع هو فرقة خلت من صريح
الطلاق ونيّته فكان فسخاً كباقي الفسوخ .

ويرد عليه اوّلاً أنّ هذه الوجوه كلها على فرض الصحة اجتهاد في مقابل النصّ
واعتبار في قبال السنّة . مضافاً إلى أ نّها غير تامّة في نفسها ; أمّا الاوّل
فلأنّ الخلع قسم من الطلاق كما أنّ السلم والنسيئة قسمان من البيع فهو مصداق من
الطلاق لأنّ الطلاق هو الفرقة بين الزوجين وهذا قد يتحقق من غير فدية واخرى مع
الفدية فيكون «خالعتها» او «هي مختلعة» صريحاً في الطلاق لاكناية .

وأمّا الثاني فلان قوله تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به( بيان لقوله تعالى
)الطلاق مرتان) ; فإنّه تعالى قد بين أنّ الطلاق قد يقع مع الفدية ايضاً فلا يكون
قسيماً لهما حتى يستلزم كون الطلاق اربعةً بل قسماً منهما . وأمّا الثالث فلان
الفسخ ايضاً يحتاج إلى نيته ونيّة الفسخ مفقود قطعاً فإنّ الفسخ عبارة عن رفع الامر
الواقع وجعله كالعدم لا دفعه كما فيما نحن فيه .

ثم لايخفى أنّ الكلام في احتمال كونه طلاقاً او فسخاً او امراً آخر يجري إن قلنا
إنّه لايحتاج مع الخلع إلى صيغة الطلاق والا فلا شك في انّه طلاق ليس إلاّ .

( مسألة 2 ـ الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرداً كلّ منهما عن
الآخر او منضمّاً ، فبعدما انشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج يجوز أن يقول :
«خلعتك على كذا» او «انت مختلعة على كذا» ويكتفي به او يتبعه بقوله : «فانت مختلعة
على كذا» لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لايترك) .

قد اختلف الاصحاب والفقهاء(رحمهم الله) في انّه هل يقع الخلع بمجرد صيغة الخلع
ام يجب اتباعها بلفظ الطلاق ؟ فيه قولان : ذهب عدّة من الاصحاب والفقهاء كجميل بن
درّاج والمرتضى وابن الجنيد إلى الاول وجمع آخر منهم كالشيخ وابني زهرة وادريس
وجعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة إلى الثاني ومنشأ القولين
هو الاختلاف في الروايات ، ويدلّ على كفاية مجرّد صيغة الخلع روايات كثيرة :

منها : صحيحة الحلبي ، وقد مرّت ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «عدّة
المختلعة عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقاً» الحديث[855]
.

ومنها : ما أضمره سليمان بن خالد قال : قلت : «أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها
أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلّقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر الينا لم نجز
طلاقاً»[856] .

ومنها : صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أباالحسن الرضا(عليه
السلام)«عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل
تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن
يردّ اليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فإنّه قد روي لنا أ نّها لاتبين
منه حتّى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك اذاً خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم»[857]
.

ومنها : ما مرّ في خبر زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «لايكون الخلع
حتى تقول : لااطيع لك امراً «إلى أن قال :» ولايكون ذلك إلاّ عند سلطان ، فاذا فعلت
ذلك فهي املك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً»[858] .

واستدلّ على لزوم الاتباع بلفظ الطلاق بروايتين ، احدهما ما رواه موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) قال : «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّة»[859]
.

وثانيهما ما رواه ايضاً ، عن العبد الصالح(عليه السلام( قال : «قال عليّ)عليه
السلام) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة»[860] .

هذا والحق هو عدم اللزوم وذلك للاخبار المستفيضة ، أمّا هاتان الروايتان فهما
قاصرتان عن الدلالة ، لأنّ الطلاق في الروايتين إمّا بمعنى صيغة الطلاق فلا تدلان
على ما يقولون به من وجوب الاتباع من غير فصل بل على لزوم الاتباع ما دامت في العدة
ولو بعد فصل طويل كالشهر والشهرين وهذا مضافاً إلى انّه لم يقل به احد مخالف للمدعى
، وإمّا بمعنى الطلاق نفسه كما هو الحق بتقريب أنّ المختلعة يمكن أن يتبعها الطلاق
ما دامت في العدة بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها ، وعليه كانت الرواية
اجنبية عما نحن فيه . هذا مضافاً إلى انّه يمكن حملهما على الاستحباب والكمال .
فظهر مما ذكرنا عدم تعارض الروايتين للطائفة الاولى من الروايات ولو سلمنا التعارض
لابد إلاّ من حملهما على غير مقصود الاصحاب من الاستحباب والكمال او امكان أن تصير
المختلعة مطلّقة لأنّ الطائفة الاولى اظهر في الدلالة على العدم من هاتين الروايتين
بل نص او كالنص في العدم . ومنه يظهر أنّ حمل الطائفة الاولى على التقية لموافقتها
لمذهب العامة غير تام لوجود الجمع الدلالي والترجيح بالحمل عليها انما يكون في
الروايات المتعارضة لافيما كان فيها الجمع العرفي والدلالي ، كما هو واضح .

وأمّا سند الرواية بطريق الشيخ تام لأنّ طريقه بعلي بن حسن بن فضال تام وعلي بن
حسن بن فضال وإن كان فطحياً إلاّ أ نّه ثقة من اكابر المحدثين وابراهيم بن ابي بكر
بن ابي سمال ايضاً ثقة وإن كان واقفياً وكذلك موسى بن بكر ، فما في المسالك من أنّ
الأوّل فطحي والاخرين واقفيان ضعيفان ، ممنوع .

ثم اعلم إنّه لمّا كان الاصل في القول بلزوم تعقّب صيغة الطلاق هو كلام
الشيخ(قدس سره(فينبغي بل يلزم ذكر كلامه)قدس سره) ثم التأمل فيه . قال :

«قال محمد بن الحسن : الّذي اعتمده في هذا الباب وافتي به أنّ المختلعة لابدّ
فيها من أن نتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن
حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فأمّا الباقون من فقهاء
اصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتياً في العمل به ولم ينقل منهم اكثر من الروايات
التي ذكرناها وامثالها ، ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الّذي نذكر فيما بعد وإن
كان فتياهم وعملهم على ما قلناه .

والّذي يدل على ما ذهبنا اليه ما رواه الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن الحكم
وابراهيم ابن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الاوّل(عليه
السلام) قال : «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّتها» .

واستدل من ذهب من اصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا اليه بقول أبي
عبدالله(عليه السلام)«لو كان الامر إلينا لم نجز إلاّ طلاق السنة» .

واستدلّ الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا : قد تقرّر انّه لايقع الطلاق بشرط
والخلع من شرطه أن يقول الرجل : إن رجعت فيما بذلت فأنا املك ببضعك وهذا شرط فينبغي
أن لايقع به فرقة .

واستدلّ ايضاً ابن سماعة بما رواه الحسن بن ايوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «ما سمعت منّي يشبه قول الناس فيه
التقية وما سمعت منّي لايشبه قول الناس فلا تقية فيه» .

فإن قيل : فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمّنت من أنّ الخلع تطليقة
بائنة انّه اذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأ نّه لايحتاج إلى أن
يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام ؟

قيل له : الوجه في هذه الاحاديث أن نحملها على ضرب من التقية لأ نّها موافقة
لمذاهب العامّة وقد ذكروا(عليهم السلام) ذلك في قولهم «ولو كان الامر الينا لم نجز
إلاّ الطلاق» وقد قدّمنا في رواية الحلبي وأبي بصير ، وهذا وجه في حمل الاخبار ،
وتأويلها عليه صحيح .

ويدلّ على ذلك أيضاً زائداً على ما قدّمناه ما رواه احمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن اسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال :
«لايكون الخلع حتى تقول : لااطيع لك امراً ولاابرّ لك قسماً ولااقيم لك حدّاً فخذ
مني وطلّقني ، فاذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل او كثير
، ولايكون ذلك إلاّ عند سلطان فاذا فعلت ذلك املك بنفسها من غير أن يسمى طلاقاً» .

فأمّا ما رواه احمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت اباالحسن
الرضا(عليه السلام( «عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من
غير جماع هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه
وإن شاءت أن يردّ اليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : إنّه قد روي لنا أ
نّها لاتبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك اذن خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال :
نعم» ، فالوجه في هذا الخبر ايضاً ما قدّمناه من حمله على التقية ويكون قوله(عليه
السلام)«ليس ذلك اذن خلع» عندهم ولايكون المراد به أنّ ذلك ليس بخلع عندنا ، والّذي
يكشف أيضاً عمّا ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية ، ما رواه احمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد قال : قلت : «أ رأيت إن هو طلّقها بعد ما
خلعها أيجوز عليها ؟ قال : ولِمَ يطلّقها وقد كفاه الخلع ، ولو كان الامر الينا لم
نجز طلاقاً» .انتهى كلامه)قدس سره)[861] .

أقول : ويرد على كلامه(قدس سره وحشرنا الله معه( أوّلا : أنّ رواية موسى بن بكر
ليست ظاهرة في مقصوده إن لم تكن ظاهرة في خلافه كما مرّ ، وأمّا استدلال المتقدمين
من الاصحاب فهو تامّ إن قلنا إنّ الخلع فسخ ولكن إن ذهبنا إلى أ نّه طلاق كما هو
الحق ، لايتم ذلك ، وأمّا استدلال حسن بن سماعة ففيه : أنّ الشرط المذكور ليس من
شرائط الخلع بل هو من احكامه . مضافاً إلى أ نّه لو سلّم فلا ينافي التنجيز في
الخلع ، ورابعاً : استدلال ابن سماعة بموثقة عبيد بن زرارة يرد عليه أنّ الموثقة هي
في الخبرين المتعارضين ، وخامساً : قول الشيخ بحمل الروايات على التقية ففيه : إنّه
إنّما هو في مورد لايمكن جريان الجمع الدلالي وهذا بخلاف ما نحن فيه كما اشرنا اليه
، وسادساً : ما نسبه إلى الائمة(عليهم السلام) بأنّ الروايات الدالة على عدم لزوم
الاتباع صدرت تقية وذلك لقولهم(عليهم السلام) في ذيل رواية الحلبي وابي بصير «لو
كان الامر الينا لم نجز إلاّ الطلاق» ففيه : أ نّه لو كانت العبارة الموجـودة في
ذيل روايتي الباب كما ذكره الشيخ(رحمه الله)يمكن القول بانّها تدلّ على الصدور تقية
لكن الموجودة في صحيحة الحلبي هي «لوكان الامر الينا لم نجز طلاقاً إلاّ للعدّة»
وفي رواية ابي بصير «لو كان الامر الينالم يكن الطلاق إلاّ للعدة» وهذه لاتدلّ على
ما قاله(رحمه الله) فيحتمل أن يكون المراد أنّ تكرار الطلاق بلا عدّة كما هو لغو
فقوله «هي طالق» بعد «هي مختلعة» ايضاً لغو ، وسابعاً : يحتمل في هاتين الروايتين
أنّ الامام(عليه السلام) اراد أن يتكلم بهذه المناسبة ، حول الطلاق ايضاً وإن لم
يكن مرتبطاً بالخلع حكماً ، وفي الحقيقة هو تظلّم ، كما انّه يحتمل أن يكون
مراده(عليه السلام) انّه لو كان الامر اليهم(عليهم السلام) كانوا يرشدون الناس
ويهدونهم إلى هداهم حتى لايصل دور الخلع والمباراة ، فهو ناظر إلى مقام الاجراء لا
بيان الحكم . هذا ثامناً ، وأمّا تاسعاً : أنّ تصريحهم)عليهم السلام) بأ نّه لو كان
الامر اليهم هو مخالف للتقية ، وعاشراً : يحتمل كون الصحيحة مجموعة من احاديث
متعدّدة فلا يكون الذيل شاهداً على كون الصدر صادراً عن التقية ، نعم لايأتي هذا
الاحتمال في خبر أبي بصير . وتلك عشرة كاملة والمتحصل من جميع ما ذكر أنّ الحق هو
ما جاء في المتن ولايحتاج مع صيغة الخلع إلى صيغة الطلاق ، نعم الاحوط هو الجمع
بينهما .

( مسألة 3 ـ الخلع من الايقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وانشائين
: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج وانشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك
على نحوين : الاوّل ـ أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها على ما بذلت . الثاني
ـ أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولاينبغي ترك
الاحتياط بايقاعه على النحو الاوّل) .

/ 66