فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



للاشتراك في الوجه خلافاً للشيخ .


( وكذا الحال لو طلّقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل
الدخول لايجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما اذا عقد عليها
منقطعاً ثم وهب مدّتها بعد الدخول ثم تزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول ، فتوهم جواز
الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد) .

وجه التوهم أنّ الطلاق بعد النكاح في العدة او التزوّج بعد الهبة طلاق غير مدخول
بها وذلك نكاح جديد بخلاف ما كان بعد الرجوع لما مرّ من انّه هدم للطلاق المانع من
النكاح السابق بقاءً فمع ارتفاع ذلك المانع بالرّجوع يبقى النكاح السابق على حاله
فالطلاق الثاني طلاق عن نكاح مدخول بها .

وجه الفساد ولزوم العدّة هو أنّ ادلّة العدّة في المدخول بها ليس فيها تقييد
المدخول بها الملحوق بالطلاق حتى يحصل الفرق بين الرجوع وغيره بل الموضوع فيها
المطلّقة المدخول بها وإن كان اتصافها بالدخول من العقد السابق فالمرأة المدخول بها
مطلقا لابدّ عليها من العدّة .

زيادة توضيح :

أنّ المستفاد من اطلاق قوله تعالى (اذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن
تمسّوهنّ فمالكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها)[736] هو عدم العدّة قبل
الدخول مطلقاً ، وهذا هو وجه جواز الاحتيال فيها وفي المنقطعة .

هذا ولعدم جوازه هنا يمكن التمسك بعدّة وجوه :

الأوّل : ما قد أكّد عليه سيّدنا الامام سلام الله عليه في حرمة حيل باب الربا
العرفي من استلزام تلك الحيل اللغوية في حرمة الربا فإنّ ذلك الوجه جار في توهم
الاحتيال هنا ايضا ، بل قد سبق الاستاذ ، صاحب الجواهر(قدس سره) في بيان الوجه على
الملكية في باب استعمال الحيل ، ففيه «وكلّ شيء تضمّن نقض غرض اصل مشروعية الحكم
يحكم ببطلانه كما اومأ إلى ذلك غير واحد من الاساطين ، ولاينافي ذلك عدم اعتبار
اطّراد الحكمة ، ضرورة كون المراد هنا ما عاد على نقض اصل المشروعية ، كما هو واضح»[737]
.

والثاني : ما ذكره بعض آخر وهو أنّ للعدّة جهتين ; احديهما : ما يرجع إلى ذي
العدّة مثل التوارث والنفقة والرجوع ، وثانيتهما : ما يرتبط بغيره من الاجانب حيث
لايجوز لهم التزوج بها فيها ، فعند صيرورتها غير مدخول بها ليست لها عدّة ولكن
تستمرّ احكام العدّة الاولى التي تخصّ غير الزوج ، ويشهد له روايات المتعة :

منها : صحيحة محمد بن مسلم في حديث انّه سأل أباعبدالله(عليه السلام) «عن المتعة
، فقال : إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل ، وليس عليها العدّة منه ، وعليها من
غيره خمسة وأربعون ليلة»[738] .

ومنها : ما ارسله ابن أبي عمير في مضمرته ، قال : «اذا تزوّج الرجل المرأة متعة
، كان عليها عدّة لغيره ، فاذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها عدّة يتزوّجها اذا
شاء»[739] . إلى غيرهما من النصوص .

الثالث : وهو أحسن الوجوه ، أنّ المستفاد من قوله تعالى ، ليس هو عدم العدّة بل
لزوم الاعتداد ، فإنّ النكاح المذكور ليس له موضوعية بل له طريقية ، فكانّه تعالى
قال : (اذا طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ) فذكر النكاح لتحقق الموضوع ،

ويشهد له الحكمة في العدّة وهي استبراء الرحم وحفظ الانساب وعدم اختلاط المياه[740]
.

( مسألة 10 ـ المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام ، فما لم يدلّ
دليل على الاستثناء يترتب عليها حكمها ما دامت في العدّة من استحقاق النفقة والسكنى
والكسوة اذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها
والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه ، وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلّقة
ثلاثاً فلايترتب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة ولا بعدها ، نعم لو كانت
حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مرّ) .

اعلم انّه لا كلام في البائن لتحقق الانفصال والبينونة ، وقطع العصمة بينهما .
وهذا بخلاف الرجعي فإنّها زوجته بعدُ ، ويدل عليه مضافاً إلى الغاء الخصوصية من
موارد كثيرة واستفادة القاعدة كما مرّ ، روايتان ; احديهما ما رواه معلّى بن محمّد
، عن بعض اصحابه ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئل ابوجعفر(عليه السلام) «عن
رجل طلّق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشهد على رجعتها ، قال :
هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك
فليشهد حين علم ولاأدري بالّذي صنع بأساً وإنّ كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة
على نكاحهم اليوم لم يجدوا احداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولاأرى
بالّذي صنع بأساً وإن يشهد فهو أحسن»[741] .

و ثانيتهما ما رواه يزيد الكناسي ، قال : سألت اباجعفر(عليه السلام) «عن طلاق
الحبلى ، فقال : يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟
قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسّها ثم أراد أن يطلّقها تطليقة اخرى ،
قال : لايطلّقها حتى يمضي لها بعد ما يمسّها شهر ، قلت : وإن طلّقها ثانية وأشهد ثم
راجعها وأشهد على رجعتها ومسّها ثم طلّقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكلّ
عدّة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلّقة للعدّة التي لاتحلّ لزوجها حتى تنكح
زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدّتها ؟ قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها ثم
قد حلّت للأزواج»[742] .

هذا ، وتوهم دلالتها على كونها زوجته بعد الرجوع لاقبله ، فلا دلالة لهما على
المطلوب مدفوع بأنّ من الواضح انسداد باب هذا الاحتمال في رواية محمد بن مسلم لعدم
المعنى لكونها امرأته بعد الرجوع إلى انقضاء العدّة ، نعم الاحتمال في الثانية في
محله ولكن ابهامها مرتفع بالاولى مضافاً إلى أنّ الظاهر من الواو حالية وذلك
الاحتمال موافق للظاهر مع كلمة (ف( و)ثم) المفيدين للترتيب والتفريع .

( مسألة 11 ـ لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة بمعنى انه إن
مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الاقرب ، فإن
كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقلّ لاترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما
دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً ، وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل ، أن
لاتتزوّج المرأة ، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثم مات الزوج لم ترثه . الثاني ،
أن لايبرأ من المرض الّذي طلّقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض ومات في أثناء السنة لم
ترثه إلاّ اذا مات في أثناء العدّة الرجعية . الثالث ، أن لايكون الطلاق بالتماس
منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ، لأنّ الطلاق بالتماسهما) .

/ 66