( الثاني : طلاق الصغيرة اي من لم تبلغ التسع وان دخل بها) .
ويدل عليه الاخبار ، منها : صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن ابي عبدالله(عليه السلام)
قال : سألته «عن التي قد يئست من المحيض والتي لايحيض مثلها ، قال : ليس عليها
عدّة»[341] .
ومنها : مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض اصحابنا ، عن أحدهما(عليهما السلام) «في
الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولايحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدّة وإن دخل
بها»[342] .
وكذا مرسلته الأخرى عن احدهما(عليهما السلام) «في الرجل يطلّق الصبية التي لم
تبلغ ولايحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها
فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما»[343] .
ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال : قال أبوعبدالله(عليه السلام) : «ثلاث
يتزوّجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لاتحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال :
اذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض
ومثلها لاتحيض ، قلت ، وما حدّها ؟ قال : اذا كان لها خمسون سنة»[344] .
ومع تلك الاخبار كما لاكلام ولابحث في اصل المسألة فكذلك في العمومية للدخول ، وفي
الجواهر وإن دخل بها للأمن من اختلاط المائين .
وإنّما البحث والكلام في أنّ الحدّ هل هو عدم البلوغ وعدم الحمل او عدم الوصول
إلى التسع ؟ فالمشهور هو الأخير ، فإن جعلناه حدّاً للبلوغ ايضاً كما هو المعروف بل
المشهور ايضاً فالاخبار متّفقة ولاتعارض بينها لعدم امكان الحمل قبل البلوغ الّذي
هو التسع ولكن إن جعلنا الحدّ ثلاث عشرة سنين كما هو المختار ويؤمل أن يستقرّ عليه
المذهب ، فالتعارض موجود ; حيث إنّ الدالّ من الاخبار على عدم العدّة قبل التسع
دالّ بمفهوم الحدّ على العدّة بعده ، مع انّه غير بالغ وغير قابل للحمل فيكون
معارضاً للدالّ منها على عدمها مع عدم القابلية للحمل وعدم البلوغ . هذا ولكن
الظاهر منع التعارض ايضاً لانّه على المختار في حدّ البلوغ السِنّي فالملاك هو عدم
البلوغ وعدم امكان الحمل فيها كما عليه السيّد السند(قدس سره( ، لاهما وقبل التسع
والموضوع في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عدم الحيض في من مثلها لاتحيض من جهة عدم
البلوغ ولانظر فيها بدواً إلى السنّ اصلاً وإنّما اجاب)عليه السلام) بالسنّ والتسع
بعد سؤال السائل عن الحدّ للموضوع الظاهر في كونه بياناً لحدّ يكون عدم الحيض فيه
معلوماً وهو فيما قبل التسع فالصحيحة ساكتة عمّا بعد التسع فلابدّ فيه من احراز
الموضوع ; اى كونها لاتحيض ومثلها لاتحيض ، يعني عدم القابلية للحيض بعدم البلوغ .
فالمستفاد من النصوص الواردة أنّ الملاك في الصغيرة هو عدم الحيض او عدم البلوغ وما
في صحيحة عبدالرحمن من اضافة تسع سنين ففي بيان اقلّ الحدّ ، والصحيحة هي الموجبة
ظاهراً لتفسير الصغيرة في عبارات الاصحاب بما في المتن ، وغير خفي انّه على كون
الحدّ في البلوغ تسع سنين فالتفسير في المتن صحيح وأمّا على ما اخترناه في المسألة
فغير تمام .