فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع


قال المحقق في الشرائع : ولو خيّرها وقصد الطلاق ، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة
، فلا حكم . وإن اختارت نفسها في الحال ، قيل : يقع الفرقة بائنة ، وقيل : يقع
رجعية ، وقيل لا حكم له ، وعليه الأكثر[213] .

ولايخفى أنّ توكيله لها إن شاءت ليس محلاًّ للبحث ومورداً للنزاع في المقام وإن
كان ذلك جائزاً عند من جوّز وكالة المرأة فيه ولم يشترط المقارنة بين الإيجاب
والقبول كغيره من الوكالات ، وكان الفرض عليها حينئذ إيقاعه بلفظ الطلاق المعهود ،
كما أنّ تخيير الزوج الزوجة في اختيار البقاء أو طلاقه لها خارج عن محلّ النزاع
وليس بأزيد من الوعد وصحته ضرورية بل تعبير الصحة في أمثاله ممّا يرجع إلى مثل
المقاولة والمشاورة ولايكون عقداً ولا إيقاعاً ، ليس في محلّه كما لايخفى .

فما هو محلّ للنزاع هو تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها
ناوياً به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها وعدمه إن اختارت الزوج أو البقاء ،
فيكون ذلك بمنزلة تمليكه لها نفسها وجعله الأمر بيدها ، فالعامة متّفقون على وقوعه
بالاختيار وأصحابنا مختلفون فيه ، فذهب جماعة ، منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل
والسيّد المرتضى وظاهر ابني بابويه إلى وقوعه به وذهب الشيخ ومن تبعه والمشهور إلى
عدمه .

ثم إنّ القائلين بالوقوع اختلفوا في انّه هل يقع طلاقاً رجعيّاً أو بائناً ؟ وهل
الاتصال في الاختيار شرط أم لا ؟ والأصل في المسألة قوله تعالى : (يا أيها النبيّ
قل لأزواجك ان كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين اُمتعكنّ واُسرّحكنّ
سراحاً جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإنّ الله أعد للمحسنات
منكنّ أجراً عظيماً)[214] . وقبل التعرّض لسائر الأدلة نتكلم حول هذه
الآية الشريفة ، فاعلم أنّ العلاّمة الطباطبائي(رحمه الله) قد أفاد في تفسير هذه
الآية بعض النكات التي لاينبغي ترك نقلها .

منها : أنّ زوجات النبي(صلى الله عليه وآله وسلم( أو بعضهن كانت لاترتضى ما في
عيشتهنّ في بيت النبي)صلى الله عليه وآله وسلم) من الضيق والضنك فاشتكت إليه ذلك .

منها : تخييرهنّ بين السراح والبقاء في نفس المعيشة .

منها : القاء أصل كلّي وهو المسؤولية العظيمة تجاه المنزلة الرفيعة[215]
. هذه هي النكات . وأمّا ما يكون من الآية مربوطاً بالبحث أنّها على تسليم دلالتها
، قضية شخصية تخصّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم( وزوجاته ، وأين النبي(صلى الله
عليه وآله وسلم) والمقام معه وإرادة الله ورسوله والدار الآخرة وتحمّل المشاق وضيق
المعيشة أو الفراق وحرمان السعادة الاُخروية والوصول إلى سهولة المعيشة وراحتها
الدنيوية فهل الالغاء في مثل هذه القضية الغاء لخصوصية النور المطلق للظلمة المطلقة
أو للنور الجزئي . هذا مضافاً إلى أنّ الدلالة ممنوعة ، حيث إنّ تخييره(صلى الله
عليه وآله وسلم) كان تخييراً عن مشورة ساذجة وانّه يطلّقهن بعد اختيارهنّ المفارقة
وإرادة حياة الدنيا ، كما يظهر ذلك من قوله تعالى )واُسرّحكنّ سراحاً جميلا) كما
يدلّ عليه غير واحد من أخبار الباب . وقد مرّ خروج مثله عن محلّ النزاع بل عن تعبير
الصحة والبطلان ، نعم الظاهر وجوب الوفاء له .

وأمّا الروايات فما نقله صاحب الوسائل في الباب المنعقد له تسع عشرة ، وعنوان
الباب هكذا : «باب أنّ من خيّر امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وإن اختارت
نفسها فإن وكّلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط» . وما في نظره ممّا يدلّ على
الجواز من تلك الأخبار عشر منها[216] ، وعلى عدمه تسع لكن لايخفى أنّ
الروايتين منها وهما مرسلة هارون بن مسلم وخبر إبراهيم بن محرز لا ارتباط لهما
بمحلّ البحث أصلا وإنّما تدلاّن على عدم صحة إيكال الزوج الأمر والاختيار إلى
الزوجة ، بأن يكون تمام ما للزوج للزوجة . ففي الثاني «فقال : رجل قال لامرأته :
«أمرك بيدك» قال : أ نّى يكون هذا والله يقول : (الرجال قوّامون على النساء( . وهذا
كالنصّ فيما قلناه ، ومثله السابق عليه إلاّ انّه مربوط باشتراط ذلك في تحقق النكاح
، كما يظهر من قوله)عليه السلام) : «ولم يجز النكاح» الظاهر في النكاح المشروط فيه
، لا النكاح اللاحق وإن كان محتملا أيضاً .

ثم اعلم أنّ في أخبار الجواز اختلاف من حيث اشتراط البينونة والطلاق بكون
الاختيار في المجلس وقبل التفرّق وعدم اشتراطه بذلك بل يحصل الطلاق بالاختيار بعد
التفرّق أيضاً ، كما أنّ فيها الاختلاف من جهة كون الطلاق الحاصل بالتخيير طلاقاً
رجعيّاً أو بائناً ، لكنّها مشتركة في الدلالة على الجواز في الجملة . والشيخ في
التهذيب ذكر ستاً من الاُولى واستدل بها على الجواز وذكر انّه اورد طرفاً من
الأخبار الدالّة على الوقوع به فالروايات على طائفتين ، منها ما يدل على الوقوع
ومنها على عدمه :

أمّا الثانية فمنها : ما عن محمد بن مسلم قال : سألت اباجعفر(عليه السلام( «عن
الخيار فقال : وما هو وما ذاك إنّما ذاك شيء كان لرسول الله)صلى الله عليه وآله
وسلم)»[217] .

ومنها : ما عنه ، عن أبي عبدالله(عليه السلام( «في الرجل إذا خيّر امرأته قال :
إنّما الخيرة لنا ليس لأحد ، وإنّما خيّر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) لمكان
عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهنّ أن يخترن غير رسول الله)صلى الله عليه وآله
وسلم)»[218] .

ومنها : ما عنه أيضاً قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام( «إنّي سمعت أباك يقول
: إنّ رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم) خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله فلم
يمسكهنّ على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبنّ ، فقال : إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن
عائشة وما للناس والخيار إنّما هذا شيء خصّ الله به رسوله»[219] .

ومنها : ما عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام( قال : سألته «عن رجل
خيّر امرأته فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا ، إنّما هذا شيء كان لرسول
الله)صلى الله عليه وآله وسلم)خاصّة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهنّ لطلقهنّ
«لطلقن» وهو قول الله عزوجل :

(قل لأزواجك ان كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين اُمتّعكنّ واُسرّحكنّ
سراحاً جميلا)[220] .

ومن هذه الطائفة على الظاهر من الوسائل ما عن هارون بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : ما تقول «في رجل جعل أمر امرأته بيدها
؟ قال : فقال لي : ولّى الأمر من ليس أهله وخالف السنّة ولم يجز النكاح»[221]
.

وفيه : أنّ من المحتمل جعله الولاية لها والشاهد عليه ما عن إبراهيم بن محرز قال
: سأل رجل اباعبدالله(عليه السلام( وأنا عنده فقال : «رجل قال لامرأته : أمرك بيدك
. قال : أ نّى يكون هذا والله يقول : )الرجال قوّامون على النساء) ليس هذا بشيء»[222]
.

ومن المحتمل كونهما رواية واحدة من مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز كما يظهر
من المراجعة إلى السند وما في النسخة والمتن ، والأمر في عدم الارتباط مع اتحادهما
أوضح وقد مضى الكلام فيهما أيضاً ; فلا تغفل .

ومنها : ما عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام( أنّه قال : «ما
للنساء والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصّ الله به نبيّه)صلى الله عليه وآله وسلم)»[223]
.

ومنها : مرسلة الصدوق في المقنع قال : روي «ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك شيء
خصّ الله به نبيّه(صلى الله عليه وآله وسلم)»[224] .

ومنها : ما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى(عليه السلام) قال : سألته «عن رجل قال
لامرأته : إنّي أحببت أن تبيني فلم يقل شيئاً حتى افترقا ، ما عليه ؟

قال : ليس عليه شيء وهي امرأته»[225] .

والروايات الباقية من ذلك الباب في الوسائل وهي عشرة من الطائفة أي الدالة على
الجواز ، دلالتها ظاهرة واضحة ، فالتعارض بين الطائفتين ثابت ، وجَمَع الشيخ(قدس
سره(بينهما بأن الاُولى تحمل على التقية ; قال : «فأمّا ما روي من جواز الخيار إلى
النساء واختلاف أحكامه ، لأنّ منهم من جعله تطليقة بائنة ومنهم من جعله تطليقة يملك
معها الرجعة ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك وإن لم يتبع
بطلاق ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم من مجلسها ومنهم من جعله
كذلك في جميع الأحوال ، فالوجه فيها كلّها أن نحملها على ضرب من التقية ، لأنّ
الخيار موافق لمذاهب العامة ، وإنّما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا
يجوز العدول عنه إلاّ بطريقة معلومة ، وجميع هذه الأخبار لايمكن العمل عليها لأ
نّها متضادّة الأحكام ، وليس بأن نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على البعض الآخر
لتساويها في الطرق ، على انّا إن عملنا على شيء منها احتجنا أن نطرح الأخبار التي
قد قدّمناها في أنّ الخيار غير واقع وإنّما ذلك شيء كان يختصّ به النبي)صلى الله
عليه وآله وسلم) فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية ،وجه
يجوز أن تردّ الأخبار لأجله»[226] .

ولقد أجاد فيما قال فإنّ الأخبار الدالّة على الجواز المعارضة للدّالّة على
خلافها هي مطروحة ، لكونها موافقة للعامّة والترجيح للمخالف لهم فإنّ الرشد في
خلافهم ، وهذا أي المخالفة للعامّة هو الثاني بل والأخير من المرجّحات المنصوصة
ذكراً ورتبة والأول منها هو الموافقة للكتاب ، كما حقّق في محلّه .

نعم في المراد من العلّة احتمالات ووجوه ذكرها الشيخ الأعظم في بحث التعادل
والتراجيح من خاتمة رسائله ، أحدها التقية وهو المعروف في الألسنة والمصرّح به في
كلام شيخ الطائفة في المقام وغيره ، لكنّها أعم مطلق من موارد الترجيح بالمخالفة
على كونها هي العلّة ، وأعم من وجه على عدم العلّية كما لايخفى ; لأ نّه يمكن أن
يكون الخبر مطروحاً للمخالفة مع عدم التقية أيضاً ، كما يمكن الطرح للتقية مع عدم
المعارضة ، وفي الحدائق قد صرّح بذلك في غير موضع من كتابه وإن كان للتأمل فيه مجال
.

وعلى كل حال فما ذكره الشيخ(قدس سره(هو مختار المشهور كما مرّ ولكن للشهيد)قدس
سره)في المسالك كلام يظهر منه الميل إلى غيره .

قال(قدس سره( : «اتفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر
الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناوياً به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت
نفسها وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق وجعل التخيير كناية عنه أو تمليكاً لها
نفسها ، والأصل فيه أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) خيّر نسائه بين المقام معه
وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى : )يا أيها النبي قل لأزواجك . . .) إلى آخرها
والتي بعدها .

وأما الأصحاب فاختلفوا فذهب جماعـة ، منهم ابن الجنيد وابـن أبي عقيل والسيد
المرتضى وظاهـر ابني بابويه إلى وقوعه به أيضاً إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها
على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره ، وذهب
الأكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ، ويظهر من المصنف التردد فيه إن
لم يكن ميله إلى الأوّل لأ نّه نسب الحكم بعدم صحته إلى الأكثر ساكتاً عليه ، ووجه
الخلاف اختلاف الروايات الدالة على القولين إلاّ أنّ أكثرها وأوضحها سنداً ما دل
على الوقوع .

وأورد الشيخ في التهذيب منها ستة أخبار أكثرها من الموثّق ، وفيها الحسن والصحيح
، وذكر انّه ذكر طرفاً من الأخبار الدالة على الوقوع به ، فمنها صحيحة حمران ، قال
: سمعت اباجعفر(عليه السلام) يقول : «المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا
ميراث بينهما لأنّ العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج»[227]
.

وموثقة محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال : «لا خيار إلاّ على
طهر من غير جماع بشهود»[228] .

ورواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ، قال : قلت له : «رجل خيّر امرأته ،
فقال : إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لها» الحديث[229]
.

وحجة المانع أربع روايات بعضها ضعيف السند وبعضها من الموثّق : منها رواية العيص
بن القاسم ، عن الصادق(عليه السلام( ، قال : «سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت
نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا إنّما هذا شيء كان لرسول الله(صلى الله عليه وآله
وسلم) خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلّقن ، وهو قول الله تعالى )قل
لأزواجك ان كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتّعكنّ واسرّحكنّ سراحاً
جميلا)[230] .

ورواية محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام( : «إنّي سمعت أباك
يقول : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله فلم
يمسكهنّ على طلاق ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ ، فقال : إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن
عائشة ، وما للناس والخيار ، إنّما هذا شيء خصّ الله به رسوله)صلى الله عليه وآله
وسلم)»[231] .

وأجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية ، ولو نظروا إلى
أ نّها أكثر وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود ، ووجه الأوّل واضح ، والثاني أنّ
فيها الصحيح اوالحسن والموثق وليس فيها ضعيف بخلاف أخبار المنع فإنّ فيها الضعيف
والمرسل والمجهول ، وأمّا الثالث فلانّ نفي البينونة في الأوّل أعم من نفي الوقوع
لجواز وقوعه رجعياً فلا دلالة له على منعه مطلقاً فاذا حملت أخبار الوقوع على كونه
رجعياً لم يتعارض على تقدير أن تكون مكافئة فكيف وحالها ما رأيت .

وأمّا حمل العلاّمة في المختلف لاخبار الوقوع على ما إذا طلّقت بعد التخيير فغير
سديد لأنّ ذلك يقتضي كون تخييرها وكالة ومعها لايشترط فيه وقوعه في المجلس ولا على
الفور ، خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار وهذا واضح»[232] . انتهى كلامه .

ونقلناه بتمامه لما فيه من تحرير محلّ النزاع وبيان الأصل فيه وغيره من الفوائد
، وفيه : أنّ الوجوه الثلاثة هي مزايا غير منصوصة والترجيح بها إنّما يكون مع عدم
المنصوصين ، قضاءً لإطلاق أدلتهما مع إطلاق دليل الترتيب أيضاً . هذا تمام الكلام
في أصل المسألة وأمّا فروعها فنحيلها على المسالك والجواهر وما نتعرّض لها ، لفساد
الأصل .

/ 66