فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فعلى هذا لايشترط المعرفة بما مرّ .


( يسمعان الإنشاء) .

لايخفى أنّ قيد السماع محمول على الغالب وإلاّ فيكفي الرؤية في مثل إشارة الأخرس
وكتابة العاجز أو الغائب ، لأنّ المعتبر في الطلاق هو الاشهاد عليه يختلف باختلاف
الطلاق فإن كان بالقول فالإشهاد عليه بالإستماع وإن كان بمثل الكتابة فالإشهاد عليه
بالرؤية وهكذا .

( سواء قال لهما : اشهدا ، أم لا) .

لعدم اعتبار القول بـ«اشهدا» كما هو مقتضى الأصل لصدق الشهادة والإشهاد بمحض
الاستماع وإن لم يعرف الشاهد بذلك بل وإن لم يلتفت الفاعل باستماع الشاهد وشهادته ،
كما لايخفى ، ولصحيحتي أحمد بن أبي نصر وصفوان ، ولمضمرة ابن أشيم وقد مرّت كلّها
آنفاً . ثم إنّ الظاهر عدم كفاية السماع من وراء مثل الجدار مع غفلة المطلّق وجهله
لأن الظاهر من الإشهاد قصد إيقاع الطلاق عند حضورهما . ثم إنّ هذا غير مختصّ
بالسماع هكذا بل يشمل كل مورد لم يلتفت المطلّق إلى حضورهما أو زعم عدمه ، وغير خفي
أنّ هناك فرق بين الإشهاد وشهادة الشاهد .

( ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرّر
اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع) .

كما هو صريح الفتاوى بل الظاهر اتّفاقهم عليه لظاهر الكتاب والسنّة ، فإنّ
الظاهر من مثل قوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم( حضورهما عند الطلاق وشهادتهما
له ، ولمّا أنّ الطلاق واحد فحضورها ليس إلاّ بالاجتماع وإلاّ فيكون حضور أحدهما
عنده دون الآخر . ولصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر الصريح في ذلك ، قال : سألت
اباالحسن)عليه السلام) «عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا
ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر ؟ فقال : إنّما أمر أن يشهدا جميعاً»[311]
. ولاتعارضه صحيحة ابن بزيع ، عن الرضا(عليه السلام) قال : سألته «عن تفريق
الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتدّ من أوّل الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتّى
يشهدا جميعاً»[312] . لأنه المحمول بقرينة ما في آخره على إرادة التفريق
في الأداء لا في حضور الإنشاء ، فالمراد من الاعتداد من أوّل الشاهدين هو الاعتداد
من أوّل شهادة الشاهدين لأ نّه يكون قد وقع بهما فإذا شهد أوّلهما بوقت كان الآخر
شاهداً به كذلك وإن تأخّر في الأداء[313] .

لا يقال : بعد ما كان شهادتهما على أمر واحد فلابدّ إلاّ من اعتداد المرأة بما
شهد به الأوّل من الزمان لأ نّه زمانهما فذكره وبيانه توضيح لأمر واضح .

لأ نّا نقول : البيان يكون لدفع توهّم أنّ زمان الاعتداد بعد أداء الثاني حيث
إنّ الحجّة تتمّ به . فكما أنّ عدّة الوفاة من أول زمان العلم بها أو الحجّة عليها
لا من نفس زمان الفوت فكذلك الطلاق . فقوله(عليه السلام) «وتعتدّ من أوّل الشاهدين»
يكون دفعاً لذلك التوهم وأنّ عدّة الطلاق من زمان وقوعه لا من زمان العلم ، خلافاً
لعدّة الوفاة .

ثم المعتبر حضورهما حين الطلاق ولا اعتناء بشهادتهما قبله أو بعده بلا إشكال ولا
خلاف ، فإنّ الإشهاد الواقع على الطلاق السابق إشهاد على الأخبار به ; كما أنّ
الشهادة على الطلاق المستقبل إشهاد على الوعد به . فليس شيء منهما إشهاداً على
الطلاق المعتبر كتاباً وسنّة وإجماعاً ، وبذلك يظهر أنّ ما في مضمر أحمد بن محمد ،
قال : «سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر وكان علي(عليه السلام) يقول : لايكون طلاق
إلاّ بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ولم يشهد ثم أشهد بعـد ذلك بأيام فمتى
تعتدّ ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق»[314] . من الإشهاد
بعد الطلاق بأيّام ، محمول على الإشهاد مع الطلاق ثانياً وإلاّ فهو مطروح بالمخالفة
للكتاب والسنّة مع انّه معرض عنه .

( نعم لو شهدا باقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما ، لا في تحمّل الشهادة ولا في
أدائها) .

وذلك واضح لاطلاق أدلة الشهادة والبيّنة ولعدم الدليل على اعتباره[315]
.

( ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمات بالرجال) .

وظاهر الكتاب والسنّة والفتاوى اعتبار كونهما ذكرين ، كما في الجواهر ، فلا عبرة
بحضور النساء بل ولا الخناثى في إنشاء الطلاق ، لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال ،
ويدلّ عليه صريح صحيح ابن أبي نصر ، وفيه : «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد
تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه» . الحديث[316] . وصحيح
الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام( «أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال :
تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي)عليه السلام)يقول : لا اُجيزها في الطلاق . قلت
: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في
الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ،
والعذرة»[317] .

وخبر داود بن الحصين[318] . إلى غيرها من الروايات[319] .

وفي الجواهر بعد ذلك : «بل الظاهر الاتفاق عليه ، وما عن ابني أبي عقيل والجنيد
بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه
بشهادة الذكرين ، فلا خلاف حينئذ في المسألة»[320] .

ثم لايخفى عليك المناقشة في مثل ظاهر الكتاب على الشرطية ، لإشعار الوصف بالعدل
بل الظهور على انّه المناط والمعيار من دون فرق بين الرجل والمرأة كالوصف الواقع في
غير واحد من الآيات والأخبار ، ومع عدم الظهور فلا أقلّ من إلغاء الخصوصية المعتبرة
في أمثال المقام بل وفي الروايات الدالّة على الشرطية من حيث السؤال ومن حيث عدم
الإشارة إلى دلالة الكتاب لشهادة على ذلك كما لايخفى ، والأمر سهل بعد النصوص
الصريحة .

ولايعتبر الشياع في الطلاق أيضاً ولا العلم به وإن توهّم بعض الناس الاكتفاء
بالعلم معلّلا بأنّه ليس بعد العلم من شيء إلاّ انّه كما ترى ; ضرورة عدم مدخلية
العلم بوقوعه في صحّته وإنّما المعتبر حضور الشاهدين وسماعهما بل ومثلهما الطلاق
عند معصوم واحد(عليه السلام) فإنّ الباب غير باب الشهادة والإمامة .

( مسألة 10 ـ لو طلّق الوكيل عن الزوج لايكتفي به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما
لايكتفي بالموكّل مع عدل آخر) .

لأنّ الظاهر كون المخاطب للإشهاد هو المطلّق فلابدّ من خروج العدلين عن المطلّق
، والوكيل وإن لم يكن مطلّقاً بالحقيقة لكنّه مطلّق بالنيابة وكأنّ النائب والوكيل
هو المنوب عنه والموكّل ، والظاهر المنساق من الأدلّة الأعمّ من الزوج والوكيل
كأعميّته منه ومن الوليّ لكن في المسالك بعد اعترافه بخروجهما عنه ; قال :

«ثم إن كان هو الزوج فواضح . وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان ،
من تحقّق اثنين خارجين عن المطلّق ، ومن أنّ الوكيل نائب عن الزوج ، فهو بحكم
المطلّق ، فلابدّ من اثنين خارجين عنهما . وفيه : أنّ أحدهما ، أعني : الزوج
والوكيل ، خارج ، لأنّ اللفظ لايقوم باثنين ، فأيّهما اعتبر اعتبرت شهادة الآخر»[321]
.

وفيه أنّ اللفظ قائم بهما بالاعتبارين فلابدّ من شهادة غيرهما ، ومن ذلك يعلم
عدم الاكتفاء بالموكّل مع عدل آخر ، ويعلم منه ما في القواعد : «ولو كان أحدهما
الزوج ففي صحّة ايقاع الوكيل إشكال ، فإن قلنا به لم يثبت» .

فرع : لو طلّق الوكيل وكان الزوج أحد الشاهدين فالظاهر عدم كفايته لأ نّه هو
المطلّق واقعاً .

( مسألة 11 ـ المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب
عليه بعض الأحكام كما مرّ في كتاب الصلاة) .

كون المراد به هنا ما في غيره هو الأشهر بل المشهور بل يظهر من الجواهر في
المقام عدم الخلاف في ذلك والاقتصار هنا على الإسلام منسوب إلى الشيخ في النهاية
وتابعه جماعة منهم القطب الراوندي والمشهور هو المنصور حيث إنّ العدالة المعتبرة
هنا هي المعتبرة في غيره ، فالمراد منهما واحد ولا وجه للفرق بينهما . هذا مع ما
يظهر من دلالة الصحيحين المستدلّ بهما على الخلاف .

وفي نهاية المرام للسيّد السند : «والقول بالاكتفاء بالإسلام للشيخ في النهاية ،
فإنّه قال : ومتى طلّق ولم يشهد شاهدين ممّن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع ثم
قال : فإن طلّق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما : إشهدا وقع طلاقه وجاز لهما أن
يشهدا بذلك ، وتبعـه على ذلك جماعة ، منهم القطب الراوندي . ولعلّ مستندهم في ذلك
إطلاق الأمر بإشهاد رجلين في كثير مـن الروايات لكـن المطلق يحمل على المقيّد .

وما رواه ابن بابويـه في الصحيح عن عبدالله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا(عليه
السلام) : «رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف
بالصلاح في نفسه جازت شهادته»[322] .

وما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
، قال : سألت اباالحسن(عليه السلام) «عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين
، قال : ليس هذا طلاقاً ، فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنّة ؟ قال : يطلقّها إذا
طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزّوجلّ في كتابه ، فإن
خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله . فقلت له : فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد
وامرأتين ؟ فقال : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في
الدم إذا حضرنه . فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً ؟ فقال :
من ولد على الفطرة اُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيراً»[323]
.

قال جدّي(قدس سره( في المسالك بعد أن أورد هذه الرواية : وهذه الرواية واضحة
الإسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق ، ولايرد : أنّ قوله «بعد
أن تعرف منه خيراً» ينافي ذلك ، لأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ، وهو نكرة في
سياق الإثبات لاتقتضي العموم ، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه بالذي أظهر من
الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام ، أن يعلم منه ما يخالف
الاعتقاد الصحيح ، لصدق معرفة الخير منه معه وفي الخبر مع تصديره باشتراط شهادة
عدلين ثم الاكتفاء فيه بما ذكره تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام ، فإذا اُضيف إلى
ذلك أن لايظهر فسق كان أولى . هذا كلامه)رحمه الله)»[324] . انتهى كلامه
.

ولك تقريب الاستدلال بصحيحي البزنطي وابن مغيرة بأنّ السؤال فيهما عن الناصبي
وخروج المورد مستهجن والمورد من المسلمين ولو من ناصبيهم ولايقال إنّ الناصبي كافر
، لأ نّه كافر حكماً . هذا ولكن لايخفى عليك ما في الاستدلال بهما .

ففيه : أوّلا : ما في نهاية المرام حيث قال بعد ذلك النقل : «ولايخلو من نظر ،
إذ المتبادر من قولنا «عرف من هذا الشخص خيراً» انّه عرف منه الخير خاصة ، وكذا من
قولنا «عرف منه الصلاح» كونه معروفاً بهذا الوصف ممتازاً به ، فيكون في الروايتين
دلالة على تحقق العدالة المعتبرة في الشهادة ، بأن يظهر من حال الشخص ، الخير
والصلاح دون الفسق والعصيان ، ومن أعظم أنواع الفسق الخروج عن الإيمان كما هو واضح»[325]
.

وثانياً : أنّ الظاهر أنّ المراد من معرفة الخير فيه والصلاح في نفسه هو المؤمن
العدل ، حيث إنّه إن كان المراد منه الإسلام والاكتفاء به لاينبغي بل لايصحّ
التعبير عنه بتلك الجملات بل يكتفي بقوله : «نعم ، لأ نّهما مسلمان» وعدم التعبير
بما يدلّ على العدالة يكون للتقيّة في الجواب بالتعبير الجامع بينها وبين بيان
الحقّ الذي لازال كانوا يستعملونه ، حتى قال أبوالحسن(عليه السلام) في الصحيح لأحمد
بن أبي نصر الناقل للصحيح الأوّل معلّماً له في تركه الجواب بمثله الجامع لبيان
الواقع بلسان التقية : «يا فلان ! لاتحسن أن تقول مثل هذا»[326] . لأنّ
جوابه(عليه السلام( في الحقيقة ردّ السائل إلى ضابطة كليّة غير شاملة للمورد بحسب
الواقع وإن كانت قابلة للتطبيق عليه أيضاً ، فهو)عليه السلام)لم يُجب بالبطلان
صريحاً بل أجاب تعبّداً .

وثالثاً : كيف يشمل الذيل الدال على لزوم كونه ذي صلاح وخير ، الناصبي الذي أنجس
وأخبث من الكلب ولا خير فيه أصلا ومثل الإسلام والشهادتين والصلاة والصيام منه شرّ
محض ، كيف ويكون سبباً لترويج أنّ النصب من الإسلام وهل يصحّ أن يقال انه(عليه
السلام) جعلهم من أهل الخير والصلاح لاسيّما الصلاح في نفسه ، فإنّه لايعرف الصلاح
ولا الخير من الناصبي أصلا .

ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : «فيراد حينئذ (أي على كون الجملات من الكلمات
الجامعة بين التقية وبيان الواقع) بمعرفة الخير فيه والصلاح في نفسه المؤمن العدل
الذي قد يقال : انّه مقتضى الفطرة أيضاً ، لا الناصب الذي هو كافر إجماعاً ، بل ولا
مطلق المخالف الذي هو الشرّ نفسه . فما في المسالك من الميل إلى القول المزبور واضح
الفساد ، ونحوه قد وقع له في كتاب الشهادات ، وقد ذكرنا هناك ما عليه ، ومن العجيب
موافقة سبطه له هنا على ذلك في المحكي عن شرحه على النافع ، ولعلّه لقرب مزاجه من
مزاجه باعتبار تولّده منه .

نعم لا عذر للكاشاني في مفاتيحه ، سواء قالوا بعدم اعتبار العدالة في شاهدي
الطلاق أو قالوا بأنّها فيه مجرد الإسلام ، فإنّ الأمرين كما ترى»[327]
.

نعم حكاية موافقة السبط لجدّه الشهيد الذي اعتذر عنه غير صحيحة وظاهر عبارته بل
صراحته في الموافقة للمشهور فإنّه بعد الإيراد على جدّه بما نقلناه قال : «وهاتان
الروايتان مع صحّتهما سالمتان من المعارض فيتّجه العمل بهما»[328] .

ومن المعلوم كون مراده عدم المعارض لهما في الدلالة على اعتبار العدالة المشهورة
، كيف لايكون كذلك وقد أورد على جدّه ! نعم مشابهة عبارته هذه لعبارة جدّه أوقعت
الحاكي في السهو وعذر الجواهر واضح بعد الحكاية .

( مسألة 12 ـ لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق ، أصيلا كان أو وكيلا
وفاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما ، وكذلك إذا
كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحة عليه
، بل الأمر فيه أشكل من سابقه) .

وقبل البحث عن هذه المسألة ينبغي الكلام في مسألة اُخرى معروفة بين أهل الفضل
وهي أنّ العدالة المشترطة في الطلاق هل تكون شرطاً واقعياً ملازماً لبطلان الطلاق
عند انكشاف عدمها كما هو ظاهر الألفاظ ، فإنّها موضوعة للمعاني الواقعية ونفس الأمر
لاالمحرزة منها خلافاً للمحكي عن صاحب القوانين(قدس سره) ؟ أو شرطاً ظاهرياً كباب
الجماعة ; فاحراز العدالة شرط لا نفسها المستلزم لعدم البطلان مع إنكشاف العدم ،
حيث إنّ عدمها غير موجب لعدم الشرط فإنّ الشرط كان موجوداً من جهة أنّ العدالة بعد
ما كانت بمعنى ملكة التقوى والمروّة فلابدّ من شرطيّة الإحراز وإلاّ فلا يطّلع عليه
إلاّ الله تعالى وفي الشاهدين لو اعتبر الواقع في حقّ غيرهما لزم التكليف بما
لايطاق ؟

فيه وجهان ، أقواهما الأوّل وما في الثاني من الجهة فغير تامّة وإن استدلّ بها
المسالك واختاره لكفاية الأمارة الشرعية للإطلاّع كغيرها من الأوصاف والموضوعات
الباطنية ، والأمارة والإحراز طريق إثبات الشرط لا نفس الشرط . نعم إنكشاف الخلاف
في الأمارة غير موجب للبطلان على المختار من الإجزاء في الأمارات كبعض الاُصول
الشرعية كما حقّقناه في محلّه ، فإنّ الظاهر من الأمر باتباع الأمارات وعدم الإلزام
بالاحتياط هو الإجزاء تبعاً للمحقّق البروجردي(قدس سره( وخلافاً لسيّدنا
الاُستاذ)قدس سره) ; كيف مع أنّ عدم الإجزاء والحكم بالبطلان مستلزم لمحاذير
لاتناسب الشريعة السمحة السهلة كما انّه مستلزم لمحاذير خاصّة في الطلاق لأنّ
الأمارة غير رافعة للاحتمال ، فالمرأة المطلّقة تكون متردّدة ومتزلزلة في صحّة
طلاقها دائماً فلا تكون مطمئنة بصحّة تزويجها ثانياً لأ نّه مع انكشاف الخلاف تكون
محرّمة أبديّة على الثاني مع الدخول وأولادها أولاد شبهة ولاترث منه وعليها الرجوع
إلى الأوّل ومثلها الزوج أيضاً بالنسبة إلى الخامسة وأولادها وبالنسبة إلى مسألة
الإرث . ظهر ممّا ذكرناه عدم الثمرة العملية بين مختار المسالك في المسألة ومختارنا
فيها بضميمة المختار في مسألة الإجزاء وإنّما الثمرة هي علمية مبنائية .

هذا كلّه في تلك المسألة ولنرجع إلى مسألة المتن فنقول : إنّه بناءً على أنّ
العدالة إنّما هي حسن الظاهر فقط فلا محلّ لفروع المسألة لعدم معقولية كشف الخلاف
حينئذ لا للوكيل ولا للموكّل ولا للآخر إلاّ على بعض فروضه ، وأمّا إن قلنا : إنّها
الملكة الرادعة عن المعاصي فمنشأ الإشكال أنّ عدالة الشاهدين شرط للمطّلق أو الطلاق
؟ فعلى الأوّل يصحّ للمطلع على فسقهما ترتيب آثار الصحة بعد ما كان الشاهدان عادلين
في اعتقاد المطلّق لتحقق الشرط واطّلاع غيره على الفسق غير مرتبط بالشرط ، وعلى
الثاني فلا يصحّ ذلك لعدم تحقّق الشرط عند المطلع لا واقعاً ولا ظاهراً . فما نحن
فيه مثل العدالة في الجماعة من أ نّها شرط الاقتداء للمأمومين أو شرط الجماعة ؟
فعلى الأوّل يجوز لمن لايرى لنفسه العدالة ، الإمامة دون الثاني . لكن القول
بالصحّة للمطّلع أيضاً وأنّ الشرط شرط للمطلّق غير بعيد ، بل وجيه ، قضاءً لظاهر
مثل الكتاب والسنّة فإنّ المأمور باشهاد العدلين هو المطلّق ، فهو المكلّف بالاحراز
وبإشهادهما دون غيره .

هذا بالنسبة إلى الفرع الأوّل ، نعم بالنسبة إلى الفرع الثاني وهو ما إذا كانا
عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل فعدم جواز ترتيب الموكّل آثار الصحّة لايخلو
من قوّة ، لكون المطلّق حقيقةً المأمور بالإشهاد هو الموكّل وإلاّ فالوكيل ليس
بمطلّق بل هو مجر لصيغة الطلاق خاصّة .

/ 66