فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الهوامش

[1] ـ جواهر الكلام 32 : 3 .

[2] ـ فإنّه(قدس سره) قال في حجية الظواهر : «لاشبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام
الشارع في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات فى
تعيين المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام
الإفادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح . والظاهر أن سيرتهم على اتباعها ، من غير
تقييد بافادتها للظنّ فعلا ، ولابعدم الظنّ كذلك على خلافها قطعاً ، ضرورة أ نّه
لامجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق ، ولابوجود الظنّ
بالخلاف» . «كفاية الاصول : 323» .

[3] ـ سبأ (34) : 28 .

[4] ـ الأحزاب (33) : 40 .

[5] ـ وسائل الشيعة 27 : 81 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب8 ،
الحديث17 .

[6] ـ وسائل الشيعة 27 : 81 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب8 ،
الحديث18 .

[7] ـ وسائل الشيعة 27 : 90 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب8 ،
الحديث46 .

[8] ـ جواهر الكلام 35 : 2 .

[9] ـ فإنّ لاصالة اللزوم وجوه ستة ذكرها الشيخ في المكاسب فراجعه إن شئت .

[10] ـ الطلاق (65) : 1 .

[11] ـ سنن ابى داود 2 : 261 / 2178 .

[12] ـ وسائل الشيعة 22 : 8 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب1 ،
الحديث6 .

[13] ـ وسائل الشيعة 22 : 8 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب1 ،
الحديث5 .

[14] ـ وسائل الشيعة 22 : 7 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب1 ،
الحديث2 .

[15] ـ وسائل الشيعة 22 : 8 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب1 ،
الحديث3 .

[16] ـ وسائل الشيعة 22 : 8 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب1 ،
الحديث4 .

[17] ـ وسائل الشيعة 22 : 7 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب1 ،
الحديث1 .

[18] ـ وسائل الشيعة 22 : 8 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب1 ،
الحديث7 و8 .

[19] ـ وسائل الشيعة 22 : 9 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب2 ،
الحديث1 .

[20] ـ وسائل الشيعة 22 : 9 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب2 ،
الحديث2 .

[21] ـ وسائل الشيعة 22 : 12 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب4 ،
الحديث1 .

[22] ـ مرآة العقول 21 : 96 .

[23] ـ الحدائق الناضرة 25 : 148 .

[24] ـ ولكن يمكن أن يقال إنّ جعفر بن بشير الذي روى الخبر عنه فقد اجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، كما افاده الاستاذ نفسه . «المقرر»

[25] ـ وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب32
، الحديث2 .

[26] ـ جواهر الكلام 32 : 5 .

[27] ـ وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب32
، الحديث1 .

[28] ـ وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب32
، الحديث3 .

[29] ـ وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب32
، الحديث4 .

[30] ـ وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب32
، الحديث8 .

[31] ـ الكافى 6 : 124 / 4 .

[32] ـ تهذيب الأحكام 8 : 76 / 257 .

[33] ـ وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب32
، الحديث5 .

[34] ـ وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب32
، الحديث7 .

[35] ـ وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب15 ، الحديث2 .

[36] ـ وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب32
، الحديث2 .

[37] ـ نهاية المرام 2 : 7 .

[38] ـ مسالك الافهام 9 :10 .

[39] ـ وسائل الشيعة 22 : 81 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب34
، الحديث3 .

[40] ـ وسائل الشيعة 22 : 81 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب34
و35 .

[41] ـ وسائل الشيعة 22 : 80 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب33
، الحديث1 .

[42] ـ وسائل الشيعة 20 : 292 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ،
الباب12 ، الحديث1 .

[43] ـ وسائل الشيعة 22 : 80 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب33
، الحديث2 .

[44] ـ سنن ابن ماجة 1 : 672 / 2081 .

[45] ـ كنز العمّال 9 : 640 / 27770 .

[46] ـ وسائل الشيعة 22 : 98 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب42
، الحديث1 .

[47] ـ جواهر الكلام 32 : 5 .

[48] ـ وسائل الشيعة 22 : 81 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب34
، الحديث1 .

[49] ـ وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب35
، الحديث1 .

[50] ـ وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب35
، الحديث2 .

[51] ـ وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب35
، الحديث3 .

[52] ـ وسائل الشيعة 22 : 81 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب34
، الحديث3 .

[53] ـ جواهرالكلام 32 : 7 .

[54] ـ وسائل الشيعة 22 : 83 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب34
، الحديث8 .

[55] ـ جواهرالكلام 32 : 7 ـ 8 .

[56] ـ وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب35
، الحديث1 .

[57] ـ ايضاح الفوائد 3 : 292 .

[58] ـ السرائر 2 : 673 .

[59] ـ «مسألة 29 : ليس للولي أن يطلّق عمّن له عليه ولاية ، لا بعوض ولابغير
عوض . وبه قال الشافعي وأبوحنيفة واكثر الفقهاء ، وقال الحسن البصري وعطاء : يصحّ
بعوض وغير عوض ، وقال الزهري ومالك : يصحّ بعوض ولايصح بغير عوض ، لأنّ الخلع
كالهبة ، والطلاق كالهبة ، والبيع يصحّ منه دون الهبة . دليلنا اجماع الفرقة ،
وأيضاً الأصـل بقاء العقد وصحتـه وثبوت الطلاق للولي يحتاج إلى دليل ، وليس عليه
دليل . وأيضاً قوله صلّى الله عليه وآله : «الطلاق لمـن أخذ بالساق» والزوج هـو
الذي لـه ذلك دون غيره» . الخلاف 4 : 442

[60] ـ مسالك الافهام 9 : 13 ـ 15 .

[61] ـ مختلف الشيعة 7 : 331 ـ 332 .

[62] ـ مسالك الافهام 9 : 13 .

[63] ـ وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب35
، الحديث3 .

[64] ـ وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب35
، الحديث2 .

[65] ـ الحدائق الناضرة 25 : 155 ـ 156 .

[66] ـ الخلاف 4 : 442 .

[67] ـ البقرة (2) : 230 .

[68] ـ السرائر 2 : 673 .

[69] ـ وسائل الشيعة 22 : 98 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب42
، الحديث1 .

[70] ـ وسائل الشيعة 21 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب29 ، الحديث1
.

[71] ـ النحل (16) : 106 .

[72] ـ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب56 ،
الحديث2 .

[73] ـ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب56 ،
الحديث1 .

[74] ـ وسائل الشيعة 23 : 226 ، كتاب الأيمان ، الباب12 ، الحديث12 .

[75] ـ فرائد الاصول 1 : 321 .

[76] ـ وسائل الشيعة 15 : 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب56 ،
الحديث3 .

[77] ـ وسائل الشيعة 22 : 86 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب37
، الحديث1 .

[78] ـ وسائل الشيعة 22 : 87 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب37
، الحديث4 .

[79] ـ وسائل الشيعة 22 : 86 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب37
، الحديث2 .

[80] ـ وسائل الشيعـة 16 : 234 ، كتاب الأمـر والنهي ، أبواب الامر والنهي ،
الباب31 ، الحديث1 و2 .

[81] ـ وسائل الشيعة 16 : 216 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الامر والنهي ،
الباب25 ، الحديث6 .

[82] ـ الرسائل العشرة ، الامام الخميني : 12 ـ 14 .

[83] ـ المكاسب المحرمة ، الامام الخميني 2 : 221 .

[84] ـ كشف اللثام 2 : 119 / السطر 14 .

[85] ـ مسالك الافهام 9 : 23 .

[86] ـ جواهرالكلام 32 : 12 .

[87] ـ وسائل الشيعة 22 : 86 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب37
، الحديث2 .

[88] ـ وسائل الشيعة 22 : 86 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب37
، الحديث1 .

[89] ـ وسائل الشيعة 23 : 235 ، كتاب الايمان ، الباب16 ، الحديث1 .

[90] ـ وسائل الشيعة 23 : 225 ، كتاب الايمان ، الباب12 ، الحديث6 .

[91] ـ وسائل الشيعة 23 : 227 ، كتاب الايمان ، الباب12 ، الحديث16 .

[92] ـ الصافات (37) : 89 .

[93] ـ وسائل الشيعة 16 : 225 ، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي ،
الباب29 ، الحديث2 .

[94] ـ وسائل الشيعة 2 : 259 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب41 ،
الحديث1 .

[95] ـ جواهر الكلام 32 : 12 .

[96] ـ نفس المصدر : 15 .

[97] ـ مسالك الافهام 9 : 23 .

[98] ـ نفس المصدر : 24 .

[99] ـ المكاسب ، الشيخ الانصاري(قدس سره) : 120 / السطر 13 .

[100] ـ وسائل الشيعة 22 : 87 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب37
، الحديث4 .

[101] ـ وسائل الشيعة 22 : 87 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب38
، الحديث1 .

[102] ـ جواهر الكلام 32 : 14 .

[103] ـ مسالك الأفهام 9 : 22 .

[104] ـ مسالك الأفهام 9 : 23 .

[105] ـ نفس المصدر .

[106] ـ مسالك الأفهام 9 : 23 .

[107] ـ وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب4 ، الحديث4
، والباب43 ، الحديث1 .

[108] ـ البقرة (2) : 230 .

[109] ـ وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب9 ، الحديث4 .

[110] ـ وسائل الشيعة 21 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب18 ، الحديث3
.

[111] ـ وسائل الشيعة 21 : 58 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب25 ، الحديث1
.

[112] ـ جواهر الكلام 32 : 28 .

[113] ـ جواهر الكلام 32 : 27 .

[114] ـ وسائل الشيعة 22 : 31 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب12
، الحديث1 .

[115] ـ وسائل الشيعة 22 : 33 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب12
، الحديث2 .

[116] ـ وسائل الشيعة 22 : 33 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب12
، الحديث3 .

[117] ـ الأحزاب (33) : 33 .

[118] ـ البقرة (2) : 236 .

[119] ـ البقرة (2) : 237 .

[120] ـ الطلاق (65) : 1 .

[121] ـ وسائل الشيعة 22 : 112 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث7 .

[122] ـ وسائل الشيعة 22 : 20 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب8
، الحديث5 .

[123] ـ وسائل الشيعة 22 : 21 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب8
، الحديث7 .

[124] ـ وسائل الشيعة 22 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب8
، الحديث9 .

[125] ـ رياض المسائل 11 : 53 .

[126] ـ الطلاق(65) : 1 .

[127] ـ جواهر الكلام 32 : 29 .

[128] ـ وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب25
، الحديث1 .

[129] ـ وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب25
، الحديث3 .

[130] ـ وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب25
، الحديث4 .

[131] ـ وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب25
، الحديث5 .

[132] ـ قال في الحدائق : «وقال الشيخ في النهاية : ومتى لم يكن دخل بالمرأة
وطلّقها وقع الطلاق وإن كانت حائضاً ، وكذلك إن كان غائباً شهراً فصاعداً وقع طلاقه
إذا طلّقها وإن كانت حائضاً» . وقال في موضع آخر منها : «إذا خرج إلى السفر وقد
كانت طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع جاز له أن يطلّقها أيّ وقت شاءَ ، ومتى كانت
طاهراً طهراً قد قربها فيه بجماع فلا يطلّقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ،
ثم يطلّقها بعد ذلك أي وقت شاء» . وكلامه الأوّل يرجع إلى ما ذكره الصدوق في الفقيه
، وبه صرّح ابن حمزة أيضاً ، فقدر مدّة التربص بشهر فصاعداً . وبما ذكره من الكلام
الثاني صرّح ابن البرّاج فقال : «إن كان لمّا خرج كانت طاهرة طهراً لم يقربها فيه
بجماع طلّقها أي وقت أراد وإن كانت طاهراً طهراً قد قربها فيه بجماع فلا يطلّقها
حتى تمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ويطلّقها بعد ذلك أي وقت أراد» . (الحدائق
الناضرة 25 : 184) . «منه دام ظله» .

[133] ـ الفقيه 3 : 325 / 1572 .

[134] ـ وسائل الشيعة 22 : 56 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث1 .

[135] ـ وسائل الشيعة 22 : 57 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث6 .

[136] ـ وسائل الشيعة 22 : 56 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث3 .

[137] ـ وسائل الشيعة 22 : 57 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث5 .

[138] ـ وسائل الشيعة 22 : 58 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث7 .

[139] ـ وسائل الشيعة 22 : 58 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث8 .

[140] ـ وسائل الشيعة 22 : 56 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث2 .

[141] ـ وسائل الشيعة 22 : 60 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب28
، الحديث1 .

[142] ـ وسائل الشيعة 22 : 57 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث6 .

[143] ـ الحدائق الناضرة 25 : 187 .

[144] ـ جواهر الكلام 32 : 32 ـ 33 .

[145] ـ مسالك الأفهام 9 : 39 و40 .

[146] ـ وسائل الشيعة 22 : 57 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث4 .

[147] ـ وسائل الشيعة 22 : 60 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب28
، الحديث1 .

[148] ـ جواهر الكلام 32 : 39 .

[149] ـ وسائل الشيعة 22 : 57 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب26
، الحديث6 .

[150] ـ جواهر الكلام 32 : 38 .

[151] ـ مسالك الأفهام 9 : 40 ـ 45 .

[152] ـ وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب25
.

[153] ـ الحدائق الناضرة 25 : 180 .

[154] ـ وسائل الشيعة 22 : 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث17
.

[155] ـ وسائل الشيعة 22 : 91 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب40
، الحديث1 .

[156] ـ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث4
.

[157] ـ وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب3 ، الحديث5
.

[158] ـ نهاية المرام 2 : 23 .

[159] ـ وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث3
.

[160] ـ نهاية المرام 2 : 91 .

[161] ـ جواهرالكلام 32 : 41 .

[162] ـ وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب25
، الحديث1 .

[163] ـ وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب25
، الحديث4 .

[164] ـ وسائل الشيعة 22 : 24 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب9
، الحديث3 .

[165] ـ رياض المسائل 11 : 55 .

[166] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث3 .

[167] ـ وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ،
الباب3 ، الحديث3 .

[168] ـ كشف اللثام 2 : 121 / السطر24.

[169] ـ فعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الطلاق أن يقول
الرجل لامرأته : إختاري فإن إختارت نفسها فقد بانت منه ، وإن إختارت زوجها فليس
بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه . الحديث . وسائل الشيعة
22 : 43 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 7 .

[170] ـ جواهر الكلام 32 : 56 .

[171] ـ الطلاق (65) : 1 .

[172] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث1 .

[173] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث3 .

[174] ـ وسائل الشيعة 22 : 42 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث4 .

[175] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث2 .

[176] ـ المبسوط 5 : 25 .

[177] ـ مسالك الافهام 9 : 64 .

[178] ـ الخلاف 4 : 465 .

[179] ـ وسائل الشيعة 22 : 42 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث5 .

[180] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث2 .

[181] ـ مسالك الأفهام 9 : 75 ـ 79 .

[182] ـ اختيار معرفة الرجال 2 : 419 / 315 .

[183] ـ تهذيب الأحكام 8 : 35 ، الاستبصار 2 : 276 .

[184] ـ الفهرست : 51 .

[185] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث3 .

[186] ـ وسائل الشيعة 22 : 42 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث5 .

[187] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث2 .

[188] ـ وسائـل الشيعـة 22 : 30 ، كتاب الطـلاق ، أبـواب مقدماتـه وشرائطـه ،
الباب11 ، الخـلاف 4 : 458 .

[189] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث1 .

[190] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث3 .

[191] ـ وسائل الشيعة 22 : 42 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث4 .

[192] ـ وسائل الشيعة 22 : 42 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب16
، الحديث6 .

[193] ـ وسائل الشيعة 20 : 496 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب36 ، الحديث1 .

[194] ـ وسائل الشيعة 20 : 496 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب36 ، الحديث2 .

[195] ـ وسائل الشيعـة 22 : 76 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماتـه وشرائطـه ،
الباب31 ، الحديث1 .

[196] ـ وسائل الشيعـة 22 : 76 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماتـه وشرائطـه ،
الباب31 ، الحديث2 .

[197] ـ وسائل الشيعة 27 : 115 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب9 ،
الحديث22 .

[198] ـ كشف اللثام 2 : 123 .

[199] ـ وسائل الشيعة 22 : 51 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب22 ، الحديث1 .

[200] ـ وسائل الشيعة 22 : 43 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب17 ، الحديث1 .

[201] ـ ولعلّ المراد هو بيان صحة طلاق كلّ قوم بايّ لسان وقع اذا كان على وفق
دينهم وملّتهم ، كما أنّ لكل قوم نكاح ، على حدّ التعبير الوارد في الرواية .
«المقرر»

[202] ـ وسائل الشيعة 22 : 36 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب14 ، الحديث2 .

[203] ـ وسائل الشيعة 22 : 36 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب14 ، الحديث1 .

[204] ـ وسائل الشيعة 22 : 37 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب14 ، الحديث3 .

و أبو حمزة هو ثابت بن دينار أبي صفية ، وهو الراوي للدعاء المعروف بأبي
حمزة عن علي بن الحسين(عليهما السلام(وهو من أجلاء المحدّثين وكبراؤهم وفي لقائه
الائمة(عليهم السلام) خلاف من الأربعة إلى السبعة منهم(عليهم السلام) ، فيظهر من
بعض الكلمات والأخبار أنّ أوّل من رآه منهم(عليهم السلام) هو الحسن بن علي(عليهما
السلام)وآخرهم علي بن موسى الرضا(عليهما السلام) ، ومن آخر أنّ الأول هو
الحسين(عليه السلام) ومن ثالث كون الأول علي بن الحسين(عليهما السلام)ومن رابع
منه(عليه السلام)إلى الكاظم(عليه السلام) والأخير هو المرويّ عن الرضا)عليه السلام)
.

[205] ـ مختلف الشيعة 7 : 348 .

[206] ـ مسالك الافهام 9 : 71 .

[207] ـ الحدائق الناضرة 25 : 215 .

[208] ـ وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب19 ، الحديث1 .

[209] ـ وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب19 ، الحديث2 .

[210] ـ وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب19 ، الحديث3 .

[211] ـ وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب19 ، الحديث4 .

[212] ـ وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب19 ، الحديث5 .

[213] ـ شرائع الاسلام 3 : 9 .

[214] ـ الأحزاب (33) : 28 ـ 29 .

[215] ـ الميزان 16 : 305 .

[216] ـ وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 .

[217] ـ وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث1 .

[218] ـ وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث2 .

[219] ـ وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث3 .

[220] ـ وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث4 .

[221] ـ وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث5 .

[222] ـ وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث6 .

[223] ـ وسائل الشيعة 22 : 96 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث13 .

[224] ـ وسائل الشيعة 22 : 97 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث18 .

[225] ـ وسائل الشيعة 22 : 97 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث19 .

[226] ـ تهذيب الأحكام 8 : 88 ـ 89 .

[227] ـ وسائل الشيعة 22 : 95 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث11 .

[228] ـ وسائل الشيعة 22 : 94 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث8 .

[229] ـ وسائل الشيعة 22 : 95 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث12 .

[230] ـ وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث4 .

[231] ـ وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب41 ، الحديث3 .

[232] ـ مسالك الأفهام 9 : 80 ـ 83 .

[233] ـ جواهر الكلام 32 : 74 .

[234] ـ نفس المصدر : 69 .

[235] ـ شرائع الإسلام 3 : 4 .

[236] ـ وسائل الشيعة 22 : 88 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب39 ، الحديث1 .

[237] ـ وسائل الشيعة 22 : 90 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب39 ، الحديث5 .

[238] ـ جواهر الكلام 32 : 24 .

[239] ـ مختلف الشيعة 7 : 380 .

[240] ـ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب16 ، الحديث1 .

[241] ـ وإن شئت توضيح ذلك فانظر إلى ما صرّح به العلاّمة الطباطبائي(قدس سره)
بقوله «إنّ المحذور الوحيد في باب الأُمور الاعتبارية هو لزوم اللغو أو ما يؤول
إليه ، وأمّا أمثال الدور والتسلسل واجتماع المثلين أو الضدّين أو النقيضين فمحالات
حقيقية لاتتعدي القضايا الحقيقية الغير الاعتبارية» . حاشية الكفاية : 186 .
«المقرر»

[242] ـ ووجهه أنّ الحقّ عدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في شيء من ألفاظ العموم
بل العامّ ظاهر في العموم بالوضع ولو في مثل «كل» من أدوات العموم . منه «دام ظله»
.

[243] ـ مسالك الافهام 9 : 90 ـ 91 .

[244] ـ جواهر الكلام 32 : 27 .

[245] ـ ومنشأ الترديد في السند ما في غياث بن كلوب بن فيهس البجلي فعن الشيخ ;
في العدّة انّه عملت الطائفة بأخباره واستفادة الوثاقة من الجملة مشكلة حيث إنّ
العمل أعمّ من التوثيق ، فلعلّه كان من جهة القرائن ، نعم دلالتها على الاعتبار
ممّا لاينبغي الاشكال فيه ، وأمّا حسن بن موسى الخشّاب فقال النجاشي انّه من وجوه
أصحابنا مشهور بكثرة العلم والحديث ، له مصنّفات ، والظاهر من هذه الجملات كونه فوق
الوثاقة . منه «دام ظله»

[246] ـ وسائل الشيعة 22 : 66 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث15 .

[247] ـ وسائل الشيعة 22 : 65 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث14 .

[248] ـ وسائل الشيعة 22 : 66 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث16 .

[249] ـ وسائل الشيعة 22 : 70 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث28 .

[250] ـ وسائل الشيعة 22 : 70 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث27 .

[251] ـ وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث5 . والحسين بن محمد الأشعري القمي من مشايخ الكليني(قدس سره) وهو
كاف في وثاقته ، وعلي بن محمد هو شيخ الاجازة وإن لم يوثّق ومحمد بن علي لم يوثق بل
قيل إنّه ضعيف . منه «دام ظلّه»

[252] ـ وسائل الشيعة 22 : 64 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث9 .

[253] ـ وسائل الشيعة 22 : 66 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث15 .

[254] ـ وسائل الشيعة 22 : 67 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث19 .

[255] ـ وسائل الشيعة 22 : 71 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث29 .

[256] ـ وسائل الشيعة 22 : 61 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث1 .

[257] ـ وسائل الشيعة 22 : 61 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث2 .

[258] ـ وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث3 .

[259] ـ وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث4 .

[260] ـ وسائل الشيعة 22 : 63 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث7 .

[261] ـ وسائل الشيعة 22 : 64 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث11 ، و12 و13 و16 و28 و30 .

[262] ـ وسائل الشيعة 22 : 63 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث8 .

[263] ـ إنّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ضعف الاحتمال ، ففي الجواهر في مقام ردّ
الاستدلال بتلك الأخبار قال ما هذا لفظه : «ومعارضة هذا كلّه باحتمال إرادة نفي
الثلاث من نفي الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما في طلاق ابن عمر
ثلاثاً وكانت حائضاً كما ترى ، على انّه لايأتي في المكاتبة الصريحة التي يعلم منها
إرادة البطلان في الثلاث المرسلة من الردّ إلى الكتاب والسنّة ، لا صحة الواحدة» .
«جواهر الكلام 32 : 86» .

[264] ـ وسائل الشيعة 22 : 66 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث17 .

[265] ـ وسائل الشيعة 22 : 68 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث20 .

[266] ـ وسائل الشيعة 22 : 68 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث21 .

[267] ـ وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث6 .

[268] ـ جواهر الكلام 32 : 85 و87 .

[269] ـ وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث5 .

[270] ـ وسائل الشيعة 22 : 66 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث15 .

[271] ـ وسائل الشيعة 22 : 67 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث19 .

[272] ـ رياض المسائل 11 : 66 ـ 67 .

[273] ـ وسائل الشيعة 22 : 71 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث29 .

[274] ـ وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث3 .

[275] ـ وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث5 .

[276] ـ وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث7 .

[277] ـ وسائل الشيعة 22 : 74 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث8 .

[278] ـ وسائل الشيعة 22 : 76 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب31 ، الحديث1 .

[279] ـ وسائل الشيعة 22 : 76 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب31 ، الحديث2 .

[280] ـ وسائل الشيعة 22 : 68 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث20 .

[281] ـ وسائل الشيعة 22 : 68 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث21 .

[282] ـ وسائل الشيعة 22 : 69 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب29 ، الحديث24 .

[283] ـ وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث6 .

[284] ـ وسائل الشيعة 22 : 75 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث11 .

[285] ـ وسائل الشيعة 20 : 258 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ،
الباب157 ، الحديث1 .

[286] ـ الحدائق الناضرة 25 : 244 .

[287] ـ وسائل الشيعة 22 : 72 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث1 .

[288] ـ وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث3 .

[289] ـ وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث4 .

[290] ـ وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب30 ، الحديث5 .

[291] ـ والاستاذ وإن تعرّض هنا لجلّ مباحث القاعدة لكن حذفها هنا رجاء أن
يجعلها بحثاً مستقلا .

[292] ـ جواهر الكلام 32 : 94 .

[293] ـ الطلاق (65) : 2 .

[294] ـ وسائل الشيعة 22 : 27 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث7 .

[295] ـ وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث4 .

[296] ـ وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث2 .

[297] ـ وسائل الشيعة 22 : 27 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث6 .

[298] ـ وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث3 .

[299] ـ جواهر الكلام 32 : 103 ـ 107 .

[300] ـ وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ،
الباب3 ، الحديث3 .

[301] ـ نهاية المرام 2 : 37 .

[302] ـ وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث4 .

[303] ـ وسائل الشيعة 22 : 52 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب23 ، الحديث2 .

[304] ـ لايخفى أنّ الإيراد والإشكال علمي وإلاّ فعلى التمامية فالحديث غير حجّة
بعد الإعراض بالنسبة إلى أصل الشهادة ، فتدبّر وكن على دقّة . منه «دام ظلّه» .

[305] ـ وسائل الشيعة 22 : 28 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث8 .

[306] ـ وسائل الشيعة 22 : 25 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث1 .

[307] ـ وسائل الشيعة 22 : 51 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب23 ، الحديث1 .

[308] ـ وسائل الشيعة 22 : 50 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب21 ، الحديث1 .

[309] ـ وسائل الشيعة 22 : 50 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب21 ، الحديث2 .

[310] ـ وسائل الشيعة 22 : 50 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب21 ، الحديث3 . وفيه أنّ السؤال في الصحيحة وكذا خبر ابن أشيم هو عن عدم تصريح
المطلّق للشهود والجماعة بالإشهاد واجراء الصيغة بلا قوله «اشهدوا» ، لا عن اشتراط
المعرفة وعدمه . فالخبران من هذه الناحية ساكتان كما لايخفى . «المقرر»

[311] ـ وسائل الشيعة 22 : 49 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب20 ، الحديث1 .

[312] ـ وسائل الشيعة 22 : 50 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب20 ، الحديث2 .

[313] ـ جواهر الكلام 32 : 113 .

[314] ـ وسائل الشيعة 22 : 28 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث10 .

[315] ـ ولأنّ هذه الشهادة ليست شهادة على الطلاق بل على الإقرار بالطلاق الواقع
صحيحاً والواجد للشرائط ، قضاءً لظاهر كلام الرجل عند اقراره بطلاقها ومن تلك
الشرائط وقوعه عند حضور شاهدين عدلين ، وهو واضح . «المقرر»

[316] ـ وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب10 ، الحديث4 .

[317] ـ وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب24 ، الحديث2 .

[318] ـ وسائل الشيعة 27 : 360 ، كتاب الشهادات ، الباب24 ، الحديث35 .

[319] ـ راجع وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب24 ، الحديث4 و5 و7
.

[320] ـ جواهر الكلام 32 : 115 .

[321] ـ مسالك الأفهام 9 : 115 .

[322] ـ وسائل الشيعة 27 : 393 ، كتاب الشهادات ، الباب41 ، الحديث5 .

[323] ـ الكافي 6 : 67 / 6 ، وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب
مقدماته وشرائطه ، الباب10 ، الحديث4 .

[324] ـ نهاية المرام 2 : 39 .

[325] ـ نهاية المرام 2 : 40 .

[326] ـ وسائل الشيعة 22 : 112 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث6 .

[327] ـ جواهر الكلام 32 : 110 .

[328] ـ نهاية المرام 2 : 41 .

[329] ـ وسائل الشيعة 22 : 8 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب1 ، الحديث5 .

[330] ـ مسالك الأفهام 9 : 120 .

[331] ـ وسائل الشيعة 22 : 13 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب6 ، الحديث1 .

[332] ـ وسائل الشيعة 22 : 13 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب6 ، الحديث2 .

[333] ـ وسائل الشيعة 22 : 14 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ،
الباب6 ، الحديث3 .

[334] ـ جواهرالكلام 32 : 116 .

[335] ـ وسائل الشيعة 22 : 104 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب1 ، الحديث2 .

[336] ـ وسائل الشيعة 22 : 103 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب1 ، الحديث1 .

[337] ـ وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب1 ، الحديث2
.

[338] ـ وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب1 ، الحديث3
.

[339] ـ وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب1 .

[340] ـ جواهر الكلام 32 : 120 .

[341] ـ وسائل الشيعة 22 : 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث1
.

[342] ـ وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث2
.

[343] ـ وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث3
.

[344] ـ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث4
.

[345] ـ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث4
.

[346] ـ وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب31 ، الحديث1
.

[347] ـ وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب31 ، الحديث3
.

[348] ـ وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب3 ، الحديث5
.

[349] ـ وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب31 ، الحديث8
.

[350] ـ وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب31 ، الحديث2
.

[351] ـ وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب3 ، الحديث4
، .

[352] ـ وسائل الشيعة 2 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب31 ، الحديث7
.

[353] ـ وسائل الشيعة 2 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب31 ، الحديث5
، المبسوط 1 : 42 .

[354] ـ وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب31 ، الحديث9
.

[355] ـ راجـع وسائل الشيعـة 22 : 110 ، كتاب الطـلاق ، أبـواب أقسام الطـلاق
وأحكامـه ، الباب3 و4 .

[356] ـ وسائل الشيعة 22 : 114 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث10 .

[357] ـ فإنّه «قدس سره» قال بعد أن أورد طلاق السنّة : فجائز له أن يتزوّجها
بعد ذلك ، وسمّي طلاق السنّة طلاق الهدم لانّه متى استوفت قروؤها وتزوّجها ثانية
هدم الطلاق الأوّل . (الفقيه 3 : 320 / 1556) .

[358] ـ جواهر الكلام 32 : 129 .

[359] ـ وسائل الشيعة 22 : 112 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث7 .

[360] ـ وسائل الشيعة 22 : 104 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب1 ، الحديث3 .

[361] ـ وسائل الشيعة 22 : 111 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث4 .

[362] ـ وسائل الشيعة 22 : 111 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث3 .

[363] ـ وسائل الشيعة 22 : 114 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث10 .

[364] ـ اُنظر الحدائق الناضرة 25 : 276 ـ 279 .

[365] ـ وسائل الشيعة 22 : 116 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث16 .

[366] ـ وسائل الشيعة 22 : 115 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث13 .

[367] ـ وسائل الشيعة 22 : 114 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث11 .

[368] ـ وسائل الشيعة 22 : 114 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث12 .

[369] ـ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا(عليه السلام) : 242 .

[370] ـ تهذيب الأحكام 8 : 35 ـ 36 .

[371] ـ وسائل الشيعة 22 : 118 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب4 ، الحديث2 .

[372] ـ وسائل الشيعة 22 : 120 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب4 ، الحديث4 .

[373] ـ وسائل الشيعة 22 : 121 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب4 ، الحديث8 .

[374] ـ وسائل الشيعة 20 : 529 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ،
الباب11 ، الحديث2 .

[375] ـ الحدائق الناضرة 25 : 271 .

[376] ـ وسائل الشيعة 20 : 409 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
، الباب1 ، الحديث1 .

[377] ـ هذا ما ذكره الاستاذ والظاهر هو مفهوم الحصر ولعلّ مراده هو هذا .
«المقرر»

[378] ـ تفسير القمي 1 : 79 ، بحار الأنوار 102 : 2 / 6 .

[379] ـ وسائل الشيعة 22 : 115 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث13 .

[380] ـ وسائل الشيعة 22 : 117 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث16 .

[381] ـ وسائل الشيعة 22 : 103 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب1 و2 .

[382] ـ وسائل الشيعة 22 : 103 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب1 ، الحديث1 .

[383] ـ الحدائق الناضرة 25 : 336 .

[384] ـ الخلاف 4 : 488 ، مسألة 59 .

[385] ـ الحدائق الناضرة 25 : 333 .

[386] ـ الحدائق الناضرة 25 : 341 .

[387] ـ وسائل الشيعة 22 : 125 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث1 .

[388] ـ وسائل الشيعة 22 : 125 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث2 .

[389] ـ وسائل الشيعة 22 : 125 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث3 .

[390] ـ وسائل الشيعة 22 : 126 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث4 .

[391] ـ وسائل الشيعة 22 : 128 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث12 .

[392] ـ وسائل الشيعة 22 : 128 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث13 .

[393] ـ وسائل الشيعة 22 : 126 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث6 .

[394] ـ وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث7 .

[395] ـ وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث8 .

[396] ـ وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث9 .

[397] ـ وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث10 .

[398] ـ وسائل الشيعة 22 : 128 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب6 ، الحديث11 .

[399] ـ الحدائق الناضرة 25 : 336 .

[400] ـ راجـع الكافى 1 : 294 / 3 ، وسائل الشيعة 27 : 33 ، كتاب القضاء ، أبواب
صفات القاضـي ، الباب5 ، الحـديث 9 ، والباب 13 ، الحديث 77 ، مسند الإمام أحمد بـن
حنبل 3 : 14 و17 .

[401] ـ الكافى 1 : 67 / 10 ، وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات
القاضي ، الباب9 ، الحديث1 .

[402] ـ ومقتضاها هو طرح رواية رفاعة بالكلية لعدم نهوضها بالمعارضة سنداً
وعدداً ، إلاّ أنّا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بمعارضتها فلنا أن نقول أيضاً ما عرفت
فى الاصل . (منه دام ظله)

[403] ـ الكافى 1 : 69 ، وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات
القاضي ، الباب9 .

[404] ـ مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب9 ،
الحديث2 .

[405] ـ ومن اخبار هذه القاعدة ما رواه الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي
عبدالله عليه السلام «قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ، ثم جئتنى من قابل فحدثتك
بخلافه ، بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : قلت كنت آخذ بالاخير ، فقال لي : رحمك الله» .
(الكافى 1 : 67 / 8 ، وفيه اختلاف يسير) .

و عن المعلى بن خنيس ، قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : «اذا جاء
حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما آخذ ؟ فقال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي
فخذوا بقوله ! . قال : ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : انا والله لاندخلكم الا
فيما يسعكم» . (الكافى 1 : 67 / 9 وفيه اختلاف يسير) .

والصدوق ـ رحمة الله عليه ـ أشار إلى هذه القاعدة فى باب الرجل يوصي
لرجلين حيث نقل فيه خبرين توهم أنهما مختلفان فقال : ولو صح الخبران جميعاً لكان
الواجب الاخذ بقول الاخير كما أمر به الصادق عليه السلام . (الفقيه 4 : 151) . منه
«دام ظله» .

[406] ـ الخلاف 4 : 488 ، مسألة 59 .

[407] ـ الحدائق الناضرة 25 : 336 ـ 341 .

[408] ـ مسالك الافهام 6 : 299 .

[409] ـ وسائل الشيعة 22 : 130 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب8 ، الحديث1 .

[410] ـ الكافي 5 : 425 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 129 ، كتاب الطلاق ، أبواب
أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب7 ، الحديث1 .

[411] ـ وسائل الشيعة 22 : 113 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب3 ، الحديث9 .

[412] ـ وسائل الشيعة 22 : 129 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب7 ، الحديث2 .

[413] ـ وسائل الشيعة 22 : 130 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب7 ، الحديث3 .

[414] ـ اُنظر الحدائق الناضرة 25 : 329 ، سنن أبي داود 2 : 294 / 2309 ، سنن
البيهقي 7 : 373 ، النهاية لابن الأثير 3 : 237 .

[415] ـ وسائل الشيعة 22 : 166 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب27 ، الحديث2 .

[416] ـ وسائل الشيعة 22 : 166 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب27 ، الحديث2 .

[417] ـ وسائل الشيعة 22 : 165 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب27 ، الحديث1 .

[418] ـ وسائل الشيعة 22 : 166 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب27 ، الحديث3 .

[419] ـ وسائل الشيعة 22 : 131 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب9 ، الحديث2 .

[420] ـ وسائل الشيعة 22 : 131 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب9 ، الحديث1 .

[421] ـ وسائل الشيعة 22 : 131 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب9 ، الحديث3 .

[422] ـ وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب9 ، الحديث4 .

[423] ـ وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب9 ، الحديث5 .

[424] ـ وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب10 ، الحديث1 .

[425] ـ وسائل الشيعة 22 : 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب10 ، الحديث2 .

[426] ـ وسائل الشيعة 27 : 273 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
، الباب17 ، الحديث1 .

[427] ـ مسالك الافهام 9 : 180 .

[428] ـ وسائل الشيعة 22 : 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب11 ، الحديث1 .

[429] ـ وسائل الشيعـة 21 : 31 ، كتاب النكاح ، أبـواب المتعـة ، الباب10 ،
الحديث3 و4 .

[430] ـ هذا ويمكن أن يقال أنّ لزوم العسر والحرج إنّما هو في الزامها باقامة
البينة عليه ولاسيّما مع عدم وجوب الاشهاد على عقد النكاح عندنا ولعدم الاعلان
والحفلة فى غير الزوج الاوّل غالباً ، ومن ذلك يظهر ما فى الجواب عن الوجه الاوّل
لانّه لو تمّ ذلك فى مثل الطلاق وكذا الزواج الاوّل في مثل الباكرة ولكنه فى مثل
الثاني والثالث فيمكن المنع منه فإنّ كثيرة من الثيّبات يتزوّجن عن خفاء ولا اقلّ
عن عدم اعلان واظهار . «المقرّر»

[431] ـ هذا ولايخفى ما في عبارة المتن من نحو مسامحة في التعبير فإنّه على
تقدير الدخول لا معنى لادّعائه وتكذيبه او تصديقه فالمراد من دخول المحلّل إمّا
الدخول والورود عليها او مقدّماته او نحو ذلك من المعاني القريبة منه . ولقد اجاد
في الشرائع حيث قال : «اذا دخل المحلّل فادّعت الاصابة فإن صدّقها حلّت للاوّل»
«المقرر» .

[432] ـ الظاهر أنّ مراد الشيخ(قدس سره) ليس حجية مطلق الظنّ شرعاً ولو في
الموضوعات بل عندما لايمكن اقامة البينّة عادة ونرى أنّ الشارع قد اذن فى العمل
بالظن في الاحكام الشرعية وكذا بكثير من الظنون في الموضوعات فلا بأس بأخذ الظن
الحاصل من قولها ويؤيّده ما مرّ آنفاً في صحيحة حمّاد من الأخذ بقولها اذا كانت ثقة
مع أ نّها في خصوص ادّعاء التزوّج لا الدخول واقامة البينة على ذلك ايسر منها على
هذا . ومن ذلك يظهر أن تنظير الدعوى بمثل انقضاء العدّة فى الاستدلال لقول المحقق
يرجع إلى الغاء الخصوصية منه لا القياس عليه وقد مرّ في التعليق السابق ما في
انتفاء نفي الضرر والحرج بغيره فإنّ الضرر والحرج هو في الزامها بالزوج الاوّل . ثم
إنّ الفرق بين الاعطاء والاخذ كما اشار اليه الاستاذ فيه تأمل ظاهر . وعلى كل حال
فالظاهر انّه لا حاجة إلى احراز الدخول والعلم به بل يكفي الظن بصدقها ويؤيده بل
يدل عليه ما اشار اليه الاستاذ في نهاية المطاف من الغاء الخصوصية من الصحيحة .
«المقرر»

[433] ـ البقرة (2) : 228 ـ 230 .

[434] ـ لايخفى انّه على قول ابن بكير وكذا الصدوق كما مرّ لا معنى للكلام فى
اشتراطه وعدمه لأنّ الزوج لايرجع إلى غير البالغة إلاّ بعقد جديد وهو هادم للطلاق
السابق وإن وقع مأة مرّة ، على ما مرّ من التفصيل ; فلا يأتي حكم التحليل فيها اصلا
حتى يقع الكلام في شرائطه . وأمّا على ما ذهب اليه المشهور من عدم الفرق بين الرجوع
في العدّة والعقد بعدها من الزوج فيمكن أن يقال إنّ المحللّة اذا كانت غير بالغة
وان حرمت على الزوج الاوّل بالتطليقة الثالثة ولكن لايجوز للثاني وهو المحلّل ،
الدخول بها لانجراره إلى افضائها احياناً وهذا يختلف عن مثل الدخول في حال الاحرام
او في الصوم الواجب او في الحيض فإنّ غير البالغة غير مستعدّة للدخول بها موضوعاً
ايضاً لا حكماً فقط . فعدم تعرّض الاصحاب لاشتراط البلوغ فى المحلّلة إنّما هو
لانتفاء الموضوع فى غير البالغة ظاهراً لا عدمه حكماً . «المقرّر»

[435] ـ مسالك الافهام 2 : 34 .

[436] ـ البقرة (2) : 228 .

[437] ـ البقرة (2) : 234 .

[438] ـ الطلاق (65) : 1 .

[439] ـ الطلاق (65) : 4 .

[440] ـ مسالك الافهام 2 : 34 .

[441] ـ الأحزاب (33) : 49 .

[442] ـ وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب1 ، الحديث2
.

[443] ـ وسائل الشيعة 22 : 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب1 ، الحديث4
.

[444] ـ وسائل الشيعة 22 : 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب1 ، الحديث6
.

[445] ـ جواهرالكلام 32 : 233 .

[446] ـ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث4
.

[447] ـ وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب3 ، الحديث5
.

[448] ـ وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث3
.

[449] ـ وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب3 ، الحديث3
.

[450] ـ وسائل الشيعة 22 : 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث1
.

[451] ـ وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث2
.

[452] ـ وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب3 ، الحديث2
.

[453] ـ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث6
.

[454] ـ وسائل الشيعة 22 : 180 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث7
.

[455] ـ وسائل الشيعة 22 : 181 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث9
.

[456] ـ وسائل الشيعة 22 : 187 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث9
.

[457] ـ وسائل الشيعة 22 : 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث18
.

[458] ـ وسائل الشيعة 22 : 186 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث7
.

[459] ـ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ، الحديث5
.

[460] ـ الطلاق (65) : 4 .

[461] ـ الانتصار : 146 .

[462] ـ وسائل الشيعة 22 : 186 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث7
.

[463] ـ الاستبصار 3 : 325 / ذيل الحديث 10 .

[464] ـ جواهر الكلام 32 : 235 .

[465] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث3 .

[466] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث4 .

[467] ـ وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث8 .

[468] ـ وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث5 .

[469] ـ وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث9 .

[470] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث2 .

[471] ـ وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث7 .

[472] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث1 .

[473] ـ وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب1 ، الحديث1
.

[474] ـ وسائل الشيعة 21 : 321 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب55 ،
الحديث1 .

[475] ـ جواهر الكلام 32 : 213 .

[476] ـ كثرة السؤال عن ذلك فى رواياتنا لعلّها ترجع إلى فتوى العامة الرائجة
بحرمته وكذا لبعض رواياتنا الظاهرة فى الحرمة التي صدرت عن تقية او لبيان الكراهة
فالاطلاقات تامّة مأخوذة بها وغير منصرفة عن ظاهرها لوقوع كثرة السؤال . «المقرر»

[477] ـ وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، الباب73 ،
الحديث7 .

[478] ـ وانت ترى ما في هذا الاحتمال من البعد والغربة فإنّ اتيان المرأة في
القبل او وجوب الغسل باتيانها في القبل مطلقاً من اىّ طريق لم يكن محلا للابهام حتى
يحتاج إلى السؤال . وأمّا ما اورده الاستاذ في اطلاق الفرج عليه ففيه أنّ استعمال
كلمة «الفرج» في كلا المعنيين لايكاد أن يخفى فاليك بعض ما جاء في الكتاب من
استعماله فى كليهما مطلقاً او احدها خاصة : «والذين هم لفروجهم حافظون ، إلاّ على
ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فانّهم غير ملومين» (المعارج (70( : 29 ـ 30) وكذا قوله
تعالى «إنّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» إلى قوله «والحافظين فروجهم
والحافظات» (الاحزاب (33) : 35) وكذا قوله تعالى «قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم انّ الله خبير بما تصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من
ابصارهنّ ويحفظن فروجهنّ» . الآية . (النور )24) : 30 ـ 31) . هذا ومن ذلك يظهر أنّ
المعنى المقصود من هذه الكناية ـ وهي العورة في معناها الخاص لا ما يشمل جميع بدن
المرأة ـ عام يشمل الدبر ايضاً ويناسبه ، خلافاً لما افاده الاستاذ . نعم عدم
استعماله فى الرواية له وجه وإن كان فيه ايضاً مجال للتأمل . «المقرر»

[479] ـ وسائل الشيعة 21 : 227 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب13
، الحديث4 .

[480] ـ وسائل الشيعة 21 : 227 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب13
، الحديث4 .

[481] ـ وسائل الشيعة 21 : 303 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب44 ،
الحديث1 .

[482] ـ جواهر الكلام 32 : 215 .

[483] ـ الطلاق (65) : 4 .

[484] ـ جواهر الكلام 32 : 216 ـ 218 .

[485] ـ الحدائق الناضرة 25 : 394 .

[486] ـ تحرير الاحكام 2 : 71 .

[487] ـ الأحزاب (33) : 49 .

[488] ـ البقرة (2) : 228 .

[489] ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ، الحديث1
.

[490] ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ، الحديث2
.

[491] ـ وانت ترى أنّ هناك فرقاً واضحاً بين الموردين ولا مورد للاولوية
المذكورة فى كلام الاستاذ فإنّه لا منافاة بين عدم العدة لأن يتزوّج بها الزوج
ثانياً وبين لزومها إن اراد الزاني أن ينكحها فإنّ الولد في الاوّل لا فرق فيه بين
أن يكون من النكاح الاوّل او الثاني وهذا بخلاف المورد الثاني فإنّ انعقاد النطفة
يختلف حكمه في الزنا والنكاح فايجاب الاعتداد في الثاني لايوجب مزية الفرع على
الأصل ، وهذا واضح . «المقرر»

[492] ـ وسائل الشيعة 22 : 191 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب6 ، الحديث1
.

[493] ـ وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب9 .

[494] ـ الطلاق (65) : 4 .

[495] ـ وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب9 ، الحديث1
.

[496] ـ وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب12 ، الحديث3
.

[497] ـ البقرة (2) : 228 .

[498] ـ وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب9 ، الحديث2
.

[499] ـ وسائل الشيعة 22 : 195 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب9 ، الحديث6
.

[500] ـ وسائل الشيعة 22 : 194 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب9 ، الحديث3
.

[501] ـ جواهر الكلام 32 : 253 ـ 254 .

[502] ـ وسائل الشيعة 22 : 195 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب9 ، الحديث9
.

[503] ـ وسائل الشيعة 22 : 195 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب9 ، الحديث7
.

[504] ـ وسائل الشيعة 22 : 197 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب11 ، الحديث1
.

[505] ـ مسالك الافهام 9 : 255 .

[506] ـ وسائل الشيعة 22 : 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب10 ، الحديث1
.

[507] ـ سنن البيهقي 7 : 441 .

[508] ـ ذكره صاحب الجواهر ، 32 : 264 ـ 265 ، ولكن لم نجده في المسائل الطبرية
ولا في غيرها من رسائله(قدس سره) . المقرر .

[509] ـ وسائل الشيعة 20 : 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب17 ، الحديث6 .

[510] ـ وسائل الشيعة 20 : 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب17 ، الحديث11 .

[511] ـ وسائل الشيعة 20 : 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب17 ، الحديث12 .

[512] ـ وسائل الشيعة 20 : 448 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب16 ، الحديث7 .

[513] ـ وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب24 ، الحديث1
.

[514] ـ وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب24 ، الحديث2
.

[515] ـ وسائل الشيعة 2 : 276 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب3 ، الحديث4
.

[516] ـ مسالك الافهام 9 : 217 .

[517] ـ مسالك الافهام 9 : 222 .

[518] ـ جواهر الكلام 32 : 224 .

[519] ـ إلاّ أن يقال إنّ عمومها منصرفة إلى ما هو الطبيعي والمعتاد كما في غيره
من الحدود والموازين العرفية والطبيعية ، في العبادات والمعاملات . «المقرر»

[520] ـ البقرة (2) : 226 .

[521] ـ الطلاق (65) : 4 .

[522] ـ وسائل الشيعة 22 : 258 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب41 ، الحديث1
.

[523] ـ وسائل الشيعة 22 : 256 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب40 ، الحديث1
.

[524] ـ جواهر الكلام 32 : 224 .

[525] ـ جواهر الكلام 32 : 225 ـ 226 .

[526] ـ وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب12 ، الحديث1
.

[527] ـ وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب12 ، الحديث2
.

[528] ـ وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب12 ، الحديث3
.

[529] ـ وسائل الشيعة 22 : 186 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث7
.

[530] ـ وسائل الشيعة 22 : 187 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث9
.

[531] ـ وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث1
.

[532] ـ وسائل الشيعة 22 : 184 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث3
.

[533] ـ وسائل الشيعة 22 : 185 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث5
.

[534] ـ مسالك الافهام 9 : 238 .

[535] ـ وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث1
و5 و3 .

[536] ـ وسائل الشيعة 22 : 200 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب13 ، الحديث3
.

[537] ـ وسائل الشيعة 22 : 184 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث2
.

[538] ـ وسائل الشيعة 22 : 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث15
.

[539] ـ وسائل الشيعة 22 : 188 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث14
.

[540] ـ وسائل الشيعة 22 : 190 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب4 ، الحديث19
.

[541] ـ وانت ترى ما في هذا الاشكال والطرح فإنّ الظاهر أنّ المراد من هذه
الطائفة هو الاعتداد بمقدار كانت تعتدّ في زمان استقامتها لا ثلاثة قروء عند عروض
تلك الحالة ايضاً وإلاّ لايكون هناك وجه للتنظير والتمثيل فكان له(عليه السلام( أن
يقول : «تعتدّ ثلاثة قروء» ويؤيّده ما زاده)عليه السلام) بقوله «ثمّ تزوّج إن شاءت»
فإنّ الظاهر منه دفع شبهة الزواج بعد هذه المدّة لا بعد ما يقرب عشر سنين مثلا .
فهذه الطائفة هي مؤيدة للروايات الدالة على العدّة في مضطربة الحيض هى ثلاثة أشهر
ومفيدة لما افادته . «المقرر»

[542] ـ وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب14 ، الحديث1
.

[543] ـ وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب14 ، الحديث2
.

[544] ـ وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب14 ، الحديث3
.

[545] ـ وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب14 ، الحديث4
.

[546] ـ وسائل الشيعة 22 : 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ، الحديث4
.

[547] ـ وسائل الشيعة 22 : 202 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب14 ، الحديث5
.

[548] ـ وسائل الشيعة 22 : 202 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب14 ، الحديث6
.

[549] ـ وسائل الشيعة 22 : 203 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب14 ، الحديث9
.

[550] ـ وسائل الشيعة 22 : 203 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ، الحديث1
.

[551] ـ وسائل الشيعة 22 : 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ، الحديث2
.

[552] ـ وسائل الشيعة 22 : 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ، الحديث3
.

[553] ـ وسائل الشيعة 22 : 205 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ، الحديث5
.

[554] ـ راجع وسائل الشيعة 22 : 205 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ،
الحديث6 ـ 12 و19 و20 .

[555] ـ وسائل الشيعة 22 : 202 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب14 ، الحديث7
.

[556] ـ هذا وانت ترى ما فيه من المنع الواضح ; فإنّه لافرق في ذلك بين «الطهر»
و«الحيض» وإنّما الفرق هو بين «الطاهر» و«الحائض» حيث ان الثاني مختص بالنساء
فالتأييد بما ذكره ليس في محله . «المقرر»

[557] ـ وسائل الشيعة 22 : 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ،
الحديث13 .

[558] ـ وسائل الشيعة 22 : 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ،
الحديث14 .

[559] ـ وسائل الشيعة 22 : 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ،
الحديث15 .

[560] ـ وسائل الشيعة 22 : 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ،
الحديث16 .

[561] ـ وقد مرّ ما فيه . المقرر .

[562] ـ مختلف الشيعة 7 : 489 ـ 490 .

[563] ـ وهنا خطأ مطبعى او سهو القلم في الرقم المذكور في المتن الموجود عندنا
وقد كتبناه وفقاً لما فيه . المقرر .

[564] ـ راجع المتن ، القول في النكاح المنقطع ، مسألة 16 .

[565] ـ وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب4 ، الحديث8
.

[566] ـ وسائل الشيعة 21 : 56 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب23 ، الحديث6
.

[567] ـ وسائل الشيعة 21 : 51 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب22 ، الحديث1
. ورواها الشيخ في التهذيب باسناده عن الكليني إلاّ أنّ فيه : عدّة المتعة ان كانت
تحيض . الحديث .

[568] ـ وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب22 ، الحديث4
.

[569] ـ وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب22 ، الحديث6
.

[570] ـ وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب22 ، الحديث5
.

[571] ـ وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب22 ، الحديث7
.

[572] ـ وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب52 ، الحديث2
.

[573] ـ جواهر الكلام 30 : 196 ـ 199 .

[574] ـ وسائل الشيعة 20 : 530 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ،
الباب12 ، الحديث1 .

[575] ـ وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب52 ، الحديث2
.

[576] ـ وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب22 ، الحديث3
.

[577] ـ وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب22 ، الحديث4
و6 .

[578] ـ وسائل الشيعة 22 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب العدد ، الباب53 ، الحديث1
.

[579] ـ وسائل الشيعة 21 : 54 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب23 ، الحديث1
.

[580] ـ إبراهيم (14) : 4 .

[581] ـ وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب24 ، الحديث1
.

[582] ـ وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب24 ، الحديث2
.

[583] ـ وسائل الشيعة 2 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب47 ، الحديث2
.

[584] ـ البقرة (2) : 234 .

[585] ـ البقرة (2) : 240 .

[586] ـ وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب52 ، الحديث2
.

[587] ـ وسائل الشيعة 22 : 276 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب52 ، الحديث4
.

[588] ـ وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب52 ، الحديث1
.

[589] ـ وسائل الشيعة 22 : 276 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب52 ، الحديث3
.

[590] ـ وسائل الشيعة 22 : 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب35 ، الحديث1
.

[591] ـ وسائل الشيعة 22 : 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب35 ، الحديث2
.

[592] ـ وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب35 ، الحديث3
.

[593] ـ وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب35 ، الحديث4
.

[594] ـ وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب35 ، الحديث5
.

[595] ـ وسائل الشيعة 21 : 329 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب58 ،
الحديث11 .

[596] ـ منها : صحيحة الحلبي ، عن ابي عبدالله(عليه السلام) أ نّه قال «في
الحامل المتوفّى عنها زوجها : تنقضي عدّتها آخر الأجلين» .

ومنها : موثقة سماعة ، قال : قال : «المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر
الأجلين إن كانت حبلى فتمّت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإنّ عدّتهاإلى أن تضع وإن
كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر
وعشر وذلك أبعد الاجلين» .

راجع وسائل الشيعة 22 : 239 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب31 .

[597] ـ البقرة (2) : 234 .

[598] ـ الطلاق (65) : 4 .

[599] ـ وسائل الشيعة 22 : 249 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب36 ، الحديث1
.

[600] ـ وسائل الشيعة 22 : 249 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب36 ، الحديث2
.

[601] ـ وسائل الشيعة 22 : 250 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب36 ، الحديث3
.

[602] ـ وسائل الشيعة 22 : 250 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب36 ، الحديث6
.

[603] ـ وسائل الشيعة 22 : 250 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب36 ، الحديث5
.

[604] ـ وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب25 ، الحديث1
.

[605] ـ وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب25 ، الحديث2
.

[606] ـ وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب25 ، الحديث3
.

[607] ـ وسائل الشيعة 22 : 224 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب25 ، الحديث4
.

[608] ـ وسائل الشيعة 22 : 224 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب25 ، الحديث5
.

[609] ـ وسائل الشيعة 22 : 199 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب13 ، الحديث1
.

[610] ـ وسائل الشيعة 22 : 199 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب13 ، الحديث2
.

[611] ـ مسالك الأفهام 9 : 241 .

[612] ـ شرائع الاسلام 3 : 25 .

[613] ـ وسائل الشيعة 22 : 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب29 ، الحديث1
.

[614] ـ وسائل الشيعة 22 : 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب29 ، الحديث2
.

[615] ـ وسائل الشيعة 22 : 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب29 ، الحديث3
.

[616] ـ وسائل الشيعة 22 : 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب29 ، الحديث4
.

[617] ـ وسائل الشيعة 22 : 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب29 ، الحديث7
.

[618] ـ جواهرالكلام 32 : 281 .

[619] ـ وسائل الشيعة 22 : 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب29 ، الحديث7
.

[620] ـ وسائل الشيعة 22 : 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب33 ، الحديث1
.

[621] ـ وسائل الشيعة 22 : 244 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب33 ، الحديث4
.

[622] ـ وسائل الشيعة 22 : 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب33 ، الحديث3
.

[623] ـ الاحتجاج : 269 ، الغيبة : 246 ، وسائل الشيعة 22 : 245 ، كتاب الطلاق ،
أبواب العدد ، الباب33 ، الحديث8 .

[624] ـ الكافي 6 : 115 / 1 ، وسائل الشيعة 22 : 242 ، كتاب الطلاق ، أبواب
العدد ، الباب32 ، الحديث3 .

[625] ـ الكافي 6 : 115 / 2 ، تهذيب الأحكام 8 : 161 / 157 ، وسائل الشيعة 22 :
241 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب32 ، الحديث1 .

[626] ـ الكافى 6 : 116 / 3 ، وسائل الشيعة 22 : 242 ، كتاب الطلاق ، أبواب
العدد ، الباب32 ، الحديث4 .

[627] ـ الكافي 6 : 116 / 9 ، وسائل الشيعة 22 : 246 ، كتاب الطلاق ، أبواب
العدد ، الباب34 ، الحديث2 .

[628] ـ الحدائق الناضرة 25 : 471 ـ 473 .

[629] ـ جواهر الكلام 32 : 279 .

[630] ـ وسائل الشيعة 22 : 259 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب42 ، الحديث2
.

[631] ـ سنن البيهقي 7 : 437 ، مستدرك الوسائل 15 : 362 ، كتاب الطلاق ، أبواب
العدد ، الباب25 ، الحديث9 .

[632] ـ مختلف الشيعة 7 : 478 .

[633] ـ جواهرالكلام 32 : 281 ـ 283 .

[634] ـ وسائل الشيعة 22 : 225 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب26 ، الحديث1
.

[635] ـ وسائل الشيعة 22 : 226 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب26 ، الحديث2
.

[636] ـ وسائل الشيعة 22 : 226 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب26 ، الحديث3
.

[637] ـ وسائل الشيعة 22 : 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب29 ، الحديث1
.

[638] ـ وسائل الشيعة 22 : 228 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ، الحديث1
.

[639] ـ وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ، الحديث2
.

[640] ـ وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ، الحديث3
.

[641] ـ وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ، الحديث4
.

[642] ـ وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ، الحديث5
.

[643] ـ وسائل الشيعة 22 : 225 و228 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب26 ،
والباب29 .

[644] ـ وسائل الشيعة 22 : 230 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ، الحديث7
.

[645] ـ وسائل الشيعة 22 : 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ، الحديث9
. وفيه الحسين بن زياد والصحيح ما ذكرناه كما صرّح به في معجم الرجال 5 : 238 .

[646] ـ وسائل الشيعة 22 : 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ،
الحديث10 .

[647] ـ وسائل الشيعة 22 : 232 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب28 ،
الحديث12 .

[648] ـ تهذيب الأحكام 8 : 164 .

[649] ـ هذا ما افاده الاستاذ ، وقد استفهمنا من محضره في مجلس الدرس ايضاً ولم
نقتنع بما افاده جواباً عن ذلك ; فإنّ من الواضح أنّ الحكم في مثل صحيحتي ابني ابي
نصر وزياد اللتين ورد فيهما التعبير «بانّها تريد أن تحد له» لم يعلّق على ارادتها
البتة بل المراد أنّ الزوجة لمّا يجب عليها الحداد وهي تريد الاتيان بهذا الواجب
وهو لايمكن إلاّ ببلوغ الخبر فالاعتداد ومنه الحداد ، يكون من يوم بلوغه ، وذلك مثل
أن يقال لك : «يجب عليك العلم بدخول الوقت لأ نّك تريد أن تصلّي» وواضح أ نّه لم
يقصد تعليق حكم الصلاة على ارادتك . «المقرر»

[650] ـ جواهر الكلام 32 : 374 .

[651] ـ جواهرالكلام 32 : 375 .

[652] ـ نفس المصدر : 376 .

[653] ـ وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب23 ، الحديث4 .

[654] ـ الطلاق (65) : 2 .

[655] ـ الحج (22) : 78 .

[656] ـ الطلاق (65) : 7 .

[657] ـ وسائل الشيعة 21 : 509 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب1 ،
الحديث1 .

[658] ـ وسائل الشيعة 21 : 509 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب1 ،
الحديث2 .

[659] ـ وسائل الشيعة 21 : 510 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب1 ،
الحديث4 .

[660] ـ مستدرك الوسائل 13 : 398 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب9
، الحديث3 .

[661] ـ ملحقات العروة الوثقى : 75 .

[662] ـ فإنّه(قدس سره) بعد أن ذكر أنّ جماعة من المتقدمين والمتأخرين ذهبوا إلى
ان الحاكم بعد البحث عنه اربع سنين ، يطلّقها ان لم يكن له ولىّ وإلاّ امره بالطلاق
، قال : لدلالة الاخبار الكثيرة عليه ـ إلى أن قال ـ «ولأنّ الموت لم يثبت والاصل
بقاء الزوجية إلاّ بمزيل شرعي من موت او طلاق والموت لم يثبت بذلك اذا لم يشهد به
احد فيبقى الطلاق وجاز دفعاً للضرر والحرج مضافاً إلى النص» . «مسالك الأفهام 2 :
46 ـ47» . «المقرّر» .

[663] ـ اُنظر جواهر الكلام 32 : 290 ، سنن البيهقي 7 : 445 .

[664] ـ مستدرك الوسائل 15 : 337 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب18
، الحديث7 ، سنن البيهقي 7 : 446 ، كنز العمّال 9 : 700 / 28030 .

[665] ـ وسائل الشيعة 22 : 157 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث3 .

[666] ـ وسائل الشيعة 22 : 156 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث1 .

[667] ـ وسائل الشيعة 22 : 157 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث2 .

[668] ـ وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث4 .

[669] ـ وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث5 .

[670] ـ وسائل الشيعة 20 : 506 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب44 ، الحديث2 .

[671] ـ المقنع : 353 .

[672] ـ قواعد الاحكام 2 : 72 / السطر3 .

[673] ـ جواهرالكلام 32 : 295 .

[674] ـ الحدائق الناضرة 25 : 485 .

[675] ـ نفس المصدر : 487 .

[676] ـ مسالك الأفهام 9 : 286 .

[677] ـ الحدائق الناضرة 25 : 488 ـ 490 .

[678] ـ جواهر الكلام 32 : 292 ـ 293 .

[679] ـ مسالك الافهام 9 : 288 .

[680] ـ وسائل الشيعة 26 : 300 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى
وما اشبهه ، الباب6 ، الحديث9 .

[681] ـ وسائل الشيعة 26 : 298 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى
وما اشبهه ، الباب6 ، الحديث5 .

[682] ـ الحدائق الناضرة 25 : 491 ـ 492 .

[683] ـ وسائل الشيعة 26 : 299 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى
وما اشبهه ، الباب6 ، الحديث7 .

[684] ـ وسائل الشيعة 26 : 300 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى
وما اشبهه ، الباب6 ، الحديث8 .

[685] ـ جواهر الكلام 32 : 296 .

[686] ـ مسالك الأفهام 9 : 289 .

[687] ـ جواهرالكلام 32 : 296 .

[688] ـ إلى هنا وقد تمّ ما افاده الاستاذ من كتاب الطلاق في هذه السنة ، وذلك
في 24 من ذي الحجة من عام 1415 هـ ، الموافق للثالث من شهر خرداد ، سنة 1374 ش وكان
ابتداؤه في 4 من ربيع الثاني ، عام 1414ق ، الموافق للعشرين من شهر شهريور ، سنة
1373 ش ، وذلك كله في مدرسة الفيضية المباركة ، افاض الله علينا من الفيوض والبركات
ما يصرف وجوهنا عن القيل والقال إلى خير المقال والمآل ، فإنّ اليه يصعد الكلم
الطيّب والعمل الصالح يرفعه وأنّ إلى ربك المنتهى واليه الرجعى وآخر دعوينا أن
الحمد لله رب العالمين وانا العبد ضياء المرتضوي .

[689] ـ وسائل الشيعة 20 : 506 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب44 ، الحديث2 .

[690] ـ وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث4 .

[691] ـ وسائل الشيعة 22 : 156 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث1 .

[692] ـ جواهر الكلام 32 : 293 .

[693] ـ مسالك الأفهام 9 : 287 .

[694] ـ جواهر الكلام 32 : 296 .

[695] ـ وسائل الشيعة 22 : 157 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث3 .

[696] ـ وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث5 .

[697] ـ وسائل الشيعة 22 : 156 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب23 ،
الحديث1 .

[698] ـ وسائل الشيعة 20 : 506 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب44 ، الحديث2 .

[699] ـ شرائع الاسلام 3 : 28 .

[700] ـ جواهر الكلام 32 : 298 .

[701] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث1 .

[702] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث4 .

[703] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث1 .

[704] ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 .

[705] ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ، الحديث1
.

[706] ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ، الحديث2
.

[707] ـ الأحزاب (33) : 49 .

[708] ـ فيه إشكال يأتي تفصيله في التعليقة على فرع في المسألة الثامنة .
«المقرر» .

[709] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث1 .

[710] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث3 .

[711] ـ وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث9 .

[712] ـ الخلاف 5 : 75 .

[713] ـ المقنع : 354 .

[714] ـ الهداية : 277 .

[715] ـ وسائل الشيعة 20 : 451 ، كتاب النكاح ، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب17
، الحديث6 .

[716] ـ وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب17
، الحديث2 .

[717] ـ وسائل الشيعة 20: 456، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب17،
الحديث18.

[718] ـ وسائل الشيعة 20: 453، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب17،
الحديث11.

[719] ـ وسائل الشيعة 20: 453، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب17،
الحديث12.

[720] ـ وسائل الشيعة 20: 454، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب17،
الحديث14.

[721] ـ وسائل الشيعة 20: 446، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالمصاهرة، الباب16 ،
الحديث2 .

[722] ـ الحدائق الناضرة 25 : 535 .

[723] ـ الاستبصار 3 : 188 ; تهذيب الأحكام 7 : 308 .

[724] ـ الحدائق الناضرة 25 : 535 .

[725] ـ وسائل الشيعة 22 : 254 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب38 ، الحديث1
.

[726] ـ وسائل الشيعة 22 : 254 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب38 ، الحديث2
.

[727] ـ مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب9 ،
الحديث2 .

[728] ـ وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب9 ،
الحديث1 .

[729] ـ الخلاف 5 : 75 ، مسألة 31 .

[730] ـ وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
الباب17 ، الحديث18 .

[731] ـ وانت ترى ما في هذا الاحتمال من البعد بل المنع ، فإنّ الرواية نصّ او
كالنصّ فى لزوم العدّتين وإلاّ لا معنى للاعتداد في ما بقي من الاولى والاعتداد بعد
ذلك عدّة كاملة ، وهذا واضح . «المقرر» .

[732] ـ البقرة (2) : 228 .

[733] ـ البقرة (2) : 234 .

[734] ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث1 .

[735] ـ اقول : لايخفى أنّ المسألة هي اعم من الحمل وعدمه ، وعلى كل حال فإن
حملت فالحق خلافاً لما افاده الاستاذ وجوب الاعتداد عليها بوضع الحمل وإن لم تحمل
فبالشهور ، بل وبالاقراء ، وذلك خوفاً من اختلاط المياه وصيانة للانساب وللاطلاقات
، فإنّ الاصل في الاعتداد في غير الوفاة هو الحمل والتحرز من اختلاط المائين كما
قيل ، ولذا نرى انّه انتفي عمّن لايحتمل الحمل فيها عادة ، ففي مرسلة جميل بن دراج
، عن أحدهما(عليهما السلام( «في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ولايحمل مثلها وقد
كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ، قال :
ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما»(1) . وكذا ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه
السلام) قال : «التي لاتحبل مثلها لا عدّة عليها»(2) . وغيرهما من النصوص ، كما
انّه مختار الشيخ في مقطوع الذكر ، قال : «وإن كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه ،
لأنّ الخصيتين اذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن ، ويمكنه أن يساحق وينزل ، فإن حملت
عنه اعتدّت بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا اعتدّت بالشهور ، ولايتصوّر أن يعتدّ
بالاقراء لأنّ عدّة الأقراء إنّما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول متعذر من
جهته»)3) فإنّ المسألة وما ذكره الشيخ يرتضعان من ثدي واحدة وإن كان في تفرقته بين
الموردين بالشهور والاقراء منع واشكال . نعم حصر حكمة لزوم الاعتداد في مثل
الاجتناب عن اختلاط المياه ممنوع ، لكن هناك فرق بين كون الاعتداد لخصوص التحرز عن
مثل ذلك وبين كون التحرز عن اختلاط المياه ايضاً موجباً للاعتداد فإنّه على الثاني
لا منافاة ولا اشكال في أن يكون الدخول وإن لم ينزل او الانزال لكن مع انتفاء الرحم
، ايضاً موجباً للاعتداد . فعلى هذا إنّ لزوم الاعتداد له سببان ; الدخول بها وإن
لم ينزل ، ودخول الماء وإن لم يدخل بها وكذا وإن لم تحمل ، فإنّ الولد للفراش
ومعلوم أنّ النطفة التي استقرّت في الرحم او الماء الذي تكوّن الولد منه ايضاً من
الفراش ، واضافية «إنّما العدّة من الماء» لاتنافي كون خصوص الماء ايضاً موجباً لها
، كما أنّ وجوبها لالتقاء الختانين ايضاً لاينافي وجوبها لدخول الماء ايضاً فإنّ
المراد من مثل «اذا التقى الختانان وجب العدّة» وجوبها وإن لم ينزل وليس فيه حصر
لوجوبها في التقائهما ، ولو سلّم الحصر فهو اضافي يرجع إلى التأكيد على وجوب
الاعتداد عند الالتقاء وإن لم ينزل ، في قبال توهم بعض الناس بأنّ العدّة بدخول
الماء او بدخوله مقارناً لدخول الرجل بها .

وفي المسالك بعد أن ذكر أنّ المعتبر من الوطئ غيبوبة الحشفة قبلا او دبراً
قال : «وفي حكمه دخول منيّه المحترم فرجاً ، فيلحق به الولد إن فرض وتعتدّ بوضعه ،
وظاهر الاصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا»(4( وقد اورد عليه صاحب الجواهر)قدس سره)
بـ «انّ المتجه مع فرضه كونه بحكم الاعتداد قبل ظهور الحمل مخافة اختلاط المائين ،
بل لعل وجوب العدّة لها حاملا يقتضي ذلك ايضاً ، ضرورة معلومية اشتراط العدّة
بطلاقها الدخولي ، فإن لم يكن ذلك بحكمه لم يكن لها عدّة حتّى معه ايضاً ، لظهور
النصوص المزبورة في اعتبار الالتقاء والادخال والمس ونحوها ممّا لايندرج فيها
المساحقة من غير فرق بين الحامل وغيرها ، والآية إنّما يراد منها بيان مدّة العدّة
للحامل ، لا أنّ المراد منها بيان وجوب العدّة على الحامل وإن لم تكن مدخولا بها ،
كما هو واضح بادنى تأمل» .

وبعد ذلك قد أظهر صاحب الجواهر غرابة «حكمهم بعدم العدّة في المجبوب الّذي
لا فرق بينه وبين مقطوع الذكر خاصّة ، بعد فرض حصول ماء من مساحقته يمكن تكوّن
الولد منه ولو على خلاف العادة» بما يفيدنا فيما نحن فيه ايضاً ، فإنّه قال في وجه
الغرابة : «لاطلاق قوله(صلى الله عليه وآله وسلم( : «الولد للفراش» المفروض شموله
لمساحقة سليم الأنثيين ، ولو كان الّذي ألجأهم إلى ذلك حمل قوله : «إنّما العدّة من
الماء» على ارادة بيان الحكمة لا السبب ، ولذا أعقبه باعتبار الادخال في العدّة ،
ولم يجعلوا ذلك سببين للعدّة ، وحمل قوله)صلى الله عليه وآله وسلم) : «لذّت منه
ولذّ منها» على خصوص الالتذاذ بالادخال لا مطلقاً بحيث يشمل المساحقة لكن كان
المتجه عدم التزام العدّة حتّى مع الحمل منه ، وكون منيّه محترماً لاينافي سقوط
العدّة المشترطة بالدخول ، والفرض عدمه ، فيكون حملها نحو حملها باستدخال قطنة من
منيّه أو بمساحقة زوجة كانت تحته ، وصعوبة التزام ذلك باعتبار كونها حاملا منه
كصعوبة التزام عدم العدّة المحترم فيها المحتمل تكوّن ولد منه ، مع أنّ مشروعية
العدّة للحفظ من اختلاط الماء ، والحكمة وإن لم تطرد لكن ينتفي الحكم الّذي شرع لها
معها ، فليس إلاّ القول بأن للعدّة سببين :

أحدهما دخول مائه المحترم فيها بالمساحقة أو بايلاج دون تمام الحشفة ،
والثاني ايلاج الحشفة وإن لم ينزل بل وإن كان صغيراً غير قابل لنزول ماء منه ،
فتأمّل جيداً فإنّ المقام غير منقّح»(5) .

فتحصّل ممّا ذكر أنّ دخول ماء الزوج او غيره شبهة يوجب العدّة وإن لم تحمل
، كما أنّ الدخول يوجبها وإن لم ينزل او لم تحمل او لايمكن حملها لانتفاء الرحم
ونحوه .

وإلى ما اشرنا اليه من الحكمة والمصلحة في الاعتداد يشير بعض النصوص ويرشد
اليه ، فمنها ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان أنّ اباالحسن علي بن موسى
الرضاعليهماالسلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله «حرم الزنا لما فيه من الفساد
من قتل الأنفس وذهاب الانساب وترك التربية للاطفال وفساد المواريث وما اشبه ذلك من
وجوه الفساد»(6) .

ومنها ما رواه ايضاً بنفس الاسناد انه(عليه السلام( كتب اليه فيما كتب من
جواب مسائله «حرّم الله عزّوجلّ قذف المحصنات لما فيه من فساد الانساب ونفي الولد
وابطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من المساوئ والعلل التي تؤدّي
إلى فساد الخلق» .)7)

ومنها ما مرّ في كلام الاستاذ من خبر اسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله(عليه
السلام((8) ومنها ما مرّ ايضاً في كلامه من خبر ابن شعبة ، عن ابى جعفر الجواد(عليه
السلام))9) .

هذا وقد ظهر ممّا ذكرنا الاشكال والتأمل في قولهم بعدم العدّة على المزني
بها وفي ما استدلّ به الاستاذ على ذلك ، فإنّ انصراف اطلاق مثل «إنّما العدّة من
الماء» او «بالتقاء الختانين» او «بالدخول» ، ممنوع ، وكون بعضها في الزواج لايمنع
من اطلاق غيرها ، وايجاب الاعتداد على الرجل في روايتي ابن جرير وابن شعبة معلوم
أنّ المراد منه انتظاره حتّى تعتدّ المرأة لا وجوب العدّة عليه فهو مثل ما عبّر عن
اعتداد الرجال بقوله تعالى «فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها» ، وما هو المستفاد
في كلامه من قوله تعالى «فما لكم عليهنّ من عدّة» لو سلمّ فهو أنّ للزوج حق العدّة
لا أنّ العدّة كلها له ولاجله ، ولذا وطئ الشبهة ايضاً يوجب العدّة مع أنّ الماء
فيه ليس للزوج ، وعدم الحرمة لماء البغيّ يمكن أن يجعل نفسه سبباً للزوم الاعتداد
وذلك ليتبيّن ماء البغيّ من الماء المحترم .

ويؤيد ما ذكرناه ما ارسله صاحب الوسائل(قدس سره( عنهم(عليهم السلام) «اذا
أدخله فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم»)10) .

نعم ما يسهّل الامر أنّ الولد للفراش فما دام يمكن لحوق الولد بالزوج
شرعاً لا وجه للتحرز عن اختلاط المياه ولايضرّ ذلك ، وإن لم تكن ذات بعل فكذلك
لايوجب اختلاطها ، نعم إن لم تكن حاملا ولا ذات بعل فارادت التزوّج فيأتي الاشكال ،
كما أنّ الشهيد الثاني ايضاً مال إلى لزوم العدّة فإنّه بعد ذكر تقريب العلاّمة(قدس
سره( في التحرير أنّ العدّة عليها مع عدم الحمل قال : «ولا بأس به حذراً من اختلاط
المياه وتشويش الانساب»)11) وذهب الفيض الكاشاني في المفاتيح إلى أنّ «الاحوط
ثبوتها مطلقاً عملا بالعمومات وحذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب» .

هذا ولصاحب الحدائق هنا كلام جدير بالذكر على طوله ، اتماماً للفائدة
واكمالا للكلام في عدّة المزني بها ، بل وتأييداً لما مرّ منا في اوّل التعليقة ;
قال(قدس سره( : «المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه أنّه لا عدة
على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني ، أمّا لو لم تكن كذلك فالمشهور أيضاً أنّه
لا عدّة عليها ، وقيل : بوجوبها واليه مال العلاّمة في التحرير(12) . قال المحدّث
الكاشاني فى المفاتيح «قيل : ولا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف إذ لا حرمة له ،
وبدونه قولان : أشهرهما العدم وأثبتها في التحرير ، أقول : والأحوط ثبوتها مطلقاً
عملا بالعمومات وحذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب» إنتهى . والظاهر أنّه أراد
بالعمومات ما ورد عنهم(عليهم السلام) فى عدة روايات من قولهم «اذا أدخله وجب الغسل
والعدة والمهر والرجم»(13) وقولهم «العدّة من الماء»)14) ونحو ذلك وهو شامل بإطلاقه
للزنا .

و أمّا العلّة الثانية وهي المحاذرة من اختلاط المياه وتشويش الأنساب ،
فهي لاتنطبق على الاطلاق الذي اختاره ، إذ مع الحمل لايلزم ذلك كما لايخفى ، وإنّما
يتّجه في غير صورة الحمل .

أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلّقة بذلك رواية إسحاق بن جرير
المتقدمة في القسم الثالث ، وهي دالّة على أنّه لايجوز لمن فجر بالمرأة أن يتزوّجها
حتّى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور(15) .

و ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن ابي جعفر محمّد بن
علي الجواد(عليهما السلام( أنّه سئل «عن رجل نكح امرأة على زنا ، أ يحلّ له أن
يتزوجها ؟ قال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطقة غيره ، إذ لايؤمن منها أن تكون
قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثمّ يتزوج بها إذا أراد ، فإنّما مثلها مثل
نخلة أكل رجل منها حراماً ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا»)16) .

وما رواه فى التّهذيب عن زرعة عن سماعة في الموثق قال : «سألته عن رجل له
جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ، قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت
ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبوعبدالله(عليه السلام( عن ذلك فقال :
لايحرم ذلك على أبيه ، إلاّ أنّه لاينبغي له أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد ، فإن
وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد»)17) .

وإلى العمل بهذه الأخبار مال المحدّث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ،
فقال في بدايته بوجوب العدّة على الزانية إذا أرادت أن يتزوج الزاني أو غيره ، وهو
جيّد ، إلاّ أنّ عبارته مطلقة في وجوب العدة على الزانية حاملا كانت أم لا .
والمستفاد من الروايات المذكورة من حيث التعليل فيها باستبراء الرحم ، التخصيص بغير
الحامل كما لايخفى ، وما تعلّق به أصحابنا النافين للعدة من حيث «إنّ ماء الزاني لا
حرمة له» إجتهاد في مقابل النصوص .

وأنت خبير بأنّ المستفاد من روايتي إسحاق بن جرير ورواية كتاب تحف العقول
تخصيص وجوب الاستبراء بغير ذات البعل إذا أرادت أن يتزوج الزاني وغيره ، وهو الذي
صرح به القائلون بوجوب العدة . أمّا لو كانت ذات بعل فإشكال ينشأ من دلالة الأخبار
على أنّ الولد للفراش ، فيلحق بالزوج ، وإن احتمل كونه من الزاني(18( ، وحينئذ فلا
يضرّ اختلاط المياه ، لأنّ الشارع ألحقه بالزوج ، ومن ظاهر موثّقة سماعة المذكورة ،
ولعلّ الموثقة المذكورة محمولة على استحباب الاستبراء وكراهة الجماع بدونه ، ويخرج
لفظ «لاينبغي» شاهداً بأن يحمل على ما هو المتعارف من الكراهة ، إلاّ أنّ عبارة
الشيخ المفيد المتقدمة ظاهرة فيما دلّت عليه الرواية المذكورة ، والاحتياط ظاهر ،
واللّه العالم» . انتهى كلام صاحب الحدائق(قدس سره))19) . «المقرر»

1 ـ وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب2 ،
الحديث3 .

2 ـ وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب3 ،
الحديث2 .

3 ـ المبسوط 5 : 238 .

4 ـ مسالك الأفهام 9 : 215 .

5 ـ جواهر الكلام 32 : 216 ـ 218 .

6 ـ علل الشرائع : 479 ، وسائل الشيعة 20 : 311 ، كتاب النكاح ، أبواب
النكاح المحرّم ،

الباب1 ، الحديث15 .

7 ـ علل الشرائع : 480 .

8 ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ،
الحديث1 .

9 ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ،
الحديث2 .

10 ـ وسائل الشيعة 22 : 266 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ،
الحديث3 .

11 ـ مسالك الأفهام 9 : 263 .

12 ـ قال في التحرير : ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت لم يكن عليها عدة
من الزنا ،

وجاز لها التزويج ، ولو لم يحمل فالاقرب أنّ عليها العدة . انتهى .

13 ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث1 و9 .

14 ـ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب54 ،
الحديث1 .

15 ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ،
الحديث1 .

16 ـ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب44 ،
الحديث2 .

17 ـ تهذيب الأحكام 8 : 179 / 627 ، وسائل الشيعة 21 : 167 ، كتاب النكاح
، أبواب

نكاح العبيد والاماء ، الباب55 ، الحديث3 .

18 ـ وسائل الشيعة 21 : 166 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ،
الباب55 .

19 ـ الحدائق الناضرة 23 : 504 ـ 506 .

[736] ـ الأحزاب (33) : 49 .

[737] ـ جواهر الكلام 32 : 202 .

[738] ـ وسائل الشيعة 21 : 54 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب23 ، الحديث1
.

[739] ـ وسائل الشيعة 21 : 54 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب23 ، الحديث3
.

[740] ـ هذا ولا بأس أن أسجّل ما افاده شيخنا المحدّث الحرّ العاملى(قدس سره( في
فوائده الطوسية اتماماً للفائدة وتأكيداً بل واكمالا لما افاضه الاستاذ . قال)قدس
سره) : «اشتهر بين جماعة من الطلبة الآن حيلة في اسقاط العدّة وبعضهم ينسبها إلى
شيخنا المحقق الشيخ علي ، وصورتها انّه لو تزوّج رجل امرأة بالعقد الدائم ودخل بها
ثم طلّقها بعد الدخول وجبت عليها العدّة فلو عقد عليها بعد الطلاق ثم طلّقها قبل
الدخول فلا عدّة عليها فتدخل تحت النص المتضمّن لعدم لزوم العدّة مع الطلاق قبل
الدخول والعدّة السابقة سقطت بالعقد الثاني اذ لا عدّة عليها منه .

و كذلك لو تمتع رجل بامرأة ودخل بها ثم وهبها المدّة او انقضت مدّتها ثم
عقد عليها ايضاً متعة ثم وهبها المدّة قبل الدخول او انقضت قبله فإنّ المرأة لا
عدّة عليها ثانياً والعدّة الاولى بطلت بالعقد الثاني .

و اقول : نسبة هذه الحيلة إلى الشيخ علي لم تثبت وعلى تقدير الثبوت هو
مطالب بالدليل التام ، فإنّ ما أورده هنا غير تام بل هو مشتمل على تسامح وتساهل
وغفلة عجيبة عن نكتة وهي أنّ العدّة الاولى لم تسقط بالعقد الثاني إلاّ بالنسبة إلى
صاحب العدّة وأمّا بالنسبة إلى غيره فهي باقية ولا دليل عندنا على اسقاطها .

نعم الطلاق الثاني وانقضاء المدّة الثانية او هبتها ليس شيء منها موجباً
للعدّة ، والنص إنّما دلّ على هذا القدر ولا دلالة له على سقوط العدة السابقة بوجه
وإنّما العدّة المنفية فيه العدّة الثانية ، بل نصوص وجوب العدّة في الطلاق بعد
الدخول وانقضاء المدّة وهبتها بعده فيها عموم واطلاق شامل لهذه الصورة وغيرها ، بل
وقع التصريح في الاحاديث الكثيرة في فتوى علمائنا بأنّ العدّة هنا واجبة على المرأة
بالنسبة إلى غير الزوج ساقطة عنها بالنسبة اليه فمن ادّعى تخصيص هذا العام وتقييد
هذا المطلق فعليه البيان واثبات الدعوى بالدليل .

فإن استدل بعموم ما دل على سقوط العدّة في الحالة الثانية أجبنا بوجهين :

أحدهما منع العموم فإنّه إنّما دل على عدم وجوب عدّة جديدة بالسبب الحادث
ولا دلالة له على سقوط الاولى بعموم ولا خصوص .

وثانيهما بعد التسليم نقول : قد تعارض العمومان وكل منهما قابل للتخصيص
بالآخر ، والنص والفتوى والاحتياط يؤيد ما قلناه ، وكذا قولهم(عليهم السلام) : لا
تنقض اليقين بالشك ابداً وإنّما تنقضه بيقين آخر ، والعدّة الاولى متيقنة حتى يحصل
اليقين بسقوطها ، والله اعلم . ويحسن أن ينشد صاحب هذه الحيلة قول أبي فراس :

فقل لمن يدّعي خيراً ومعرفة *** حفظت شيئاً وغابت عنك اشياء

«الفوائد الطوسية : 272 ، الفائدة 60» .

«المقرر»

[741] ـ وسائل الشيعة 22 : 135 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب13 ، الحديث6 .

[742] ـ وسائل الشيعة 22 : 148 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب20 ، الحديث11 .

[743] ـ وسائل الشيعة 22 : 149 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب21 ، الحديث1 .

[744] ـ وسائل الشيعة 22 : 150 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب21 ، الحديث2 .

[745] ـ وسائل الشيعة 22 : 150 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب21 ، الحديث3 .

[746] ـ وسائل الشيعة 22 : 150 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب21 ، الحديث4 .

[747] ـ وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث2 .

[748] ـ جواهر الكلام 32 : 147 .

[749] ـ وسائل الشيعة 26 : 225 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الازواج
، الباب13 ، الحديث10 .

[750] ـ وسائل الشيعة 26 : 223 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الازواج
، الباب13 ، الحديث4 .

[751] ـ وسائل الشيعة 22 : 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب15 ،
الحديث16 .

[752] ـ وسائل الشيعة 22 : 251 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب36 ، الحديث8
.

[753] ـ وسائل الشيعة 22 : 251 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب36 ، الحديث7
.

[754] ـ وسائل الشيعة 22 : 251 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب36 ، الحديث9
.

[755] ـ وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث2 .

[756] ـ وسائل الشيعة 22 : 154 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث9 .

[757] ـ جواهر الكلام 32 : 149 .

[758] ـ وسائل الشيعة 26 : 226 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الازواج
، الباب14 ، الحديث2 .

[759] ـ الشورى (42) : 40 .

[760] ـ وسائل الشيعة 22 : 290 كتاب الخلع والمباراة ، الباب5 ، الحديث4 .

[761] ـ النهايه : 509 .

[762] ـ هذا وقد اكّد الشيخ(قدس سره) على هذا في كتاب الوصايا بقوله : «وطلاق
المريض غير جائـز . فإن طلّق ; ورثته المرأة ما بينه وبين سنة ، اذا لم يبرأ المريض
من مرضه ولاتتزوّج المـرأة . فإن برأ المريض ، ثم مرض بعد ذلك ومات لم ترثه المرأة
وكذلك إن تزوّجت المرأة بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن لها ميراث . وإن لم تتزوّج ومضى
بها سنة ويوم ; لم يكن لها بعد ذلك ميراث ، ويرث هو المرأة ما دامت في العدة ، فاذا
خرجت من عدّتها لم يكن له منها ميراث . ولا فرق بين أن تكون التطليقـة الاولى أو
ثانية او ثالثـة وعلى كل حال» . النهاية : 621 .

هذا ولقائل أن يقول ، بل لابدّ أن يقال : إنّ كلام الشيخ خارج عن محلّ
النزاع ولايرتبط به ولايخالف ما ذهب اليه المشهور فإنّه في المطلقة حال المرض فإنّه
لافرق في ذلك بين البائن والرجعي إلى سنة مالم تتزوّج . «المقرر» .

[763] ـ وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث1 .

[764] ـ وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث3 .

[765] ـ وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث4 .

[766] ـ وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث5 .

[767] ـ وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث6 .

[768] ـ وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث1 .

[769] ـ وسائل الشيعة 22 : 154 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث11 .

[770] ـ وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب22 ، الحديث7 .

[771] ـ وسائل الشيعة 26 : 229 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الازواج
، الباب15 ، الحديث1 .

[772] ـ وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب22 ،
الحديث4 .

[773] ـ وسائل الشيعة 26 : 228 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الازواج
، الباب14 ، الحديث7 .

[774] ـ وسائل الشيعة 26 : 228 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الازواج
، الباب14 ، الحديث7 .

[775] ـ وسائل الشيعة 26 : 228 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الازواج
، الباب14 ، الحديث9 .

[776] ـ شرائع الاسلام 3 : 16 .

[777] ـ جواهر الكلام 32 : 158 .

[778] ـ الطلاق (65) : 1 .

[779] ـ الطلاق (65) : 6 .

[780] ـ وسائل الشيعة 22 : 216 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب20 ، الحديث1
.

[781] ـ وسائل الشيعة 22 : 215 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب19 ، الحديث1
.

[782] ـ وسائل الشيعة 22 : 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث4
.

[783] ـ وسائل الشيعة 22 : 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث5
.

[784] ـ وسائل الشيعة 22 : 214 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث6
.

[785] ـ وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث1
.

[786] ـ وسائل الشيعة 22 : 214 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث7
.

[787] ـ وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب12 ، الحديث2
.

[788] ـ وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث1
.

[789] ـ وسائل الشيعة 22 : 214 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث7
.

[790] ـ مسالك الافهام 9 : 314 .

[791] ـ الطلاق (65) : 1 .

[792] ـ الحدائق الناضرة 25 : 525 .

[793] ـ الكافي في الفقه : 312 .

[794] ـ التحرير 2 : 75 .

[795] ـ مسالك الافهام 9 : 314 .

[796] ـ وسائل الشيعة 22 : 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب23 ، الحديث1
.

[797] ـ وسائل الشيعة 22 : 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب23 ، الحديث2
.

[798] ـ وسائل الشيعة 22 : 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب23 ، الحديث3
.

[799] ـ وسائل الشيعة 22 : 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب23 ، الحديث4
.

[800] ـ وسائل الشيعة 22 : 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب23 ، الحديث5
.

[801] ـ وسائل الشيعة 22 : 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب23 ، الحديث6
.

[802] ـ جواهر الكلام 32 : 333 .

[803] ـ ولكن يمكن النقاش في امكان تحقق النشوز هنا وايجابه لجواز الاخراج ،
فإنّ المراد من نشوز الزوج او الزوجة هو خروج كل منهما عن الطاعة الواجبة عليه
للآخر ، وما يظهر من بعض اهل اللغة كصاحبي الصحاح والقاموس وكذا المجمع بما حاصله
أنّ نشوزها هو الاستعصاء والكراهة ، فإنّه هو خلاف ما في الشرع من كونه هو الامتناع
من خصوص الحق الواجب عليه أو عليها ولذا قيل لم يكن من النشوز البذاء وإن أثمت به
واستحقت التأديب ، ولا الامتناع من خدمته وقضاء حوائجه التي لاتعلّق لها بالاستمتاع
لعدم وجوب شيء من ذلك عليها ولا غير ذلك ممّا لاينقص الاستمتاع بها ، على حدّ تعبير
صاحب الجواهر(قدس سره( ، وقد صرّح الشهيد في المسالك بانه «ليس من النشوز ولا من
مقدماته بذائةُ اللسان والشتم ، ولكنها تأثم به وتستحق التأديب عليه ، وهل يجوز
للزوج تأديبها على ذلك ونحوه ممّا لايتعلّق بحقّ الاستمتاع ، أم يرفع امره إلى
الحاكم ؟ قولان ، تقدّما في كتاب الامر بالمعروف . والاقوى أنّ الزوج فيما وراء حق
المساكنة والاستمتاع كالأجنبي وإن نغّص ذلك عيشه وكدّر الاستمتاع» ثم اضاف :
«المراد بحوائجه التي يكون التبرّم بها أمارة النشوز ما يجب عليها فعلها من
الاستمتاع ومقدّماته ، كالتنظيف المعتاد وازالة المنفّر والاستحداد ، بأن تمتنع أو
تتثاقل اذا طلبها على وجه يحوج زواله إلى تكلّف وتعب . ولا أثر لامتناع الدلال ،
ولا للامتناع من حوائجه التي لاتتعلّق بالاستمتاع ، اذ لايجب عليها ذلك . وفي بعض
الفتاوى المنسوبة إلى فخرالدين أنّ المراد بها نحو سقي الماء وتمهيد الفراش . وهو
بعيد جدّاً ، لأنّ ذلك غير واجب عليها فكيف يعدّ تركه نشوزاً ؟ !»)1)

و لو سلّم صدق النشوز على مثل البذاء باللسان كما تسلّمه صاحب الجواهر
بالقبول رداً على الشهيد بقوله «ضرورة تحقق النشوز بالعبوس والاعراض والتثاقل
واظهار الكراهة له بالفعل والقول ونحوهما ممّا ينقص استمتاعه بها وتلذذه بها ، بل
لاينبغي التأمّل في تحققه بتبرّمها بحوائجه المتعلّقة بالاستمتاع أو الدالّة على
كراهتها له ، بل لعل ما سمعته من الفخر يراد منه ذلك» .(2) لكن اين ذلك ممّا نحن
فيه الّذي هو لايريد منها الاستمتاع إلاّ أن يريد به الرجوع فيها وبالرجوع ينتفي
موضوع البحث ، كما أنّ مع تحقق النشوز او اماراته يجوز للزوج الوعظ والهجر والضرب
على ما فصّل في محلّه لا انّه يزيل منها حق السكنى ويخرجها من بيته ، فاناطة الحكم
بحقها للسكنى المشروط بكونها زوجة غير ناشزة والتفريع عليه ليس في محله وإن استحسنه
الاستاذ .

هذا مضافاً إلى أنّ النشوز او اماراته هناك في الزوجية لو سلّمنا انّه
يسقط حق السكنى بمجرد تحققه لكن قياس ايام العدّة بذلك ممنوع فلعلّ حضورها في بيته
يوجب رفع الخصومة من البين وتحقق التلائم بينهما ورجوعه اليها أثر ذلك ، كما اشار
اليه قوله تعالى «لعل الله يحدث بعد ذلك امراً» وعلى كل حال إنّ مثل الايذاء والسبّ
إن كان من مصاديق الفاحشة المبيّنة فهو وإلاّ ليس للنشوز ولا لمقدماته واماراته
عنوان خاص ومستقل في سقوط حقّها للسكنى وجواز اخراجها منه .

فتحصّل من ذلك كله أنّ تحقق النشوز بمثل ذلك فيه اشكال وتأمل ، مضافاً إلى
أنّ النشوز هنا لا معنى له إلاّ أن يريد الزوج الرجوع ومعه ينتفي الموضوع ، وثالثاً
مع صدق النشوز حتى في باب الزوجية يتحقق جواز الوعظ والهجر والضرب ، وجواز اخراجها
من اوّل الامر محل تأمل ظاهر بل منع ، ورابعاً لاتلازم بين سقوط حق السكنى هناك
وسقوطه فيما نحن فيه . «المقرر»

1 ـ مسالك الأفهام 8 : 360 .

2 ـ جواهر الكلام 31 : 205 .

[804] ـ جواهر الكلام 32 : 332 .

[805] ـ وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب12 ، الحديث2
.

[806] ـ وسائل الشيعة 22 : 215 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب19 ، الحديث1
.

[807] ـ وسائل الشيعة 22 : 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث2
.

[808] ـ وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث1
.

[809] ـ وسائل الشيعة 22 : 278 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب55 ، الحديث1
.

[810] ـ وسائل الشيعة 22 : 219 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب22 ، الحديث1
.

[811] ـ وسائل الشيعة 22 : 219 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب22 ، الحديث2
.

[812] ـ وسائل الشيعة 22 : 215 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب19 ، الحديث1
.

[813] ـ وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب18 ، الحديث1
.

[814] ـ البقرة (2) : 228 .

[815] ـ البقرة (2) : 229 .

[816] ـ البقرة (2) : 231 .

[817] ـ وسائل الشيعة 28 : 131 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب29 ،
الحديث1 .

[818] ـ وسائل الشيعة 22 : 136 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب14 ، الحديث1 .

[819] ـ الحدائق الناضرة 25 : 358 ، مسالك الأفهام 9 : 185 .

[820] ـ وسائل الشيعة 28 : 131 ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب29 ،
الحديث1 .

[821] ـ لايفهم ما هو مراد الاستاذ من واقع الاستنتاج ؟ فإن أراد أنّ مثل
التقبيل حيث إنّه ليس من الآثار الشرعية بل هو فعل المكلف فالتمسك بالزوجية لصدور
هذا الفعل ليس من الآثار الشرعية فكيف يتحقق الرجوع به ، ففيه : انّه ينتقض بمثل
قوله «راجعتك» ايضاً حيث إنّه ايضاً من افعاله فالتمسك بقوله هذا لتحقق الزوجية
وترتب الرجوع ايضاً يأتي الاشكال فيه لأنّ قوله ايضاً من فعله ، وهو كما ترى ، وإن
اراد غير ذلك فالاحسن أن نكرّر انّنا لانفهم ذلك كلّه كما استفهمنا ذلك ، على ما
يخطر بالبال في مجلس الدرس ايضاً ولم نقتنع بما افاده الاستاذ ، وعلى كل حال لا
اشكال ولا كلام في أنّ كل فعل من افعال المكلف له حكمه ، فكما أنّ لقوله «انت طالق»
مع شرائطه ، حكم خاص وهو انفصال الزوجية اجمالا وهو حكم شرعي ، فكذلك لقوله
«راجعتك» او لتقبيله زوجته المطلقة الرجعية ايضاً حكم شرعي خاص . كما انّه لايمكننا
أن نتعقّل الملازمة بين ايراد هذه الخدشة في كلام الاستاذ وبين قادحية قصد عدم
الرجوع التي استنتجها منه . «المقرر»

[822] ـ هذا ، ويمكن أن يقال إنّ الوطئ أيضاً يعتبر فيه القصد ليكون رجوعاً ولا
اطلاق لصحيحة محمد بن القاسم وذلك بقرينة اتّحاد السياق فيها بين الغشيان بعد
انقضاء العدّة وقبلها فإنّ الحدّ لاياتي اذا وقع الغشيان غفلة او شبهة ولااقلّ من
أنّ الصحيحة لاتشمل الغشيان غفلة وفي قصد العدم بطريق اولى ، فتأمل . «المقرر»

[823] ـ وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب13 ، الحديث1 .

[824] ـ وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب13 ، الحديث2 .

[825] ـ وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب13 ، الحديث3 .

[826] ـ الطلاق (65) : 2 .

[827] ـ وسائل الشيعة 22 : 137 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب15 ، الحديث1 .

[828] ـ الحدائق الناضرة 25 : 369 .

[829] ـ وفى كلّها ما لا يخفى ; أمّا الاول فإنّ الكلام ظاهراً في مقام الاثبات
لا الثبوت فإنّ ادّعاء الرجعة بعد انقضاء العدّة وبعد مضّي أشهر او اكثر بعد العدّة
على حدّ التعبير في الصحيحة لا سبيل اليه إلاّ بالاشهاد عليها قبل ذلك كما يدلّ
عليه خبر الحسن بن الصالح المذكور بعده بل وخبر عمرو بن خالد .

وأمّا الثاني فإنّ الاشهاد على الرجعة يلازم الرجعة .

وأمّا الثالث فإنّ الظاهر من الامر بالاعتداد هو الاخبار عن ايقاع الطلاق
قبل ذلك من جانب الزوج لا وقوعه به ويؤيده ادخال «قد» على «خلّيت» الذي يعبر عنه في
الاصطلاح بالماضي النقلي . «المقرر»

[830] ـ وسائل الشيعة 22 : 137 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب15 ، الحديث3 .

[831] ـ الحدائق الناضرة 25 : 370 .

[832] ـ وانت ترى ما في هذا الاحتمال فإنّ كون المراد هو البينة الشرعية اوضح من
أن يخفى وخاصة بقرينة ذكر الاشهاد ، وما افاده الاستاذ هو احتمال لايعبأ به .
«المقرر»

[833] ـ وسائل الشيعة 22 : 138 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب15 ، الحديث5 .

[834] ـ وفيه ماترى فإنّ للاسرار في الرجعة بسياق الاشهاد على الطلاق هو عدم
الاشهاد ومن لم يشهد فلا سبيل له على الاثبات ، وهذا واضح . «المقرر»

[835] ـ وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب13 ، الحديث3 .

[836] ـ الحدائق الناضرة 25 : 371 .

[837] ـ الطلاق (65) : 2 .

[838] ـ وسائل الشيعة 22 : 137 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب15 ، الحديث2 .

[839] ـ وسائل الشيعة 22 : 138 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
الباب15 ، الحديث5 .

[840] ـ هذا وللعلاّمة الطباطبائى(قدس سره( كلام لطيف يعجبني أن أذكره ثم استنتج
منه النقاش فيما افاده الاستاذ . قال(قدس سره) : «ولفظ احقّ اسم تفضيل حقّه أن
يتحقق معناه دائماً مع مفضّل عليه كأن يكون للزوج الاوّل حقّ في المطلّقة ولسائر
الخطّاب حق ، والزوج الاوّل احق بها لسبق الزوجية ، غير أنّ المذكور لايتحقق معناه
إلاّ مع الزوج الاوّل . ومن هنا يظهر أنّ في الآية تقديراً لطيفاً بحسب المعنى ،
والمعنى : وبعولتهنّ أحقّ بهنّ من غيرهم ، ويحصل ذلك بالردّ والرجوع في ايام
العدّة» انتهى كلامه)قدس سره) . «الميزان 2 : 231» .

و انت ترى أنّ الاحقّية المذكورة التي كانت ثابتة من قبل الطلاق ايضاً ،
هي في الواقع ترجع إلى الزوجة نفسها لا إلى ردّها ، فالزوج المطلّق بالطلاق الرجعي
احقّ بنفس الزوجة من غيره لا انّه احقّ بردّها ، نعم اذا كان هو احقّ بها فيجوز له
الرجوع اليها شرعاً ، كما كان يجوز له ذلك قبل طلاقها ; فلايدل التعبير المذكور على
كون الرجوع حقّا ، له اسقاطه ، إن لم نقل انّه دال على خلافه ، وهذا التقدير ،
المذكور في كلامه(قدس سره) ، تأويل لطيف بل لابدّ منه وإلاّ لا معنى للمفاضلة هنا
لانتفاء موضوع الرد لغير الزوج وهذا بخلاف نفس الزوجة عند عقد النكاح الّذي يجوز
لغيره ايضاً التزوّج بها لكن زوجه هذا ، صار احق بها بذلك العقد . وعلى كل حال إنّ
جواز اسقاط حق الرجوع ممنوع كما أنّ اسقاطه ذلك مخالف لامكان الرجوع واصلاح ذات
البين الّذي يعتبر حكمةً لتشريع جواز الرجوع في العدّة . «المقرر»

[841] ـ قد انتهى ما افاده الاستاذ (دام ظله) من كتاب الطلاق في سادس جمادى
الاولى ، عام 1416 هـ .ق وذلك في 10/7/1374 هـ . ش ; والحمد لله انّه وليّ التوفيق
. «المقرر»

[842] ـ البقرة (2) : 187 .

[843] ـ البقرة (2) : 229 .

[844] ـ اُنظر جواهر الكلام 33 : 3 ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 3 : 139 .

[845] ـ وسائل الشيعة 22 : 279 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب1 ، الحديث2 .

[846] ـ وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب1 ، الحديث3 .

[847] ـ نفس المصدر ، ذيل الحديث3 .

[848] ـ وسائل الشيعة 22 : 281 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب1 ، الحديث6 .

[849] ـ وسائل الشيعة 22 : 284 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث2 .

[850] ـ وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب1 ، الحديث4 ،
وذيلها في الباب3 ، الحديث3 .

[851] ـ وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث10 .

[852] ـ وسائل الشيعة 22 : 287 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث11 .

[853] ـ وسائل الشيعة 22 : 289 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب5 ، الحديث2 .

[854] ـ البقرة (2) : 229 ـ 230 .

[855] ـ وسائل الشيعة 22 : 285 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث4 .

[856] ـ وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث8 .

[857] ـ وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث9 .

[858] ـ وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث10 .

[859] ـ وسائل الشيعة 22 : 285 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث5 .

[860] ـ وسائل الشيعة 22 : 283 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث1 .

[861] ـ تهذيب الأحكام 8 : 97 ـ 99 .

[862] ـ لكن مع ذلك كله ، في النفس شيء بل يمكن منع ذلك فإنّ ما قصد لم يقع وما
وقع لم يقصد وخاصة اذا كان المفروض اجتماع شرائط البائن فإنّه لايبقى محلّ لرجوع
الزوج وهو مخالف لما كان يريده البتة ومع الشك فالاصل بقاء الزوجية ، كما أنّ الاصل
عدم تحقق الطلاق رجعياً كان او بائناً ، وأمّا بناء العقلاء والعرف ففيه : أنّ هذا
البناء إن لم يكن على خلافه فلا اقل من تفاوته باختلاف الموارد ، نعم إن احرز
تعمّده في الاخلال بالفورية أو قل : إن لم يحرز خطأه في ذلك ، فالامر كما ذكر وإلاّ
فوقوعه رجعياً او بائناً مشكل فلا يترك الاحتياط ويؤيده ما سيأتي من كلام الاستاذ
فى المسألة الثامنة فيما اذا ارادت الزوجة الخلع فطلّقها بعوض ، او الطلاق بعوض
فخلعها ، من انّه لو ثبت قصدها هذه الصيغة الخاصة او تلك الصيغة فلا يصح . «المقرر»

[863] ـ شرائع الاسلام 3 : 36 ـ 37 .

[864] ـ مسالك الأفهام 9 : 376 .

[865] ـ نفس المصدر : 377 .

[866] ـ جواهر الكلام 33 : 20 ـ 19 .

[867] ـ وسائل الشيعة 22 : 287 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب4 ، الحديث1 .

[868] ـ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب7 ، الحديث4 .

[869] ـ البقرة (2) : 229 .

[870] ـ وسائل الشيعة 22 : 288 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب4 ، الحديث5 .

[871] ـ مستدرك الوسائل 17 : 344 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب15 ،
الحديث5 .

[872] ـ جواهر الكلام 33 : 22 ـ 23 .

[873] ـ البقرة (2) : 229 .

[874] ـ السرائر 2 : 724 .

[875] ـ البقرة (2) : 229 .

[876] ـ البقرة (2) : 229 .

[877] ـ وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب1 ، الحديث3 .

[878] ـ وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب1 ، الحديث4 .

[879] ـ وسائل الشيعة 22 : 279 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب1 ، الحديث1 .

[880] ـ وسائل الشيعة 22 : 279 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب1 ، الحديث2 .

[881] ـ النساء (4) : 19 .

[882] ـ النساء (4) : 19 .

[883] ـ النساء (4) : 4 .

[884] ـ وقد مرّ منا الاشكال فيه خلافاً لما افاده الاستاذ فراجع إن شئت .
«المقرر» .

[885] ـ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب7 ، الحديث2 .

[886] ـ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب7 ، الحديث3 .

[887] ـ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب7 ، الحديث4 .

[888] ـ جواهر الكلام 33 : 64 .

[889] ـ وسائل الشيعة 22 : 300 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب12 ، الحديث1 .

[890] ـ مسالك الافهام 9 : 411 .

[891] ـ جواهرالكلام 33 : 45 .

[892] ـ جواهر الكلام 33 : 68 .

[893] ـ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب7 ، الحديث2 .

[894] ـ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب7 ، الحديث3 .

[895] ـ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب7 ، الحديث4 .

[896] ـ شرائع الاسلام 3 : 44 .

[897] ـ المختصر النافع 1 : 204 .

[898] ـ تهذيب الاحكام 8 : 102 .

[899] ـ وانت ترى ما في هذا النقاش من الضعف الظاهر ; فإنّ المفهوم من التحصيل
اليوم وفي عرفنا مختلف عما كان يريده مثل الشيخ(قدس سره) وكان يجري على ألسنة الناس
في ذلك الزمان وهذا واضح . «المقرر»

[900] ـ جواهر الكلام 33 : 91 ـ 92 .

[901] ـ وسائل الشيعة 22 : 296 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب9 ، الحديث3 .

[902] ـ وسائل الشيعة 22 : 296 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب9 ، الحديث4 .

[903] ـ وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث9 .

[904] ـ وسائل الشيعة 22 : 294 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب8 ، الحديث1 .

[905] ـ وسائل الشيعة 22 : 294 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب8 ، الحديث3 .

[906] ـ وسائل الشيعة 22 : 295 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب8 ، الحديث4 .

[907] ـ وسائل الشيعة 22 : 295 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب8 ، الحديث5 .

[908] ـ وسائل الشيعة 22 : 288 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب4 ، الحديث3 .

[909] ـ وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب3 ، الحديث9 .

[910] ـ وسائل الشيعة 22 : 287 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب4 ، الحديث1 .

[911] ـ وسائل الشيعة 22 : 288 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب4 ، الحديث4 .

[912] ـ وسائل الشيعة 22 : 287 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب4 ، الحديث2 .

[913] ـ راجع جواهر الكلام 33 : 55 ـ 58 .

[914] ـ البقرة (2) : 229 .

[915] ـ جامع الشتات 2 : 510 .

[916] ـ المائدة (5) : 1 .

[917] ـ النساء (4) : 29 .

[918] ـ البقرة (2) : 229 .

[919] ـ التوبة (9) : 103 .

[920] ـ النساء (4) : 20 .

[921] ـ الحاقّة (69) : 30 .

[922] ـ الأحزاب (33) : 61 .

[923] ـ بحار الانوار 37 : 208 ، و44 : 43 ، و52 : 349 و354 .

[924] ـ البقرة (2) : 255 .

[925] ـ مستدرك الوسائل 14 : 8 ، كتاب الوديعة ، أبواب كتاب الوديعة ، الباب1 ،
الحديث12 .

[926] ـ النساء (4) : 4 .

[927] ـ جامع الشتات 2 : 508 .

[928] ـ البقرة (2) : 231 .

[929] ـ البقرة (2) : 229 .

[930] ـ البقرة (2) : 229 .

[931] ـ البقرة (2) : 231 .

[932] ـ البقرة (2) : 229 .

[933] ـ الميزان في تفسير القرآن 2 : 233 .

[934] ـ النحل (16) : 90 .

[935] ـ الاسراء (17) : 23 .

[936] ـ الاسراء (17) : 7 .

[937] ـ البقرة (2) : 229 .

[938] ـ البقرة (2) : 231 .

[939] ـ شرائع الاسلام 3 : 42 .

[940] ـ النساء (4) : 19 .

[941] ـ النور (24) : 2 .

[942] ـ جواهر الكلام 33 : 61 ـ 62 .

[943] ـ البقرة (2) : 229 .

[944] ـ البقرة (2) : 229 .

[945] ـ وقد انتهى ما افاده الاستاذ (دام ظله) من كتاب الخلع في التاسع من شهر
آبان ، عام 1374 ش ، الموافق للسادس من جمادى الثانية ، عام 1416 ق ، بحوله وقوّته
تعالى إنّه ولىّ التوفيق ونعم الولىّ ونعم النصير . «المقرر»

[946] ـ مسالك الافهام 9 : 463 .

[947] ـ المجادلة (58) : 1 ـ 2 .

[948] ـ شرائع الاسلام 3 : 48 .

[949] ـ الأحزاب (33) : 5 .

[950] ـ المجادلة (58) : 3 .

[951] ـ وسائل الشيعة 22 : 318 ، كتاب الظهار ، الباب10 ، الحديث4 .

[952] ـ مسالك الافهام 9 : 464 .

[953] ـ جواهر الكلام 33 : 98 .

[954] ـ تحرير الاحكام 2 : 61 .

[955] ـ مسالك الافهام 9 : 464 .

[956] ـ الخلاف 4 : 530 ، مسألة 9 .

[957] ـ الانتصار : 142 .

[958] ـ وسائل الشيعة 22 : 317 ، كتاب الظهار ، الباب9 ، الحديث2 .

[959] ـ وسائل الشيعة 22 : 316 ، كتاب الظهار ، الباب9 ، الحديث1 .

[960] ـ وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب2 ، الحديث2 .

[961] ـ وسائل الشيعة 22 : 310 ، كتاب الظهار ، الباب4 ، الحديث2 .

[962] ـ وسائل الشيعة 22 : 309 ، كتاب الظهار ، الباب4 ، الحديث1 .

[963] ـ وسائل الشيعة 22 : 310 ، كتاب الظهار ، الباب4 ، الحديث2 .

[964] ـ وسائل الشيعة 22 : 310 ، كتاب الظهار ، الباب4 ، الحديث3 .

[965] ـ وسائل الشيعة 20 : 371 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب1
، الحديث1 .

[966] ـ وسائل الشيعة 22 : 339 ، كتاب الظهار ، الباب21 ، الحديث1 .

[967] ـ وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب2 ، الحديث1 .

[968] ـ وسائل الشيعة 22 : 308 ، كتاب الظهار ، الباب3 ، الحديث1 .

[969] ـ وسائل الشيعة 22 : 315 ، كتاب الظهار ، الباب7 ، الحديث1 .

[970] ـ وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب2 ، الحديث2 .

[971] ـ وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب2 ، الحديث3 .

[972] ـ جواهر الكلام 33 : 123 .

[973] ـ وسائل الشيعة 22 : 316 ، كتاب الظهار ، الباب8 ، الحديث2 .

[974] ـ تهذيب الأحكام 8 : 21 / 66 ، وسائل الشيعة 22 : 316 ، كتاب الظهار ،
الباب8 ، الحديث1 .

[975] ـ وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب2 ، الحديث3 .

[976] ـ جواهر الكلام 33 : 124 .

[977] ـ وفي النسبة سهو ظاهر فإنّ العلاّمة(قدس سره) قد ذهب إلى صحة الظهار من
مثل الخنثى إن حرّمنا بالظهار ضروب الاستمتاع والا فهو لايقع من مثله ; فلايرتبط
بالبحث ، فراجع إن شئت . «المقرر»

[978] ـ وسائل الشيعة 22 : 321 ، كتاب الظهار ، الباب11 .

[979] ـ وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب2 ، الحديث3 .

[980] ـ وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب2 ، الحديث1 .

[981] ـ وسائل الشيعة 22 : 309 ، كتاب الظهار ، الباب4 ، الحديث1 .

[982] ـ وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب20 ،
الحديث4 .

[983] ـ وسائل الشيعة 22 : 332 ، كتاب الظهار ، الباب16 ، الحديث1 .

[984] ـ وسائل الشيعة 22 : 334 ، كتاب الظهار ، الباب16 ، الحديث6 .

[985] ـ وسائل الشيعة 22 : 334 ، كتاب الظهار ، الباب16 ، الحديث7 .

[986] ـ وسائل الشيعة 22 : 334 ، كتاب الظهار ، الباب16 ، الحديث8 .

[987] ـ وسائل الشيعة 22 : 335 ، كتاب الظهار ، الباب16 ، الحديث9 .

[988] ـ وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب2 ، الحديث3 .

[989] ـ وسائل الشيعة 22 : 333 ، كتاب الظهار ، الباب16 ، الحديث4 .

[990] ـ وسائل الشيعة 22 : 333 ، كتاب الظهار ، الباب16 ، الحديث3 .

[991] ـ شرائع الاسلام 3 : 46 .

[992] ـ جواهر الكلام 33 : 106 ـ 107 .

[993] ـ جواهر الكلام 33 : 152 .

[994] ـ بل اقوال ، ثالثها التفصيل بين زيادة المدّة عن مدّة التربّص على تقدير
المرافعة فيقع وإلاّ فلا ، لأنّ الظهار يلزمه التربص مدّة ثلاثة أشهر من حين
الترافع وعدم الطلاق ، وهو يدلّ بالاقتضاء على أنّ مدّته تزيد عن ذلك وإلاّ لانتفى
اللازم الدال على انتفاء الملزوم وإلى هذا التفصيل ذهب في المختلف ونفى عنه البأس
في المسالك وإن رأى أنّ الجواز مطلقاً لايخلو من قوّة . «المقرر»

[995] ـ وسائل الشيعة 22 : 335 ، كتاب الظهار ، الباب16 ، الحديث10 ، وانظر
مسالك الافهام 9 : 481 .

[996] ـ مستدرك الوسائل 15 : 388 ، كتاب الظهار ، الباب1 ، الحديث4 .

[997] ـ وسائل الشيعة 22 : 319 ، كتاب الظهار ، الباب10 ، الحديث6 .

[998] ـ وسائل الشيعة 22 : 318 ، كتاب الظهار ، الباب10 ، الحديث2 .

[999] ـ المجادلة (58) : 3 ـ 4 .

[1000] ـ وسائل الشيعة 22 : 336 ، كتاب الظهار ، الباب17 ، الحديث1 .

[1001] ـ وقد انتهى البحث في الظهار في الحادي والعشرين من آبان ، عام 1374 ش
وكانت بدايته في الثالث عشر من هذا الشهر فللّه الشكر والمنّة . «المقرر»

[1002] ـ لايخفى أنّ الاستاذ لم يتعرض لمسائل كتاب الايلاء ، ولعلّه لمشابهة
احكامه احكام الظهار . ونحن نكتفي بذكر ما في المتن .

[1003] ـ النور (24) : 6 ـ 9 .

[1004] ـ جواهر الكلام 34 : 2 .

[1005] ـ وسائل الشيعة 22 : 407 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث1 .

[1006] ـ وسائل الشيعة 22 : 411 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث9 .

[1007] ـ النور (24) : 4 .

[1008] ـ وسائل الشيعة 28 : 174 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ،
الباب1 ، الحديث5 .

[1009] ـ وسائل الشيعة 28 : 174 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ،
الباب1 ، الحديث6 .

[1010] ـ وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ،
الباب1 ، الحديث3 .

[1011] ـ وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ،
الباب1 ، الحديث1 .

[1012] ـ وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ،
الباب1 ، الحديث2 .

[1013] ـ وسائل الشيعة 22 : 416 ، كتاب اللعان ، الباب4 ، الحديث1 .

[1014] ـ وسائل الشيعة 22 : 416 ، كتاب اللعان ، الباب4 ، الحديث2 .

[1015] ـ وسائل الشيعة 22 : 416 ، كتاب اللعان ، الباب4 ، الحديث3 .

[1016] ـ وسائل الشيعة 22 : 417 ، كتاب اللعان ، الباب4 ، الحديث4 .

[1017] ـ وسائل الشيعة 22 : 417 ، كتاب اللعان ، الباب4 ، الحديث5 .

[1018] ـ وسائل الشيعة 22 : 418 ، كتاب اللعان ، الباب4 ، الحديث6 .

[1019] ـ وسائل الشيعة 22 : 430 ، كتاب اللعان ، الباب10 ، الحديث1 .

[1020] ـ وسائل الشيعة 22 : 430 ، كتاب اللعان ، الباب10 ، الحديث2 .

[1021] ـ وسائل الشيعة 22 : 412 ، كتاب اللعان ، الباب2 ، الحديث2 .

[1022] ـ وسائل الشيعة 22 : 413 ، كتاب اللعان ، الباب2 ، الحديث3 .

[1023] ـ وسائل الشيعة 22 : 413 ، كتاب اللعان ، الباب2 ، الحديث4 .

[1024] ـ وسائل الشيعة 22 : 413 ، كتاب اللعان ، الباب2 ، الحديث5 .

[1025] ـ وسائل الشيعة 22 : 414 ، كتاب اللعان ، الباب2 ، الحديث8 .

[1026] ـ مستدرك الوسائل 15 : 440 ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب اللعان ،
الباب9 ، الحديث5 .

[1027] ـ مسالك الافهام 10 : 206 .

[1028] ـ جواهر الكلام 34 : 29 .

[1029] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث4 .

[1030] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث5 .

[1031] ـ دعائم الاسلام 2 : 281 / 1059 ، مستدرك الوسائل 15 : 435 ، كتاب
الايلاء والكفارات ، أبواب اللعان ، الباب4 ، الحديث3 .

[1032] ـ دعائم الاسلام 2 : 281 / 1060 ، مستدرك الوسائل 15 : 431 ، كتاب
الايلاء والكفارات ، أبواب اللعان ، الباب1 ، الحديث1 .

[1033] ـ دعائم الاسلام 2 : 282 / 1061 ، مستدرك الوسائل 15 : 442 ، كتاب
الايلاء والكفارات ، أبواب اللعان ، الباب12 ، الحديث1 .

[1034] ـ وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب20 ،
الحديث4 .

[1035] ـ كشف اللثام 2 : 176 / السطر30 .

[1036] ـ سنن البيهقى 7 : 395 .

[1037] ـ جواهر الكلام 34 : 57 .

[1038] ـ شرائع الاسلام 3 : 73 .

[1039] ـ المقنع : 355 .

[1040] ـ المبسوط 5 : 198 .

[1041] ـ السرائر 2 : 699 .

[1042] ـ مسالك الافهام 10 : 231 .

[1043] ـ النهايه : 520 .

[1044] ـ وسائل الشيعة 22 : 408 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث3 .

[1045] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث4 .

[1046] ـ وسائل الشيعة 22 : 407 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث1 .

[1047] ـ دعائم الاسلام 2 : 281 .

[1048] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث6 .

[1049] ـ «هكذا في نسخة المطبوع من كشف اللثام ولكن في المصدر : الملاعن
والملاعنة» . المقرر .

[1050] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث4 .

[1051] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث5 .

[1052] ـ دعائم الاسلام 2 : 281 / 1059 .

[1053] ـ نفس المصدر : 1060 .

[1054] ـ نفس المصدر : 282 / 1061 .

[1055] ـ الفقيه3 : 347 / 1665 .

[1056] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث4 .

[1057] ـ وسائل الشيعة 22 : 407 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث1 .

[1058] ـ هكذا فى نسخة المطبوع من كشف اللثام ولكن فى المصدر لايوجد لفظ «الصبي»
.

[1059] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث5 .

[1060] ـ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث6 .

[1061] ـ دعائم الاسلام 2 : 281 / 1060 .

[1062] ـ المبسوط 5 : 197 .

[1063] ـ المائدة (5) : 106 .

[1064] ـ المبسوط 5 : 197 .

[1065] ـ كشف اللثام 2 : 176 ـ 177 .

[1066] ـ وسائل الشيعة 22 : 407 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث1 .

[1067] ـ وسائل الشيعة 22 : 408 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث3 .

[1068] ـ وسائل الشيعة 22 : 410 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث7 .

[1069] ـ النور (24) : 6 ـ 8 .

[1070] ـ وسائل الشيعة 22 : 408 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث3 .

[1071] ـ وسائل الشيعة 22 : 410 ، كتاب اللعان ، الباب1 ، الحديث7 .

[1072] ـ وسائل الشيعة 22 : 424 ، كتاب اللعان ، الباب6 ، الحديث2 .

[1073] ـ وسائل الشيعة 22 : 425 ، كتاب اللعان ، الباب6 ، الحديث4 .

[1074] ـ وسائل الشيعة 22 : 433 ، كتاب اللعان ، الباب13 ، الحديث1 .

[1075] ـ وسائل الشيعة 22 : 426 ، كتاب اللعان ، الباب6 ، الحديث6 .

[1076] ـ هذا آخر ما افاده الاستاذ دام ظله من كتاب اللعان وبذلك قد تمّ كتاب
الطلاق وما يناسبه من الخلع والمباراة والظهار والايلاء واللعان ، وكان ذلك في
الثامن عشر من رجب المرجب ، عام 1416 ق الموافق للعشرين من شهر آذر ، سنة 1374 ش ،
كما أنّ بدايته كانت في التاسع عشر من جمادى الثانية ، الموافق للثاني والعشرين من
آبان وقد انتهى اخراجه من المسوّدة إلى المبيّضة يوم الاحد ، 3/4/75 ش الموافق
للسادس من صفر الخير عام 1417 ق بقم المقدسة ، وقد افاد الاستاذ دام ظله ذلك كله في
مدرسة الفيضية المباركة صانها الله عن شرّ الاعداء في مرّ الدهور وعن اهواء اصحاب
القصور بجاه محمد رسوله المنتجب وآله الهداة الاطهار صلواته وتحياته عليه وعليهم
واللعن الدائم على اعدائهم ، والشكر له تعالى والثناء عليه إنّه وليّ التوفيق ،
وانا العبد المفتقر إلى رحمة ربّه الكريم السيد ضياء المرتضوي اليزدي الاشكذري بن
رضا بن على اكبر بن جعفر بن محمد بن ميرمرتضى الحسيني الاشكذري ، غفر الله لي ولهم
جميعاً والحمد لله رب العالمين .

/ 66