فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكم المقطوع


الثالثة : المعروف بين الاصحاب بل ظاهر الكلّ عدم اعتبار الانثيين وكفاية دخول
الخصىّ المعبّر عنه في المتن بمقطوع الانثيين ، في وجوب العدّة فإنّه وإن كان لا
ينزل ولكنّه يولج ويدخل فيكون بمنزلة الفحل الذي يجامع ولاينزل ، والمعتبر في الباب
هو محض الادخال والايلاج والتقاء الختانين ولومع عدم الانزال كما عرفت ، قضاءً
لاطلاق الاخبار المنقولة المعتبرة في اوّل المسألة بل لظهور صحيحة ابن سنان في عدم
اعتباره ، ويدل على الكفاية بالخصوص صحيحة ابي عبيدة الحذّاء ، قال : سئل
ابوجعفر(عليه السلام) «عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم انّه خصىّ ، قال : جائز ، قيل
له : انّه مكث معها ماشاء الله ثم طلّقها هل عليها عدّة ؟

قال : نعم ، أليس قد لذّمنها ولذّت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه
غسل ؟ قال : إن كان اذا كان ذلك منه أمنْت فإنّ عليها غسلاً ، قيل : فله أن يرجع
بشيء من الصداق اذا طلّقها ؟ قال : لا»[480] .

وهذه الصحيحة وإن كانت معارضة لصحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت
الرضا(عليه السلام) «عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم طلّقها بعد ما دخل بها ، قال :
لها الألف التي أخذت منه ولا عدّة عليها[481] . إلاّ أ نّها مقدّمة
عليها لموافقتها الشهرة والاجماع والضابطة المستفادة من الاخبار ، هذا مع انّه على
التكافؤ والتخيير فالاخذ بصحيحة ابن سنان الموافقة للشهرة اولى من الاخذ بالاخرى
المخالفة لها ومع التساقط فالاطلاقات محكّمة ،و أمّا الجمع بينهما كما عن الفيض في
الوافي والمفاتيح بحمل العدّة في صحيحة ابي عبيدة على الندب فضعفه ظاهر لأنّ
التعارض بينهما تعارض التباين والاثبات والنفي حيث إنّ قوله «نعم» في جواب السؤال
بقوله «هل عليها عدّة» بمنزلة «عليها العدّة» المباينة لقوله(عليه السلام( «ولا
عدّة عليها» فاىّ تعارض اظهر من قوله «عليها» و«لاعليها» ؟ وكيف يحمل الاثبات على
الندب ؟ والجمع بينهما بحمل الدخول في صحيحة ابن ابي نصر على الخلوة وحمل «الألف»
على الاستحباب اولى من الطرح ; كما أنّ القول بالجمع بينهما بحمل الاطلاق وترك
الاستفصال في صحيحة ابن ابي نصر على الجاهلة قضاءً للتصريح بالعالمة في الصحيحة
الاخرى ففيها «وهي تعلم انّه خصىّ» بل أن يقال بانّه لاتعارض بينهما اصلاً ليس
بجزاف ، بل عليه القرينة الخارجية . وهي التعبير في قوله تعالى )فما لكم عليهنّ من
عدّة تعتدّونها)حيث إنّه مشعرة ، إن لم تكن ظاهرة ، بأنّ العدّة حق للزوج فهي بعد
ما كانت عالمة فالحق له وإن كانت جاهلة فحقّ اعتداده عليها ساقط ، وكذا القرينة
الداخلية وهي امكان اللذة المذكورة في الرواية المناسب للزوم امكان الرجوع فيه في
زمان العدّة .

لايقال : إنّه قول للفصل مع أنّ رواية احمد بن محمد معرض عنها فلايأتي دور
الاطلاق والتقييد ; فإنّه يقال : لعلّ الطرح مسبّب عن الاجتهاد وتقديم جانب صحيحة
ابي عبيدة لموافقتها مع الكتاب والاحتياط ، وذلك غير موجب للسقوط عن الحجيّة ،
وبالجملة طرح الرواية المعرض عنها لابدّ وأن يكون الاعراض موجباً للاطمئنان بعدم
الصحة كما عليه قوله(عليه السلام) في المقبولة في مقام التعليل «إنّ المجمع عليه
لاريب فيه» فهذا جمع حسن وتمام ، وعليه اللفظ والاعتبار إن لم يكن مخالفاً للاجماع
.

ثم إن كان الزوج مقطوع الذكر دون الانثيين فعن الشيخ في المبسوط لزوم العدّة مع
المساحقة ، والمحقّق(قدس سره( في الشرائع قد تردّد فيه وفي الجواهر)قدس سره)في وجه
الترديد «إنّ الاصل في الاعتداد الحمل والتحرّز عن اختلاط المائين ولذا انتفى عمّن
لايحتمل ذلك فيها ولشمول المسّ والدخول لذلك وغيره ، خرج غيره من الملامسة بسائر
الاعضاء بالاجماع ، ومسّ مجبوب الذكر والاُنثيين جميعاً بالعلم عادة ببراءة الرحم ،
ويبقى هذا المسّ داخلا من غير مخرج له ; ومن أنّ العدّة تترتب على الوطئ والدخول
ونحوهما ممّا لايصدق على المساحقة ، والمسّ حقيقةٌ في عرف الشرع او مجاز مشهور في
الوطئ ، و كذا الدخول بها ، فلا اقلّ من تبادره إلى الفهم ، على أنّه مطلق يقيد بما
دل على اعتبار التقاء الختانين والادخال ونحوهما ، وامكان الحمل بمساحقة لايكفي في
العدّة بعد أن كان موضوعها في النص والفتوى الدخول ونحوه ممّا لايشملها»[482]
.

هذا في الحائل وأمّا الحامل فمختار المحقق(قدس سره( العدّة لامكان الانزال الذي
يتكوّن منه الولد فيلحق به لانّه للفراش ويندرج بذلك تحت قوله تعالى : )واولات
الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ)[483] وهذا في الحقيقة تفصيل بين الحائل
والحامل ، بل عن القواعد إنّه كذلك وإن كان مقطوع الذكر والانثيين على اشكال .

اقول : والاشكال ينشأ من أنّ الرحم مع فقدان الانثيين بريء من الحمل طبعاً ، ومن
انّه يحتمل الحمل من الصلب ; فإنّه معدن المنى بالآية .

وفي الجواهر الايراد عليه بنفي الاشكال لأنّ الحمل ملحوق بالزوج ولو مع الاحتمال
المخالف للعادة لاطلاق قوله(صلى الله عليه وآله وسلم( «الولد للفراش» ثم الايراد
على المسالك وعلى المثبتين للعدّة بالحمل من دون دخول مائه المحترم فيها وعلى
الشيخ)قدس سره) ولما في كلماته من الفوائد ننقلها برمّتها ثم نتعرّض لما فيها من
الاشكال ودونك الكلمات :

«وفي المسالك بعد أن ذكر أنّ المعتبر من الوطىء غيبوبة الحشفة قبلاً اودبراً قال
: «وفي حكمه دخول منيه المحترم فرجاً فيلحق به الولد إن فرض ، وتعتدّ بوضعه ، وظاهر
الأصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا» وفيه أنّ المتجه مع فرضه كونه بحكم الاعتداد
قبل ظهورالحمل مخافة اختلاط المائين ، بل لعلّ وجوب العدة لها حاملاً يقتضى ذلك
ايضاً ، ضرورة معلومية اشتراط العدّة بطلاقها الدخولي ، فإن لم يكن ذلك بحكمه لم
يكن لها عدّة حتّى معه ايضاً ، لظهور النصوص المزبورة في اعتبار الالتقاء والادخال
والمس ونحوها ممّا لايندرج فيها المساحقة ، من غير فرق بين الحامل وغيرها ، والآية
إنما يراد منها بيان مدة العدة للحامل ، لا أن المراد منها بيان وجوب العدة على
الحامل وإن لم تكن مدخولاً بها ، كما هو واضح بأدنى تأمل .

فمن الغريب إثباتهم للعدة بالحمل من دون دخول مائه المحترم فيها ، مع أن نصوص
العدة التي سمعتها لا فرق فيها بين الحامل وغيرها ، وقد عرفت أنّ الآية ليست في
أسباب العدة ، بل هي في بيان أجل العدة ، نحو الثلاثة قروء والثلاثة الأشهر
المذكورين لغيرها ، كما لايخفى .

وأغرب من ذلك فرق الشيخ بين العدة بالأقراء والعدة بالأشهر باشتراط الأولى
بالدخول بخلاف الثانية ، إذ هو كما ترى خارج عن النصوص المزبورة .

ونحو ذلك في الغرابة حكمهم بعدم العدة في المجبوب الّذي لا فرق بينه وبين مقطوع
الذكر خاصة ، بعد فرض حصول ماء من مساحقته يمكن تكوّن الولد منه ولو على خلاف
العادة ، لاطلاق قوله(صلى الله عليه وآله وسلم( : «الولد للفراش» المفروض شموله
لمساحقة سليم الانثيين ، ولو كان الذي ألجأهم إلى ذلك حمل قوله(عليه السلام) :
«إنما العدة من الماء» على إرادة بيان الحكمة لا السبب ، ولذا أعقبه باعتبار
الإدخال في العدة ، ولم يجعلوا ذلك سببين للعدة ، وحمل قوله)عليه السلام) : «لذّت
منه ولذّ منها» على خصوص الالتذاذ بالادخال لا مطلقا بحيث يشمل المساحقة لكن كان
المتجه عدم التزام العدة حتّى مع الحمل منه ، وكون منيّه محترماً لاينافي سقوط
العدة المشترطة بالدخول والفرض عدمه ، فيكون حملها نحو حملها باستدخال قطنة من
منيّه او بمساحقة زوجة كانت تحته ، وصعوبة التزام ذلك باعتبار كونها حاملاً منه
كصعوبة التزام عدم العدة لمائه المحترم فيها المحتمل تكوّن ولد منه ، مع أن مشروعية
العدة للحفظ من اختلاط الماء ، والحكمة وإن لم تطرد لكن ينتفي الحكم الذي شرع لها
معها ، فليس إلاّ القول بأن للعدة سببين : أحدهما دخول مائه المحترم فيها بالمساحقة
أو بايلاج دون تمام الحشفة ، والثاني إيلاج الحشفة وإن لم ينزل بل وإن كان صغيراً
غير قابل لنزول ماء منه ، فتأمل جيداً فإنّ المقام غير منقح ، والله أعلم بالصواب»[484]
.

اقول : المحصّل من كلامه ثلاثة امور ، احدها : أنّ اللازم من العدّة للحامل مع
عدم الوطىء لزومها على الحائل ايضاً مخافة اختلاط المائين ولأنّ العدّة للماء
ولحصول اللذّة والالتذاذ الواقع في صحيحة ابي عبيدة علّةً للعدّة ولعدم الفرق
بينهما من حيث عدم الوطىء وعدم شمول ادلّة العدّة المتضّمنة له وللمسّ ومثله ،
والفرق بآية (واولات الاحمال) غير تام لعدم كونها في مقام بيان العدّة للحامل حتى
يكون له الاطلاق بل الآية في مقام مقدار العدّة لها كآية الاقراء .

ثانيها : الاشكال على الشيخ بالفرق بين العدّة بالاقراء والاشهر باشتراط الاولى
بالدخول بخلاف الثانية مع عدم الدليل على الفرق فإنّ الادلّة فيهما مطلقة .

ثالثها : الغرابة في حكمهم بعدم العدّة للمجبوب الّذي لافرق بينه وبين مقطوع
الذكر بعد حصول الماء من مساحقته مع عدم الفرق بينهما كما بيّنه(رحمه الله) ،
لاطلاق «الولد للفراش» وأنّ العدّة من الماء وأنّ حمله على الحكمة موجب لعدم العدّة
حتى مع الحمل بدون الجماع والوطىء ، فالقول بالعدّة مع الحمل في مقطوع الذكر مستلزم
للقول بتعدّد السبب من الماء والادخال .

وفي كلامه(قدس سره( مواضع من النظر ، احدها : الايراد على اشكال العلاّمة(قدس
سره) في القواعد متمسكاً بـ «الولد للفراش» ففيه : انّه على كون قاعدة الولد امارة
شرعية فالظاهر اختصاصها بغير الظن بالخلاف الحاصل من العادة لعدم الاماريّة
والطريقية معه اصلاً فكيف يجعل حجّة وطريقاً فإنّ اللازم في الحجّة هي الطريقية ولو
على النوع المفقود في المورد ، وأمّا على كونه اصلاً عملياً تعبدياً فالاختصاص
بمورد الشكّ اظهر لكون مورده الشكّ العقلائي لا الاحتمال العقلي المنتفي مع العادة
والظنّ النوعي على خلاف القاعدة وكيف كان يشهد للاختصاص المقابلة ، المذكورة في
الخبر بقوله)صلى الله عليه وآله وسلم) : «وللعاهر الحجر» والمراد من العاهر العاهر
الذي يحتمل لحوق الولد به عرفاً وعادة لا المطلق منه حيث انّه مع كون اللحوق على
خلاف العادة لامحلّ للادّعاء عرفاً وعادة حتى يحكم بنفيها مع الظن العادي على خلافه
بذلك القول ، وبعبارة اخرى ، مورد جملة «وللعاهر الحجر» العاهر الخاصّ المحتمل كون
الولد له عادة لا العاهر الّذي لا احتمال للالحاق به بحسب العادة والعرف لعدم تحقق
الادّعاء فيه عادة حتى يلزم الحكم بنفيه بذلك القول .

ثانيها : نقده لكلام الشهيد(قدس سره( بأنّ الآية إنّما يراد منها بيان مدّة
العدّة للحامل لا وجوب العدّة لها ففيه انّه لقائل أن يقول : أنّ الآية عامّة وليست
مطلقة ولا احتياج في العموم إلى مقام البيان ، نعم ما ذكره)رحمه الله) من كون
الحكمة التحرز عن الاختلاط ففي محلّه فإنّه المستفاد من الاخبار الدالّة على عدم
العدّة لغير المدخول بها والتي لم تبلغ ولم تحمل ولليائسة من الحيض ولأنّ العدّة من
الماء .

ثالثها : ابتناء كون العدّة لورود المنّى المحترم في الرحم في بيان الغرابة بكون
الموجب والسبب للعدّة امرين : احدهما الايلاج وإن لم ينزل . ثانيهما ورود ذلك
المنّى ولو بالمساحقة او بايلاج مادون الحشفة فكيف لم يحكموا بالعدّة في المجبوب ،
ففيه عدم انحصار الابتناء باثبات السببيّة لهما بل يكفي في ذلك كون الحكمة عدم
اختلاط المياه لأنّ الحكمة وإن لم تكن كالعلّة في الدوران وجوداً وعدماً لكنّها مثل
العلة وجوداً بمعنى أنّ مع الحكمة لابدّ من الحكم وإلاّ فلا وجه لتلك الحكمة اصلاً
كما لايخفى ، وقد عرفت انّه الحكمة فالعدّة لازمة في جميع الموارد المذكورة في
الجواهر حتّى مع جذب المرأة المنّي من القطنة او في النوم وامثالهما ، ولعلّ لعدم
انحصار الابتناء بما ذكره(رحمه الله) امر بالتأملّ جيّداً .

لايقال : الظاهر من الشهيد الثاني(قدس سره( أنّ الظاهر من الاصحاب عدم العدّة مع
عدم الدخول وعدم الحمل بل المستفاد من كلام الفاضل الهندي)قدس سره)في كشف اللثام
الاتفاق على العدم وارساله ارسال المسلّمات فكيف يحكم بالعدّة للحائل في تلك
الموارد مع عدم الدخول .

لأ نّه يقال : إنّه على الاستظهار واستفادة الاتفاق ايضاً لاحجية له لأنّ
المسألة اجتهادية والاجماع مدركىّ فإنّ الظاهر في وجه فتوى الاصحاب هو وجود قيد
الدخول في الروايات ، او أنّ مورده القطع بعدم الاختلاط . ثم إنّه لافرق في عدّة
المدخول بها بين أن يكون الزوج كبيراً او صغيراً لاطلاق النصّ .

وما في الحدائق من ادّعاء الانصراف عن الصغير من «أنّ الطلاق في الاخبار إنّما
تحمل على الافراد الشائعة المتعارفة المتكررة ، وهي هنا البالغ دون الصغيرة فإنّه
نادر بل مجردفرض»[485] ممنوع أوّلا : بأنّ كثرة الوجود لاتوجب الانصراف
فإنّ الحكم متعلق بالطبيعة والقضاياالشرعية طبيعيّة ثابتة على الافراد ، نادرة كانت
او شائعة ، بل ومعدومة ، كما حقق في الاصول ، وثانياً : العجب من صاحب الحدائق(قدس
سره) الخبير بالروايات كيف يدّعي ذلك مع أنّ طلاق الصغير كان مورداً للسؤال والجواب
.

واعلم ايضاً أ نّه لا فرق فيها بين كونهما نائمين او يقظين او المختلفين ، قضاءً
لاطلاق الادلة مثل ما مرّ بأنّ التقاء الختانين يوجب الغسل والمهر والعدّة .

/ 66