[ أول وقت الاختيار و ان كان متوهما له فمن آخره ( قال مولانا عليلم ) و لا فرق بين الحاضر و المسافر في وجوب الطلب الا أن المسافر يطلبه في طريقه و ميلها من الجهات الاربع و الحاضر في ميل بلده كذلك ( 1 ) قال و التحقيق عندنا ( 2 ) أن وجوب الطلب فرع على تضيق وجوب الوضوء فلا يجب الطلب الا عند تضيق وجوب الوضوء فمتى تضيق وجب الطلب لا قبل التضيق لانه مهما لم يتضيق الوضوء فلا معنى لايجاب الطلب فإذا ثبت ذلك كان وجوب الطلب من بقية في وقت الاختيار ( 3 ) للحاضر الذي ليس بمعذور بوقت يتسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم أو المظنون ( 4 ) في الميل و من بقية في وقت الاضطرار ( 5 ) للمسافر و المعذور كذلك و قال ص بالله ( 6 ) لا يجب الطلب الا في الميل قال الامام ي و هو المختار قال و هو الهادي عليلم غريب و لا أعرف أحدا قال به قبله ( 7 ) ] ( 1 ) أي يغلب في ظنه في أي الجهات الاربع فان لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها اه دواري و قرره المفتي مع تجويز وجوده في جميعها قرز ( 2 ) كلام الامام تفريع على كلام الفقية ح ( 3 ) بناه ؟ على وجوب التوقيت اه تى قرز ( 4 ) و الوضوء و الصلاة ( 5 ) في الفجر و أما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقا قرز ( 6 ) قول ص بالله مثل قول التحقيق للامام عليلم و قد ذكره في ح الفتح ( ) يقال لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ثم جوز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا الجواب النه لا يجب الا إذا تيقن الماء لئلا يؤدي إلى التسلسل و عن عامر لا يصلى في بقعة يجوز إدراك الماء فيها ؟ إلى التسلسل ( 7 ) وأتجيب على ذلك بأجوبة مرضية و الجواب المحقق حمل كلامه على ظاهره و عدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود كما قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيأ و غابت عنك أشياء و قد قال بمثل قول الهادي عليلم امام الائمة المعصوم على عليلم و امام سادات الرض ؟ القسم بن إبراهيم و سيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على مذهبه الحسين بن يحيى و علامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادي المقرى أما قول على عليلم بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد صلى الله عليه و اله و سلم بعد الكلام المعروف عن على عليلم انه قال العادم يتيمم آخر الوقت اه بلفظه و رواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابة المسمى بالسنن الكبرى قال بعد حذف سند ذكره حدثنا شريك و إبراهيم بن عمر عن أبى اسحق عن الحرث عن علي عليلم قال طلب الماء حتى يكون آخر الوقت فان لم تجد ماء فتيمم ثم صل اه بلفظه و روى قاصي قضاة الشافعية الريمى في كتابه المسمى بالمعاني البديعة فهذه ثلاثة طرق عن علي عليلم و الرابعة في شرح التجريد و أما قول القسم و الحسن و محمد فرواه عنهم في الجامع قال القسم و الحسن و محمد يتيمم المتيمم آخر الوقا عند الاياس من وجود الماء قال الحسن و محمد إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بدل ما يصلى في وقتين فان لم يجد تيمم فان لم يجد في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ و أعاد تلك الصلاة قال محمد و قد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الاولى و لكن المعروف عن على عليلم أنه قال يتيمم في آخر الوقت اه بلفظه و بذلك تبين وجه ما اختاره الهادي عليلم و لله الحمد و به قال الناصر وص بالله ذكره في الشفا اه ح هد ( ) قيل و ضعف كلام الهادي عليلم يظهر من وجوه ثلاثة الاول ان الوضوء فرض الواجد للماء و من يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة و لا شرعا و لا عرفا لان الواجد في اللغة من هو بين يديه و في العرف من معه الماء في الموارد المعتادة و في الشرع من يجده في الناحية و هي الميل أو البريد كمن أتلف شيئا من ذوات لامثال لم يجب عليه ضمان مثله الا ان يجده