[ أو الشجر ( 1 ) أو الثمر ( 2 ) الصالح ( 3 ) ) فقط و لا بد أن تكون مدة الاصلاح و قدر الحفر طولا و عرضا و عمقا و قدر الاجرة ( معلومات ( 4 ) وإ ) ن ( لا ) تكن هذه الاشياء معلومة جميعا ( ففاسدة و إن اختلف الحكم ) في الفساد فحيث يكون الفساد لكون الغروس مملوكة لرب الارض فالحكم أن الاشجار تكون لمالكها ( 5 ) و عليه كراء مدة لبثها ( 6 ) و عند التفاسخ يخير الغارس كما سيأتي و أما إذا فسدت لجهالة المدة أو لجهالة العمل أو الاجرة و الغروس من رب الارض فالحكم أن الغروس لرب الارض و عليه أجرة المثل ( 7 ) ( و كذلك ما أشبهها ) أي إذا استؤجر على بناء حائط أو تجصيص بيت أو نحو ذلك كانت الحجارة و الجص من المالك لا من العامل و كذلك سائر الاعمال ( إلا ما خصه الاجماع ) نحو الصبغ ( 8 ) ]
( ) أفتى الامام عليه السلام بجواز المغارسة في أرض المسجد بربعها ( 1 ) و إذا جعل الاجرة من الشجر فلا بد من ذكر مدة بقاء الشجرة في الارض لفظا أو عرفا اه لمعة ( 2 ) هذه اجارة و ليس بمغارسة لان المغارسة أن تكون له بعض الشجر يغرسها و بعض الارض فيصيران شريكين فيهما أو كانت الشركة في الشجر وحدها بأن يجعل له منها الربع أو الثلث أو نحو ذلك ( ) المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل لا من هذه التي يريد غرسها فهي معدومة في الحال قرز ( 3 ) للبيع ( 4 ) لفظا أو عرفا ( ) قال عليلم و لا خلاف في اعتبارها و أقلها ( ) سنة اذ لا فائدة فيما دونها و أكثرها قيل ثلاثون سنة لانها نصف العمر لقوله صلى الله عليه و آله أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين و قيل إلى قدر عمر الشجر لانه يختلف قال عليلم و هذا هو المختار لان النخيل أكثر عمرا من الكرم و الكرم أكثر من سائر الاشجار اه ان بلفظه ( ) و ظاهر المذهب خلافه أنه لا حد لها قرز ( 5 ) غالبا احتراز من أن يستأجر رب الارض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس و تكون الارض و الشجر بينهما فهذه الصورة تصح و تكون بيعا ( ) و أجارة فكأنه باع من الغارس نصف الارض بنصف الغروس و باجرة عمله اه وابل ( ) و يكون كالبيع الضمني قرز ( ) ما لم ينوها لمالك الارض أو جرى عرف انها لصاحب الارض اه تعليق لمعة و يستحق صاحبها قيمتها يوم وضعها اه و معناه في البيان في شركة الاملاك ( 6 ) كراء الغروس و الفرج المعتادة لا كراء الارض جميعا الا إذا كان ينتفع بها مع الغروس و للغارس أجرة عمله كالحرث و نحوه إذا كان فيه نفع يعود على صاحب الارض ( ) فأما إذا تراضيا عليه من قسمة الثمر فيما مضى فلا رجوع فيه فيكون مقابلا للاجرة اه ن معنى ( ) و لفظ حاشية إذا عمل في الارض عملا لا لاجل الشجر اه تعليق لمعة و ان كان لهما فله حصة الارض دون حصة الشجر قرز ( 7 ) للغارس ( 8 ) فان الاجماع السكوتي من المسلمين منعقد على المسامحة في ذلك لانها مما يتسامح بها لقلة حقارتها و لذلك كانت الاشياء الغالية كالذهب و الحرير في الحظي و نحوه من المالك اه ح فتح ( )