[ فإذا كاتب أحد الشريكين نصيبه صحت المكاتبة و ضمن ( 1 ) نصيب شريكه كما في التدبير سواء سواء ( و يستبد به الضامن ( 2 ) إن عجز ) عن تسليم ما كوتب عليه لانه إذا كاتبه أحد الشريكين فقد استهلكه و دخل في ملكه بالاستهلاك فيضمن لشريكه قيمة نصيبه ثم إن عجز بعد و رجع في الرق استبد به هذا الضامن ( و له قبل الوفاء حكم الحر ) في تصرفاته و عقوده و ليس لسيده استخدامه و لا تأجيره و لا وطء الامة المكاتبة ( 3 ) و إذا أعتق أو وقف أو وهب أو تصدق كان ذلك ( موقوفا ) فإن عتق نفذت و إن رق بطلت ( 4 ) ( غالبا ) احترازا من وطء السيد للمكاتبة ( 5 ) فإنه لا يوجب الحد ( 6 ) و لو علم التحريم و لو عتقت من بعد فلم يكن حكمها حكم الحر في ذلك لا موقوفا و لا ناجزا و كذلك أرش الجناية عليه لا يكون موقوفا على عتقه أو رقه ( 7 ) بل العبرة بحال الجناية و لو عتق من بعد كما تقدم و كذلك الحج لا يجزيه حتى يعتق جميعه ( 8 ) و لا يكون أجزاؤه موقوفا على عتقه بل لا يجزيه و لو تم عتقه و كذلك فإن لسيده تأديبه ( 9 ) فلم يكن حكمه حكم الحر في هذه الامور لا موقوفا و لا ناجزا ]
الآخر لا حصته من مال الكتابة كما إذا قتل المكاتب ضمن بقيمته لا بمال الكتابة و إذا كان قد أدى بعض المال ضمن من قيمته بقدر ما بقي من المال اه كب معنى ( ) أقول الظاهر بقاء الكتابة فلا يعتق حتى يسلم حصت الشريك المستوفي لان العقد واحد اه مفتي و مي ( ) ينظر لو أذن أن يكاتب نصيب المكاتب هل يسعى العبد أم لا قيل لا سعاية بل يضمن اه ع ح لي قرز ( 1 ) فان كان معسرا يسعى العبد فيها ذكره في التذكرة و الحفيظ و قال في الشرح عن السيدين لا سعاية على المكاتب بل يضمن الشريك لشريكه مطلقا و هو الاولى اه ن ( 2 ) أو رجع في الرق باختياره حيث لا و في و سواء كان الشريك المكاتب قد سلم الغرامة أم لا اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) فان وطي ( ) لزمه المهر و يكون من جملة مال الكتابة قرز فإذا ولدت منه صارت أم ولد و تعتق بالاسبق من موت السيد أو إيفاء مال الكتابة ذكره في البيان ( ) و لا يتكرر بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم ( 4 ) فيجيز السيد ما تصح إجازته اه ح لي لفظا ( 5 ) أو أمتها ( ) قال أصحابنا و إذا وطئها فلها الخيار بين أن تقيم على كتابتها و بين أن تفسخ الكتابة ( ) و تعجز نفسها و مثله في الصعيتري لكنه اشترط الاكراه و قرر عدم الفرق و نظر في البحر ثبوت الخيار ( ) لان وطئه لها جناية هذا على أصل الفقية س و أما على أصل الهدوية فلا يستقيم فلا خيار الا بأحد الامرين المتقدمين كما هو ظاهر الازهار ( 6 ) لكن يؤدب إذا كان عالما بالتحريم ( 7 ) و قد تقدم في قوله و يرد ما أخذ بالحرية ان رق و يرتفع التشكيل إذا أراد أن التسليم موقوف فيسلم في تلك الحال ما يستحقه و العبرة بالانكشاف اه مي ( 8 ) يعني حجة الاسلام و أما النافلة و النذر فيصحان ( 9 ) لا حده اه وابل لان الولاية لا تتبعض فيسقط الحد حيث لا امام اه و قيل يحده ( )