منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 87/ 32
نمايش فراداده

[ الجمعة ( 1 ) و يقول الآخر يوم السبت ( أو ) في ( مكانهما ) نحو ان يقول أحدهما أقر في مكان كذا أو باع في مكان كذا و يقول الآخر بل في مكان آخر ( فلا يضر ( 2 ) ) اختلافهما في ذلك كله اما في زمان الاقرار و مكانه فلا خلاف فيه سواء كان الاقرار بالمال أم بغيره كالطلاق الا عن زفر فقال إذا اختلفا في زمان الاقرار ( 3 ) لم تصح الشهادة و اما في زمان الانشاء كالبيع و الطلاق و نحوهما و مكانه فظاهر قول ابي ط ان الاختلاف في زمانه و مكانه لا يضر و انها تصح الشهادة معه و قرره الامام ى على ظاهره ( 4 ) قال و هكذا حكى الطحاوي ( 5 ) عن الحنفية و هكذا قرر كلام ابى ط على ظاهره بعض ( 6 ) المذاكرين و قال في شرح الابانة للناصر و في مهذب ش لا تصح الشهادة على الانشاء مع هذا الاختلاف و صححه بعض ( 7 ) المذاكرين للمذهب و تأول قول ابى ط على ان مراده إذا اختلفا في زمان الاقرار بالبيع و الطلاق لا في زمان الانشاء فلا يصح قال مولانا عليه السلام و الصحيح عندنا بقاء كلام ابي ط على ظاهره قيل ف و الاختلاف في زمن الابراء و مكانه كالاختلاف في زمن الاقرار و مكانه ( و اما ) إذا اختلف الشاهدان ( في قدر ) الشيء ( المقر به ( 8 ) ) نحو ان يشهد أحدهما انه اقر بألف و الآخر بألف و خمسمأة و المدعي يدعى الفا و خمسمأة أو الفين ( 9 ) ( فيصح ما اتفقا عليه لفظا و معنى ) ويحكم به و هو الالف قوله ( غالبا ) احتراز من ان يدعي انه اقر له بألف فيشهد احد الشاهدين انه ] و لو اعتقد نكاح في الاصح اه ح لي قرز ( 1 ) مع إطلاق الدعوي و أما إذا أضاف الدعوي بالاقرار إلى زمان أو مكان فلا بد من المطابقة فمن طابقت البينة دعواه حكم له اه كب و قيل لا فرق لاحتمال التكرار فلا يحتاج إلى تكميل اه ح لي قرز ( 2 ) و إذا شهد أحد الشاهدين انه أقر بالعربية و الثاني بالفارسية و هما في شيء واحد فانها تصح الشهادة لان الاقرار مما يتكرر في العادة ذكره الامام ي و اصحش و أما في الاقرار من سائر الالفاظ كالقذف و البيع فلا يصح ذلك لانها تكون شهادة كل واحد على ما شهد به الثاني اه كب معنى و هذا محمول على انهما اضافا إلى وقت واحد أو تصادقا على انه ما وقع بينهما الا عقد واحد اه مفتي قرز ( 3 ) و مكانه اه كب و هو ظاهر البيان و البحر و ظاهر الانتصار و الزهور انه يوافق في المكان ( 4 ) لانه يقدر انه عقد عقدين و الله أعلم يقال إذا قلتم يقدر عقدان فالعقد الثاني فسخ و عقد فكان القياس ان لا حكم للشهادة اذ قد انفسخ الاول فيحقق و قد يجاب بان العقد الآخر كالاقرار بالبيع اه ليس العقد الثاني فسخا للاول و قد تقدم نظائره اه و لفظ البيان مسألة من باع ماله من زيد ثم باعه من عمرو فهو لزيد اه بلفظه من البيع ( 5 ) منسوب إلى طحى اربع قريات في باب مصر قد تقدم قوله ( 6 ) لعله الفقية ف ( 7 ) لعله الفقية ف ( 8 ) و كذا إذا اختلفا في قدر المبري منه و الموفى ذكره في شرح الاثمار اه تكميل لفظا ( 9 ) بان قال ألف و الف لا ألفين بل لا فرق قرز لانه لفظ المدعي [ اقر له بألف و خمسمأة و الآخر بألف فان الشهادة لا تصح هنا لان الشاهد بالزيادة كاذب ( 1 ) عند المدعى ( كألف مع ألف و خمسمأة ( 2 ) ) هذا مثال ما يتفقان فيه لفظا ( 3 ) و معنى ( لا الفين ) اى لا إذا شهد أحدهما انه اقر له بألف مع شاهد بالفين ( 4 ) و هذا مثال ما يتفقان فيه معنى فقط و هو لا يحكم به عند الهادي و أبى ح و قال م بالله وك وش وف و محمد بل يحكم بما اتفقا عليه من جهة المعنى و لا عبرة باللفظ ( 5 ) فيحكم بالالف عندهم لا عند الهادي و أبي ح و كذا لو شهد أحدهما بخمسمائة و الآخر بألف حكم بالخمسمائة عندهم لا عند الهادي و أبى ح ( و كطلقة ( 6 ) و طلقة مع طلقة ) أي لو شهد احد الشاهدين انه طلق طلقة و الآخر انه طلق طلقة و طلقة فانه يحكم بطلقة لانهما اتفقا عليها لفظا و معنى ( و أما ) إذا اختلف الشاهدان ( في العقود ( 7 ) ففى صفتها كالخيار و نحوه ) نحو ان يشهد أحدهما انه باع بخيار أو بثمن مؤجل و الثاني شهد انه باع بغير خيار أو بغير تأجيل ( 8 ) فهذه الشهادة ( لا تكمل ) عندنا ( 9 ) و إذا لم تكمل فالمدعى ان وافقت دعواه قول احد الشاهدين لم يحتج الا إلى شاهد آخر يكمل شهادة الذي طابق دعواه و ان لم يطابق دعواه قول أحد الشاهدين نحو ان يدعى انه باع بخيار شهر فيشهد أحدهما انه باع ] ( 1 ) ليس بكاذب بل لم يشملها الدعوي فلا يجرح بها فتصح شهادته إذا رجع إلى مثل قول صاحبه و كذا لو زاد ادعى المدعي ألف و خمس مائة صحت شهادته مع شاهد آخر و أعاد الاول شهادته قرز ( 2 ) و يكمل بينته على خمس مائة اه نجرى ( 3 ) يعني باللفظ بان يعبر بأحدهما على الآخر كألف و عشر مائة فتصح إذا شهد أحدهما بألف و الآخر بعشر مائة اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليهما السلام فاما لو شهد أحدهما بعشر مائة و الآخر بخمس مائة ففيه احتمالان قيل تسمع و قيل لا قرز و اما لو شهد بمائة ثم بمائة حتى كمل عشرا صح ذلك اه اسلامي قرز ( 4 ) و هو يدعي الفين قرز ( 5 ) قال في البحر و قد ضرب على قوله عليلم لفظا في نسخة ض أحمد مرغم و قرر قول أهل المذهب في البحر حيث قال قلنا معنى الا الفين مخالف معنى الالف اه بلفظه قلت و هو قوي و اختاره المؤلف و قواه المفتي و الجر بي و الشامي و حثيث اذ الالف يندرج تحت الالفين ( 6 ) و إذا شهد أحدهما بعوض و الآخر بلا عوض لم يضر قرز اه تذكرة و قيل بل يضر لان ذلك من صفات العقد و مثله في البيان و لفظه فان شهد أحدهما انه طلقها و الثاني انه طلقها بائنا حكم بالطلاق فقط اه لفظا لانهما اتفقا على الطلاق رجعيا و انما انفرد أحدهما بزيادة و هي البينونة و تلك الزيادة لا تثبت الا بشهادة شاهدين و القائم بها واحد اه غيث لفظا و هو يدعي طلقتين أو طلقة و طلقة قرز لا طلقتين كما تقدم عند الهادي اه ن ( 7 ) بناء على أن التأجيل من صفات العقد على قول الفنون الذي تقدم في الشفعة و المذهب انه تأخير مطالبة اه لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول قرز صوابه في الا نشآت ليدخل في ذلك النذر و نحوه و الوصية و نحوها اه و لفظ الفتح و في صفة الا نشآت من عقود أو غيرها ( 8 ) و لا يقال انها على نفي لانها تقتضي العلم قرز ( 9 ) خلاف شرح الابانة [ بغير خيار و الآخر انه باع بخيار شهرين بطلت شهادتهما جميعا ( و ) اما إذا اختلف الشاهدان ( في قدر العوض ) نحو ان يشهد أحدهما انه باع بألف و الاخر بألف و خمسمأة و نحوه ذلك فهذه الشهادة ( لا تكمل ( 1 ) ان جحد الاصل ( 2 ) ) يعنى ان كان البائع ( 3 ) منكرا للعقد من أصله ( 4 ) ( و الا ) ) يختلف الخصمان بل كانا متفقين على العقد لكن اختلفا في العوض ( ثبتت ) الشهادة ( بالاقل ) و هو ما اتفقا عليه لفظا و معنى لا معنى فقط ففيه الخلاف المتقدم و انما يثبت بالاقل قدرا ( ان ادعى ) المدعى ( 5 ) ( الاكثر و اما ) إذا اختلفا ( في مكان أو زمان أو صفة ( 6 ) لفعل ) نحو ان يقول احد الشاهدين انه فعل كذا في مكان كذا أو في زمان كذا أو مكرها أو مختارا أو عمدا أو خطأ ( 7 ) و خالفه الشاهد الآخر لم تكمل تلك الشهادة ( قيل أو ) اختلفا في ( عقد نكاح ( 8 ) فقط ) ذكر ذلك ابن ابى العباس في كفايته ( 9 ) ان عقد النكاح يختص من بين العقود بان حكمه حكم الفعل إذا اختلفا في زمانه أو مكانه أو صفته ( 10 ) في ان الشهادة تبطل ( 11 ) بخلاف غيره من الا نشآت فقد تقدم ان الاختلاف في مكانها و زمانها لا يضر ( أو ) اختلف الشاهدان ( في ) ماهية ( قول مختلف المعنى ) فانها لا تصح شهادتهما و سيأتي مثاله ( لا كحوالة ( 12 ) ) و كفالة أو رسالة ( 13 ) و وكالة ) يعنى إذا شهد أحدهما بالحوالة و الآخر بالكفالة أو شهد أحدهما بالرسالة و الاخر بالوكالة فان الشهادة تصح و لا يضر ( 14 ) هذا ] ( 1 ) أي لا تصح هذه الشهادة اه لمع معنى و في ح الفتح تكميل على مطابق دعواه و هو ظاهر الاز ( 2 ) و هو العقد ( 3 ) صوابه المشتري قرز ( 4 ) لاحتمال شهادة أحدهما على عقد و الآخر على عقد و معنى هذا التعليل في الغيث يعني لا تتم الشهادة و هو وفاق اه كب ( 5 ) و هذا بعد القبض للمبيع لا قبله فالقول له أي البائع حيث كان المدعي البائع للاكثر من الثمن كألف و خمس مائة أو المشتري أكثر من المبيع كاسلمت في ألف و خمس مائة فلا شيء ان جحد الاصل مع اختلاف الشاهدين و مع المصادقة على العقد يثبت الاقل من ذلك ان اتفقا لفظا و معنى اه ح فتح ( 6 ) يعود إلى الكل غالبا لتخرج الشهادة على الشم و القئ ( 7 ) أو قائما أو قاعدا اه نجرى ( 8 ) و انما فرق بين النكاح و سائر العقود لان الشهادة شرط في صحته و اختلاف الشاهدين في مكانه يبطل قال مولانا عليلم و هذا الفرق ضعيف عندي اذ لا فرق بين البيع و النكاح في ذلك لجواز ان يتكرر عقدان في زمانين و مكانين كالبيع سواء سواء و قد أشرنا إلى ضعف هذا الفرق بقولنا قيل اه غيث ( 9 ) و علل انها لا تتكرر من جهة العادة ( 10 ) هذا يستقيم عند الجميع في الصفة كأن يقول أحدهما العقد فاسد و يقول الآخر بل صحيح فانها لا تكمل ( 11 ) يريد بالبطلان عدم الالتئام ( 12 ) لان الكفالة تنقلب حوالة إذا شرط براءة الاصل كما يأتي ( 13 ) و قد تقدم في خيار الرؤية ما يفيد اختلافهما فينظر اه مفتي ( 14 ) فان قلت ا لستم قلتم إذا اختلفا في القدر المقر به لم يحكم الا بما اتفقا [ الاختلاف ( 1 ) لاتفاق المعنى ( بل ) إذا كان اللفظان مختلفين في المعنى لم تصح الشهادة ( كباع ) منه كذا و قال الاخر ( وهب ( 2 ) ) منه أو قال أحدهما ( اقر به ) له و قال الاخر ( أوصى ( 3 ) ) به له أو قال أحدهما اشهد ان معه له كذا ( عن ) ثمن وجب في ( بيع ) و قال الاخر ( عن ) قيمة ( غصب ) فان شهادتهما لا تكمل ( 4 ) ( أو ) اختلف الشاهدان ( في عين المدعى ) نحو ان يدعى ان فلانا غصب عليه شاة و يأتي بشاهدين فيقول أحدهما هي هذه و يقول الاخر بل هي هذه فانها لا تلتئم ( أو ) اختلفا في ( جنسه ) فقال أحدهما له عليه عشرة دراهم و قال الاخر عشرة دنانير فانها لا تلتئم ( أو ) اختلفا في ( نوعه ) نحو ان يقول أحدهما غصب عليه عبدا حبشيا و قال الآخر بل نوبيا ( 5 ) أو تركيا أو نوعا من الدراهم و قال الاخر بل نوعا آخر فانها لا تلتئم ( أو ) اختلفا في ( صفته ) فقال أحدهما غصب عليه ثورا ابيض كله ( 6 ) و قال الآخر بل اسود كله أو قال أحدهما عليه له عشرة دراهم مؤجلة شهرا و قال الآخر بل حالة فانها لا تلتئم ( 7 ) ( أو قال ) أحدهما اشهد ] عليه لفظا و معنى و لا يحكم بما اختلفا فيه لفظا و ان اتفق من جهة المعنى فما الفرق بين ذلك قلت قد أجاب في الشرح بما معناه أن اختلاف اللفظين هنالك يؤدي إلى اختلاف المعنى فان لفظة الالف موضوعة لخمس مائة و لا مفيدة فائدتها و كذلك لفظة الالفين موضوعة للالف و لا مفيدة فائدته بخلاف الرسالة و الوكالة فانهما عبارتان موضوعتان على معنى واحد فصار كما لو شهد أحدهما بالعربية و الآخر بالفارسية لانهما قد اتفقا في المعنى و ان اختلفا في العبارة اه غيث بلفظه أو يشهد أحدهما بأنه وهب و الثاني بأنه تصدق ذكر ذلك الهادي ون وم بالله اه ن لفظا قال عليلم لان المعنى متفق اذ الهبة صدقة كما أن الهبة على الفقير صدقة اه ان بلفظه ( فرع ) فلو ادعى شيئا على غيره انه له ثم شهد الثاني على اقرار الخصم فقال م بالله لا يتم الا بشهادتهما قيل و هو بناء على أن الحكم بالشهادة يخالف الحكم بالاقرار و اما على قول الهدوية فحكمهما واحد فتصح الشهادة اه ن لفظا ( 1 ) لعل هذا مع إطلاق الدعوي و الا كمل المطابق اه لا فرق قرز ( 2 ) و كانت الهبة بغير عوض مال و الا فهي بيع و كذا لو شهد أحدهما انه أعتق العبد و الآخر وهبه من نفسه فان الشهادة لا تصح لاختلاف اللفظين في المعنى اه غيث و مثله في البحر و لو قال أحدهما وهب منه الدين و الآخر أبرأه لم تكمل لافتقار القبول في الهبة ( 3 ) و الفرق بين الوصية و الاقرار ان الرجوع في الاقرار لا يصح بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها ( 4 ) لا إذا أضاف أحدهما و أطلق الآخر يعني لم يضف اللزوم إلى سبب فانها تصح و يحمل المطلق على المقيد ذكره في الكافي و شرح الابانة اه كب و مثله في ن و الانتصار اه ان ( 5 ) لعل هذه الشهادة على الصفة مع تعذر إحضاره للبينة كما تقدم اه سيدنا علي رحمه الله تعالى ( 6 ) أو أطلق فلفظة كله زائدة اه سماع شامي و قيل انما قال أبيضا كله أو اسودا كله اشارة إلى قول ح فانه إذا قال أبيض لم يصح لجواز أن يكون بعض الثور اسود و بعضه أبيض اه ح فتح معنى ( 7 ) على القول بأنه صفة للدين و هو قول الهادي عليلم في الفنون لا تأخير مطالبة و قد [ ان عمرا ( قتل ) زيدا ( أو ) شهد أحدهما انه ( باع ) من زيد ( أو نحوهما و ) شهد ( الاخر ) ان عمرا ( اقر ) بقتل زيد أو أنه باع منه فان الشهادة لا تلتئم قوله أو نحوهما أى نحو القتل و البيع فنحو القتل كل فعل بالجوارح كالضرب و نحو البيع كل قول باللسان ( 1 ) كالقذف ( فيبطل ما خالف دعواه ) في جميع هذه الوجوه ( 2 ) التي تقدمت من قوله و أما في مكان ( 3 ) إلى قوله أو قال قتل أو باع أو نحوهما و الاخر أقر ( فيكمل ) شهادة ( المطابق ( 4 ) لدعواه إما بشاهد آخر يوافق شاهده هذا الذي طابق دعواه في شهادته أو بيمين ( 5 ) ( و الا ) تكمل ( بطلت ( 6 ) ) ( فصل ) ( و ) أعلم ان ( من ادعى ( 7 ) ما لين ) على شخص واحد ( 8 ) ( فبين ( 9 ) على كل ) من المالين بينة ( كاملة ( 10 ) ] تقدم انه تأخير مطالبة لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول اه شامي قرز ( 1 ) و الوكالة و الطلاق و نحو ذلك ( 2 ) صوابه العقود لا وجه للتصويب اه كاتبه ( 3 ) الاولى من قوله و اما في العقود الخ لا وجه له لان قد تقدم جوابه و في العقود لا تكمل اه ( 4 ) ظاهر الاز هنا و في الدعاوي عدم اشتراط التطابق بين الدعوي و الشهادة بل المعتبر الشمول ( 5 ) في الحدود و القصاص وأصل الوقف اه بل لا فرق بين أصله و غلته فتقبل فيه الفروع اه بحر ( 6 ) يعني لم يصح العمل بها في الحال حتى يأتي بما يكملها ( 7 ) الذي تحصل من هذا ان اختلاف السبب و الجنس و النوع و الصفة يوجب ما لين و اختلاف الصك و العدد ان أضيف إلى سبب واحد فمال واحد و يدخل الاقل في الاكثر و ان لم يذكر سبب nفمالان فان أقر في مجلسين بعد دين متفقين و لم يكونا في صك و لا ذكر سبب فهذه فيها الخلاف و المختار انهما مالان و الله أعلم اه سيدنا علي ( 8 ) أعلم ان في هذا الفصل في بادء الرأي نوعا من الانغلاق و اجلى ما ينضبط به أن يقال يثبت المالان في ثلاثة أقسام الاول حيث اختلف السبب أو الجنس أو النوع و مثله في الصفة فإذا اختلف واحد منها تعدد المال على أي وجه كان و لا يضر اتحاد ما عدا هذا الوجه من جميع ما ذكر في هذا الفصل القسم الثاني حيث اتحد الجنس و مثله في النوع و الصفة و ذكرا في صكين أو عددين فانه يتعدد المال لا أن يضيفا إلى سبب واحد فمال واحد القسم الثالث حيث اتحد الجنس و النوع و الصفة أيضا و أضيفا إلى مجلسين فانه يتعدد المال الا أن يضيفا إلى سبب واحد أو يكونا في صل واحد و عددهما واحد فمال واحد و ذلك هو المذكور في الكتاب فعرفت ان اتحاد السبب يوجب اتحاد المال على أي وجه الا مع اختلاف الجنس أو النوع اه غاية قرز ( 9 ) أو شخصين ظاهر التذكرة ان المسألة مبنية على أنه شهد في كل مال شاهدان و انهم أربعة و كذا في البحر و البيان و هو ظاهر الاز و اما حيث لم يكن الا شاهدين فان الحاكم يسألهما فيما التبس حيث لم يختلف ذلك و قد استوفيت هذه المسألة في التوضيح و الخلاف في الوابل اه شرح الفتح و اما هذه المسألة فالاختلاف قد حصل فلا يحتاج إلى ان يسأل أو ما يقوم مقامهما كاليمين المردودة والمتممة ( 10 ) و في الغيث ليس المراد تعدد البينة بتعددهما بل يكفي شاهدان على المالين أو رجل و امرأتان أو رجل و يمين المدعي قرز و لو أتى بشاهد واحد شهد بالمالين لم يلزمه الا يمين واحدة متممة اه راو ع و هبل و قيل لا بد من يمينين اه مثال اليمينين أن يقول و الله ان عنده لي عشرة [ ثبتا ) جميعا ( ان اختلفا سببا ( 1 ) ) فإذا أضافهما إلى سبب مختلف نحو ان يدعي عليه عشرة من ثمن عبد و عشرة من ثمن ثوب و يقيم على كل واحد منهما بينة فانهما يثبتان جميعا بلا خلاف ( أو ) اختلف المالان المدعيان ( جنسا ) نحو عشرة مثاقيل و عشرة دراهم فانهما يثبتان جميعا سواء اضافهما إلى سبب واحد أو أكثر أو لم يذكر سببا رأسا قال عليه السلام و هذا لا احفظ فيه خلافا أيضا ( أو ) اختلف المالان المدعيان ( نوعا ( 2 ) ) نحو عشرة أصواع من تمر صيحاني و عشرة من تمر برني فان اختلاف النوع في هذا الحكم كاختلاف الجنس ( مطلقا ) أي سواء كانا في صك أو في صكين في مجلس أو في مجلسين ( 3 ) و سواء اتحد السبب أم اختلف ( 4 ) فانه يلزم في ذلك كله مالان ( أو ) لم يختلف المالان في الجنس و لا في النوع لكن اختلفا ( صكا ( 5 ) ) بأن كان كل واحد منهما مكتوبا في صك مستقل أو في صك واحد لكن كل واحد مستقل في الترجمة و الشهادة فانهما يثبتان جميعا ان لم يتحد ( 6 ) السبب ( أو ) لم يكونا ( 7 ) في صك ( 8 ) لكن اختلفا ( عددا ) نحو ان يقر بعد دين مختلفين في مجلس واحد أو في مجلسين ( و لم يتحد السبب ( 9 ) ) أعلم ان المالين إذا اختلفا في الصك أو في العدد فان أضافهما إلى سبب واحد فمال واحد ( 10 ) قولا واحدا و يدخل الاقل في الاكثر و ان اضافهما إلى سببين nفمالان قولا واحدا ( 11 ) و ان لم يضفهما إلى سبب بل إلى إقراره أو نحو ذلك ( 12 ) لزم مالان أيضا على ظاهر الكتاب ( أو ) إذا ادعى ما لين من جنس واحد و نوع واحد و أقام البينة على كل واحد منهما فانهما يلزمان جميعا ان اختلفا ( مجلسا و لم يتحدا ( 13 ) عددا و صكا و لا سببا ) فان كان السبب واحدا فمال واحد بلا خلاف و ان كان ] من ثمن كذا و و الله أن عنده لي عشرة من ثمن كذا قرز ( 1 ) و لا بد من اضافة الشهود إلى سببين و لا يكفي اضافة الدعوي ( 2 ) أو صفة اه ح فتح قرز ( 3 ) يعني الدعوي ( 4 ) راجع إلى قوله جنسا و نوعا فقط قرز ( 5 ) قال في الصحاح هو الكتاب و هو فارسي معرب اه صعيتري ( 6 ) صوابة أي لم يذكر قرز ( 7 ) أي المالين ( 8 ) صوابه أو لم يختلف الصك ( 9 ) أي لم يذكر قرز ( 10 ) و هو المراد في آخر الفصل ( 11 ) و هو المراد في أول الفصل ( 12 ) لكونه أورده اليمين قرز الوصية و النذر و الهبة يقال قد أضاف إلى سبب في هذه فينظر ( 13 ) و صواب العبارة ان يقال أو اختلفا مجلسا و اتحدا عددا و لم يذكر صكا و لا سببا فهذه مسألة الخلاف و المختار فيها لزوم ما لين إيثار للتأسيس على التأكيد لان الافادة خير من الاعادة و منه لن يغلب عسر يسرين اشارة إلى ان العسر المعرف في الآية واحد مع تكرره و اليسر المنكر متعددا اه ح لي لفظا و اختار في البحر لزوم مال واحد قال لاحتمال التأكيد و الاصل براءة الذمة قلنا الاكيد

فصل في حكم البينتان اذا تعارضتا

مختلفا nفمالان بلا خلاف و ان لم يذكر سببا رأسا بل أقر بمال في مجلسين فان كان عدد ذلك المال واحدا و هو في صك واحد فانه مال واحد و ان اختلف المجلس بلا خلاف ايضا و ان اختلف العدد أو الصك ( 1 ) فقد تقدم ( 2 ) الكلام فيه و ان اتحد العدد ( 3 ) و لم يكن مذكورا في صك فهذه صورة مسألة الكتاب و هي مختلف فيها فقال الهادي عليه السلام في المنتخب و أبوح و أبو ع أنه يكون ( 4 ) ما لين و هذا القول هو الذي في الازهار و قال الهادي ( 5 ) في الفنون و الناصر وش وف و محمد انه يكون ما لا ( 6 ) واحدا ( و الا ) يختلف المالان المدعيان في السبب و لا في الجنس و لا في النوع و لا في الصك و لا في العدد ( 7 ) و لا في المجلس ( 8 ) ( فمال واحد ) قوله ( و يدخل الاقل في الاكثر ) يعنى ان اختلف العدد دخل الاقل في الاكثر و ذلك حيث يضف إلى سبب واحد و لا خلاف في ذلك ( فصل ) في حكم البينتين إذا تعارضتا ( و ) أعلم أنه ( إذا تعارض البينتان ( 9 ) و أمكن استعمالهما لزم ) مثال ذلك أن يدعي رجل أن فلانا أقر له أو أوصى له أو وهب له كذا و هو عاقل و يقيم البينة على ذلك فيقول الوارث بل فعل ذلك و هو زائل العقل و يقيم البينة و تكون البينتان مضافتين إلى وقتين أو مطلقتين أو أحدهما مطلقة و الاخرى مؤقتة فان الواجب في هذه الصورة أن يحمل البينتان على السلامة و يستعملان ( 10 ) جميعا و يحمل على إنه اتفق منه عقدان عقد و هو صحيح العقل و عقد و هو زائل العقل فاما إذا أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الخصمان أنه لم يتفق الا عقد واحد لم يمكن ( 11 ) استعمالهما ] مدفوع بالتأسيس و لا براءة له مع الاقرار اه ح لي ( 1 ) و لو اتحد المجلس nفمالين لاختلاف الصك أو العدد كما تقدم قريبا ( 2 ) يكون ما لين قرز ( 3 ) و اختلف المجلس اه كب معنى ( 4 ) لان النكرة إذا تكررت افادة المغايرة و لهذا نزل قوله تعالى ان مع العسر يسرا بتعريف العسر و تنكير اليسر فهم صلى الله عليه و آله و سلم ان اليسر متكرر فقال لن يغلب عسر يسرين اه زهور ( 5 ) و في البحر قلت و هو قوي ( 6 ) لاحتمال التأكيد و الاصل براءة الذمة قلت و هو قوي و الا لزم تكرره و لو كرر في مجلس واحد اه بحر لفظا ( 7 ) شكل عليه و وجهه انه قال و يدخل الاقل في الاكثر فالأَولى حذف قوله و لا في العدد و قد ضرب عليه في بعض نسخ الغيث لان مع اتحاد السبب لا فائدة لاختلاف العدد لانه يدخل الاقل في الاكثر لجواز الحط أو الابراء ( 8 ) إذا اختلف المجلس مع اتحاد العدد أو الصك اه شرح أثمار كما تقدم في الشرح قريبا ( 9 ) أو اليمينان أو النكولان قرز ( 10 ) ويحكم بالصحة قرز ( 11 ) و يرجع إلى الاصل فان كان أصله الجنون ( 1 ) أو هو الغالب عليه ( 2 ) بقي الحق لمالكه و ان كان أصله العقل أو هو الغالب عليه أو استويا أو التبس فالصحة كما تقدم في الهبة اه ن و لعله يأتي على قول ط انه يحكم ببينة من هي عليه في الاصل ( 1 ) أي المعروف من حاله قرز ( 2 ) لعله مع لبس أصله كما تقدم في الهبة و فيه نظر كما ذكره النجري في كتاب الهبة