منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ هنا لان الجارح واحد قال مولانا عليه السلام و فيه نظر ( 1 ) و قيل ح انما لم يكن جرحا لانه جرحه بما يتعلق به خصومة الغير ( 2 ) و الجرح بمخاصمة الغير لا يصح ( 3 ) و إلا بطل أكثر الشهادات ( 4 ) و قيل ل ( 5 ) انما لم يكن جرحا لتقدم المدة مع كون أحواله سديدة في مدة الاختبار قال مولانا عليه السلام و هذا أقرب ( 6 ) لانه لا يبعد ان يقال للفقيه ح يلزم إذا جرحه جماعة بأنه قتل مؤمنا عمدا ان لا يكون هذا جرحا لانه تعلقت به خصومة الغير ( و ) عقد أسباب الجرح ان نقول ( كل فعل ( 7 ) أو ترك محرمين ( 8 ) في اعتقاد الفاعل التارك ( 9 ) لا يتسامح بمثلهما وقعا جرأة ( 10 ) فهذا ضابطه قال مولانا عليه السلام قلنا كل فعل أو ترك لان الجرح قد يكون بفعل القبيح و قد يكون بترك الواجب و قلنا محرمين في اعتقاد الفاعل للتارك لانه لو فعل القبيح أو أخل بالواجب و ليس بمعتقد لتحريم ذلك لشبهة ( 11 ) طرت عليه لم يكن ذلك جرحا نحو ان يلعب بالشطرنج جاهلا ( 12 ) لتحريمه أو يترك النكير على زوجته ( 13 ) التي لا تستتر ( 14 ) عن الرجال جاهلا لوجوبه فان ذلك لا يكون جرحا قيل ح بل لو ] الواو قال أن أنكره المجني عليه و قال الفقية ح هو المجني على ماله فلا يكون جرحا و لو أنكر الاصلاح على أصله ان ما تعلقت به خصومة آدمي لا يكون جرحا قال مولانا عليلم و هذا أقرب اه غيث ( 1 ) و وجهه أنه يصح الجرح بواحد عند م بالله ( 2 ) نحو أن يقول هو مجروح لانه جنى على فلان أو سرق مال فلان أو نحو ذلك ( 3 ) لانها دعوى لغير مدعي ( 4 ) لانه يؤدي ان يمتنع الناس من الخصومات و ذلك انه ان حكم على المدعى عليه كان قدحا لانه جنى على مال الغير و ان لم يحكم للمدعي كان قدحا لانه ادعى مال غيره فلهذا لم يكن جرحا لكن يلزم ان لا يفترق الحال بين الواحد و الاكثر لهذه العلة اه زهور لفظا ( 5 ) قوى على أصله ( 6 ) على أصل م بالله لا على المذهب ( 7 ) الامام ي و الغزالي و حمل المنصب العالي المتاع من السوق لا على وجه المجاهدة لنفسه جرح اه بحر بلفظه فرع و من جملة العدالة ترك ما يدل على قلة الحياء و قلة المبالاة بالناس كالبول في السكك و الشوارع و الافراط في المزح و المجون و مكالمت النساء الاجانب في الشوارع ذكره في الانتصار قيل ي و كذا الاكل في الطرق بين الناس و الدخول في المهن الدنية لمن لا يعتادها هو و أهله لان ذلك يدل على خروجه عن طريق الحياء و الا فالمهن كلها لا تخرج أهلها عن العدالة إذا كانوا من أهل الورع اه ن بلفظه قال في البستان و نحو أن يمر على من يشرب الخمر أو يأخذ مال غيره من شبهة أو يرى من يسب الصحابة فهذا يكون جرحا إذا لم ينكر اه ان ( 8 ) أو مسقطين مرؤة اه ح لي لفظا قرز و العبرة بمذهب المجروح لا بمذهب الحاكم و الجارح و قد ذكر معناه في الغيث ( 9 ) نعم فالعبرة في التحريم بما يحرمه الفاعل في اعتقاده و ان لم يحرمه غيره فان شرب المثلث في حق الشافعي جرح و لذا لا يقبله الحنفي بل يحده كما يأتي اه شرح فتح ( 10 ) بضم الجيم و فتحه يعني عمدا مع علمه أن ذلك محرم ( 11 ) فيما يحتمل لا كالزنا اه غشم ( 12 ) و كذا كافر التأويل و فاسقه لانه لشبهة قرز ( 13 ) الحرة أو محارمه ( 14 ) و ذلك حيث لم تستر ما هو مختلف في وجوب ستره و ذلك كالوجه و الساعد و العضد و الساق فالنظر في ذلك إلى الحاكم قيل ل ح [ فعل ( 1 ) طاعة يعتقد ( 2 ) انها معصية جرأة كان ذلك قدحا ( 3 ) و كذلك المباح ( 4 ) و قلنا لا يتسامح بمثلهما يحترز من ان يفعل قبيحا يتسامح بمثله و ذلك كالغيبة ( 5 ) في بعض الاحوال أو يخل بواجب يتسامح بمثله كتأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار ( 6 ) لغير عذر في بعض الاحوال و قلنا وقعا جرأة يحترز من ان يفعل قبيحا أو يخل بواجب و هو يعتقد التحريم و الوجوب لكنه لم يوقعه على وجه الجرأة بل على سبيل السهو ( 7 ) أو اعتقد التسامح ( 8 ) فيهما جهلا فان ذلك لا يكون جرحا فما جمع هذه القيود ( فجرح ) و ما لم يجمعها لم يكن جرحا قال عليه السلام و قد ذكر أصحابنا مسائل متفرقة مضبوطة وكلها داخلة تحت هذا القيد ( و ) لو شهد بعدالة الشاهد عدلان أو أكثر و شهد بجرحه عدل واحد أو عدلة كانت شهادة ( الجارح أولى ) من شهادة المعدل ( و ان كثر المعدل ( 9 ) ) قال في شرح الابانة ان استويا أو كان عدد الجارحين أكثر فلا خلاف ان الجرح أولى و ان كان عدد الجارحين اقل فعند أكثر أهل البيت و الفقهاء المحصلين التعديل أولى لان امور المسلمين محمولة على الصحة و عند م بالله الجرح أولى لانه ] يعني أنه ينظر ما مذهب الزوج في ذلك فان كان جوازه لم يكن جرحا فيه و ان كان وجوب ستره كان جرحا إذا لم ينكر عليها و ان كان يأمرها بالتستر فليس بجرح فيه و لو جوز انها تخالفه حال خروجها ما لم يظن المخالفة و قيل هذا حيث لا مذهب للزوجة فان كان لها مذهب في ذلك فالعبرة بمذهبها قيل و هذا حيث هي شويهة الخلق فيعتبر بالمذهب فاما إذا هي حسينة الخلق فحيث تقترن المعصية بالنظر إليها فلا عبرة بالمذهب لان ذلك مجمع على تحريمه ذكره في تعليق الافادة اه ن يقال و أين الاجماع مع خلاف الامام ي و الفقهاء اه سيدنا حسن ( 1 ) يعني صورته ( 2 ) نحو أن يصلي معتقدا انه بغير وضوء فانكشف متوضئا ( 3 ) نحو أن يتصدق بمال الغير معتقدا للتحريم فانكشف انه ماله قرز ( 4 ) نحو أن يشرب الماء معتقدا انه خمر أو ذلك ( 5 ) و الكذب اه ح از من باب صلاة الجماعة ( 6 ) و مذهبه انه مجزي جائز و لم يتخذه خلقا و عادة و قيل و لو اتخذ ذلك خلقا و عادة و هو ظاهر الشرح اه سحولي ( 7 ) الاولى ان يقال على جهة التساهل للمعصية لان السهو ليس بمعصية و لفظ ح لا وجه لذكر السهو اذ لا معصية مع السهو و لعله على أصل م بالله ان السهو كالعمد و في ح بهران بل لجهله التحريم أو اعتقاده الترخيص لشبهة أو غرابة فان مثل ذلك لا يكون جرحا قيل الغرابة التي يستحسنها العقل ( 8 ) و قيل لا حكم لاعتقاد التسامح مع علم القبح اه مفتى ( 9 ) أما لو تهاترت بينة الجرح و التعديل نحو أن يقول الجارح هو مجروح لانه قتل فلانا و يقول المعدل ان فلانا على الحياة بطلتا جميعا قرز و رجع إلى الاصل ( 1 ) اه غيث أو جرح في شيء فشهد المعدل بانه قد أصلحه و اختبره في المدة المعتبرة ( 2 ) ذكره المؤلف و هذا الذي يحمل عليه قول الامام في البحر انه يحكم بالتعديل اه ح أثمار و ظاهر الاز خلافه ( 2 ) فان المعدل في هذه الصورة يكون أولى اتفاقا اه تكميل لفظا قرز ( 1 ) و الاصل العدالة اه أثمار و لعل هذا مع ظن [ اخبار ( 1 ) عن تحقيق حال الشاهد و التعديل اخبار عن ظاهر حاله و هو الذي في الازهار للمذهب تنبيه أعلم ان طريق الجارح إلى الجرح سماع ( 2 ) المعصية أو المشاهدة لها أو الشهرة ( 3 ) و اما طريق المعدل فوجوه الاول اختبار ( 4 ) حال الشاهد في الاحوال من الصحة و السقم و الحضر ( 5 ) و السفر و الغضب و الرضي و نحو ( 6 ) ذلك الثاني ان يحكم حاكم بعدالته الثالث الشهرة بالعدالة قال في الانتصار و إذا ثبت تعديل شخص في قضية فأراد ان يشهد في قضية أخرى فان كانت المدة قريبة حكم بشهادته من تعديل و ان طالت المدة فالمختار انه يحكم بها لان الاصل بقاء التعديل و عن بعض الفقهاء قد بطل التعديل لجواز تغيره وحده بعضهم ( 7 ) بستة أشهر ( فصل ) في بيان ما يجوز فيه ( 8 ) الارعاء ( 8 ) و ما لا يجوز ( 9 ) و كيفية تحمله و كيفية ادئه ( و ) أعلم انه ( يصح ( 10 ) في ) جميع الحقوق ( 11 ) ( الحد ( 12 ) و القصاص ان يرعي عدلين ) فأما الحد و القصاص فلا يصح فيهما و قال ك و الليث ( 13 ) يجوز في جميع الاشياء ( و لو ) شهد الفرعان جميعا ( على كل من الاصلين ) صحت و لا يحتاج ان يكون على كل أصل فرعان هذا مذهبنا و أبى ح وص واحد قولي ش و قال ش في قوله الاخير لا بد من أربعة على ] الحاكم العدالة و أما مع اللبس فقد تقدم قوله و ظن العدالة و الا لم يصح ( 1 ) و لان العمل بشهادة الجارح حملا على السلامة لان غاية المعدل انه لا يعلم فسقه و لا ظنه و الجارح علم ذلك على زعمه فلو حكمنا بعدم الجرح كان الجارح كاذبا و ان حكمنا بالفسق كانا صادقين اه من شرح الكافل ( 2 ) كالشتم الفاحش و الغناء و نحو ذلك قرز ( 3 ) و لو بالتواتر قرز أو الاقرار الذي أفاده العلم قرز ( 4 ) بعد المعصية و أما قبل المعصية فيعمل بظاهر العدالة لان الاصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم يقينا انه قد يخرج عنه اه شرح مقدمة الاز و قيل لا فرق قبل سماع المعصية و بعده و ذلك لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فلو اكتفيت بظاهر الاسلام لضاعت فائدة التقييد بالعدالة اه مي ( 5 ) عن عمر بن الخطاب ان رجلا ادعى على رجل حقا فانكره فشهد له بذلك شاهدان فقال إني لا أعرفكما و لا يضر كما اني لا أعرفكما فأتياني بمن يعرفكما فآتياه برجل فقال له تعرفهما فقال نعم فقال كنت معهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال فقال لا فقال هل عاملتهما بالدراهم و الدنانير التي يقطع بها الرحم فقال لا فقال له يا ابن أخي ما تعرفهما ائتياني بمن يعرفكما و لا مخالف له في الصحابة اه شفاء وح بحر و بهران ( 6 ) العسر و اليسر ( 7 ) محمد بن الحسن الشيباني و في بعض الحواشي الحسن بن صالح ( 8 ) صوابه يصح ( 9 ) صوابه و ما لا يصح ( 10 ) بل يجب إذا طلب منه و أمكن و خشي فوت ألحق قرز ( 11 ) و لو في أصل الوقف اه ح لي لفظا و هو ظاهر الاز اه لي قرز ( 12 ) و كذا التعزير من الحد اه ح لي معنى و ظاهر الازهار خلافه و مثله عن الشامي لقول علي عليلم لا تقبل شهادة على شهادة في حد و لا قصاص اه ان و هو توقيف ( 13 ) شيخ ك [ كل واحد اثنان و على الاربعة هؤلاء ثمانية و هلم جرا ( لا كل فرد على فرد ( 1 ) ) فلا يصح أن يشهد كل واحد من الفرعين هذا على أصل و هذا على أصل هذا مذهبنا و أبي ح وش و قال الحسن و ابن ابى ليلي و ان شبرمة و النخعى و ابن ( 2 ) حي و شريح ( 3 ) و أحمد و اسحق ان ذلك جائز ( و يصح ) ان تكون الفروع ( رجلا و إمرأتين ( 4 ) فيشهد الرجل و الامرأتان على كل واحد من الاصلين هذا مذهبنا و هو قول ابى ح و قال ش لا تقبل شهادة النساء في باب الارعاء ( 5 ) ( و لو ) شهد الرجل و الامرأتان ( على مثلهم ) صح ذلك و يجتمع ( 6 ) الرجل و الامرأتان على كل واحد من الاصول الذين هم رجل و امرأتان ( لا ذميين ( 7 ) ) فلا يصح ارعاؤهما ( على مسلم ( 8 ) و لو ) كانت الشهادة ( لذمي ( 9 ) ) فاما ارعاء الذمي على الذمي فيصح ( 10 ) ( و ) أعلم ان الفرعين ( انما ينوبان عن ميت ( 11 ) أو معذور ( 12 ) عن الحضور لمرض أو غيره ( 13 ) لا يمكنه ( 14 ) معه حضور مجلس الحكم ( أو غائب ) غيبة تقوم مقام العذر و ذلك حيث تكون مسافة الغيبة ( بريدا ( 15 ) ) فصاعدا اما مع الموت فلا خلاف انها تقبل الشهادة على الشهادة و اما مع المرض فانما يكتفى بالارعاء اتذا خاف المريض زيادة العلة بالحضور و اما مجرد التألم من خشية قال عليه ] ( 1 ) اذ القصد الشهادة على لفظ الاصل و لا يكفي واحد كعلى عقود متفرقة اه بحر ( 2 ) الحسن بن صالح تابعي ( 3 ) عبد الله بن الحارث قاضي علي عليلم ( 4 ) قيل و المرأة إذا أرعت بما شهدت به من عورات النساء فلا بد من رجلين أو رجل و إمرأتين اه مفتي وح لي قرز ( 5 ) لانه ليس بمال و من أصله ان شهادتين لا تقبل الا في المال ينظر فقد تقدم في الرضاع أنها تقبل شهادتين فيه عنده ( 6 ) في التحمل لا في حضورهم دفعة واحدة فلا يشترط ( 7 ) حاصله انه لا يصح أن يرعى المسلم ذميين يشهدا له على ذمي و لا المسلم على مسلم و يصح أن يرعى الذمي مسلمين يشهدا لذمي و يصح أيضا ان يرعي الذمي مسلمين ليشهد المسلم على ذمي و الله أعلم ( 8 ) و يصح العكس قرز ( 9 ) و على ذمي قرز و الوجه فيه ان الشهادة كالحق على المسلم فلا يقبل فيه الذمي اه وابل فرع و إذا شهد ذميان على ذمي بحق لمسلم فقال في شرح التحرير لا يقبلان و قال في شرح الابانة يقبلان و هو أولى اه ن قرز ( 10 ) الا أن يكون مخالفا في الملة فلا يصح ارعاء اليهودي على النصراني و لا العكس كما لا تصح شهادة بعضهم على بعض في الحقوق ذكره في الاثمار اه تكميل معنى قرز ( 11 ) فائدة من كان معه شهادة لغيره و هو يخشى دنو الموت قبل أن يصل صاحب الحق إلى حقه وجب عليه أن يرعي لانها حق لآدمي يستخرج له بها حقا اه عامر قرز ( 12 ) و كذا إذا كانت شهادته تسقط مرتبته عند المشهود عليه جاز له الارعاء على المختار اه و ظاهر الاز خلافه قرز قال ض عبد الله الدواري و يرعى الرفيع و الرفيعة و لو قربت المسافة اه ديباج معنى و ظاهر الاز خلافه قرز ( 13 ) كالخوف اه أم أو خرس أو جن اه رياض و الارعاء متقدم قرز ( 14 ) أي يشق ( 15 ) فرع قال الامام ي فلو شهد الفروع ثم حضر الاصول قبل الحكم بطلت شهادتهم اذ لا حكم للبدل مع وجود المبدل اه ن لفظا و لعل الحضور دخول البريد و قيل مجلس الحكم قرز [ السلام فلم اقف فيه على نص و الاقرب عندي انه إذا كان التألم بليغا ( 1 ) كان عذرا على اصلنا و عن الشعبي لا يجوز الارعاء الا إذا مات الاصول لكن هو خلاف الاجماع و اما الخوف فيجوز معه الارعاء عندنا وش وحد الخوف ان يخشى على نفسه أو شيء من ماله ( 2 ) و لو قل قال عليه السلام و اختلف في مقدار الغيبة فالمذهب ما ذكرناه و هو تخريج م بالله و صاحب الوافي للهادي و القاسم القول الثاني اختيار م بالله و هو ان لا يمكنه الرجوع في يومه و هو قول ش وص بالله القول الثالث لابي ح و حكاه في شرح الابانة للناصر ان قدرها ثلاثة ( 3 ) أيام و قال ف و محمد يجوز الارعاء و ان كان الاصول في البلد ( نعم ) و قد اختلفوا فيما يصح به التحمل فمذهبنا ان الاصل لابد ان يأمر بالشهادة ( 4 ) على نفسه ان يشهد فيأتى بثلاثة ألفاظ و هي ان ( يقول الاصل اشهد ( 5 ) على شهادتي انى اشهد بكذا ) هذا كلام الهدوية قيل ح و ذكر م بالله انه إذا قال اشهد ( 6 ) علي اني أشهد بكذا صح ذلك و لو لم يقل على شهادتي قال لعل الهدوية ( 7 ) لا يخالفونه ( 8 ) فيكون عند التحمل لفظين ( و ) أما بيان كيفية اداء الشهادة الفرعية فعند الهدوية لابد ان يأتى بأربعة ألفاظ و هو ان يقول ( الفرع اشهد ان فلانا اشهدني أو أمرني أن أشهد ( 9 ) انه يشهد بكذا ) و اما على أصل م بالله فيكفى ثلاثة ألفاظ و هي ان يقول اشهد ان فلانا اشهدني انه يشهد بكذا و ان لم يقل على شهادته ( 10 ) و ان لم يكونوا قد حضروا في مجلس الحاكم أي تأدية الشهادة على وجه الارعاء لا الارعاء نفسه فلا يبطل فلو عاد الاصل صحت الشهادة قرز ( 1 ) لا فرق قرز لا فرق سواء كان بليغا أم لا كالرمد و وجع الاسنان بل مجرد المرض كاف اه قرز و قال في البيان و ان لم يتضرر كالجهاد و الجمعة اه بحر فان كان لا يمكن الحضور الا بمؤنة فيقرب أن يكون عذرا اه دواري قرز ( 2 ) أو مال غيره حيث يجب حفظه قرز ( 3 ) و القول الرابع أحد قولي ص بالله و خرج لا ط انه فوق الميل اه نجري ( 4 ) فان لم يأمره بل سمعه يشهد أو يرعى غيره لم يصح أن يشهد عنه لان الرعي كالوكيل اه ن ( 5 ) قلنا أو يقول أمرتك أو أذنت لك أن تشهد على شهادتي اني أشهد بكذا اه ن لفظا ( 6 ) و اما لو قال أشهد اني أشهد بكذا لم يصح وفاقا اه غيث ون لانه كأنه قا أكذب اني أشهد بكذا اه ان بلفظه و في الصعيتري توجيه آخر ( 7 ) قلت و هو قوي لحصول المقصود اه بحر و ظاهر إطلاق أهل المذهب ما في الاز ( 8 ) بل يخالفونه قرز ( 9 ) في البيان على شهادته مكان ان أشهد و هو الاحسن و كلاهما مستقيم اه ع سيدنا حسن رحمه الله و يكفي التلقين و الجواب بنعم اه ن و قرره مي القياس على قول الهدوية ان الفرع يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته انه يشهد بكذا أو أشهد أن فلانا أمرني الخ و اما عبارة الاز فلا تخلو من نظر و الاز مستقيم قرز ( 10 ) صوابه اشهد [ قيل ح و لعل الهدوية لا يخالفونه ( و ) يجب على الرعيين انهما ( يعينان الاصول ) بأسمائهم و أسماء آبائهم ( 1 ) ( ما تدارجوا ( 2 ) و ) إذا عرفت عدالة الفروع و جهلت عدالة الاصول كان ( لهم تعذيلهم ( 3 ) ) لانهم لم يشهدوا بالحق و انما يشهدوا أن فلانا شهد بخلاف احمد الشاهدين فلا يزكي صاحبه لان فيه تنفيذ ما شهد به و هو الحق ( 4 ) و اختلف العلماء إذا لم يعدل الفروع الاصول هل تصح شهادة الفروع فحكى في الانتصار عن أئمة العترة و الفريقين انها تصح ( 5 ) و هو الذي في الازهار و حكى في الشرح عن محمد و بعض اصحاب ك و شريح و غيرهم ( 6 ) انها لا تصح و قد يحكى ( 7 ) للم بالله و هي حكاية غريبة ( فصل ) ( و ) أعلم أنه ( يكفي شاهد ) واحد ( أو رعيان على ) شاهد ( أصل مع إمرأتين أو يمين المدعي ) فيصح ان يحكم الحاكم بشهادة رجل و إمرأتين أو رجل واحد مع يمين ( 8 ) المدعي و يصح أيضا ان يحكم بشهادة رعيين على أصل مع إمرأتين أو رعيين مع يمين المدعي فتقوم اليمين مقام شاهد ( و لو ) كان الحالف ( فاسقا ( 9 ) ) فان يمينه مع شاهده تقوم مقام شاهد و قال الناصر لا تكفى ] ( 1 ) أو نسبتهم إلى بلد أو جد مشهورين بحيث لا يلتبسان بغيرهما اه كب ( 2 ) و يزاد في كل درجة انخفضت لفظة فإذا كان في الدرجة التي قبلها فيها أربعة زيد فيما تحتها حتى تصير خمسة و كذلك ما انخفض الارعاء فيكون مثلا في الثلاث الدرج الاولى ثلاثة ألفاظ و أما الثانية فخمسة حال إلقائها إلى الثالث و الثالث ستة حال ادائها أي ألقاها إلى الرابع و إذا ألقاها إلى رابع فكذلك اه شرح فتح لفظا قرز و أما كيفية أدائه فلا بد أن يأتي بسبعة ألفاظ و هي أن يقول أشهد ان فلانا اشهدني أن أشهد انه يشهد بان فلانا أشهده ان يشهد بانه يشهد بكذا قرز ( 3 ) قال في الغيث و غيره و لا يقال ان تعديلهم شهادة على إمضاء فعلهم لان فعلهم انما هو الشهادة على ان الاصول شهدوا و تعديل الشهود شهادة على إمضاء فعلهم لا فعل الفروع لانهما امران متغايران اه شرح بحر و أما الفروع فلا يصح أن يعدل أحدهما صاحبه و لا يصح أن يعدل الاصول الفروع لانهم يريدون إمضاء شهادتهم اه ن و لا يصح أن يعدل الفرعين الاصل الآخر و يصح أن يعدلاه قرز ( 4 ) خلاف محمد وف ( 5 ) فان قيل كيف تصح الشهادة من الفروع و المعدل غيرهم و عند ط ان الشهادة المركبة لا تصح قال عليه السلام في الجواب الاقرب ان التعديل خبر لا شهادة عند م بالله وط جميعا فلا يكون من باب تركيب الشهادة اه نجرى و غيث و في هامش الزهور الجواب ان هذه ليست بمركبة لان الفرعين شهدا على نطق الاصلين و التعديل أمر آخر بخلاف المركبة فهي شيء واحد اه عن مولانا محمد بن السراجي رحمه الله ( 6 ) زفر اه ن ( 7 ) الفقية س ( 8 ) لقوله صلى الله عليه و آله أمرني جبريل عليلم أن أحكم بشاهد و يمين اه غيث ( 9 ) أو كافرا اه ح بحر و مفتي وح لي لما روى الاشعث انه قال كانت أرض بيني و بين يهودي فجحدني الارض فأتيت الرسول صلى الله عليه و آله فقال الك بينة فقلت لا فقال لليهودي احلف [ يمين المدعي مع الشاهد الواحد الا حيث يكون عدلا مرضيا نعم فيقبل الشاهد الواحد أو الرعيان مع يمين المدعي أو مع الامرأتين ( في كل حق لآدمي محض ) دون حق الله المحض و بعض حق الله المشوب ايضا فلا تقبل فيه ذلك و ذلك كالحدود و كذا القصاص ( 1 ) قوله ( غالبا ( 2 ) يحترز مما احترز مته في أول الكتاب فانه يقبل فيه الفروع و النساء و اعلم انها ( لا ) تكمل شهادة ( رعي ) واحد ( مع أصل ) واحد ( 3 ) ( و لو ارعاهما صاحبه ( 4 ) ) مثاله ان يكون أحد الرعيين شاهد أصل و أرعى هو و الرعي الآخر على الاصل الآخر لم تكمل شهادة ( و متى صحت ( 5 ) شهادة لم توثر مزية الاخرى ( 6 ) ) فلو كان شهود احد الخصمين أكثر من شهود الآخر أو بلغ في العدالة لم يؤثر ذلك و كذلك لو كان شهود أحدهما رجلين و شهود الآخر رجلا و إمرأتين و كذلك لو أقام أحدهما شاهدين و أقام الآخر شاهدا واحدا و حلف مع الشاهد فانهما في الحكم ( 7 ) على سواء و قال الاوزاعي يحكم لمن شهوده أكثر ( 8 ) و كذلك في الكافي عن زيد بن على وك و كذلك عن ك إذا كانوا أعدل ( فصل ) ( و اختلاف الشاهدين اما في زمان الاقرار ( 9 ) ) نحو ان يقول أحدهما اشهد انه اقر يوم الجمعة و يقول الآخر يوم السبت ( أو ) زمان ( الانشاء ( 10 ) ) نحو ان يقول أحدهما انه باع يوم ] فقلت اذا يحلف و يذهب بالمال فقال مالك الا ذلك هذا حجة في اليمين الاصلية لا المتممة فينظر و لو قيل يفصل في ذلك فان كان المدعي عليه كافرا حكم عليه بالشاهد و يمين المدعي الكافر و ان كان المدعى عليه مسلما لم يقبل يمين الكافر لم يكن ذلك بعيدا و الله أعلم اه املاء مي قرز و لا يقال يلزم في الفاسق لانا نقول يمينه قائمة مقام شاهد مسلم بخلاف الكافر فيمينه قائمة مقام شاهد كافر و هو مقبول على المسلم قرز في الفرق خفى ظاهره و لو كان في يمين كف الطلب المدعى وكيلا و قواه الدواري و قيل لا يحكم الا ان يحلف من له الحق لا الوكيل و الولي و قرره الشامي ( 1 ) هذا على قول المعتزلة انه حد و كان الاولى إدخاله في غالبا و يكون محترزا بها من المنطوق و المفهوم و قوله و كذا القصاص يخرجه عن كونه من المشوب الا انه لا يدفع الوهم من عبارة الاز ( 2 ) غالبا مستثناة من المفهوم لا من المنطوق ( 3 ) الاولى حذف الواو لئلا يكون تكرارا لما تقدم في قوله لا كل فرد على فرد ( 4 ) لانه يريد بها إمضاء شهادته الاصلية اذ لا تمضي الا بمضي شهادة الثاني اه ن ( 5 ) يعني كملت ( 6 ) فيما يرجع إلى الشهود لا فيما يرجع إلى صفة الشهادة من كونها خارجة أو محققة أو مؤخرة فتؤثر كما يأتي اه ح لي ما لم يبلغ حد التواتر لانها توصل إلى العلم و العلم ارجح من الظن اه غشم و قرره الشامي و قيل لا فرق قرز ( 7 ) و ذلك لان كل واحد حجة كاملة فلا مرجح لاحدهما ( 8 ) و روى عن أمير المؤمنين علي عليلم انه يقسم بينهما على عدد الشهود اه ن من كتاب الدعاوي ( 9 ) و لو في الزنى اه ح لي قرز ( 10 ) في العقود و غيرها

/ 87