[ إذا أخذ العين المبيعة بالقيمة أو الثمن أخذها و لا ( عقد ( 1 ) ) يحتاج اليه ( فيهما ) أى في تملكه تلك العين بالقيمة أو بالثمن لان ملكه لها متقدم فلا يشتري ملكه ( و ) إذا كان الوارث أولى بالمبيع كان بيع الوصي موقوفا على رضاه و لهذا قال عليلم و ( ينقض ( 2 ) ) الوارث ( البالغ ( 3 ) ) بيع الوصي للعين ( ما لم يأذن ( 4 ) ) له بالبيع قبل العقد ( أو ) لم يكن قد أذن لكنه لم ( يرض ( 5 ) ) بالبيع عند بلوغ الخبر به فيصح نقضه ( 6 ) للبيع حينئذ ( و إن تراخي ) عن النقض بعد بلوغ الخبر و لم يصدر منه رضاء و لا نقض فانه ينقض متى شاء لان خيار العقد ( 7 ) الموقوف على التراخي ( و ) أما ( الصغير ( 8 ) ) إذا باع الوصي شيئا من مخلف مؤرثه فان له أن ينقض بيع الوصي ( بعد بلوغه ( 9 ) كذلك ) أى كما أن للبالغ أن ينقض إذا بلغه خبر البيع و اعلم أن الصبي لا ينقض بيع الوصي إذا بلغ إلا ( إن كان له وقت البيع مصلحة ) في شراء ذلك المبيع ( و ) له ] في الوابل اه سيدنا حسن و قرز ( 1 ) يعني في قدر حصته و أما حصة شركائه فلا بد من العقد اه ح لي لفظا ( 2 ) و إذا نقض الوارث البيع و قد غرم المشتري غرامات كان حكمه كسلعة المفلس حيث أعسر من الثمن و قد غرم فيها غرامات و له نقض البيع و نحوه كالشفيع قرز يعني فيرجع بما كان للنما لا للبقاء و قرز والمؤسر وقت البيع كالصغير و قيل و لو معسرا بشرط تحصيل الموصى به فان لم يحصل الدين و نحوه بيع ماله و من جملته هذا كما ذكروا في الشفيع الملتبس حاله مع عدم الشرط في الحكم اه ح و قرز قال في شرح الابانة هذا إذا باع لقضاء دين الميت و تنفيذ الوصايا فاما إذا كان البيع لما يحتاج اليه صغار الورثة من النفقة و المؤنة فليس لهم استرجاع ذلك لانهم كالبايعين لانفسهم اه ديباج هذا هو ظاهر شرح الاز ( 3 ) و الفوائد للمشتري ذكره الفقية ف و قد ذكر مثله في الانهار لان قد نفذ البيع و انما هو موقوف مجاز و في الهداية و الفوائد لمن استقر له الملك ( 4 ) و له الرجوع عن الاذن قبل وقوع البيع من الوصي قرز كان الاولى أن يقال في العبارة ما لم يأذن له بالبيع قبل العقد أو يرضى بالبيع بعد العقد فان كان قد أذن أو رضي بعد علمه بالبيع فليس له النقض و حيث لم يصدر منه اذن بالبيع و لا رضى فله نقض البيع حينئذ و ان تراخي عن النقض فله النقض متى شاء لان خيار العقد الموقوف على التراخي هذا هو الصواب لان عبارة شرح الازهار فيها ما فيها اه من خط سيدنا احمد بن حسن بن أبي الرجال رحمه الله ( 5 ) أي لم يجز اه ح فتح ( 6 ) لا فائدة لكلام الشرح على قوله أو يرضى اه ( 7 ) و الفرق بينه و بين الشفيع ان للشفيع حقا في المبيع فقط و للوارث ملك فيبيع الوصي لتركة الوارث بمنزلة بيع مال الغير اه ح أثمار معنى و غيث و إذا مات ثبت لورثته ما كان له ذكره الفقية ف و قيل انها تبطل بالموت اه ن ( 8 ) المراد بالصغير هنا الذي لا ولاية للوصي عليه كأن يكون الصغير زوجة الميت أو أخا الميت و الا فقد بطلت ولاية الوصي حيث للصغير مصلحة و مال و له على الصغير ولاية فيحمل على هذا اه ح فتح أو تكون له ولاية مخصوصة ( 9 ) و القول قول الصبي أن له مصلحة و عليه البينة أن له مال عند البيع
في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة
[ ( مال ( 1 ) ) يمكن الوصي تخليص الثمن منه يوم البيع ( وإ ) ن ( لا ) يكن له وقت البيع مصلحة في شراء ذلك المبيع أو كان له فيه مصلحة لكن لا مال له في تلك الحال يفي بالقيمة أو الثمن ( فلا ) يصح له أن ينقض البيع عند بلوغه و لو كانت المصلحة قد تعينت في تلك الحال و وجد الثمن بعد عدمه لان العبرة بحال بيع الوصي ( 2 ) ( فصل ) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة ( و ) الوصي يجوز ( له أن يستقل ( 3 ) بقضاء ) الدين ( المجمع عليه ( 4 ) ) و هو ما كان دينا لآدمي كالقرض ( 5 ) لانه لا يسقط بالموت إجماعا ( 6 ) و معنى استقلاله بقضائه أنه يقضيه من دون مؤاذنة ( 7 ) للورثة و سواء قضاه سرا أم جهرا ( و ) كذلك له أن يستقل بنفسه بقضاء الدين ( المختلف فيه ) أي المختلف في لزومه بعد الموت كحقوق الله تعالى من الزكوات و الكفارات و نحوهما و كحق الآدمى ( 8 ) الذي التبس مالكه حتى صار لبيت المال فإن أبا ح و غيره ( 9 ) يقولون إن هذه الحقوق تسقط بالموت ( 10 ) فهذه الحقوق هي المختلف فيها فلا يستقل الوصي بقضائها من دون مؤاذنة الورثة إلا ( بعد الحكم ( 11 ) ) بلزومها قال علي خليل ( 12 ) و المراد ] ( 1 ) العين التي بيعت لقضاء الدين ( 2 ) و يستمر و قيل لا يعتبر الاستمرار بل المعتبر بوجود المال حال البيع و حال الا خد ( 3 ) بناء على أنهما علماه جميعا ليفترق الحال بين هذا و بين ما سيأتي في قوله و ما علمه وحده قضاه سرا إلى آخره ( 4 ) قيل ح قوي و فيه نظر لان الخلاف في أن الوارث خليفة أم لا كالخلاف في وجوبه الا أن يقال لم يخاصموا و لا هو في أيديهم اه زهور أو صغيرا أو موافقا في المذهب و الجواب ان وجوب قضأ الدين مجمع عليه و ان وقع الخلاف في وفاء ذلك على يد الوصي أو الوارث و ما هذا حاله فالخلاف لا يمنع تصرف الوصي بدليل انه القضيه لو انتهت إلى الحاكم لم يحكم الا بذلك و كذا في مسألة القصاص حيث شاهد الوارث القتل أو أقر له أو تواتر له و لم يحكم به الحاكم فان القصاص و ان كان فيه خلاف ش و المعتزلة لانه لو رجع فيه إلى الحاكم لحكم به بخلاف ما كان مختلفا في سقوطه فلا بد فيه من الحكم اه تعليق ض عبد الله الدواري على اللمع من الجنايات ( 5 ) و كذلك الارش و مهر المنكوحات و ثمن المبيعات و قرز و قيم المتلفات و قرز و هذا حيث تيقنه لازما للميت اما بإقراره أو بخبر متواتر لا بمجرد الشهادة العادلة الا بعد الحكم و قرز ( 6 ) و كذا إخراج حقوق الله تعالى التي هي باقية معينة كالاعشار و المظالم الباقية بعينها الملتبس مالكها اذ هذه تخرج وفاقا و لا تحتاج إلى حكم و له أن يقضي هذا النوع سرا و جهرا اه ح لي لفظا و قرز ( 7 ) و لا حكم حاكم و قرز ( 8 ) الحق المعين و قرز ( 9 ) زيد وك و أبا عبد الله ( 10 ) لتعلقها بالذمة و الذمة تبطل بالموت قلنا بل تنتقل إلى المال كدين الآدمي اه بحر و هذا ما لم يوص فان أوصى لم يسقط إجماعا فيخرج عندهم من الثلث ( 11 ) يقال هي لازمة فكان الصواب أن يقال بعد الحكم لوجوب إخراجها كما يأتي في آخر الكلام يعود إلى الكل المجمع عليه و المختلف فيه اه مفتي ( 12 ) قال في ح الاثمار ما معناه أن كلام علي خليل لا يليق بحكم الحاكم أنه يرفع الوارث ( 1 ) إلى الحاكم فيقول ( 2 ) أ تجيز هذه الوصية أم تردها إلى الثلث حتى يكلفه الحاكم أحد الجوابين فان أمضاه جاز و ان قال أردها إلى الثلث ( 3 ) عمل فيه على ما يحكم به الحاكم و ما يؤدي اليه اجتهاده و ليس المراد به أن الحاكم لو أذن في ذلك أو قال حكمت به من مرافعة اليه أن ذلك جائز فان ذلك لا يصح ( 4 ) ذكره م بالله قدس الله روحه نعم فإذا حكم الحاكم عليه بوجوب إخراجها جاز له ( 5 ) من دون مؤاذنة الورثة ( مطلقا ) أى سواء كان متيقنا لذلك الدين أم متيقن و انما ثبت ببينة عادلة و سواء كان الوارث صغيرا ( 6 ) أم كبيرا موافقا في المذهب أم مخالفا لان الحكم يرفع الخلاف ( و ) كذلك للوصي أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه ( 7 ) و المختلف فيه ( قبله ) أى قبل أن يحكم عليه حاكم و ذلك ( حيث تيقنه ) لازما للميت إما بخبر متواتر ( 8 ) أو بإقرار الميت لا بمجرد الشهادة العادلة ( و ) تيقنه أيضا لا يكفي في المختلف فيه إلا حيث ( الوارث صغير أو ) لم يكن الوارث صغيرا بل كبيرا لكنه ( موافق ( 9 ) ) للوصي في مذهبه فحينئذ يجوز للوصي أن يقضي الدين الذي الوارث موافق له في كونه لازما و إن لم يؤاذنه ( وإ ) ن ( لا ) يكن الوارث صغيرا و لا كبيرا موافقا للوصي في المذهب ( فلا ) يجوز للوصي حينئذ أن يقضي الدين المختلف فيه بل ] شرحا لقوله و المختلف فيه لان المراد بالحكم هنا أن يحكم باللزوم أو السقوط ( 1 ) أو حيث كان الوارث متمردا أو غائبا اه ح لي لفظا ( 2 ) الوصي و المقول له الوارث اه تعليق الفقية ع ( 3 ) حيث أوصى ( 4 ) و قرره المتوكل على الله قال و قد ذكره من الحنفية ابن نجيم في الاشباه nو النضائر ثم قال امامنا المتوكل على الله و في معنى ذلك لو باع الولي أو الامام أو الحاكم على الصبي و لم يرض المشتري شراء ذلك الا بحكم ثم حكم الحاكم له انه يصح و يكون حكما صحيحا قال لان الصبي لما احتاج إلى تنفيذ البيع كان بمثابة المنازع و المخاصم إلى الحاكم حتى لو أدعى بعد ذلك و بعد وقوع الحكم لم تسمع دعواه و لا يلتفت إليها الحاكم اذ الحكم لا ينقض و هذا حكم نافذ مخصوص قرز قال المتوكل على الله عليلم ان حكم الحاكم مع عدم المنازع لا حكم له كما يفعل في بصائر الاوقاف و الحج و انما هو بمثابة العلم الواقع و لا يفيد الحكم شيئا قط كأنه قال اطلعت على هذا و فهمت ما فيه و عرفته ( 5 ) أي للموصي ( 6 ) و ينصب الحاكم من يدافع عنه لعله حيث حكم على الوصي بالبينة و الوصي و هو المنازع ( 7 ) شكل عليه و وجهه أن قد تقدم أن له أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه و لان سياق الكلام في المختلف و قرز ( 8 ) و يلحق بالتواتر و الاقرار كون الوصي شاهدا بأصل الدين اه تكميل لفظا ( 9 ) فان لم يكن للوارث مذهب سل لا بد من الحكم قرز لان الدين مع الموافقة كالثابت بالحكم اه أنهار و في وجوب الحق و في كونه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف و أن الوارث ليس بخليفة و قرز [ يعمل في ذلك على مؤاذنة الوارث أو على حكم الحاكم كما تقدم ( 1 ) و قال خليل بل يجوز له الاخراج مهما لم تقع مخاصمة و قيل ع ( 2 ) إن كان المال تحت يده و لم يخاصمه الوارث فله الاخراج من دون حكم و إن كان تحت يد الوارث لم يكن له القضاء إلا باذنه أو بعد الحكم و هذا الخلاف حيث كان الوارث حاضرا ساكتا أو غائبا ( و ) أعلم أنه يجوز ( للموافق ) للوصي من الورثة في وجوب القضاء ( المرافعة ( 3 ) ) للوصي إذا أراد أن يقضي ذلك الدين و ان كانا متفقين على وجوب قضائه فله مرافعته ( إلى ) الحاكم ( المخالف ) لعله يحكم بسقوطه فيسقط عنهما جميعا بحكم المخالف لهما ذكر معنى ذلك م بالله و قال علي خليل ( 4 ) ليس له المرافعة ( 5 ) مع موافقته في الوجوب و قد قيل ح ( 6 ) أن الخلاف متفرع على قاعدة مختلف فيها و هي كون الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم أم لا إن كان بمنزلة الحكم لم تكن له المرافعة و إن لم يكن بمنزلة الحكم فله المرافعة ( 7 ) ( و ما علمه ) الوصي من الديون اللازمة للميت و لم يعلمه معه غيره بل علمه ( وحده ( 8 ) قضاه سرا ( 9 ) ) أى بحيث لا يعلم الوارث بذلك ذكر ذلك م بالله و ظاهره يقتضي ] ( 1 ) فان قضاه أثم و لا يضمن الا بحكم حاكم اه ن و قرز ( 2 ) و ظاهر الاز خلافه ( 3 ) اختار في الاثمار أنه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف مطلقا اذ يلزم منها الدخول فيما لا يجوز و المخالفة لاجتهاد المجتهدين اذ يلزم أن من طلق زوجته طلاقا ثلاثا و هما يريان وقوعه في اجتهادهما ثم أرادا المحاكمة إلى حاكم يقول بخلافه لاجل يرفع ذلك الطلاق أن ذلك يجوز لهما مع كونه مذهبهما و هما باقيان اذ لا معنى لذلك اذ الحكم لا يكون الا بعد دعوى و إجابة و مع ذلك لا حكم للدعوى و الاجابة مع كونهما معتقدين تحريمه فحينئذ يجب على الحاكم النكير عليهما اذ كل ذي مذهب يفتيه بوقوعه بدليل أنه لو سأل المؤيدي هدويا في الطلاق المتتابع لقال قد وقع و نحو ذلك اه ح أثمار وح فتح ( 4 ) و مثله للامام شرف الدين ( 5 ) فان رافع أثم و يحل له المال و سقط الدين ( 6 ) قيل كلام الفقية ح فيه نظر لانه لا يكون كالاجتهاد الا إذا تقدمه عمل أو قال قولا كالطلاق و نحوه وهنا لم يحصل شيء من ذلك فالأَولى بقاء كلام الكتاب على ظاهره اه ع حثيث و كب و الاولى في التعليل أن يقال لا يجوز هنا اذ هو باق على مذهبه غير منتقل عنه فهو كالمجمع عليه اه مي ( 7 ) قيل هذا فيما لم يتقدم له عمل كمسألة الكتاب و ميراث الجد مع الاخ و كوجوب الزكاة في الخضراوات لا ما تقدم له عمل كمسألة الطلاق و نحوه فقد تقدم في ديباجة الكتاب اه حثيث و فتح و قال السيد المفتي القول واحد و لا فارق و لكن عقيب دعوى كما في الكتاب لانه ليس كالحكم من كل وجه لعل الصواب و ميراث الاخ من الجد قرز ( 8 ) نحو أن يكون شاهدا بذلك أو أقر به الموصي عنده اه كب و قرز ينظر لو كان الدين له هل يقتضيه من التركة سل اه يقال له أن يقتضيه إذا كان الدين مجمعا عليه كلوا كان مستفيضا أو أقر به الوارث اه املاء سيدنا علي ( 9 ) يقال [ أنه يجب على الوصي القضاء و إن خشي التضمين ( 1 ) و قيل ح ما ذكره م بالله مبني على أنه لم يخش التضمين ( 2 ) فان خشي لم يجب عليه الا بحكم قال مولانا عليلم و ليس له ذلك أيضا الا حيث تيقنه و الوارث صغير ( 3 ) أو موافق و الا فلا ( فان منع ) من القضاء لم يلزمه عند الجميع لا من التركة و لا من ماله قيل ع و المراد إذا لم يكن الوصي قد قبض التركة فأما إذا كان قد قبضها فانه يضمن للغرماء دينهم من ماله على القول بأن الوارث ليس بخليفة لان دينهم قد تعلق بها فصار كالملك لهم فما قبضه ضمنه ( 4 ) نعم فان قضى بعد المنع ( أو ضمن ) بالحكم ( 5 ) ما قد أخرجه بغير علم ( 6 ) الورثة ( ضمن ( 7 ) ) لهم ذلك ( و ) أعلم أن الوصي ( يعمل ) في تنفيذ وصايا الميت ( 8 ) ( باجتهاده ) أى باجتهاد الوصي ( 9 ) لا الميت فإذا كان مثلا يرى سقوط حقوق الله تعالى بالموت لم يخرجها ( 10 ) و إن كان مذهب الميت أنها لا تسقط إلا أن يكون قد عين له الاخراج و فى العكس و هو أن يرى الميت سقوطها بالموت و يرى الوصي وجوبها لا يجوز للوصي هنا أن يعمل باجتهاده لان الموصي مات و لا واجب عليه فلا يتجدد عليه وجوب ] الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سرا و لعله حيث قضى الغريم دراهم أو دنانير أو عرضا حيث يعرف أن الوارث مع الظهور يجحد الدين لان حق الميت في براءة الذمة أولى من أولوية الوارث اه املاء سيدنا علي قرز في المجمع عليه و المختلف فيه و ما تقدم أنه يقضيه في المجمع عليه سرا و جهرا مبني على أنه قد صار مستفيضا و لفظ ح لي و هذا في التحقيق هو مضمون قوله و قبله حيث تيقنه الخ فما وجه اعادة ذلك و لعله يقال هذا الطرف حيث علمه الوصي وحده و الطرف الاول حيث علمه الوصي و الوارث اه باللفظ الظاهر أن هذا في المختلف فيه كما أفهمه كلام الامام في الشرح و أما على المجمع عليه فقد تقدم أنه يقضيه سرا و جهرا اه ع سيدنا حسن و قرز ( 1 ) حيث قد قبض التركة ( 2 ) حيث لم يقبض التركة و أما بعد القبض فيجب و ان خشي التضمين ( 3 ) قيل هذا في المختلف فيه لا في المجمع عليه فلا يشترط الا تيقنه فقط و قرز و في ح لي لا فرق ( 4 ) ما لم يسلم التركة بامر الحاكم و قيل ف بل يضمن و لو كان بأمر الحاكم حيث سلم للوارث من حكم بسقوط الدين أو يكون الوارث خليفة و قرز ( 5 ) يعني ضمنه الحاكم ( 6 ) صوابه بغير اذن ( 7 ) و لا يجب عليه الضمان في جميع الصور الا بحكم اه كب ( 8 ) ينظر في قول الشارح و يعمل في تنفيذ وصايا الميت لان الظاهر طرد ذلك الحكم فيما لم يوص به و هو لازم كالذي يخرج من رأس المال من الديون و نحوها اه تكميل لفظا قرز ( 9 ) و حاصل ذلك أن الوصي يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوما و سقوطا لا في المصرف ما لم يعين له و ما وجب عليه في المستقبل بمذهبه و يعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال صغره و لم يخرجه الوصي بمذهب الوصي و في المصرف و ما وجب عليه في المستقبل بمذهبه اه ح أثمار ( 10 ) بل يخرجها على مذهب الموصي لانها
في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه
[ واجب بعد موته ( و ) الوصي ( يصح الايضاء منه ( 1 ) ) فيما هو وصي فيه ( 2 ) ( لا النصب ( 3 ) ) فليس له أن ينصب معه وصيا آخر عن الميت قيل ع و يكون وصي الوصي أولى من جد الموصي عليهم كالوصي فانه أولى من الجد عندنا و قيل ل الجد أولى ( 4 ) من وصي الوصي و قال ش ليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما هو وصي فيه كالقاضي ( 5 ) فان أذن الميت له في أن يوصي فقولان للش ( فصل ) في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه ( و ) أعلم أن الوصي ( يضمن ) ما هو وصي فيه بأحد أمور الاول ( بالتعدي ( 6 ) ) و هو يكون متعديا بأن يخالف ما أوصاه به الميت أو بأن يخون في شيء من التركة أو بأن يبيع من دون مصلحة اليتيم ( 7 ) أو نحو ذلك فيضمن ( 8 ) ما تعدى فيه ( 9 ) ( و ) الثاني أن يحصل منه ( التراخي ) عن إخراج ما أوصى بإخراجه ( تفريطا ) أى لا لعذر يسوغ تراخيه من خوف أو نحوه من حبس أو مرض أو ذلك مما تتعذر معه الاخراج ( حتى تلف المال ( 10 ) ) فإذا تراخي على هذا الوجه ضمن قال في تعليق الافادة عن م بالله و لو فرط في الاخراج حتى تلف المال ضمن كالزكاة ( 11 ) ( فان ) تراخي تفريطا و لم يتلف المال ( 12 ) بل ( بقي أخرج الصغير متى بلغ ( 13 ) ) ] قد صارت واجبة و انما يعمل بمذهبه في المستقبل اه جربي ( 1 ) بل يجب اه أثمار أن هناك ما يجب تنفيذه اه ح لي و هذا ذكر معناه في كب لو أن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه اه ن بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الاول كمن لا وصي له قرز فان أوصى بأمور نفسه و لم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي فيه في وصيته اه تعليق ناجي و هو ظاهر الاز فيما مر ( 2 ) ما لم يحجر قرز ( 3 ) المراد ليس له أن يخرج نفسه من الوصاية و ينصب غيره بدله و أما التوكيل لمن يعينه فله ذلك لانه يتصرف بالولاية اه بحر و معناه في ح لي ( 4 ) و وصية اه ح لي قرز ( 5 ) يعني فليس له أن يولي قاضيا بعد موته اه بهران ( 6 ) مع القبض قرز و لو زال التعدي كالوديع و ينعزل لانها قد بطلت ولايته و التجديد قد تعذر و أيضا فقد اختلت عدالته و هي شرط فتأمل اه مي و قرز و هذا مع العلم لا مع الجهل فلا ينعزل قرز قال في الكافي و أما لو عطل الوصي أرض اليتيم فلا يضمن بالاجماع إذا لم يمنع الزراع و قيل تبطل ولايته ذكر معناه في البيان و مثله في الصعيتري فائدة قال في شرح أبي مضر ذكر الشيخ الاستاذ أن الوصي أو المتولي إذا علم أن الظالم يأخذ مال اليتيم اجمع جاز له أن يدفع شيئا منه وقاية للباقي و لا يأثم و يضمن للورثة أو الفقراء اه رياض كلام الاستاذ على أصله في المضاربة و المختار في المضاربة انه لا يضمن فيكون هنا كذلك لا ضمان على الصحيح و قد ذكر مثل ذلك في البيان ( 7 ) و ينعزل مع العلم لا مع الجهل و أما البيع فلا يصح قرز ( 8 ) أي يستفدي ما كان باقيا فان تعذر فالقيمة ( 9 ) مع القبض ( 10 ) حيث قبض المال كما تقدم في الوقف قرز في الجميع يعني في المسائل من أول الفصل ( 11 ) حيث أمكن الاداء ( 12 ) هذا صريح في العزل ( 13 ) قال في الاثمار و يلزم الصغير بعد بلوغه في نحو [ ما أوصى الميت ( 1 ) بإخراجه ( و عمل ) الصغير في ذلك ( باجتهاد الوصي ( 2 ) ) لا باجتهاد نفسه لان اجتهاد الوصي اجتهاد للصغير في حال صغره لان الصبي يلحق هنا في المذهب بأبيه و لهذا كان مسلما بإسلام أبيه فلما جعل دينه دين أبيه جعل مذهبه مذهب وليه في صغره و هذا بناء على أن الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم ( 3 ) إذ لو لم يكن كذلك كان حكم الصبي إذا بلغ و خالف اجتهاد الوصي حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده فليس له أن يعمل الا بالاجتهاد الثاني لا الاول ( و ) الثالث ( بمخالفته ما عين ( 4 ) ) أى ما عينه له الموصي ( من مصرف و نحوه ) أما المصرف فنحو أن يقول اصرف إلى المسجد فيصرف إلى الفقراء أو يقول أصرف إلى الفقراء فيصرف في غيرهم من مسجد أو نحوه و أما نحو المصرف فمثاله أن يقول أخرج من غنمي ] زكاته يعمل بمذهب الوصي فيما قبله و لم يذكر ما أوصى به الميت لان أمره إلى الوصي و ان تراخي فالتراخي لا يبطل ولايته و كلام الاز محتمل بخلاف كلام الشرح اه ح أثمار ( 1 ) بناء على ان الوصي قد انعزل و أما الكبير فيتصرف في الحال و قيل انه لا ينعزل بمجرد التراخي قال في معيار النجري و لا ولاية الموصى بعد بلوغ الصبي في ذلك لبطلان الخليفة و أما ما أوصى الميت إلى الوصي بإخراجه مما هو واجب عليه في حياته فالظاهر أن الولاية إلى الوصي و لو بلغ الصبي اه معيار ( 2 ) و هذا يستقيم فيما وجب على الصغير بعد موت أبيه و قيل ينعزل الوصي بوجه من الوجوه فاما ما وجب بعد أن انعزل الوصي و قبل بلوغ الصغير فانه متى بلغ أخرجه و عمل بمذهب الامام و الحاكم في الوجوب و عدمه و بمذهبه في الصرف لان الولاية فيما بعد بطلان ولاية الوصي لهما قرز فائدة من خط سيدنا حسن رحمه الله في المواضع اللواتي ذكر فيها الوصية زمانها و مكانها في البيان ففي الحج ما لفظه و ان خالف الوصي في الزمان الذي عينه الموصي فبالتقديم عليه يجوز ( 1 ) و بالتأخير عنه يجزي ( 2 ) و يأثم إذا كان لغير عذر ( 2 ) و سواء في الفرض و النفل على المختار ( 1 ) و يجزي في الفرض لا في النفل فلا يجزي و في الوقف ما لفظه ( فرع ) فأما الوصية و الاباحة إذا عين موضعها الذي تصرف فيه فانه يتعين مطلقا سواء كانت المخالفة في الزمان أو في المكان الا إذا كان ذلك عن حق واجب فانه لا يتعين مطلقا و كذا في الوقف إذا كانت غلته عن حق واجب اه و في النذر ما لفظه و أما الوصية فان كانت لا عن حق واجب تعين ما عينه لها و ان كانت عن حق واجب و عين لها زمانا أو مكانا لم يتعين و ان عين لها ما لا أو جنسا من المال تعين ذكره ص بالله و في الوصايا ما لفظه مسألة و إذا عين الموصي وقتا لاخراج ما أوصى به فأخرجه الوصي في وقت غيره فقال في الكافي لا يضمن ( 1 ) قيل ف يستقيم في الوصية بالواجب و أما في المباح فانه يتعين الوقت فان أخرج قبله ضمن و ان أخرج بعده أجزى للضرورة ( 1 ) و ضعفه في الاز حيث قال قيل اه قيل و كلام الفقية ف هو الذي تبنى عليه القواعد فتأمل اه ع سيدنا حسن ( 3 ) لكن لا يكون بمنزلة الحكم الا إذا كان قد تبعه عمل أو في حكمه وهنا لم يتبعه عمل فيعمل باجتهاد نفسه اه ظاهر كلامهم الاطلاق اه سيدنا حسن ( 4 ) قد دخل في قوله بالتعدي