مسألة ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ أو نطحة سهما لم يكن فيما يعتاد إطعامه منه كالزرع في حق البهيمة ( 1 ) فانها لا تكون عقورا ( 2 ) و ان عرفت بدخول الزرايع و الاكل منها بخلاف ما إذا عرفت بلعص الثياب أو نحوها فانها تكون بذلك عقورا و مهما ثبتت عقورا ضمن المتولي لحفظها ما جنت حيث كان ( مفرطا ( 3 ) مطلقا ) أى ليلا كان أم نهارا في مرعاها أم في غيره ( و لو ) جنت العقور على أحد ( في ملكه ( 4 ) ) أى جنت في ملك صاحبها ( على الداخل ( 5 ) ) إذا كان دخوله ذلك الملك ( باذنه ( 6 ) ) فانه يضمن فان لم يكن باذنه فهو متعد بالدخول ( 7 ) فصارت الجناية كأنها من جهة نفسه لتعديه فهدرت ( 8 ) ( و انما يثبت ) الحيوان ( عقورا بعد عقره ( 9 ) ) قيل س ( أو ) بعد ( حمله ( 10 ) ) ليعقر فانه يصير له بذلك حكم العقور ( 11 ) و ان لم يعقر و قيل ح لا يثبت له ذلك الا بعد عقرتين لان العادة لا تثبت الا بمرتين ( 12 ) كالحيض قال مولانا عليه السلام و هو قوي ( باب الديات ) الاصل فيها من الكتاب قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله و من السنة قوله صلى الله عليه و آله و سلم في النفس مائة من الابل ( 13 ) ( فصل ) في بيان قدرها ( هى مائة من ] حيث لا يعتاد إرساله في النهار اه ح لي لفظا و قرز ( 1 ) و اللحم في الهرة اه ديباج ( 2 ) يعني في عدم تسميتها و أما الضمان فيجب اه لعله حيث جرى عرف بحفظها ( 3 ) في الكلب فأما هو فلا يضمن ما جناه ليلا اه عامر و قرز فان صح ذلك فما الفرق بين عقور و عقور لعله يقال ان الفرق فعل علي عليلم ذكره في الغيث ( مسألة ) و كان أمير المؤمنين علي عليلم يضمن صاحب الكلب ما عقر بالنهار دون الليل قيل و وجهه انه محتاج إلى إرساله بالليل للحفظ و ليس محتاج اليه بالنهار قيل س و لو عقر بالليل في الطريق و نحوها فلا ضمان اه ن ( 4 ) و كان المالك عالما بانها فيه اه ن و قرز ( 5 ) لان المالك غار له بالدخول إذا لم يخبره المالك قيل ف و المراد إذا كان المالك عالما بأن الكلب عقور و مثل معناه في البيان ( 6 ) لفظا أو عرفا اه و قيل لا لعرف اه مي قرز أو أذن الشرع قرز و لعله إذا عرف رضاه يكون كالمأذون فيضمن و ذلك كطالب اللقمة و كذا إذا دخل للنهي عن المنكر أو للامر بالمعروف أو باذن الشرع أو لمثل ما جرى به العرف بين أهل القرية ان الصبيان يدخلون بيوت بعضهم بعضا لقضاء الاغراض من بعضهم بعضا فيضمن اه عامر و قيل فيه نظر اذ لا يبعد الغرق بأن الاذن التزام الحفظ و إباحة للدخول و غيره أباح الدخول و لم يلتزمه فكأنه لم يأذن بالدخول الا لمن حفظ نفسه أو شرط برأته اه تهامي و قد ذكر قريبا من هذا في الوابل قرز ( 7 ) يقال و ان لم يكن متعديا كالصبي و المجنون فلا يضمنه قرز ( 8 ) و كذا لو كانت الجناية بسبب من المجني عليه كأن يحل رباط العقور أو يقرب منه أو نحو ذلك فانه لا ضمان اه وابل بلفظه ( 9 ) و علم المالك اه كب لا الغاصب فلا يعتبر علمه لتعديه اه ن معنى ( 10 ) هذا في الكلب و أما الكلب فلا يكون عقورا الا حيث لا ترده الحجر و العصا أو يكون ختولا اه عامر ( 11 ) فيضمن الثانية اه بحر قرز ( 12 ) قلنا عرف عدوه بمرتين ( 13 ) رواه في الموطأ أو النسائي اه ح بهران [ الابل ( 1 ) ) و هي متنوعة ( بين جذع ( 2 ) و حقة ( 3 ) و بنت لبون ( 4 ) و بنت مخاص ( 5 ) أرباعا ) و قال أبوح وص بل تجب أخماسا و يكون الخامس أبناء مخاض ( 6 ) ( و ) كما تنوع المائة المذكورة في الدية ( تنوع ) وجوبا ( فيما دونها ) من الارش ( و لو ) كان ( كسرا ) فتكون الخامسة في الموضحة ربع جذعة ( 7 ) و ربع حقة و ربع بنت لبون ( 8 ) و ربع بنت مخاض و لا تتهيأ منفردة ( 9 ) و على هذا فقس و هذا هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الاحكام و قال في المنتخب تجب في الموضحة و في السن خمس من الابل جذعة و حقة و بنت لبون و بنت مخاض و ابن مخاض و في الاصبع عشر من الابل جذعتان و حقتان و ابنتا لبون و ابنتا مخاض و أبناء مخاض ( و ) قدر الدية ( من البقر مائتان ( 10 ) و من الشاء الفان ( 11 ) ) و اختلف في سنها في البقر و الغنم فقال ف و محمد لا يجوز منها الا الثني فصاعدا قيل ع و يحتمل على مذهبنا أن يقاس على الابل فيجب ربع جذاع ( 12 ) و ربع ثني ( 12 ) و ربع رباع ( 13 ) و ربع سدس ( 15 ) و قال في الانتصار و يجوز الجذع ( 16 ) من الضأن ( 17 ) كما في الزكاة و يجوز في البقر التبايع ( 18 ) و المسان ( و ) ان كانت الدية ( من الذهب ) وجب ( ألف مثقال ( 19 ) ) كل مثقال ستون شعيرة كما تقدم ( و ) ان كانت ( من الفضة ) وجب ( عشرة ) آلاف درهم ( 20 ) الدرهم اثنتان و أربعون شعيرة و قال الناصر وك اثنا عشر الفا ( و يخير الجاني ( 21 ) فيما بينهما ) فالخيار في الدفع من أى هذه الاصناف ] ( 1 ) إناثا فقط اه كب ( 2 ) ذات أربعة اعوام ( 3 ) ذات ثلاثة أعوام ( 4 ) ذات حولين ( 5 ) ذات حول ( 6 ) يعني ذكورا و عندنا إناثا ( 7 ) مساغة للضرورة ( 8 ) فيشارك في هذه الاربع في كل واحدة ربعها يكون شريكا فيه ( 9 ) الا في السمحاق ( 10 ) و لو جاموس اه ح لي لفظا ( 11 ) و المعز و الضأن سوى ( 12 ) سنة ( 13 ) سنتين ( 14 ) اربع سنين ( 15 ) ستة سنين ( 16 ) و يجزي الذكر قرز ( 17 ) و الثني من المعز قرز فرع قال في البحر و يؤخذ من المتوسط مما لا عيب فيه و لا مرض و لا هزال فاحش كما في الزكاة اه ن بلفظه ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا ( 18 ) قال في الاثمار و هي كالاضحية غالبا قال في شرحه يحترز من أنه هنا يجزي الصغرى لا في الاضحية و انه هنا لا يجزي الذكر و أن العيب الذي لا ينقص القيمة يجزي كالشرقا و المثقوبة و نحوهما ان لم تنقص القيمة يعني التبايع التي لها سنة و تكون إناثا و لا تجزي الذكرة عن الانثى يعني في البقر لا في الغنم فيجزي الذكور قرز ( 19 ) و لو من ردئ الجنس ذكره في البحر اه ن ( 20 ) خالصه ( 21 ) و كذا العاقلة فان اختار الجاني أحدها ثم سلم البعض و تعذر الباقي فانه يخير في الباقي من أي الانواع القياس انه يبقى في ذمته و يسلم من أي النقدين أو وارثه فان اختلفوا سل قيل العبرة بالسابق فان اتفقوا في حالة واحدة بطل التعيين و قيل انه يكون بنظر الحاكم مع الشجار و قيل يلزم كل واحد ما اختار و في البيان في العتق لا يصح التعيين الا ما تراضوا به الكل قيل ف و يسلم الدية من صنف واحد لا من صنفين

مسألة ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه

في بيان ما يلزم فيه الدية

[ الاربعة ( 1 ) هو إلى الجاني لا المجني عليه قال عليلم و ظاهر كلام أصحابنا أنها كلها أصول لا فرق بينها و قال القاسم عليلم الاصل الابل و ما عداها صلح ( 2 ) و قال أبوح وك أنها من ثلاثة أجناس فقط و هي الابل و الذهب و الفضة قيل و قد زاد ( 3 ) زيد بن علي و الناصر مائتي حلة كل حلة ثوبان ( 4 ) ازار و رداء و روى هذا في الانتصار عن الآخوين و اختاره ( فصل ) في بيان ما يلزم فيه الدية ( و ) أعلم أنها ( تلزم في نفس المسلم و الذمي ( 5 ) و المجوسي و المعاهد ( 6 ) و قال ك بل دية الذمي نصف دية المسلم و قال الناصر وش ثلث دية المسلم و عنهما أن دية المجوسي ثمان مائة درهم ( و ) كذلك تلزم ( في كل حاسة كاملة ( 7 ) ) و الحواس خمس السمع و البصر و الشم و الذوق ( 8 ) ] و إذا اختار أحد الاصناف كان له الرجوع ( 1 ) ما لم يسلم فان كان قد قبض البعض و في الجنس الذي اختاره أولا لانه حق لادمي بخلاف الكفارة فله أن ينتقل ( 2 ) إلى الثاني اه عامر و قرز ( 2 ) في كفارة اليمين فقط ( 1 ) و قيل ف ليس له الرجوع بعد الاختيار و مثله عن الذماري قيل ف و هذا الخيار فيما ورد فيه أرش مقدر كالموضحة و ما فوقها لا الحكومة فيكون من أحد النقدين قرز و لفظ حاشية و أرش ما دون السمحاق من النقدين و لا خيار للجاني في النقدين اه مفتي و هبل ( 1 ) لعله جعل الذهب و الفضة صنفا واحدا ( 2 ) مع التراضي ( 3 ) يعني صنفا سادسا اه ن بل خامسا ( 4 ) قيمة كل ثوب عشرون درهما يأتي ثمانية آلاف درهم ( 5 ) قال في البحر عن القسم و أحمد بن عيسى عليلم إذا وجبت الدية على مسلم لذمي فاستيفاؤها إلى الامام لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا اه ن و المذهب ان الاستيفاء إلى ولي المجني عليه كالدين ( 6 ) يعني من أهل الذمة أو من أهل دار الحرب إذا آمنا هم اه زهور و ذلك كالرسول منهم إلينا لعله حيث عقد بيننا و بينهم عهد اه ح لي و تكون للورثة ان كانوا داخلين في العهد و الا كانت لبيت مال المسلمين قرز غالبا اه أثمار احتراز من أطفال الحربيين و فان و متخل فان قتلهم محرم و لا تجب فيهم الدية بل يجوز لنا سبيهم فأشبه ذلك لو قتل الانسان مملوكه اه وابل ( 7 ) مسألة و يمتحن مدعي ذهاب السمع و نقصانه عند غفلاته و كذا مدعي الشم بالروائح الكريهة و الطيبة على غفلته و يعمل بمقتضى القرينة اه بحر بلفظه و قد روي عن حماد بن ابي حنيفة ان رجلا جنى على إمرأة فادعت عنده انه ذهب سمعها فتشاغل عنها بالنظر إلى غيرها ثم التفت إليها و هي لا تعلم فقال يا هذه غطي عورتك فجمعت فخذيها فعلم انها كاذبة في دعواها و أما النظر فيتوصل إلى معرفته بأن يطرح بين يديه حية فان نفر منها علم كذبه و ان لم ينفر علم صحة دعواه و في الكلام يشتغل عنه و يدعي فان تكلم دل على بطلان دعواه و في كب لا يقبل قوله بل لا بد من المصادقة من الجاني أو نكوله أو رده اليمين أو حكم بالبينة على إقراره قرز ( 8 ) يعني إذا ذهبت حواسه كلها و هي خمس الحلاوة و المرارة و العذوبة و الملوحة والحرافة و ما في معناها ( 9 ) فان ذهب بعض هذه الخمس وجب فيه حصته و ان ذهب بعض الادراك بها الكل وجب فيه حكومة و كذلك في سائر الاعضاء لكل عضو بطل نفعه بجناية الغير وجبت ديته و ان بطل بعض نفعه ففيه حكومة

وفى سلس الريق وجفافه تجب حكومة

[ و اللمس ( 1 ) فايها ذهب بجناية كان أرشه دية كاملة ( و ) كذلك يلزم في ( العقل ( 2 ) و القول ( 3 ) و سلس البول و الغائط أو انقطاع الولد ( 4 ) ) كل واحد من هده تجب فيه دية كاملة سواء كان انقطاع الولد من رجل أم إمرأة ( و ) تجب الدية ( في الانف ( 5 ) و اللسان ( 6 ) و الذكر ) إذا قطعت ( من الاصل ) أما الانف ففيه الدية و لو من أخشم ( 7 ) لجماله أعلم أنه ان قطع من أصله فلا خلاف انه تجب فيه الدية و ذلك بأن يقطع من أصل العظم المنحدر من الحاجبين و ان قطع من المارن و هو الغظروف اللين فالذي حكا في الكافى و شرح الابانة عن الهادي ان الدية لا تجب ( 8 ) و الذي صححه للناصر و رواه عن الفقهاء أيضا أنها تجب فيه الدية و قيل ح في تفسير الانف الذي تجب فيه الدية عند الهادي عليه السلام أنه المارن ( 9 ) و أما الذكر ففيه الدية إذا قطع من أصل و تدخل الحكومة فيها فان قطعت الحشفة فقط ففيها الدية أيضا ( 10 ) و فى الباقى حكومة و قوله عليلم من الاصل عائد إلى الانف ( 11 ) و اللسان و الذكر ( و ) تجب ] و المراد بذلك حيث ثبت بالبينة أو الحكم أو مصادقة الجاني أو بنكوله أو برده اليمين اه كب لفظا على اقرار الجاني قرز ( 9 ) الحموظة اه ن معنى ( 1 ) فان ذهب اللمس من أحد الاعضاء لزمه دية ذلك العضو اه عامر و القياس حكومة قرز ( 2 ) و هل يلزم أرش الجناية مع دية ما ذهب مع المعاني بسببها أم لا في ذلك احتمالان الاصح انه يلزم إذا اختلف المحل كالاذن و ان اتفق المحل كقطع اللسان و الذكر لم يلزم الا دية ذلك العضو اه ن و الاقرب أن الدية بحسب ذهاب العلوم العشرة إن كلا فكل و ان نصفا فنصف كما ذكر في دية الكلام بعدد الحروف ( 3 ) و في بعضه بحصته و ينسب من الحروف الثمانية و العشرين و يجب تعدد المنقطع من ذلك اه كب قال في البحر و فيه نظر لعل وجه النظر ان حروف الحلق ليس مدارها على اللسان لان حروف الحلق ستة العين و الغين و الحاء و الخاء و الهمزة و الهاء و كذلك حروف الشفة و هي الباء و الميم و الواو و الفاء ( 4 ) و في سلس الريق و جفافه تجب حكومة و كذا جفاف العرق و كذا سلس الريح قال المفتي و تكون مقاربة لدية اللسان و لو قبل ثبوته و قيل بعد ثبوته أو ذهاب لذة الجماع لان الاصل الصحة و لا فرق بين الذكر و الانثى قرز ( 5 ) و في الوترة ثلث الدية و هي الحاجز بين المنخرين و هي بالتاء المعجمة باثنتين من أعلا و بالراء و هي بفتح الواو و التاء و الراء و قد يقال لها الوتيرة اه شفاء ( 6 ) و في لسان الاخرس حكومة النخعي بل دية قلنا كاليد الشلاء اه بحر و سيأتي أن الجناية على العنق إذا أذهب المضغ من اللسان فدية فما الفرق الا أن نفرض أنه لم يبق في لسان الاخرس مضع استقام الكلام ( 7 ) الاخشم الذي لا يشم رائحة و ذلك لان الشم ليس نقصا في الانف و انما هو في الدماغ اه ان بخلاف العين القائمة فان الضوء حادث فيها بخلاف الانف و الاذن في الاصم فتجب الدية لكثرة الجمال و لاختلاف المحل و قرز ( 8 ) و هو ظاهر الاز ( 9 ) قلت المارن وحده لا يسمى أنفا اه بحر ( 10 ) و ان خالف الاز بل حكومة فقط و تكون بالمساحة اه بحر ( 11 ) ينظر [ الدية ( في كل زوج ( 1 ) في البدن إذا بطل نفعه بالكلية كالانثيين و البيضتين ) و انما مثل عليه السلام بالاثنتين لغموض كونهما زوجا و اختلف فيهما فقيل ل ح هما الجلدتان ( 2 ) المحيطتان بالبيضتين و في الضياء و الصحاح انهما البيضتان فصار في الفرج ثلاثة أعضاء ( 3 ) و هي الذكر و البيضتان و الانثيان فايها ذهب بالجناية لزمت فيه الدية و فى أحد البيضتين أو الانثيين نصف دية و حاصل الكلام ان تقول لا تخلوا الجناية اما أن تذهب الاعضاء الثلاثة أو بعضها ان ذهب أحدها لزمت فيه دية و في إحدى البيضتين أو أحد الانثيين نصف دية و ان قطع اثنان منها فأما ان يكون الذكر واحد الآخرين أو الآخرين فقط إن كان الاول فان كان بضربه فديتان و ان كان بفعلين فان بداء بالذكر فديتان و ان أخره ( 4 ) فدية للاول و حكومة للذكر هكذا في شرح الابانة و حكاه في الكافي عن م بالله قيل ى و عن ض زيد واصش انه يجب في الذكر دية و ان تأخر قطعه عن قطع الانثيين و اما إذا كان المقطوع الانثيين و البيضتين دون الذكر فان كان بفعل واحد قيل ل ح وجبت دية واحدة فقط قال مولانا عليه السلام فيه نظر بل القياس ان تجب ديتان لانهما زوجان و ان كان بفعلين فقيل ح يجب في الاول دية و في الآخر حكومة لعدم نفعه بعد ذهاب صاحبه و قيل ل إن بداء بقطع الانثيين وجب فيهما دية و في البيضتين حكومة و ان بداء سل البيضتين أولا ثم قطع الانثيين فعليه ديتان ( 5 ) قال مولانا عليه السلام و كلام الفقية ح اقرب إلى القياس و اما إذا قطع الثلاثة جميعا فان كان بضربة ] كم حد اللسان ( 1 ) مسألة و في اسكتي فرج المرأة الدية كالاذنين و هما اللحمتان المحيطتان بالفرج كاحاطة الشفتين بالفم و في احداهما النصف لذهاب الجمال و المنفعة و هي لذة الجماع و في الشفرتين و هما حاشيتا الفرج الملتصقتان بالاسكتين حكومة إذا انفرد فإذا اتصلا بالاستكين دخلت حكومتهما في دية الاستكين و في العانة حكومة للجمال ان أراد حكمها حكم سائر البدن دامية أو باضعة أو متلاحمة فلا معنى للتعليل بالجمال و ان أراد خلاف ذلك فينظر ما هو الا أن يقال يزاد في حكومتها على نظيرها من سائر البدن لذلك استقام الكلام اه املاء ( فرع ) و لا فرق بين اسكتي الصغيرة و الكبيرة و الرتقاء و القرناء و العفلاء كالشفتين اه بحر بلفظه أراد عليلم هنا العضوين الاخوين كاليدين و نحوهما و يسمى المجموع زوجا كما هو العرف و الا فالزوج في التحقيق اسم للعضو الواحد فالعين الواحدة تسمى زوجا و نحو ذلك اه ح لي لفظا ( 2 ) الداخلتان لا الجلدة الظاهرة التي يثبت فيها الشعر فحكومة ( 3 ) هنا لا في الوضوء و في حاشية يؤخذ من هذا أنه يجب غسلهما ( 4 ) قيل ان بقي له تقع و لو مجرد الا الا+يلاج و الا لزم ديتان و فيه من بعد ذلك حكومة ذكره المفتي و قرز و قرره مي و الهبل ( 5 ) فان سل البيضتين و قطع الذكر ثم قطع الانثيين لزم ثلاث ديات قرز [ واحدة قيل ف فديتان قال و كذا إذا قدم الذكر ثم قطع الاخرين بفعل واحد قال مولانا عليلم فيه نظر بل القياس وجوب ثلاث ديات ( 1 ) و اما إذا أخر قطع الذكر فله حكومة على الصحيح قال عليه السلام و إنما قلنا إذا بطل نفعه بالكلية يحترز من عيني الاعمى ( 2 ) إذا كانتا مستقيمتين و اذني الاصم و ذكر ( 3 ) العنين ففى كل واحد خلاف الاصح أن فيها حكومات لان الجناية لم يبطل بها نفعها كله ( و ) تجب الدية ( في نحوهما ) كاليدين ( 4 ) و الرجلين و العينين و الاذنين ( 5 ) و الحاجبين ( 6 ) و الشفتين ( 7 ) و الثديين ( 8 ) قوله ( غالبا ) يحترز من الوجنتين ( 9 ) فانهما زوج في البدن و فيهما حكومة لا دية ( 10 ) فان أوضحتا فموضحتان و كذلك الترقوتان ( 11 ) أيضا فيهما حكومة ( 12 ) ( و ) إذا وجبت الدية في كل زوج في البدن وجب ( في أحدهما النصف ( 13 ) ) من الدية و قال في المنتخب تفضل الشفة السفلا على العليا بما يراه من الحاكم لانها تحفظ الطعام و الريق فكانت أفضل و قد فضلها زيد بن ثابت سدس الدية ( 14 ) ( و ) لزم ( في كل جفن ( 15 ) ربع ) ] ( 1 ) في الصورتين جميعا حيث كان بضربة واحدة و حيث قدم الذكر ثم قطع الآخرين ( 2 ) و لسان الاخرس قرز ( 3 ) بل دية اه ن كأنف الخشم لان الحاسة في غيرها اه ع ( 4 ) إذا قطعت من الكف فان زاد وجب في الزائد اه ن ( 5 ) و ان قطع بعضها بقي حصته من الدية اه ن ( 6 ) و في اللحيين دية و في أحدهما النصف و في دخول الاسنان في ديتها وجهان أصحهما لا تدخل اذ الاسنان عضو مستقل و منفعته مخالفة و في خرقهما أو كسرهما حكومة اه بحر و بيان و المختار خلاف هذا بل ان كسرت أو هشمت أو وضحت فيحسبه لان لكل دية مشروعة اه مفتي ( 7 ) وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه اه بحر ( 8 ) في المرأة و أما الرجل فلا خلاف أن فيهما حكومة ( 9 ) و هما من أسفل جفن العينين إلى الشدقين و من منخر الانف إلى تحت شحمة الاذن اه بحر يعني أزيلتا أي الجلدتين و العظم باق فتصدق عليه الحكومة ( 10 ) بحسبها من دامية أو باضعة أو متلاحمة و لفظ الصعيتري قوله و في الوجنتين يعني حكومة و فيما يأتي من تقدير صاحب شمس الشريعة في المتلاحمة اه بلفظه ( 11 ) قال في النهاية الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق و هما ثغرتان من الجانبين جمع على تراقي اه من هامش التكميل يعني إذا كسرتا و قيل أزالتهما و هما العظمان المتصلان إلى الكتف فيهما حكومة و في فك الورك حكومة ذكره في البحر يعني إذا أزيلتا يعني الجلدتين و العظم باق و قرز ( 12 ) و كذا الاليتين حكومة خلاف الامام ي اه عامر و في البحر عن الامام ي فيهما الدية و يجب القصاص فيهما و قال المفتي عليلم زوج في البدن بطل نفعه بالكلية فتجب الدية و هو في الشفاء عن علي عليلم و قرز ( 13 ) و لا يقال قد فهم النصف من قوله و في كل زوج في البدن لان ترك ذلك يوهم أنه يجب التفاضل كما ذكر في المنتخب و زيد بن ثابت في الشفاء فكان في ذكره تصريحا كما ترى اه وابل ( 14 ) و رجع عنه يعني جعل فيها نصف و سدس ( 15 ) و لو من أعمى لذهاب جماله و تدخل الاهداب ذكره

وفي كل سن نصف عشر الدية

[ الدية لان في الاجفان الاربعة دية كاملة ( و في كل سن ( 1 ) ) من الاسنان ( نصف عشر ( 2 ) ) الدية ( 3 ) فحينئذ يجب في جميعها دية و نصف دية و عشر دية فان كسر بعض السن ففيه حصته من ديتها قيل ح و يعتبر لمساحة ظاهرها ( 4 ) دون حراثها ( 5 ) و قيل ى ع بل يعتبر بالمنافع فيجب من الارش بقدر ما ذهب من منافعها و مثله ذكر أبو مضر و حكاه عن م بالله ( و هي اثنتان و ثلاثون ( 6 ) ) سنا أربع ثنايا و أربع رباعيات ( 7 ) و أربعة أنياب و أربع ضواحك و اثنتى عشر رحا و أربعة نواجذ ( 8 ) و لا تفاضل بينها عند الجمهور و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان في الثنية أو النيت خمسا من الابل و في الظرس بعير ( و في كل اصبع ( 9 ) ) أى اصبع كانت ( عشر ) الدية هذا قول الاكثر و كان عمر رضي الله عنه يفاضل بين أصابع اليدين فجعل في الخنصر ستا من الابل و في البنصر تسعا و في الوسطى عشرا و فى السبابة اثنى عشرة و فى الابهام ثلاث عشرة قيل ثم رجع عن ذلك و أصابع اليدين و الرجلين سواء عندنا ( و ) إذا وجب في الاصبع الكاملة عشر الدية وجب ( في مفصلها منه ثلثه ) أى ثلث العشر ( الا الابهام ( 10 ) فنصفه ) أى نصف العشر إذا ليس لها الا مفصلان ( و ) تجب فيما دونه أى دون المفصل ( حصته ) من الارش و يقدر بالمساحة ( و ) يلزم ( في الجائفة ( 11 ) و الامة ثلث الدية ) ] الفقية ح اه ن ( 1 ) مسألة و في قلع السن العليل وجهان الامام ي تجب ديتها الذهاب جمالها و رجح الامام عليلم وجوب حكومة إذا كثر ضعفها اه ن مسألة و من قلعت سنه فاقتص بها ثم نبتت سنه فعليه دية السن الذي قلع و له حكومة في سنه ذكره في البحر في باب الديات و ذكر في البحر في قصاص السن إذا ذهب ثم عاد سن المقتص وجهان أصحهما لا شيء عيله لان عوده موهبة اه ( 2 ) فان عادت فحكومة ( 3 ) المذهب أنها تجب ديتها اه مفتي ( 4 ) و في قلعه من طرف اللحم دية و ان بقي سنخه اذ قد ذهبت منفعته و جماله ثم في سنخه حكومة ان قلع اه بحر و السنخ الحراب فان أزاله مع الظاهر تبعت حكومته دية الظاهر كالكف تتبع دية الاصابع اه كب ( 5 ) و كذا في التذكرة و القاموس و مهذب ش ( 6 ) بناء على الاغلب فان زيد فحكومة و ان نقص فبحسبه اه كب قرز ( 7 ) جمع رباعية كثمانية و هي التي بين اللثة و الناب و يقال للذي يليها رباع كثمان اه قاموس و ربما سلب الانياب و الرباعيات في بعض الناس كالقاسم عليلم فانه كان مسلوب الرباعيات كما جاء في الحديث النبوي في صفته عليلم اه ح هداية ( 8 ) و هي آخر ما تنبت لانها انما تنبت عند استكمال العقل اه ح فتح ( 9 ) فان أشل أصبعا فديتها إذا بطلت منفعتها قلت و فيه نظر اه بحر اذ الجمال باق فتجب حكومة و المختار الاول ( 10 ) من اليدين و الرجلين و خنصر الرجل ( 11 ) فان طعنه في بطنه حتى خرجت من ظهره فجائفتان و عن ض عامر جائفة و اختار الاول في البحر و صدره للمذهب و حاصله انما كان له جوف في سائر الاعضاء فلا يخلو اما أن

/ 87