[ هذا لا يجوز في غيره و قال في الشرح يجوز ( 1 ) ذلك ( و ) كذا يحرم على الذكر و يمنع الصغير ( من خضب الشيب ( 2 ) فأما الشيب فيجوز و تركه أفضل لقوله صلى الله عليه و آله و سلم الشيب نور فمن شاء أن يطفيه فليطفئه و حاصل الكلام في خضاب اليدين و الرجلين من الذكر المكلف أن نقول لا يخلوا اما أن يفعله لحاجة اليه من منفعة أو دفع مضرة أولا ان فعله لحاجة فلا خلاف في جوازه ( 3 ) و ان فعله لمجرد الزينة فالمذهب تحريمه لانه مختص بالنساء و قال ش و الامير ح أنه يجوز ( 4 ) للرجال لغير حاجة و هل يمنع الصغير من الحناء عندنا مفهوم كلام الفقية في تذكرته لا يمنع ( 5 ) قال مولانا عليه السلام و ظاهر كلام أهل المذهب ] ( 1 ) و هو ظاهر الازهار لان النبي صلى الله عليه و آله كان في أنف بعيره حلقة من فضة ثم قال و لانه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز التجمل بها دليله اتخاذ آنية الفضة للتجمل لا للاستعمال قال في الشرح و كذلك يجوز في السرير يكون مفضضا قال و هذا يحتاج إلى تحقيق ضابط ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز و ظابط ما ذكره في الشرح حيث قال و لانه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز ما لم يكن مستعملا في الاكل و لا في الشرب و لا في اللبس فهو جائز و كذلك ما أشبه الاكل نحو أن يتخذ مكيالا من فضة أو ميزانا أو نحو ذلك فيحرم قرز فيصح سرج الفضة و شده على الفرس ما لم يركب عليه و كذلك الثفر و اللبب و الطوق و الهلال و أما اللجام فان لم يمسك بالعنان فهو كالطوق و ان أمسك فكالسرج إذا ركب اه غيث بلفظه ( 2 ) و ظاهر فعل السلف جواز خضبها بالكتم و نحوه و منعه في معالم السنن و الفقيه ع واحد كلامي الانتصار لقوله صلى الله عليه و آله سلم اخضبوا و اجتنبوا السواد و قد تأوله مولانا عليه السلام قال في الانتصار أول من خضب بالسواد فرعون اه نجري و قال في ن لا يجوز خلاف الناصر و هو مروي عن الحسنين عليهما السلام اه ن قيل انما فعلوه ارهابا للعدو خبر روى انه لم يشب من ولد آدم قبل إبراهيم عليه السلام أحد و كان يلتبس على الناس بولده اسحق لكثرة شبهه به فلما وقع عليه الشيب فرق الناس بينهما و روي انه لما رأى الشيب قال لجبرائيل ما هذا فقال الوقار فقال رب زدني وقارا و قيل في تفسير قوله تعالى و جاءكم النذير أي الشيب اه شفاء بلفظه ( 3 ) قال في كتاب البركات روي عنه صلى الله عليه و آله أنه قال اختضبوا بالحناء فانه يزيد في شبابكم و جمالكم و نكاحكم و كان صلى الله عليه و آله يستعمل الحناء إذا كان في رأسه حرارة و لا يصيبه قرحة و لا شوكة الا وضع عليها الحناء قالت عائشة رضي الله عنها ما شكا أحد إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وجعا في رأسه الا قال احتجم و لا في رجله الا قال اختضب و قال صلى الله عليه و آله الخضاب بالحناء يجلو البصر و يطيب النهكة و يطرد الشيطان ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله الحناء من الايمان و قال أصحابنا روايته بالياء المثناة من تحت فيقال الحياء من الايمان و اختاره الامام شرف الدين قال و الصحيح عدم تحريم الزينة للرجال الا ما ورد فيه دليل يقتضي بتحريمه و احتج بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد و غير ذلك اه ح أثمار ( 5 ) لجري عادة المسلمين بذلك
يجوز النظر إلى الحربية اذ لاحرمة لها
الدليل على التحريم النظر إلى الاجنبية
واعلم أن النظر ينقسم إلى خمسة أقسام
فصل في بيان ما يجب غض البصر منه
[ خلافه و هي أنه يمنع الصغير منه كالحلى ( فصل ) في بيان ما يجب غض البصر عنه و ما يتعلق بذلك ( و ) جملة ما ( يحرم ( 1 ) على المكلف ( 2 ) نظر الاجنبية ( 3 ) الحرة ) فلا يجوز للبالغ العاقل أن ينظر إلى إمرأة ليست زوجة ( 4 ) و لا محرما و سواء في ذلك الوجه و غيره و قال الامام ى ( 5 ) ] و عدم الانكار اه عامر ( 1 ) لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و قوله صلى الله عليه و آله النظر سهم مسموم و لا تتبع النظرة النظرة اه بحر و في الحديث عنه صلى الله عليه و آله قال لعلي عليه السلام يا علي لا تتبع النظرة فان الاولى لك و الثانية عليك و آخر النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله تعالى ( 2 ) و اعلم ان النظر ينقسم إلى خمسة أقسام ( واجب ) و هو النظر في المصنوعات ليستدل على ان لها صانعا حيا قادرا و كذا يجب النظر ليستدل على مكان الماء ليتوضئ به و الاهتداء إلى طريق الحج و إرشاد الضال و نحو ذلك ( و محرم ) و هو النظر إلى العورات و الصور الحسنة لقضاء الشهوة و منه النظر إلى الغير بعين الاستحقار ( و مكروه ) و هو نظر الزوج باطن الفرج من زوجته و نظر سرة غيره لخشية نظر العورة و نظر فرج نفسه و ادامة النظر إلى المجذومين و كذا النظر إلى زخارف الدنيا ( و مندوب ) و هو النظر إلى عجائب صنع الله تعالى بعد ثبوت اعتقاده ليزداد استظهارا على ان لها صانعا و هو ملك السموات و الارض و من ذلك النظر إلى من دونه في الاحوال و النقصان ليحمد الله على ما فضله به ( و مباح ) و هو الاستعانة به على الحاجات اه من الثمرات باختصار من تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا الآية و يدل على تحريم ذلك قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية و قوله تعالى ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا و قوله تعالى يعلم خائنة الاعين و ما تخفى الصدور و روي الحاكم في السفينة إخبارا منها قوله صلى الله عليه و آله و سلم النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس فمن تركه أذاقه الله طعم عبادته و قال داوود عليه السلام أمش خلف الاسد و الاسود و لا تمش خلف المرأة و قيل ليحيى بن زكريا عليه السلام ما مبدؤ الزنا فقال التمني و النظر و قال عيسى عليه السلام لا يزني فرجك ما غضضت طرفك و قال عيس عليه السلام إياكم و النظرة فانها تزرع في القلب الشهوة و قال نبينا صلى الله عليه و آله من أصاب من إمرأة نظرة حراما ملا الله عينه نارا يوم القيامة و قال صلى الله عليه و آله العينان تزنيان و قال صلى الله عليه و آله و سلم زنا العين النظر اه ثمرات من تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الاية ( 3 ) حية كانت أم ميتة لا ما أبين من المرأة اذ هو كغيره من الجمادات فيجوز النظر اليه ما لم تقترن شهوة و لا يلزم في الميتة اذ هي مضنة الشهوة لقوة شبهها بالحي بخلاف المبان اه بحر بلفظه و كذا سماع صوتها المؤدي إلى الفتنة و كذا ما انفصل منها قرز و لو كافرة أما الحربية فيجوز النظر إليها اذ لا حرمة لها روى ذلك عن علي عليلم خلاف ما في الهداية و ظاهر الاز ( 4 ) و أمته المزوجة و أمة غيره لا ينظر إلى ما بين الركبة و السرة و لا يمس و لا ذلك مع الشهوة اه تذكرة ( 5 ) قال الامام شرف الدين لا ينبغي أن يبقى هذا القول علا ظاهره بل يحمل على أن مراد الامام ي إذا كان المقصود في المعاملات التلذذ بالنظر و هو أن يكون في المعاملات و التخاطب و نحو ذلك و اما حيث المقصود التلذذ و الاستمتاع فبعيد أن يقول بجواز ذلك اه [ و الفقهاء ( 1 ) أنه يجوز نظر وجه الاجنبية مع الشهوة و خرج بعض المذاكرين للمذهب جواز النظر من شهوة قيل ف و ظاهر المذهب أنه لا يجوز و انما يحرم نظر الحرة ( الطفلة ( 2 ) و القاعدة ( 3 ) ) التي لا تشتهى فلا حرج في رؤيتها ما لم تقترن شهوة ( الا الاربعة ( 4 ) ) و هم الشاهد و الحاكم و الخاطب فان هؤلاء يجوز لهم النظر إلى وجه الاجنبية و كفيها ( 5 ) و على أحد الروايتين عن القاسم و قدميها مهما لم تقترن شهوة ( 6 ) و الرابع الطبيب فيجوز له النظر إلى موضع المعالجة من بدنها في أي موضع كان بشرط أن لا توجد إمرأة تعالجها و أن يخشى عليها التلف ( 7 ) قيل ح أو الضرر ( 8 ) كما ذكرم بالله في قلع السن قيل ع لعل الوجه أخف من غيره فلا يخرج منه إلى سائر البدن و أن يأمن الوقوع في المحظور ( 9 ) فان لم يأمن لم يجز و لو خشي تلفها ( و ) يحرم ( من المحرم ) نظر ( المغلظ ( 10 ) و ) كذلك ( البطن و الظهر ( 11 ) ) و يجوز له ] ح أثمار ( 1 ) و ذكر الامام يحيى عليه السلام في العمدة تحريمه مع الشهوة و لعله رجوع عن ما في الانتصار قال في بهجة المحافل في حوادث السنة الخامسة ما لفظه و منها نزول الحجاب و فيه مصالح جلية و عوائد في الاسلام جميلة و لم يكن لاحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة و عفي عن نظرة الفجأة و هي البغتة اه بلفظه و قال في البيان انه يحرم مع الشهوة اتفاقا و الرواية ضعيفة و لعل لفظة ساقطة و قال الامام عز الدين في جوابه و الصحيح المعمول عليه رواية شرح الازهار و هو رواية البحر أن الامام يحيى و من معه يجوزون النظر و لو مع شهوة اه بلفظه و حجتهم قوله تعالى الا ما ظهر منها و الزينة الظاهرة هي الكحل و الخاتم و الحجل على الخلاف في القدم قلت قال تعالى فاسئلوهن من وراء حجاب و لم يفصل و الاستدلال بها أولى ( 2 ) فرع و أما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور و الاناث فيجوز النظر إليهم و لو إلى عوراتهم قال الامام ي الا الفرجين اه ن و فيه نظر عندنا ( 3 ) التي قعدت عن الحيض و الولد لكبرها اه كشاف من تفسير قوله تعالى و القواعد من النساء اه بلفظه لا لو قعدت لعله عرضت فيحرم اه و لفظ ح لي و التي لا تشتها للهرم لا المجنونة و من لا تشتها لمرض أو نحوه و لعل عورة القاعدة مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها اه ح لي لفظا ( 4 ) عبارة التذكرة الا لعذر كشهادة و حكم و خطبة قال في كب الا لعذر يعني لكل حاجة تدعو إلى النظر من قرض أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك فانه يجوز ذكر معنى ذلك في الشرح و الزيادات اه كواكب لفظا و متولي الحد و القصاص و التعزير و إنقاذ الغريق قرز ( 5 ) ينظر ما وجه الجواز نظر الكفين لغير الخاطب لعل الوجه انه لا يخلو ظهور ذلك و انكشافه عند المخاطبة و المبايعة و نحوهما فعفي عنه و في شرح القاضي زيد كلام حسن ( 6 ) و لا زوج لها اه تكميل ( 7 ) مع الشهوة ( 8 ) مع عدم الشهوة ( 9 ) و هو الزنا و أما إذا كان مقارنة الشهوة فقط فيجوز كما سيأتي ان شاء الله تعالى غالبا ( 10 ) و اعلم انه يجوز للرجل النظر إلى موضع الزنية من كل ذي رحم محرم و هو اليدان إلى المنكبين و الرجل إلى الركبتين و الصدر و الثديين إذا أمن على نفسه الشهوة و كذا يجوز النظر إلى الرأس و الشعر منهن و كل ما جاز النظر اليه جاز لمسه اه لمعة ( 11 ) صدرها و ثديها
يجب على النساء المسلمات أن يستترن من النساء الكافرات
[ أن ينظر إلى مواضع الزينة منها مما عدى ذلك فهذه عورة المرأة مع محرمها و أما عورته معها فقيل ح كعورتها معه قال مولانا عليه السلام و الصحيح خلافه و ان عورته معها كعورة الرجال مع الرجال لعادة المسلمين أنهم لا يسترون ظهورهم و لا بطونهم عن محارمهم ( و ) كما يحرم نظر هذه الاغضاء من المحرم يحرم ( لمسها لو بحائل ) إذا كان رقيقا يدرك معه حجم الجسم فأما إذا كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز ( 1 ) أن يلمس ما يحرم لمسه و هذا بخلاف عورة الجنس مع جنسه فيجوز أن يمسه ( 2 و ارحم الا المغلظ ( 3 ) ( الا ) أن يلمس ما يحرم لمسه ( لضرورة ) من علاج أو نحوه ( 4 ) فانه يجوز و لا خلاف فيه ( و ) كما يحرم نظر الاجنبية يجب ( عليها غض البصر كذلك ) أى يحرم على المكلفة نظر الاجنبي ( 5 ) الطفل و الشيخ الكبير ( 6 ) اما لشهوة فلا إشكال في تحريمه و أما مع عدمها فالخلاف المتقدم بين المذاكرين قال عليه السلام و ظاهر المذهب المنع ( و ) يجب عليها ( التستر ممن لا يعف ( 7 ) أى لا يغض بصره و الا ] و الظهر ما حاذى البطن و الصدر اه ح لي معنى من الجنائز ( 1 ) ظاهره و لو لغير ضروره ( 2 ) و لو لغير حاجة ( 3 ) لا فرق و قد تقدم قوله و يلف الجنس يده لغسلها بخرقة و ان لم تكن كثيفة و وجهه ان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم صراع يزيد بن ركانة و كذلك الصحابة كانوا يتصارعون و لا بد مع ذلك من مس أفخاذ بعضهم بعضا مستورة اه شرح فتح و إذا جاز ذلك في الفرجين اذ لا فرق بينهما عندنا و بين سائر العورة اذ لم يجعلوا لهما حكما مخالفا لغيرهما في العورة اه وابل و قيل وجه الفرق في ذلك بين الفرجين و غيرهما التغليظ فيهما و عدمه في غيرهما و الله أعلم و لعله يعني مع عدم الحاجة إلى ذلك لنصهم على أن المريض و الميت ينجيه جنسه بخرقة اه بهران ( 4 ) كاركاب المحرم و انزالها و ادلاها في القبر و انقاذها من الغرق قرز و ظاهره و لو لم يكن ثمة حائل كثيف ( 5 ) لما روى عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و عنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم و ذلك بعد أن ضرب الحجاب علينا فقال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم احتجبا فقلنا يا رسول الله أ ليس اعمى لا ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه و آله اعميا و ان أنتما الستما تنظر انه و هكذا في الشفاء اه زهور من كتاب الصلاة ( 6 ) قلت و المريض المدنف كالهم و الطفل لعموم قوله تعالى أولي الاربة اه بحر ينظر فقد قالوا انه لا يجوز غسل الاجنبية بحائل و لا بغيره مع أنه لا تتعلق بها الشهوة لكن يقال ان النظر أخف حكما من الغسل فلا وجه للتنظير و الله أعلم ( 7 ) ذكر في ن السحامي وص بالله ( مسألة ) و يجب على النساء المسلمات ان يتسترن على النساء الكافرات و يستحب للنساء أن يتسترن من النساء الدوارات و كان الهادي عليه السلام يمنع بناته من ذلك اه ن قال القاضي عبد الله الدواري لئلا يحكين أحوالهن و يطبعن بطبعهن و لا يجب على الرجل التستر من مرأى النساء لما جرت به عادة المسلمين و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله اه ح آيات و في البيان يجب عليه التستر ممن لا
ويحرم على المرأة التمص والوشر والوشمة والوصل
[ فالواجب عليه ( 1 ) في الابتداء ( و ) يجب عليها ( 2 ) التستر ( من صبي ) بلغ حدا ( يشتهي أو يشتها و لو مملوكها ( 3 ) ) أي و لو كان ذلك الصبي مملوكها فان حكمه حكم الحرفي التحريم هذا قول المرتضى وم وص ح واحد قولى أصش لانه شخص يجوز ان يتزوج ( 4 ) بها في حال فكان كالأَجنبي واحد قولى أصش ( 5 ) انه كالمحرم ( و يحرم ) على المرأة ( 6 ) ( النمص ( 7 ) ) قال ص بالله ( 8 ) و هو نتف شعر العانة لئن المشروع حلقه الا أن يحلق بالنورة و فى غريب الحديث ( 9 ) النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ( 10 ) ( و ) يحرم عليها ( الوشر ) و هو تفليج الاسنان ( و ) يحرم عليها ( الوشم ( 11 ) ) و هو الكي قال في الكافي الوشم على العضد و الذراع و الساق و الفخذ .قيل ح و نقش اللثة و الذقن منهي عنه ايضا لانه تغيير ( و ) يحرم عليها ايضا ( الوصل بشعر المحرم ) و قيل ح بل يجوز الوصل بشعر الغير لذات الزوج سواء كان ممن يجوز للزوج النظر اليه ام لا لانه لا يتعلق به حكم التحريم بعد انفصاله و عن الفقية ى انه يتعلق به فلا يجوز الا ما يجوز لهما النظر اليه قيل ى و هكذا في البسيط ( 12 ) و كتب الحنفية و هو المختار في الكتاب قيل ل و لا يجوز للزوج ( 13 ) ان ينظر اليه لشهوة قال مولانا عليه السلام و فيه نظر ( 14 ) قال و اعلم ان ظاهر كلام أهل المذهب و غيرهم ان هذه الاشياء محرمة لان في الحديث المغيرات خلق الله و قال ( 15 ) في الانتصار هذا محمول على ذوات الريب ( 16 ) اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن فاما ] يعف ( 1 ) بل عليهما لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( 2 ) و كذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشهتي أن يحجبها لذلك قال في الفتح و شرحه و كذا يجب على ولي الصغير التستر ممن هو كذلك فالوجوب على كل من الطرفين و عبارة الاز فيها إيهام اه تكميل لفظا قرز ( 3 ) و لو خصيا أو خنثى اه ح لي لفظا قرز ( 4 ) إذا عتق ( 5 ) و عائشة لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن قلنا المراد به عند الحاجة لغيره لكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها اليه أكثر من غيره ذكره في الشرح و لو كان العبد خصيا اه ن ( 6 ) و الرجل اه ن في جميع ذلك قرز ( 7 ) سئل الامام عز الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه فيه احتمالان أحدهما يحرم ذلك لخبر النامصة فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فاولى و أحرى في حق الرجال و ثانيها الاباحة للامر باحفاء الشارب فلا فرق فيما وصل به اللثه و الاول أرجح من جهة الاحتياط و اما حلق الشارب بالموس فلم ترد به سنة اه ان بلفظه ( 8 ) ع وم بالله ( 9 ) كتاب من كتب الحديث ( 10 ) كلاهما محرمان قرز و اما شعر الانف فجائز اتفاقا قرز ( 11 ) الوشم هو غرز الجسد بالابرة حتى يسيل الدم ثم يحشى كحلا أو نحوه اه تكميل لفظا قرز ( 12 ) للغزالي ( 13 ) الا أن يكون من زوجته أو أمته قرز و لا للزوجة قرز ( 14 ) لا وجه للنظر قرز ( 15 ) قوي و ظاهر الاز خلافه ( 16 ) و هي المتهمة بالزنا و في حاشيته و هو الفجور
حديث لعن الله الواشمة الخ
وتجوز القبلة والعناق بين الجنس
فيما يجب سترة من الجسد
[ ذوات الازواج فجائر لهن هذه الاشياء و كذلك ثقب ( 1 ) الاذن للاقراط ( و تشبه النساء بالرجال ( 2 ) ) في الكلام و المشي و اللباس و نحو ذلك يحرم ( و ) هكذا ( العكس ( 3 ) و هو تشبه الرجال بالنساء يحرم ( فصل ) فيما يجب ستره من الجسد ( و يجب ) على الرجل و المرأة ( ستر المغلظ من من ) يجوز ( له الوطء ) و هو الرجل مع زوجته أو أمته و المرأة مع زوجها فانه لا يجب بينهما ستر العورة و ان كان مندوبا فلا تبدى المرأة للمرأة الا ما يحل للرجل ان يبده للرجل ( الا لضرورة ) تدعو إلى كشف العورة جاز و من وجوه الضرورة القابلة فانه يجوز لها النظر إلى فرج المرأة قيل ع و كذا الرجل إذا لم توجد قابلة و خشي ( 4 ) عليها التلف ( 5 ) ( و ) العورة المغلظة ( هي الركبة ( 6 ) إلى تحت السرة ) فالسرة ليست بعورة عندنا ( و تجوز القبلة ( 7 ) و العناق ( 8 ) بين الجنس ) عند ابى ط وف فيجوز للرجل ان يقبل الرجل ] ( 1 ) يعني فيجوز و للام أن تفعل ذلك من اذن الاب ذكره امامنا ص بالله القاسم بن محمد في فتاويه ( 2 ) و هكذا بالكفار و الفساق للخبر أو بناقص مرؤة اه أثمار و هو قوله صلى الله عليه و آله من تشبه بقوم فهو منهم قال في شرح الاثمار كمن يدخل في الحرف الدنية التي لا تليق بمثله الا أن يتشبه بناقص مرؤة دفعا للتلف أو نحوه فيجوز قال في شرحه و هو مزيد من المؤلف ( 3 ) و الوجه في ذلك كله قوله صلى الله عليه و آله لعن الله الواشمة و الموشومة و الواشرة و الموشورة و الواصلة و الموصولة و النامصة و المتنمصة و المتشبهات بالرجال و المتشبهين من الرجال بالنساء ذكر ذلك في نظام الغريب اه شرح حميد على الاثمار ( 4 ) و هل يقدم الخنثى في معالجة المرأة على الرجل قال المفتي ما معناه انها تقدم قرز ( 5 ) أو الضرر قرز ( 6 ) و لا ينبغي لاحد أن يكشف عورته لدخول الماء و الحمام و يكره لمن كان وحده و حرمه الامام ي وش اه نجري و عن أبي علي و غيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ للفلاحين و أهل الاشتغال اه تعليق زيادات و روى عن مالك انه لا يجب ستر العورة بل يستحب اه صعيتري ( 7 ) أعلم أن القبلة على خمسة أوجه قبلة تحية على اليد و قبلة مودة و هي قبلة الرجل لاخيه على الجبهة و قبلة رحمة و هي قبلة الوالد لولده على الخد و قبلة شفقة و هي قبلة الولد لوالديه على رأسهما و قبلة شهوة و هي قبلة الرجل لزوجته حيث شاء و يستحب مصافحة المؤمن لما روى في الحديث اه زهور و أما الانحناء الذي يعتاد كثير من الناس عند السلام فهو بدعة فيه كراهة شديدة و قد ثبت عن أنس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عنه الا أن يفعل عند النطق ليفهم المسلم عليه إذا كان بعيدا لا يسمع اه ح فتح قرز فرع و يحظر في الفم في الزوجين إجماعا لشبهه بالاستمتاع و اذ لم تجر به عادة قلت الا الوالد لطفله و يكره تقبيل القدم لما فيه من الكبر و إذ لم يرد فيه أثر قلت الا الامام اه بحر معنى و كذا العالم اه مفتي قرز و في حاشية و كذا الوالدين قرز ( 8 ) قيل وضع العنق على العنق و قال الامام ي انها تقبيل العنق أو المنكب اه ن ( مسألة ) الجاجرمي و تسليم الانصراف مشروع و لا يستحق رد و إذا
فرع ومن دخل دار غيره بغير استئذان الخ
حكم التفكر بالقلب في المعاصي
مسألة وتقبيل جائز
حديث ان المسلمين اذا التقيا وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة
اعلم أن القبلد على خمسة أوجه
فصل في الاستئذان وهو على وجهين
[ و ان بعانقه ( 1 ) و كذلك المرأة المرأة قال في شرح الابانة و هو قول أكثر أهل البيت وش و قال أبوح تكره القبلة و المعانقة و لا بأس بالمصافحة ( 2 ) و الكراهة عند ابى ح للحظر و هو قول م بالله ( و مقارنة الشهوة تحريم ما حل من ذلك ) المتقدم ذكره فان قارنت الشهوة رؤية المحارم أو لمسهن أو رؤية الحاكم أو الشاهد أو المعالج أو قارنت القبلة أو العناق حمرا ذلك كله لغير الزوجة و الامة ( 3 ) ( غالبا ) احترازا من صورة يجوز معها نظر الاجنبية لشهوة و ذلك حيث يخشى عليها التلف ان لم يعالجها و لم توجد إمرأة تعالجها و لم يمكنه العلاج الا مع مقارنة الشهوة للرؤية أو للمس و أمن على نفسه الوقوع في المحظور ( 4 ) فان ذلك يعفى عنه فاما ان خشي الوقوع في المحظور لم يجز و ان خشي تلفها قيل و الشهوة المحرمة ان يتحرك منه ساكن و قيل ح الصحيح خلافه و هو ان يتلذذ ( 5 ) بها ( فصل ) في الاستئذان و هو على وجهين فرض و هو على الداخل علي ( 6 ) الزوجة و الامة و ندب و هو على الداخل عليهما و قد أوضح ذلك عليه السلام بقوله ( و لا يدخل ( 7 ) على المحرم إلا باذن و ندب للزوج و السيد ) قيل ع ] بلغ السلام الغائب وجب الرد على المبلغ ثم عليه اذ هما مسلمان قلت و للمبتدي بالكتاب لقوله صلى الله عليه و آله و سلم ان الجواب الكتاب حق كرد السلام اه بحر بلفظه قال في البيان و فيه نظر و المختار وجوب الرد قرز و كذا المحرم عند ط وف ( 1 ) لان النبي صلى الله عليه و آله عانق جعفرا حين قدم من الحبشة اه ان ( 2 ) لفظ كب قوله الا المصافحة يعني فيجوز بل هي سنة لما في الحديث عنه صلى الله عليه و آله ان المسلمين إذا التقيا و تصافحا نزل عليهما مائة رحمة تسعون رحمة للبادي و عشرة للآخر رواه في مجموع علي خليل سواء كان التقاء المؤمنين بعد أفتراق كثير أو قليل في انها تستحب لهما المصافحة فقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا فرقت الشجرة بين اثنين منهم ثم التقيا تصافحا باللفظ قيل وصفتها أن يلتقي المؤمنان فيلمس أحدهما بباطن يده كف صاحبه ثم يرسله اه ان و فى حاشية و هي إمساك الايدي و الارسال قرز و لفظ هامش الهداية قوله المصافحة و هي وضع المسلم يده في يد المسلم ثم يرسلها من تقبيل و في كراهته وجهان ظ يستحب وم بالله يكره اه هامش هداية ابن جحاف لفظا و في البحر ( مسألة ) و تقبيل الكف جائز لفعل الصحابة من نكير و ما استحسنه المسلمون فحسن و فيه أيضا فرع و التقبيل خمسة تحية كفي اليد لفعل الصحابة الخ اه بلفظه هذه عبارة اللمع قال الدواري الاجود و ندبت المصافحة لانه لا يقال لا بأس الا لما فيه خلاف و احتمال ( 3 ) الفارغة ( 4 ) و هو الزناء ( 5 ) فرع فاما الفكر بالقلب في المعاصي كالزناء و نحوه فان كان يخشى منه الفتنة لم يجز و ان لم جاز ذكره م بالله اه ن ( 6 ) قال جار الله و كم من باب من أبواب الدين عند الناس كالشريعة المنسوخة قد ترك العمل به و باب الاستئذان من ذلك اه ثمرات ( 7 ) فرع و من دخل دار غيره بغير استئذان و هو بالغ عاقل و نظر إلى أهلها فقد ورد في الحديث انهم إذا فقؤا عينه هدرت فابقاه ش على ظاهره انه يجوز فقؤ عينه