( بالبينة ( 1 ) ) لم تسمع لانه يكون قضأ للغائب و هو لا يجوز بالاجماع ( 2 ) ( و ) للحاكم ( 3 ) ( تنفيذ حكم غيره ) فإذا كتب اليه ابى قد حكمت بكذا نفذه سواء وافق اجتهاده ام خالف نحو ان يكون ممن يحكم بالنكول ثم يكتب إلى من لا يحكم به و قال ك لا يمضيه الا إذا وافق اجتهاده ( و ) إذا قامت دعوى عند حاكم و كملت حتى لم يبق الا الحكم كان للحاكم الآخر ان يتولى ( الحكم بعد دعوى ) قد كان ( قامت عند غيره ) و هو الحاكم الاول و لا يحتاج إلى أعادت الدعوي و الشهادة و انما يكون له ذلك بشروط سبعة ( 4 ) الاول ( ان ) يكون قد ( كتب ( 5 ) اليه ) بذلك ( و ) الثاني ان يكون قد ( اشهد انه كتابه ( 6 ) ) و هذا إذا لم يكونا في بلد واحدة فان كانا في بلد ( 7 ) واحدة لم يصح ذلك ( 8 ) قال في شرح الابانة عند اصحابنا و أبى ح وش كما لا يجوز الارعاء مع حضور الاصول و عند و محمد يجوز و اتفقوا أنه لو نفذ الحكم و كتب بالامضاء صح و ان كان في بلد واحد ( و ) الثالث أن يكون ( أمرهم بالشهادة ) فلا يكفي إشهاده لهم على أنه كتابه بل لا بد مع ذلك أن يأمرهم بالشهادة ( 9 ) ( و ) الشرط الرابع أن يكون قد ( نسب الخصوم ) و هم المحكوم عليه و المحكوم له ( و الحق ( المحكوم به ( إلى ما يتميز به ) نحو أن يقول قد قامت الشهادة على فلان بن فلان انه غاصب على فلان بن فلان على صحة الدعوي و إذا كان ليس لهم التحليف فلا حكم لنكوله و فى البيان بل له أن يحلفه بامر الحاكم قرز و عليه الاز ( 1 ) الا أن يحجر الحاكم على الغائب فيصح من أهل الدين أن يدعوا بعد ذلك و يقيموا البينة لان قد صار لاهل الدين حق فصح منهم ذلك اه رياض أو يحيل الحاكم صاحب الدين على الغريم الحاضر فيصح اقامة البينة من الغريم اه تعليق لمع لانها تؤدى إلى تكذيب الشهود ترد الغائب له بخلاف الحكم للميت فيصح لانه لا يرد اه ن ( 2 ) بل فيه خلاف ( 3 ) ندبا و قيل وجوبا مع خشية فوت الحق ( 4 ) بل تسعة ( 5 ) و لا يعتبر اسم ذكر القاضي المكتوب اليه في الكتاب اه ن بلفظه و كذا لو لم يكتب القاضي مع الشاهدين بل اشهدهما على ماصح له فأمرهما بنقل ذلك عنه إلى الثاني و انه امره بالحكم فيصح عندنا مع تكامل شروطه اه كب و قال ن وح لابد من الكتاب قلنا العمدة الشهادة اه ان ( تنبيه ) قال في شرح الابانة إذا التقي القاضيان في موضع واحد و أخبر أحدها صاحبه من غير كتاب و لا رسول فانه ينظر فان كان الموضع من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به و ان كان من عملهما فان أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه و ان أخبره بثبوت الشهادة فان كان موضع الشهود بعيدا جاز و ان كان قريبا لم يجز عند ن و أصش و عند ح يجوز هذا معنى كلامه اه غيث بلفظه و ظاهر الازهار أن الكتاب شرط لا يجوز من دونه اه سيدنا حسن ينظر ( 6 ) و قرأه عليهم كما مر و قد اهمل هنا ذكر القرأه عليهم و أهمل فيما تقدم امرهم بالشهادة فينقل من كل إلى الآخر اه ح لي لفظا ( 7 ) ما حواه البريد قرز ( 8 ) الا لعذر قرز ( 9 ) و تكون اقامتها في
فصل في بيان ما ينفذ من الاحكام وما لاينفذ
[ الدار الذي في بلد كذا يحدها كذا ( و ) الشرط الخامس و السادس أن لا يتغير حال الكاتب بموته و لا ولايته بعزل و لا فسق و كذلك المكتوب اليه بل ذلك انما يثبت إن ( كانا باقيين ( 11 ) ) جميعا ( و ولايتهما ( 3 ) ) باقية حتى يصدر الحكم و قال ش وك إذا مات المكتوب اليه أو عزل و ولي غيره أنفذه و اختاره في الانتصار ( الا في الحد ( 3 ) و القصاص و المنقول ( 4 ) الموصوف ) فانه لا يجوز أن يتولى ( 5 ) التنفيذ ( 6 ) الحاكم الاول و هذا هو الشرط السابع قال عليلم و قد يذكر لمذهبنا أن العبد لو لو اشتهر شهرة ظاهرة جاز ( 7 ) ذلك كالدار و أعلم أن القاضي لا يعمل بكتاب القاضي الآخر الا إذا وافق اجتهاده ( 8 ) لا إذا خالف بخلاف التنفيد بعد الحكم كما تقدم ( و ) يجوز للقاضي ( اقامة فاسق ( 9 ) على معين ) كالحد و كبيع مال اليتيم ( 10 ) بثمن معلوم قال عليلم و كذا ما أشبهه ( 11 ) قيل و هذا انما يجوز للحاكم حيث ( حضره أو ) حضره ( مأمونه ) لئلا يحيف في الزيادة و النقصان في اقامة الحد و قد ينظر على أمر الفاسق بالحد بأنه يتشفى و التشفي لا يجوز أما لو قال حد من ترى ( 12 ) أو بع بما ترى ( 13 ) لم يجز ( و ) له ) ( إيقاف ) المدعي ( 14 ) ) بان يمنع كل واحد من الخصمين من التصرف فيه و لو كانت يد أحدهما ثابتة عليه ( حتى يتضح ) له ( الامر فيه ) و ذلك بحسب ما يراه من الصلاح ( 15 ) ( فصل ) في بيان ما ينفذ من الاحكام ظاهرا و باطنا و ما لا ينفذ الا ظاهرا فقط ( و حكمه في الايقاع و ) في الظنيات ( 16 ) ينفذ وجه الخصم ( 1 ) هذا في الصورة الاخيرة و هي الحكم لا في الصورة الاولى و هي التنفيذ يشترط بقاء الاول و لا بقاء ولايته ( 2 ) و هذان الشرطان في نفس الحكم لا في التنفيذ اه كب معنى ( 3 ) و وجهه ان ما قام مقام غيره لم يحكم به في حد و لا قصاص و كتاب القاضي قائم مقامه فلا يحكم اه كب ( 4 ) حيث لم يتميز قزر و لعله معهما لم يكن مما يثبت في الذمة فان كان مما يثبت في الذمة صح ذلك فلا يصح ذلك على الوصف وحده الا أن يحضره و تقوم الشهادة عليه اه كب قرز و هذا شرط في الوجه الاول أيضا أشار اليه في الشرح اه ح فتح و وجهه أنه يمكن إحضاره عند الحاكم الثاني المنقول ( 5 ) هذا في الوجهين معا التنفيذ و الحكم ( 6 ) المراد الحكم ( 7 ) و لذا قال في الفتح بحيث لم يتميز ( 8 ) و هذا هو الشرط الثامن و التاسع أن لا يكونا في بلد واحد كما تقدم ( 9 ) و لو ذمى اه أثمار و ظاهر الاز خلافه في الحد لا في بيع مال اليتيم ( 1 ) لانه وكالة و هو يصح توكيل الفاسق اه ن معنى ( 11 ) كالتأجير و القصاص و التعزير ( 12 ) يستحق الحد ( 13 ) لان ذلك تولية و تولية الفاسق لا تصح ه ح بهران معنى ( 14 ) و نفقته في مدة الايقاف على من هو في يده و يرجع على من استقر له الملك قرز لكن لا يسوغ للحاكم إهمال ماله دخل لئلا تضيع الحقوق بل يجعله في يد من يزرعه أو نحوه لان الوجه في القضاء مراعاة مصالح المسلمين اه أثمار ( 15 ) و هذا إذا علم الحاكم صدق المدعي و الا اه رياض كان يطلع على بصيرة صدقها قرز ( 16 ) كنفقة الزوجة الصغيرة [ ظاهرا و باطنا ) فالايقاع كبيع مال المفلس ( 1 ) و الفسخ بين المتلاعنين و الحكم بتمليك الشفعة ( 2 ) و إيجاب المال على العواقل ( 3 ) و الظنيات هى المختلف ( 4 ) فيها ( لا في الوقوع ( 5 ) ) نحو ان يحكم على فلان انه باع كذا أو فسخ كذا ( ففي الظاهر فقط ان خالف الباطن ) قال في شرح الابانة و هو قول عامة أهل البيت وش و محمد و عند أبى ح ( 6 ) ان الحكم في ذلك حكم في الباطن قيل ف و اختلف في الهبة على أصل أبى ح و لا خلاف ان تقرير الحاكم لا يكون مملكا في الباطن و صورته ان يدعى رجل دارا في يد زيد فيعجز عن اقامة البينة فيقرها الحاكم لصاحب اليد أو تدعى إمرأة الطلاق ( 7 ) فلا تجب البينة فيقرها الحاكم مع زوجها فان الطلاق لا يبطل اتفاقا ( 8 ) و كذا الحكم بالملك المطلق الذي لا ينضاف إلى عقد و لا فسخ و الذى لا ينضاف إلى عقد و لا فسخ كأن يدعي عليه دارا و دينا ( 9 ) و كذا القصاص إذا حكم بثبوته بشهادة زور لم ] و المحبوسة ظلما و بيع الشيء بأكثر من سعر يومه و كميراث ذوى الارحام ( 1 ) قيل ح ع لانه و ان كان موسرا في الباطن فقد صار متمردا و كالفسخ بين المتلاعنين و لو كان الزوج كاذبا فان الفسخ ينفذ ظاهرا و باطنا لا النسب فلا ينتفى الا ظاهرا اه شرح فتح و بيان و الحكم عليه جائز وفاقا و ان كان مفلسا فللحاكم أن يقضى عليه ان امتنع اه ز هو و ( 2 ) يعني حيث بطلت في الباطن فان كان بطلانها مجمعا عليه نحو أن يكون قد أبطلها الشفيع لم ينفذ الحكم في الباطن و ان كان بطلانها مختلفا فيه نحو أن يكون قد تراخي من طلبها نفذ الحكم في الباطن ان كان مذهب الشفيع أنها لا تبطل أو كان جاهلا للبطلان فان علم لم ينفذ ظاهرا و لا باطنا اه ن معنى و قيل ينفذ باطنا قرز ( 3 ) و لعل المراد إذا كانت المسألة مختلفا فيها كأن يقول بعض العلماء ان الجنابة عمد و يقول بعضهم أنه خطأ فإذا حكم الحاكم بانه خطأ و ان المال على العواقل نفذ الحكم ظاهرا و باطنا اه تعليق وشلى يعني في قتل ظاهرة الخطأ و هو عمد فمع علم المحكوم له بانه عمد لا ينفذ الحكم في الباطن و مع جهله ينفذ باطنا ذكره في التذكرة و الحفيظ و الفقيه ح قيل ف لا ينفذ باطنا لان دية العمد لا تحملها العاقلة إجماعا اه ن و هذا بناء على أن للموافق المرافعة إلى المخالف ( 4 ) و كذا حكمه ينفذ في الوقوع و هو ما يحكم في الدعاوي كأن يحكم أن زيدا باع من عمرو كذا و انه فسخ و إن عليه دينا فان حكمه ينفذ ظاهرا و باطنا و لو مع إنكار الآخر اه ح فتح ينظر فما حكم به الحاكم لزم الخصمين ظاهرا و باطنا إذا كان لا مذهب لهما أو كان مذهب المحكوم عليه انه يجب له الحق و مذهب المحكوم له انه لا يجب ففيه القولان اه ن للم بالله لا يحل على المقرر و قيل يحل قرز ( 5 ) و الفرق بين الايقاع و الوقوع أن الايقاع ما ابتدأ الحاكم إيقاعه و الوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم إيقاعه اه لمعة ( 6 ) قلت خلاف ح انما هو حيث لم يعلم المدعي عند الدعوي بطلان دعواه اذ يصادم الآية و لا تأكلوا و ما علم من الدين ضرورة كنكاح الرضعية و العمل بشهادة الزور يقال قد تقدم أنه يحل عنده لانه في مقابلة الدعوي و لو باطلة بل في نحو الحكم بالملك لظاهر اليد فينكشف خلافه بيقين فيجعل الحكم في مثل ذلك الايقاع و نحن نخالفه اه نجزى ( 7 ) بائنا أو رجعيا و قد انقضت العدة ( 8 ) و لها مدافعته و لو بالقتل ( 9 ) فيحكم بشهادة الزور فلا ينفذ اتفاقا و ليس المراد الحكم المطلق الذي [ ينفذ في الباطن بلا خلاف ( 1 ) فلا يحل للمحكوم له القصاص و كذا ما كان فيه سبب محرم كان يحكم بزوجتة إمرأة و تبين أنها رضيعته ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) ( و يجوز إمتثال ( 4 ) ما حكم به ) الحاكم ( من حد و غيره ) فإذا قال القاضي أ رجم فلانا فقد حكمت عليه بذلك أو أقتله أو أقطع يده فقد حكمت عليه بذلك أو قد صح عندي أنه يجب عليه فانه يجوز للمأمور ان يفعله ذكره م بالله و هو قول أبى ح واحد قولي ش و قوله الآخر و محمد انه لا يجوز حتى يشهد له رجل عدل ( 5 ) انه سمع القاضي ( 6 ) حكم بذلك ( و يجب ( 7 ) بامر الامام ( 8 ) ) فإذا امر الامام بشيء فانه يجب على المأمور إمتثال امره ( الا ) ان يكون ذلك الشيء ( في قطعي يخالف مذهب الممتثل ) فانه لا يجب عليه إمتثاله و لا يجوز ايضا لانه يعلم يقينا خطأ الامام مثال ذلك ان يأمر ببيع أم الولد إذا جعلناها قطعية و المأمور يعتقد انه لا يجوز قطعيا ( أو ) كان ذلك يخالف الحق في ( الباطن ) كأن يأمر الامام بما قد ظهر له و الامور يعلم قطعا ان الباطن يخالف الظاهر فانه لا يلزم الامتثال مثال ذلك ان يأمر الامام بقتل رجل ( 9 ) قصاصا بشهادة قامت عنده و المأمور يعلم يقينا ان القاتل غيره فانه لا يلزمه ( 10 ) الامتثال بل لا يجوز ( و ) الامام و الحاكم ( لا يلزمان الغير ( 11 ) اجتهادهما قبل الحكم ) الجامع ( 12 ) لشروط الصحة فان كان قدرصدر ( 13 ) ألزما المحكوم ] تقدم في الدعاوي الذي لا يسمع فيه الا بنا قل انما المراد ما استند إلى شهادة زور و نحوها اه مي ( 1 ) ينظر لم وافق ح هنا إذا كان موافقا و لعله مع موافقته يفرق بين ما يجوز التراضى عليه و بين ما لا يجوز فينظر في أصوله ( 2 ) حيث هو مجمع عليه و الا نفذ ( 3 ) كافرة أو ملاعنته أو مثلثته و لعله حيث كانت حربية ( 4 ) قال في الشرح فأما المتخاصمين فيجب عليهما إمتثال ما امر به مطلقا لدخول امرهم في ولايته اه ح فتح معنى أو يكون مفوضا فيدخل ما إلى الامام من جميع الامور لقيامه مقامه من كل وجه اه ح فتح بلفظه و ظاهر الازهار خلافه قرز ( 5 ) ينظر ما فائدة اشتراطهم العدالة و المأمور قد سمع بنفسه قول الحكام قيل ليكونا شاهدين هو بنفسه و الشاهد هذا ( 6 ) لان قول القاضي من قبل قد حكمت اقرار بالحكم قلنا ملك فعله فملك الاقرار كالطلاق ( 7 ) قال في التذكرة و الحفيظ و السيد ح و المراد بذلك حيث ينفذ امر الامام لا حيث لا ينفذ فلا يجب إمتثال امره عند ط و قيل ف بل يجب لان أمره يقطع الخلاف إذا كان عنده ان ولايته عامة اه ن ( 8 ) و الفرق بين الامام و الحاكم ان الامام نائب عن الله على جميع عباده بخلاف الحاكم فهو نائب عن الامام فكان أمر الامام للاحاد بذلك أمر من الله تعالى بخلاف الحاكم فهو أمر من الامام اه ح فتح معنى و كذا المحتسب في حد فزر ( 9 ) حيث لا وارث أو على القول أن القصاص حد ( 10 ) و يجب الهرب فان فعل قتل به قرز ( 11 ) و لعل هذا فيما عدا ما تقدم من تخصيص الامام للحاكم بحكم معلوم في قضية من القضايا فانه لا يحكم الا بمذهب الامام في ذلك كما مر ذلك اه ح لي ( 12 ) كالتطليقات الثلاث قبل تخلل الرجعة فلو ترافعا و حكم عليهما لزم بعد الحكم ( 13 ) أي الحكم يعنى إذا حكم بين [ عليه إمتثاله ( الا فيما يقوى به أمر الامام كالحقوق ) من زكوات و غيرها ( و الشعار ) كحضور الجمعة ( 1 ) و القضاء و الولاية فله الالزام في ذلك ( لا فيا يخص نفسه ) و لا يعود نفعه على الكافة من خدمة و غيرها فلا يجب إمتثال امره فيه ( و لا ) يلزم أحدا اجتهاده ( في ) شيء من ( العبادات ( 2 ) ) المحضة التي لا شعار فيها نحو ان يلزم جعل التوجه بعد التكبير و نحو ذلك ( 3 ) ( مطلقا ) سواء حكم بها ( 4 ) الحاكم أم لا ( و ) إذا اختلف الخصمان في الحاكم فاراد كل واحد منهما حاكما ما يريده الآخر فانه ينظر فان كان كل واحد منهما مدعيا و مدعى عليه لزم ان ( يجاب كل من ) ذينك ( المدعيين إلى من طلب ( 5 ) و ) إذا اختلفا فيمن تقدم حجته منهما كان ( التقديم ( 6 ) بالقرعة ( 7 ) ) فان كان أحدهما مدعيا و الآخر مدعى عليه و هو المنكر ( و ) جب ان ( يجيب النمكر ) خصمه ( إلى أى من ( 8 ) في البريد ثم ) إلى ( الخارج عنه ان عدم فيه ( 9 ) ) و اما إذا كان في الجهة حاكم موجود لم تجب عليه الاجابة إلى فوق البريد مع وجود حاكم اقرب منه و قال محمد بن الحسن بل الخيرة في الحاكم للمدعى عليه لا للمدعي قال أبو جعفر وص بالله و الفقيه ل و هذا الخلاف إذا كان في الجهة قاضيان أو لا قاضى و اما إذا كان ] خصمين مترافعين في الخلافيات نفذ و لو خالف المحكوم عليه اه كب وصعيتري ( 1 ) فلو اختلف مذهبهم و مذهب الامام في المسجد و كذا سماع الخطبة هل يلزمهم إمتثال ما أمر به أم لا و مثله في ح لي قال النجري و الزهور يلزمهم و لو كان مذهبهم اشتراط المصر الجامع و ظاهر المذهب لا يلزمهم الا حضورها فقط لا شرطها كما هو ظاهر الاز و قد تقدم مثل هذا في باب صلاة الجمعة ( 2 ) ( تنبيه ) ) اما إذا كان يرى الامام تكفير قوم من أهل القبلة كالمجبرة و نحوهم و المأمور لا يرى ذلك فهل يجب على المأمور الامتثال في قتالهم يحتمل أن يجب لانه إمتثال في عمل و امتثال أمر الامام في العمل واجب و يحتمل أن لا يجب لانه يعتقد خطأ الامام في اعتقاد تكفيرهم و هذا تبرئة عليه و الاقرب عندي أن المأمور ان كان عاميا لا طريق له إلى التكفير و التفسيق عند تضيق امر الامام يوجب عليه الامتثال كالحد و ان كان عارفا بالمسألة عالما بخطأ الامام في تكفيرهم لم يجب اه غيث بلفظه قال ابن بهران و لعله لا يجوز قرز و لعله الذي يفهمه الاز بقوله الا في قطعي إلى آخره ( 3 ) مسح الرأس جميعه و المضمضة و تربيع الآذان و الاتمام في السفر و القصر ( 4 ) و في مسودة الغيث سواء حكم بذلك أم لم يحكم ليعود إلى الجميع و قيل ان الذي في مسودة الغيث سواء حكم به أو غيره و لكن كيف الحكم في العبادات لانه لا يكون الا بين متخاصمين و لا خصام في العبادات و لهذا قال في معيار النجري فرع و اعلم أنه لا يصح الحكم في العبادات لانه لا خصام فيها ( 5 ) و لو خارج البريد حيث لا حاكم فيه اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) حيث لم يتقدم أحدهما في النطق بل نطقا في حالة واحدة قرز أي الطلب بل اتفق الطلب منهما معا و الا وجبت اجابة الاول أولا اه ع ح ( 7 ) في البداية اه ن لفظا لعله يريد ابتداء السير و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 8 ) من موضع المدعي و قيل من موضع المنكر ( 9 ) الاقرب فالأَقرب اه فتح
فصل في بيان ما ينعزل به القاضي
[ في البلد ( 1 ) قاض و طلب أحد الخصمين الخروج إلى بلد ( 2 ) آخر فانه لا يجب و هذا هو الذي في الاز ( 3 ) قال أبو جعفر ( 4 ) لكن المدعي يرافع إلى الحاكم الغائب و ينصب وكيلا ( 5 ) للخصم ثم يكتب إلى القاضي الذي في بلد المدعي عليه بالتنفيذ و ذكر الفقية ح انه يجب عليه الاجابة و ان بعدت المسافة بشرطين الاول ان لا يكون الطلب له على سبيل التعنت و الثاني ان لا يضيع نفسه و لا من يعول و انما تجب عليه اجابة المدعي إذا كان الحاكم مجمعا على حكمه فأما لو كان مختلفا فيه فانه لا تلزمه الاجابة لكنهما يتحاكما إلى حاكم مجمع ( 6 ) عليه ليصرفهما إلى أين أراد قال مولانا عليلم و الاقرب أن الامام إذا نصب المختلف فيه صار كالمجمع عليه لانه يلزم في الولايات ( فصل ) في بيان ما ينعزل به القاضي ( و ) جملتها ستة ( 7 ) أمور الاول انه ( ينعزل ( 8 ) بالجور ) و هو الحكم ( 9 ) بغير الحق أو من تثبت بل خبطا و جزافا ( 10 ) فانه ينعزل بذلك و لا يحتاج إلى عزل من الامام و لا خلاف في ذلك ( و ) الامر الثاني ( ظهور الارتشاء ( 11 ) ) على الاحكام قال في شرح الابانة إجماعا و يكون حكمه باطلا ] أي البريد قرز ( 2 ) فوق البريد قرز ( 3 ) ليس في الاز الا إذا أراد بالبريد البلد ( 4 ) و الاصح أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم الذي خارج البريد ان عرف أن قصد ذلك الشخص بالمحاكمة اليه حيلة و ان حاكم المصر مطلع على القضيه و عارف بها و انه يريد أن يوجب عليه حقا قد عرفه فلا ينبغي للحاكم الخارج أن يحكم بل إذا أراد صرفه إلى حاكم المصر فعله و ان أراد أن يسمع منه الشهادة و يكتب إلى حاكم المصر بما قام عنده أو يحكم حكما مشروطا فله ذلك و ان عرف ان الحق له و لم يجوز خلافه ورأى أن يحكم فعل اه وابل معنى ( 5 ) لعل ذلك مع عدم الولاية اه سيدنا علي ( 6 ) قيل ف و الاولى أن العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب الخصمين فإذا كان يرى ان ولايته ثابتة وجبت الاجابة اليه و مثله عن المهدي احمد بن يحيى عليلم و قد تقدم في الشهادات و مثله في كب ( 7 ) بل ثمانية ( 8 ) و باختلال شرط من شروط القضاء كالعمى و الخرس و نحو ذلك اه فتح كأعطى من يستحق الثلث سدس أو العكس اه ح لي لفظا ( 9 ) عالما قرز ( 10 ) و لو وافق الحق قرز ( 11 ) ( مسألة ) قال ص بالله و الامام ي و أبو جعفر يجوز لصاحب الحق أن يرشي الحاكم أو غيره ليتوصل إلى أخذ حقه و ان لم يحل للحاكم ما يأخذ منه كما يحل للاسير أن يستفدي نفسه بماله من الظالم فلعل مرادهم حيث الحق مجمع عليه لا في المختلف فيه اه ن أو اتفق مذهبهما لان مع الاتفاق يصير كالمجمع عليه و ظاهر المذهب المنع لعموم الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله لعن الله الراشي و المرتشي اه بحر من الاجارة و قيل يجوز كما ذكره أبو جعفر و بعض اصش لانه توصل إلى ماله بماله و لا يقال انه توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور لانه يقال لا عبرة بالصورة كما له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص و القهر و لو كانت الصورة في ذلك صورة المحظور ذكر معنى ذلك في الغيث و ظاهر عبارته فيه تردد في القول اه شرح بحر و لو [ و الطريق إلى أخذه الرشوة وجهان الاول الاستفاضة ( 1 ) و الثاني الخبر قال في مجموع علي خليل و يقبل خبر ( 2 ) الواحد عند م بالله ( 3 ) كما يجرح به الشاهد ( لا ) لو ثبت الارتشاء ( بالبينة ( 4 ) عليه ) فانها لا تقبل ( الا ) أن تكون اقامة البينة ( من مدعيه ) نحو أن يدعي مدع انه ارتشى ( 5 ) منه و يقيم البينة ( 6 ) على ذلك قبلت ( 7 ) ( فيلغو ما حكم بعده ) أى بعد ظهور جوره أو ارتشائه و يكون لغوا ( و لو ) كان ما حكم به ( حقا ) قال في المجموع حكمه باطل ( 8 ) و ان حكم بالعدل قال مولانا عليلم يعنى في مسائل الخلاف فأما في المجمع عليها فلا ينقض حكمه ( 9 ) ( و ) الامر الثالث أن يموت الامام فينعزل القاضي ( بموت أمامه ( 10 ) ) ذكره أبوط و هو قول الجرجاني و قاضي القضاة وش ( 11 ) قال في شرح الابانة و عن أبى ح و صاحبيه كقول م بالله إن الولاة لا ينعزلون ( نعم ) و فسق الامام كموته ( 12 ) فيأتى الخلاف في انعزال قضاته و إذا قلنا انهم لا ينعزلون بموت الامام فليس لهم ان يقيموا حدا ( 13 ) و اما تصرف القاضي بعد موت الامام قبل علمه بذلك فانه يصح عندنا ( 14 ) كما إذا نعى الامام ( 15 ) إلى الخطيب ( لا ) إذا مات ] مرة واحدة اه ن بلفظه ( 1 ) و هي الشهرة التي افادة العلم قرز ( 2 ) العدل المختار عدلين فيأتي على الخلاف في الجرح و التعديل اه و لفظ ن أو شهادة عدلين كما في الجرح اه بلفظه لكن المراد حيث قال انه ارتشى من غيره اه ن فاما إذا قال ارتشى منه فلا يقبل قوله الا بشهادة ( 3 ) ما لم يضف إلى نفسه فلا يقبل الا ببينة اه ن معنى ( 4 ) الا من باب الحسبة قرز قيل س لا تصح الشهادة على الارتشاء لانها لغير مدعي و لعل المراد حيث شهدوا بانه ارتشى من فلان و اما إذا شهدوا أنه يرتشي فانه جرح فيه كما إذا شهدوا بانه يجور أو يظلم و الله أعلم اه ن بلفظه ( 5 ) حيث عقدا أي ذكراها و الا فلا يدعي ما لزم التصدق به لانه يجب على الحاكم التصدق به و لا حق لمن أعطاه إياه رشوة مضمرة لانه قد خرج عن ملكه للفقراء و الله أعلم ( 6 ) فان لم يقم البينة على ذلك كان للمدعي تحليفه و كذلك الشاهد حيث ادعى عليه جرحه اه وابل و قال في ح الابانة لا يحلف ما دام حاكم لئلا يكون خصما و قد مر في الجرح و التعديل في البيان خلاف هذا و هو المختار ( 7 ) و حكم له بما ادعاه و انعزل القاضي ( 8 ) بالاجماع ( 9 ) و يكون رجوعا إلى الاجماع لا إلى حكمه و قيل ينتقض لانه منكر تجب ازالته و لا يختص بإزالته أحد و مثله عن النجري و هو ظاهر الكتاب ( 10 ) صوابه ببطلان ولايته و كذا المحتسب قرز ( 11 ) هو يقول لا يبطل بموت الامام و هو الاشهر و لعله على أحد قوليه ( 12 ) أو اختلال عدالته أو ذهاب عقله أو بصره ( 13 ) يقال إذا كانت ولايته باقية فما وجه المنع وجه المنع أن الامام شرط في تنفيذ الحدود اه ع ( 14 ) و لو في الحدود و المذهب أنه لا يصح في هذه الصورة لانها تصرف بالولاية و قد بطلت و فيما تقدم و هو شرط في انعقادها ( 15 ) و لا فرق بين الحدود و غيرها و قيل أما لو حكم بالحدود ثم نعي الامام قبل التنفيذ فلا تنفذ لان الامام شرط في