باب والابراء - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ جاز إبدالها ( و ) أعلم ان المالين المصالح به و المصالح عنه ( إذا اختلفا جنسا أو تقديرا ) اما اختلاف الجنس دون التقدير فنحو ان يصالحه عن بر بشعير و العكس ( 1 ) كأن يصالحه عن لحم يباع بالوزن بلحم لا يوزن ( 2 ) و هو جنس واحد فانه يجوز التفاضل في ذلك ( أو كان الاصل ) المصالح عنه ( قيميا باقيا ( 3 ) ) نحو ان يقول صالحتك عن هذا الثوب الذي عندي لك بهذين الثوبين أو عن الثوبين بهذا الثوب أو نحو ذلك فمتى كان على هذه الصفة ( جاز التفاضل ) بين المالين في الصلح كما يجوز في البيع ( وا ) ن ( لا ) يختلفا في الجنس و التقدير و الصلح بمعنى البيع ( فلا ) يجوز التفاضل نحو أن يصالحه عن عين باقيه بشيء من جنسها فيقول صالحتك عن العشرة الا صواع التي هى الباقية ( 4 ) عندي لك من الشعير بهذه الخمسة الا صواع شعيرا فان هذا لا يجوز لما تضمنه من الرباء ( فصل ) في الاحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الابراء و الصلح الذي بمعنى البيع ( و ) جملة ما ذكره عليلم من ذلك خمسة أحكام ( 5 ) الاول ان ( ما هو كالابراء يقيد بالشرط ( 6 ) كالابراء المحض فيصح ان يقول صالحتك عن المائة الدرهم التي في ذمتك بخمسين ان عجلتها الي أو ان جاء زيد غدا فقد صالحتك بكذا أو إذا جاء غد فقد صالحتك بكذا أو نحو ذلك ( و ) الثاني ان الصلح إذا كان بمعنى الابراء ( صح عن المجهول ) بخلاف الذي بمعنى البيع فانه لا يصح ( 7 ) عن المجهول كما لا يصح بيع المجهول لكن لا يصح الا ( بمعلوم كعن المعلوم لا العكس ( 8 ) ) أعلم ان الصلح لا يخلو من أربعة أوجه الاول ان يكون بمجهول عن مجهول ( 9 ) أو بمجهول عن معلوم أو بمعلوم عن معلوم أو بمعلوم ] ح لي و ان لم يقبض ( 1 ) يعني اختلاف التقدير دون الجنس ( 2 ) على القول بانه مثلي و الاولى كدقيق البر بعجينه و ما في الكتاب مستقيم صوابه بلحم يكال لان العبرة انما هو بالكيل أو الوزن قرز ( 3 ) و اما لو كان قيميا تألفا لم تصح المصالحة عنه لانها هنا بمعنى البيع و القيمة مجهولة و بيع المجهول لا يصح ( 1 ) و هذا يستقيم حيث صالحه بعين و اما لو صالحه بنقد فالظاهر انه يصح عن مجهول بمعلوم حيث علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه قرز ( 1 ) فعلى هذا يكون الصلح فاسدا قرز اذ هو بمعنى الابراء ( 4 ) فاما لو كانت العشيرة باقية بل صارت في ذمة المصالح فان ذلك يصح لانه بمعنى الابراء لا بمعنى البيع فكأنه أبرأه من البعض ( 5 ) بل سبعة السادس أنه لا تلحقه الاجازة السابع أنه لا يفتقر إلى قبول إذا كان بمعنى الابراء ( 6 ) و لا يصح الرجوع قبل حصول الشرط بالقول لا بالفعل فيصح اذ الشروط يصح الرجوع عنها بالفعل قرز و أما إذا كان عقدا صح الرجوع قبل القبول قرز ( 7 ) غالبا احتراز من عوض الخلع و نحوه مما يقبل الجهالة فانه يصح بيعه ممن هو عليه و ان كان مجهولا و عليه الازهار في البيع لقوله فلا يصح معدوما الا في السلم أو في ذمة مشتريه عكس الصورتين فلا يصح و هما مجهول عن معلوم أو مجهول عن مجهول ( 9 ) و صورة [ عن مجهول فالصورتان الاولتان لا يصحان بالاجماع قيل ل ع الا ان يكون الشيء المجهول لا يحتاج إلى قبض نحو ان يكون مع كل واحد منهما عين مجهولة لصاحبه فان ذلك يصح إذا قلنا ان البراء من المجهول يصح قال مولانا عليلم و في كلام الفقيهين نظر لانه إذا كان الصلح عن عين كان بمعنى البيع لا بمعنى الابراء فكيف قالا إذا قلنا ان البراء من المجهول يصح و هذه الصورة ليست بإبراء فينظر فيه قال فالأَولى ان يقال ان العين إذا كانت تحت يد المشترى و في قبضه صح شراؤها ( 1 ) و ان كان جاهلا لعينها فقبضه إياها يرفع الجهالة المؤدية إلى التشاجر و إذا صح شراؤها صحت المصالحة ( 2 ) عنها و الصورة الثالثة تصح بالاجماع و أما الصورة الرابعة فتحصيل ابى ع و أبى ط و اختيار م بالله انها تصح ( 3 ) إذا كان الصلح بمعنى الابراء و قال الناصر وش و خرجه م بالله و الوافي للهادي عليلم انها لا تصح قال مولانا عليلم و صورة الصلح بالمجهول عن المجهول حيث يكون بمعنى الابراء ان يقول المصالح قد صالحتك ببعض ( 4 ) دينك الذي علي لك ( 5 ) ( و ) الحكم الثالث هو ان الصلح ان كان بمعنى الابراء و مات ميت و عليه دين كان ( لكل فيه من الورثة ( 6 ) المصالحة عن الميت ) و ان لم يواذن شركائه و لا أجازوا بل فعله ( مستقلا ) بنفسه فان كان بمعنى البيع لم يصح ( 7 ) الا باذنهم أو اجازتهم و الحكم ] الصلح عن المجهول بالمجهول قال في الكافي نحو أن يدعي عليه كساء من جملة اكسية عن نذر أو وصية أو نحوهما فيصالحه عنه على دابة من جملة دوابه أو بقرة من جملة بقره معينة و صورة الصلح بالمجهول عن المعلوم أن يدعي عليه ألف دينار أو ماية أو نحو ذلك مما هو معلوم فيصالحه عن ذلك بثوب من جملة ثيابه أو شاة من قطيع غنمه اه صعيتري ( 1 ) و هذا مبني على أصل م بالله ان بيع المجهول يصح إذا كان في حوزة المشتري و عند الهادي و القاسم لابد أن يكون معلوما من فرق اه ن معنى ( 2 ) و ذلك أن يكون في يده عن نذر أو اقرار أو وصية أو نحو ذلك ثم ان كانت المصالحة بمعنى الابراء صح ذلك ان علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه فان التبس هل هو أقل أو أكثر لم يصح تغليبا لجانب الحظر و ان كان بمعنى البيع صح عند م بالله لانه قد ذكر حاصرا ( 3 ) إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه لئلا يكون رباء ( 4 ) و انما لم يصح ذلك و ان كان يصح البراء من المجهول لان هنا مشروط بحصول شيء مجهول اه نجرى ( 5 ) بما اكتسب في هذه السنة ( 6 ) حيث لا وصى اه زهور و يصح الصلح من الوارث بدين على الذمة و لا يكون من الكالي بالكالي لان الدين على ذمة الميت و مال الصلح في ذمه الوارث و لا يقال أنه تصرف في الدين إلى من هو عليه لانه في حكم الثابت في ذمة الوارث لما كان مطالبا به اه ن و هذا يصح بشرط أن تكون ثم تركته للميت حتى يكون في في حكم الثابت على الوارث لانه يلزمه القضاء فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح الصلح لانه كأنه اشترى ما على ذمة غيره فلا يصح اه تعليق تذكرة قرز ( 7 ) في الزائد على حصته يقال إذا لم يكن فيه ضرر على [ الرابع قوله ( 1 ) ( فيرجع بما دفع ) على تركة الميت ( و ) الحكم الخامس أنها ( لا تعلق به ( 2 ) الحقوق ) لانه إبراء لا بيع و ان كان بمعنى البيع تعلقت به الحقوق ( 3 ) كما تقدم ( 4 ) ( و ) جميع هذه الاحكام تثبت ( عكسها فيما هو كالبيع ( 5 ) ) فلا يصح تقييده بالشرط و لا تصح المصالحة فيه عن المجهول و لا يكون لكل واحد من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا بل لا بد من اذنهم ( 6 ) أو اجازتهم و لا يكون له الرجوع ( 7 ) بالدفع و تعلق به الحقوق ( و لا يصح ) الصلح ( عن حد ( 8 ) ) ] الشركاء أو تكون قسمته في بعض قرز ( 1 ) سواء نوى الرجوع أم لا و قيل إذا نوى الرجوع يعني حيث دفعه من ماله ( 2 ) و معنى عدم تعلق الحقوق أنه لا يطالب الا بقدر حصته و معنى التعلق أنه يطالب بالجميع ذكر معناه في البيان قرز ( 3 ) حيث صالح باذنهم أو فضوليا و قد قبض ما صالح به و علموا بقبضه كما تقدم في قوله و لا يتعلق حق بفضولي غالبا قرز الذي تقدم في البيع لا بد من الاجازة و لا يكون مجرد العلم بالقبض كاف كما ذكر هنا فينظر اه كاتبه ( 4 ) في الوكالة في قوله و الصلح بالمال ( 5 ) فتعلق به الحقوق الا أن يضيف إليهم لفظا تعلق به قدر حصته فقط و لا يرجع فيما هو كالبيع بما دفع الا أن يأمروه بالدفع أو أمروه بالصلح عنهم لانه وكيل فيرجع اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) قيل إذا كان من التركة و ان كان من مال المصالح صح الصلح و سقط الدين و لا يرجع بشيء اه عامر قرز يعني إذا صالح بعين ماله فان كان باذنهم رجع عليهم بالزائد على حصته و جرى مجرى من قال أعتق عبدك عن كفارتي و ان كان بغير اذنهم كان متبرعا بالقضاء اه غيث ( 7 ) حيث لم يأذنوا اه و لفظ الزهور و اما الوجه الثالث و هو أن يصالح عن جميع الورثة بمعنى البيع فلا يخلو اما أن يصالح بأذنهم أو لا بأذنهم ان صالح بأذنهم فاما أن يصالح بعين أو دين ان صالح بعين فاما من ماله أو من التركة ان كان من ماله صح ذلك و كان له ان يرجع بعوض الزائد على حصته على سائر الورثة إذا نوى الرجوع لان هذا كما لو قال رجل لغيره أعتق عبدك عن كفارتي و إذا كانت العين من التركة صح أيضا اه زهور بلفظه و اما إذا صالح بغير اذنهم فاما ان يصالح بعين أو دين ان صالح بعين فاما من ماله أو من التركة ان كان من ماله كان متبرعا ( 1 ) و ان كان من التركة صح في حصته و وقف في حصة الباقين على الاجازة و الضمان في هذه الصورة إذا ضمن هو ضمان الدرك فإذا استحقت العين رجع عليه بالدين ( 2 ) على ما ذكره الفقية ح و ان صالح بدين صح في نصيبه أيضا و وقف في نصيب الباقين فان لم يجيزوا لزمه في حصته من الذي صالح به فقط و لو ضمن لم يصح ضمانه لانه ضمن بغير الواجب و ان أجاز و أصلحه صح في الجميع و لم تعلق به الحقوق لانه فضولي اه زهور بلفظه ( 1 ) الا أن يجيزوا مع الاضافة أو أمروه بالدفع اه هامش ن قرز ( 2 ) و رجع عليهم بحصتهم لان له ولاية في قضأ الدين من جنسه اه ن بلفظه فلا يصالح بشيء و يسقط عنه الحد لان ذلك متضمن لتحريم ما أحل الله اه و لفظ حاشية و انما لم يصح عن حد إثباتا اذ فيه تحليل ما حرم الله من إثبات الحد بلا سبب و لا نفي اذ فيه تحريم ما أحل الله من عدم اقامة الحد عند وجود سببه و لا عن نسب كذلك و قد قال صلى الله عليه و آله لعن الله من انتسب إلى أبيه أو تولى مواليه [ من الحدود نفيا أو إثباتا ( و ) لا عن ( نسب ) ( 1 ) من الانساب نفيا أو إثباتا ( 2 ) ( و لا ) يصح الصلح على ( إنكار ( 3 ) و صورته ان يدعي رجل على رجل عشرة فأنكره فصالحه المتوسطون على خمسة أو أقل أو أكثر فان المدعى عليه إذا دفع هذا المال إلى المدعي لا يحل له و تحصيل الكلام في ذلك أن المدعي لا يخلو اما ان يكون صادقا في دعواه أو كاذبا ان كان كاذبا لم يحل له ( 4 ) ما أخذ عندنا خلاف ابي ح ( 5 ) فقال يحل ( 6 ) و إذا ( 7 ) استحق الشيء المصالح عنه رجع عليه بما اخذ أو بالبعض ان استحق البعض و أما إذا كان صادقا فان صالح ببعض ما ادعاه كأن يدعي دارا فيصالح بنصفها فان هذا الذي قبض يطيب له بلا شك لانه عين ماله و اما النصف الباقي فلا يحل للمدعى عليه عندنا و عند ابي ح يحل و اما إذا صالح بجنس آخر كأن يدعي دارا يستحقها فانكر المدعي عليه و صالحه على دراهم ( 8 ) فأشار في الكافى إلى ان هذا يشبه البيع و في شرح الابانة انه لا يملك المنكر ( 9 ) ما يدعيه المدعي فمتى أقر أو وجد بينة بطل الصلح تنبيه قال في شرح الابانة في صلح الاب و الوصي في حق الصغير ( 10 ) إن صالحا من يدعي على الصغير و لا بينة ( 11 ) لم يصح ذلك إجماعا و إن ادعيا شيئا للصغير فان كان ثم بينة لم يجز ] ( 1 ) و لا عن و لا ( 2 ) مثاله أن يكون الرجل ثابت النسب من قوم فيصالح قوما آخرين على أنه منهم أو يكون ثابت النسب من قوم فيصالحه بعضهم على نفي نسبه منهم فما هذا حاله يكون باطلا اه رياض ( 3 ) يعني لا يجوز للظالم منهما و المتوسط فيجوز لهما لانه إيصال من يدعي إلى بعض حقه أو دفع أذية و اعلم أن الصلح جائز مع الاقرار بلا خلاف و مع الكراهة لا يجوز و محل الخلاف مع الانكار و السكوت اه لمعه فان قيل لم قالوا هنا يحرم على الانكار و قالوا في آداب القاضي يندب للقاضي الحث على الصلح ما يتبين له الحق فالجواب من وجهين الاول المراد هنا لا يحل أخذ المال و المراد هناك أنه يستحب للمتوسط الخوض في الصلح قيل ل يجوز للمتوسط الخوض في الصلح إذا كان تركه يؤدي إلى منكر أعظم منه الوجه الثاني أن المراد هنا أن الصلح لا ينعقد بل للخصم الرجوع فيما صالح و المراد في آداب القاضي أن الدخول في الصلح جائز قال عليلم و الاقرب عندي في الجواب ان الذي يندب للقاضي حثهما على المصادقة و يطلب من صاحب الحق التسامح لصاحبه و عدم التضييق عليه مع طيبة نفسه لا على وجه الاكراه و الصلح الذي حرم هنا ما وقع قبل التصادق تفاديا للخصومة قال فهذا أقرب إلى تقرير القواعد من الجوابين الاولين اه غيث ( 4 ) فيما بينه و بين الله ( 5 ) وك اه ن ( 6 ) لانه في مقابلة واجب و هو اجابة الدعوي و المرافعة إلى الحاكم اه ن ( 7 ) هذا تفريع على كلام ح ( 8 ) و تكون الدراهم كالغصب الا في الاربعة لانه في مقابلة عوض و قيل كقيمة الحيلولة اه من خط القاضي حسين المجاهد ( 9 ) و لو حصل بلفظ البيع اه بحر معنى أو الهبة أو النذر أو أي ألفاظ التمليكات لم تحل قرز ( 10 ) أو المجنون أو المسجد أو الطريق ( 11 ) و اما لو كان ثم بينة صح الصلح لكن بعد الحكم بها و الا فلا يجوز لجواز الجرح اه و معناه في البيان

باب والابراء

[ لهما إن يصالحا ( 1 ) ببعضه لانه تبرع بمال الغير و إن لم تكن ثم بينة جاز ان يصالحا لئلا يحلف الخصم ( 2 ) فيسقط الحق جميعه و لا يطيب للمدعى عليه الباقي هذا قول عامة أهل البيت ( و ) لا يجوز و لا يصح حيث تضمن ( تحليل محرم و عكسه ) نحو أن يقع الصلح على وجه يتضمن الربا ( 3 ) على حسب ما تقدم في البيوع أو على أن يمكن الخصم من وطء جاريته أو زوجته أو نحو ذلك أو على ان يمتنع مما أباحه الله تعالى نحو ان يصالحه ان لا يتصرف في ملكه مدة أو على أن لا يطأ أهله أو جاريته أو ما اشبه ذلك لقوله صلى الله عليه و آله إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قيل س و المراد مع بقاء سبب التحريم ( 4 ) و التحليل ( 5 ) و الا فكل صلح يحصل فيه احد الامرين ( باب و الابراء ( 6 ) ) في اللغة التنزه من التلبس بالشيء قال الله تعالى و ما ابرئ نفسى ( 7 ) أى ما احكم بنزاهتها عن القبيح و في الشرع تبرئة ( 8 ) الغير عن حق يلزمه و الاصل فيه السنة و الاجماع اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله من أنظر معسرا أو وضع له أظلة الله في ظله ( 9 ) يوم لا ظل الا ظله و الوضع هو الابراء و اما الاجماع فلا خلاف في كونه مشروعا على سبيل الجملة و هو على ضربين إبراء عن دين و إبراء عن عين و العين اما مضمونة أو مضمونة و قد يكون إبراء عن حق ( 10 ) كالشفعة اما الابراء عن الدين فهو ( إسقاط للدين ( 11 ) ) لا تمليك و في احد ] ( 1 ) الا ان يعرفا جرح الشهادة جاز لهما المصالحة ( 2 ) حيث غلب في الظن انه يحلف قرز يقال هي حق للمدعي و لا يحلف الا بعد طلب الولي و لعل المراد حيث ألزمه الحاكم الحلف ( 3 ) نحو ان يصالحه عن دين بأكثر منه من جنسه ذكره في الغيث و بسط فيه الكلام فليطالع ( 4 ) و اما مع ارتفاع السبب فيجوز كالبيع و الهبة و النكاح و الطلاق و نحو ذلك اه كب و بيان نحو بعت منك هذا بهذا أو صالحتك بهذا و عن هذا و أراد به البيع فان هذا صلح أحل حراما بالنظر إلى ما قبل البيع فيجوز لارتفاع سبب التحريم للبيع و كذا في النكاح لو قال صالحتك بهذا على أن تزوجني ابنتك فقال زوجت فقد زال سبب التحريم و كذا الطلاق اه تعليق الفقية س ( 5 ) يحترز من الصلح الذي يقبل التحليل كالصلح عن رقبة الامة فيجوز وطؤها اه صعيتري ( 6 ) و يستدل عليه من الكتاب بقوله تعالى الا أن يعفون و قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء و قوله تعالى و أن تعفوا أقرب للتقوى و يشترط في المبرئ التكليف و الاختيار و إطلاق التصرف و اكتفى عليلم عن ذكر ذلك لما في سائر العقود اه علم ح لي ( 7 ) حاكيا عن يوسف عليلم اه كشاف و قيل عن زليخا و هو الاصح ( 8 ) و في البحر إسقاط ما في الذمة من حق أو دين ( 9 ) يعني ظل عرشه ( 10 ) و في المعيار لا يصح عما ليس في الذمة كحق المرور و نحوه قلت و ظاهر الاز يدل عليه بقوله إسقاط للدين ( 11 ) و الدم و الحق اه قرز الثابت في الذمة [ قولي م بالله انه تمليك ( 1 ) ( و ) اما الابراء من العين المضمونة نحو ان يبرئ الغاصب ( 2 ) من العين المغصوبة و هي باقية فهو إسقاط ( لضمان ) تلك ( العين ( 3 ) ) هذا أحد قولى م بالله و حكاه أبو مضر عن أبى ع و قول للم بالله انه يفيد الاباحة للعين المغصوبة كالأَمانة ( و ) إذا كانت العين أمانة في يد الغير كان ابرا المالك منها ( إباحة ( 4 ) للامانة ) فيجوز لذلك الغير استهلاكها و للمالك الرجوع قبل الاستهلاك ( 5 ) و خرج على خليل و أبى مضر للم بالله ان البراء من الاعيان يفيد التمليك و لا فرق بين الامانة و الضمانة ( نعم ) فيبرأ من الدين و من ضمان العين و تصير الامانة إباحة إذا أتى بأى ألفاظ الابراء و هي ( أبرأت أو أحللت أو هو بري ( 6 ) أو ) هو ( في حل ) قال عليلم و فى معناه حططت عنك أو أسقطت ( و يتقيد ( 7 ) بالشرط ( 8 ) و لو ) كان الشرط ( مجهولا ) نحو ان هبت الريج أو وقع المطر أو نحو ذلك قوله ( مطلقا ) أي سواء تعلقت به اغراض الناس نحو إذا كان الدياس أو وصلت القافلة أم لم يتعلق به غرض نحو إن نهق الحمار أو نعب الغراب أو نحو ذلك فانه يصح تقييد البرئ به ( و ) يصح تقييد البرئ ( بعوض ) نحو أبرأتك على هبة كذا و على أن تهب لي كذا أو على ان تمكنى من كذا فان حصل ] ( 1 ) فيفتقر إلى القبول و لا يصح تعليقه على شرط و يصح الرجوع قبل القبول اه ( 2 ) و اما لو قال أبحت لك كانت إباحة و كذي أحللت لك و المذهب انه يصير أمانة قرز ( 3 ) فان أبرأه مرة اخرى صارت إباحة الا أن يجري عرف انه يريد التأكيد قرز لعله حيث ابرئ من الضمان لا من العين فتصير أمانة هذا على أصل م بالله فتأمل و الصحيح انه و لو رهنا و قد ذكر معناه في ن و قواه في ح لي الا العين المرهونة فلا تصير أمانة لبقاء سبب الضمان و هو عقد الرهن اه ح حفيظ كما تقدم في الاجارة في قوله و المرتهن صحيحا فيكون ما هنا مطلق مقيد بما تقدم ( 4 ) و تبطل الاباحة بموت المباح له و بموت المبيح إذا كانت مطلقة و ان كانت مقيدة فتكون بعد موته وصية تنفذ من الثلث اه ن معنى قرز ( 5 ) حسا اه ح أثمار و قيل مطلقا حسا و حكما اه لا حكما قرز و يرجع المباح له بالغرامة و قيل لا يرجع كما تقدم في هامش قوله مباح بعوض ( 6 ) ( فرع ) فان قال لا حق لي عليك أو أعلم أن لا حق لي عليك كان اقرار بالبراء فيبرئ في الظاهر لا في الباطن ذكره الفقية ح و قال الامام ي يكون إبراء رواه في البحر و أطلقه في اللمع اه ن بلفظه لا إذا قال أبرأك الله لم يبرأ لان الحق له لا لله تعالى اه ن و الاقرب انه يبرأ إذا قصد به البراء للعرف ( 7 ) و لا يصح الرجوع عنه قبل حصول الشرط بالقول لان الشروط لا يصح الرجوع عنها بالقول و يصح بالفعل كما تقدم في الوقف قرز و لو حق الشفيع نحو أن يقول أبرأتك من الشفعة بشرط أن تسلم لي كذا أو على أن تسلم كذا إن حصل الشرط صح البراء و الا فلا قرز اه تذكرة معنى لان الشروط لها مدخل في البراءات لان البراء ازالة ملك فجاز دخول الشرط فيها كالطلاق و العتق اه ان ( 8 ) إذا حصل الشرط قبل موت المبرئ قرز

في ذكر طرف من أحكام الابراء

[ ذلك العوض صح البرأ و ان لم يحصل لم يصح البراء ( 1 ) ( فيرجع ( 2 ) لتعذره ( 3 ) ) اى له الرجوع عن البراء عند تعذر العوض ( و لو ) كان ذلك العوض الذي شرط ( غرضا ( 4 ) ) لا ما لا نحو أبرأتك على ان تطلق فلانة فقبل و لم يطلق فللمبرئ ان يرجع عن البرأ لعدم حصول ذلك الغرض هذا ظاهر قول الهدوية و مثله حصل علي خليل للم بالله و حصل أبو مضر للم بالله انه يصح البرأ و لا يثبت الرجوع حيث العوض عرض لا مال ( و ) يصح ان يقيد البرأ ( بموت المبرئ ) فيقول إذا مت فأنت بري أو أبرأتك من كذا ( 5 ) بعد موتي أو نحو ذلك ( فيصير ) هذا البرأ ( وصية ( 6 ) ) لا ينفذ من رأس المال الا بإجازة الورثة ان كانوا و الا فمن الثلث ( 7 ) و يبطل بالاستغراق ( فصل ) في ذكر طرف من ( 8 ) أحكام الابراء ( و ) هو انه ] ( 1 ) هذا حيث لم يملك العوض بنفس العقد نحو على أن تهب لي كذا فأما إذا ملك بنفس العقد نحو على هبة كذا أجبر عليه و ان تعذر نحو أن يتلف بطل البراء اه غيث معنى البراء قد وقع بالقبول و انما للمبري الرجوع لتعذر العوض فقط فلو لم يرجع صح البراء ( 2 ) فورا ( 3 ) و إذا وقع على عوض مضمر أو غرض ثم تعذر كان للمبري الرجوع فورا لانه لم يبق له الا حق ضعيف فيبطل بالتراخي كما قلنا في نظيره و اما الحقوق المحضة فلا رجوع فيها اه معيار و ذلك كالطلاق و العتاق فانهما لا يبطلان بتعذر العوض في العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف البراء اه بجر معنى و لفظ البحر فصل و يصح البراء بعوض مشروط فلا يقع الا بحصوله و معقود فيقع بالقبول أو ما في حكمه فان تعذر العوض فله الرجوع و لا يجبر ملتزمه و لا له المطالبة بقيمته قلت حيث لا يملك بالعقد كالمبيع إذا استحق و خالف الطلاق و العتاق فانهما لا يبطلان بتعذر العوض في العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف البراء اه بحر بلفظه بل يرجع إلى قيمة العوض قرز و لفظ البيان و مثل ذلك في الطلاق يوجب الرجوع إلى قيمة العوض و في العتق إلى قيمة العبد اه بلفظه ( 4 ) فان كان ليس ما لا و لا عرضا بل عبث فلا حكم له اه ن و غيث و قيل يكون شرطا محضا ذكره عليلم فيعتبر حصوله اه و استضعفه المؤلف و اختار بقاء كلامهم على ظاهره فلا بد من القبول قرز مقصودا و الا وقع بالقبول و لا رجوع لتعذره اذ هو عبث اه سيدنا حسن رحمه الله و قدوم زيد الا ما يحصل بعد موت المبرئ فانه لا يصح التقييد اذ قد صار الحق في ملك الورثة و لا حق للمبري حال حصول الشرط و ان لم يحصل فله الرجوع اتفاقا و كذا يثبت هذا الحكم في النذر و ما شابهه من سائر التمليكات التي تدخلها الشروط كما في النذر كما مر تفصيله ( 5 ) ينظر في ذلك الا أن يعرف من قصده الوصية اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز ( 6 ) يبطل بالاستغراق و لا يصح الرجوع عنه ذكره في الوابل و لعله لا يبطل بقتل المبرئ للمبرئ و لا يبطل لو انكشف المبرئ ميتا عند الابراء أومات قبل المبرئ بخلاف الوصية الحقيقة فلا يخرج هذان الحكمان من قوله فتصير وصية فان قال ان مت فان بري بطل بموت المبرئ قبل المبرئ اه ح لي لفظا قرز ( 7 ) ان لم يجيزوا ( 8 ) الاولى حذف طرف و من اه

/ 87