[ جاز إبدالها ( و ) أعلم ان المالين المصالح به و المصالح عنه ( إذا اختلفا جنسا أو تقديرا ) اما اختلاف الجنس دون التقدير فنحو ان يصالحه عن بر بشعير و العكس ( 1 ) كأن يصالحه عن لحم يباع بالوزن بلحم لا يوزن ( 2 ) و هو جنس واحد فانه يجوز التفاضل في ذلك ( أو كان الاصل ) المصالح عنه ( قيميا باقيا ( 3 ) ) نحو ان يقول صالحتك عن هذا الثوب الذي عندي لك بهذين الثوبين أو عن الثوبين بهذا الثوب أو نحو ذلك فمتى كان على هذه الصفة ( جاز التفاضل ) بين المالين في الصلح كما يجوز في البيع ( وا ) ن ( لا ) يختلفا في الجنس و التقدير و الصلح بمعنى البيع ( فلا ) يجوز التفاضل نحو أن يصالحه عن عين باقيه بشيء من جنسها فيقول صالحتك عن العشرة الا صواع التي هى الباقية ( 4 ) عندي لك من الشعير بهذه الخمسة الا صواع شعيرا فان هذا لا يجوز لما تضمنه من الرباء ( فصل ) في الاحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الابراء و الصلح الذي بمعنى البيع ( و ) جملة ما ذكره عليلم من ذلك خمسة أحكام ( 5 ) الاول ان ( ما هو كالابراء يقيد بالشرط ( 6 ) كالابراء المحض فيصح ان يقول صالحتك عن المائة الدرهم التي في ذمتك بخمسين ان عجلتها الي أو ان جاء زيد غدا فقد صالحتك بكذا أو إذا جاء غد فقد صالحتك بكذا أو نحو ذلك ( و ) الثاني ان الصلح إذا كان بمعنى الابراء ( صح عن المجهول ) بخلاف الذي بمعنى البيع فانه لا يصح ( 7 ) عن المجهول كما لا يصح بيع المجهول لكن لا يصح الا ( بمعلوم كعن المعلوم لا العكس ( 8 ) ) أعلم ان الصلح لا يخلو من أربعة أوجه الاول ان يكون بمجهول عن مجهول ( 9 ) أو بمجهول عن معلوم أو بمعلوم عن معلوم أو بمعلوم ] ح لي و ان لم يقبض ( 1 ) يعني اختلاف التقدير دون الجنس ( 2 ) على القول بانه مثلي و الاولى كدقيق البر بعجينه و ما في الكتاب مستقيم صوابه بلحم يكال لان العبرة انما هو بالكيل أو الوزن قرز ( 3 ) و اما لو كان قيميا تألفا لم تصح المصالحة عنه لانها هنا بمعنى البيع و القيمة مجهولة و بيع المجهول لا يصح ( 1 ) و هذا يستقيم حيث صالحه بعين و اما لو صالحه بنقد فالظاهر انه يصح عن مجهول بمعلوم حيث علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه قرز ( 1 ) فعلى هذا يكون الصلح فاسدا قرز اذ هو بمعنى الابراء ( 4 ) فاما لو كانت العشيرة باقية بل صارت في ذمة المصالح فان ذلك يصح لانه بمعنى الابراء لا بمعنى البيع فكأنه أبرأه من البعض ( 5 ) بل سبعة السادس أنه لا تلحقه الاجازة السابع أنه لا يفتقر إلى قبول إذا كان بمعنى الابراء ( 6 ) و لا يصح الرجوع قبل حصول الشرط بالقول لا بالفعل فيصح اذ الشروط يصح الرجوع عنها بالفعل قرز و أما إذا كان عقدا صح الرجوع قبل القبول قرز ( 7 ) غالبا احتراز من عوض الخلع و نحوه مما يقبل الجهالة فانه يصح بيعه ممن هو عليه و ان كان مجهولا و عليه الازهار في البيع لقوله فلا يصح معدوما الا في السلم أو في ذمة مشتريه عكس الصورتين فلا يصح و هما مجهول عن معلوم أو مجهول عن مجهول ( 9 ) و صورة [ عن مجهول فالصورتان الاولتان لا يصحان بالاجماع قيل ل ع الا ان يكون الشيء المجهول لا يحتاج إلى قبض نحو ان يكون مع كل واحد منهما عين مجهولة لصاحبه فان ذلك يصح إذا قلنا ان البراء من المجهول يصح قال مولانا عليلم و في كلام الفقيهين نظر لانه إذا كان الصلح عن عين كان بمعنى البيع لا بمعنى الابراء فكيف قالا إذا قلنا ان البراء من المجهول يصح و هذه الصورة ليست بإبراء فينظر فيه قال فالأَولى ان يقال ان العين إذا كانت تحت يد المشترى و في قبضه صح شراؤها ( 1 ) و ان كان جاهلا لعينها فقبضه إياها يرفع الجهالة المؤدية إلى التشاجر و إذا صح شراؤها صحت المصالحة ( 2 ) عنها و الصورة الثالثة تصح بالاجماع و أما الصورة الرابعة فتحصيل ابى ع و أبى ط و اختيار م بالله انها تصح ( 3 ) إذا كان الصلح بمعنى الابراء و قال الناصر وش و خرجه م بالله و الوافي للهادي عليلم انها لا تصح قال مولانا عليلم و صورة الصلح بالمجهول عن المجهول حيث يكون بمعنى الابراء ان يقول المصالح قد صالحتك ببعض ( 4 ) دينك الذي علي لك ( 5 ) ( و ) الحكم الثالث هو ان الصلح ان كان بمعنى الابراء و مات ميت و عليه دين كان ( لكل فيه من الورثة ( 6 ) المصالحة عن الميت ) و ان لم يواذن شركائه و لا أجازوا بل فعله ( مستقلا ) بنفسه فان كان بمعنى البيع لم يصح ( 7 ) الا باذنهم أو اجازتهم و الحكم ] الصلح عن المجهول بالمجهول قال في الكافي نحو أن يدعي عليه كساء من جملة اكسية عن نذر أو وصية أو نحوهما فيصالحه عنه على دابة من جملة دوابه أو بقرة من جملة بقره معينة و صورة الصلح بالمجهول عن المعلوم أن يدعي عليه ألف دينار أو ماية أو نحو ذلك مما هو معلوم فيصالحه عن ذلك بثوب من جملة ثيابه أو شاة من قطيع غنمه اه صعيتري ( 1 ) و هذا مبني على أصل م بالله ان بيع المجهول يصح إذا كان في حوزة المشتري و عند الهادي و القاسم لابد أن يكون معلوما من فرق اه ن معنى ( 2 ) و ذلك أن يكون في يده عن نذر أو اقرار أو وصية أو نحو ذلك ثم ان كانت المصالحة بمعنى الابراء صح ذلك ان علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه فان التبس هل هو أقل أو أكثر لم يصح تغليبا لجانب الحظر و ان كان بمعنى البيع صح عند م بالله لانه قد ذكر حاصرا ( 3 ) إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه لئلا يكون رباء ( 4 ) و انما لم يصح ذلك و ان كان يصح البراء من المجهول لان هنا مشروط بحصول شيء مجهول اه نجرى ( 5 ) بما اكتسب في هذه السنة ( 6 ) حيث لا وصى اه زهور و يصح الصلح من الوارث بدين على الذمة و لا يكون من الكالي بالكالي لان الدين على ذمة الميت و مال الصلح في ذمه الوارث و لا يقال أنه تصرف في الدين إلى من هو عليه لانه في حكم الثابت في ذمة الوارث لما كان مطالبا به اه ن و هذا يصح بشرط أن تكون ثم تركته للميت حتى يكون في في حكم الثابت على الوارث لانه يلزمه القضاء فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح الصلح لانه كأنه اشترى ما على ذمة غيره فلا يصح اه تعليق تذكرة قرز ( 7 ) في الزائد على حصته يقال إذا لم يكن فيه ضرر على [ الرابع قوله ( 1 ) ( فيرجع بما دفع ) على تركة الميت ( و ) الحكم الخامس أنها ( لا تعلق به ( 2 ) الحقوق ) لانه إبراء لا بيع و ان كان بمعنى البيع تعلقت به الحقوق ( 3 ) كما تقدم ( 4 ) ( و ) جميع هذه الاحكام تثبت ( عكسها فيما هو كالبيع ( 5 ) ) فلا يصح تقييده بالشرط و لا تصح المصالحة فيه عن المجهول و لا يكون لكل واحد من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا بل لا بد من اذنهم ( 6 ) أو اجازتهم و لا يكون له الرجوع ( 7 ) بالدفع و تعلق به الحقوق ( و لا يصح ) الصلح ( عن حد ( 8 ) ) ] الشركاء أو تكون قسمته في بعض قرز ( 1 ) سواء نوى الرجوع أم لا و قيل إذا نوى الرجوع يعني حيث دفعه من ماله ( 2 ) و معنى عدم تعلق الحقوق أنه لا يطالب الا بقدر حصته و معنى التعلق أنه يطالب بالجميع ذكر معناه في البيان قرز ( 3 ) حيث صالح باذنهم أو فضوليا و قد قبض ما صالح به و علموا بقبضه كما تقدم في قوله و لا يتعلق حق بفضولي غالبا قرز الذي تقدم في البيع لا بد من الاجازة و لا يكون مجرد العلم بالقبض كاف كما ذكر هنا فينظر اه كاتبه ( 4 ) في الوكالة في قوله و الصلح بالمال ( 5 ) فتعلق به الحقوق الا أن يضيف إليهم لفظا تعلق به قدر حصته فقط و لا يرجع فيما هو كالبيع بما دفع الا أن يأمروه بالدفع أو أمروه بالصلح عنهم لانه وكيل فيرجع اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) قيل إذا كان من التركة و ان كان من مال المصالح صح الصلح و سقط الدين و لا يرجع بشيء اه عامر قرز يعني إذا صالح بعين ماله فان كان باذنهم رجع عليهم بالزائد على حصته و جرى مجرى من قال أعتق عبدك عن كفارتي و ان كان بغير اذنهم كان متبرعا بالقضاء اه غيث ( 7 ) حيث لم يأذنوا اه و لفظ الزهور و اما الوجه الثالث و هو أن يصالح عن جميع الورثة بمعنى البيع فلا يخلو اما أن يصالح بأذنهم أو لا بأذنهم ان صالح بأذنهم فاما أن يصالح بعين أو دين ان صالح بعين فاما من ماله أو من التركة ان كان من ماله صح ذلك و كان له ان يرجع بعوض الزائد على حصته على سائر الورثة إذا نوى الرجوع لان هذا كما لو قال رجل لغيره أعتق عبدك عن كفارتي و إذا كانت العين من التركة صح أيضا اه زهور بلفظه و اما إذا صالح بغير اذنهم فاما ان يصالح بعين أو دين ان صالح بعين فاما من ماله أو من التركة ان كان من ماله كان متبرعا ( 1 ) و ان كان من التركة صح في حصته و وقف في حصة الباقين على الاجازة و الضمان في هذه الصورة إذا ضمن هو ضمان الدرك فإذا استحقت العين رجع عليه بالدين ( 2 ) على ما ذكره الفقية ح و ان صالح بدين صح في نصيبه أيضا و وقف في نصيب الباقين فان لم يجيزوا لزمه في حصته من الذي صالح به فقط و لو ضمن لم يصح ضمانه لانه ضمن بغير الواجب و ان أجاز و أصلحه صح في الجميع و لم تعلق به الحقوق لانه فضولي اه زهور بلفظه ( 1 ) الا أن يجيزوا مع الاضافة أو أمروه بالدفع اه هامش ن قرز ( 2 ) و رجع عليهم بحصتهم لان له ولاية في قضأ الدين من جنسه اه ن بلفظه فلا يصالح بشيء و يسقط عنه الحد لان ذلك متضمن لتحريم ما أحل الله اه و لفظ حاشية و انما لم يصح عن حد إثباتا اذ فيه تحليل ما حرم الله من إثبات الحد بلا سبب و لا نفي اذ فيه تحريم ما أحل الله من عدم اقامة الحد عند وجود سببه و لا عن نسب كذلك و قد قال صلى الله عليه و آله لعن الله من انتسب إلى أبيه أو تولى مواليه [ من الحدود نفيا أو إثباتا ( و ) لا عن ( نسب ) ( 1 ) من الانساب نفيا أو إثباتا ( 2 ) ( و لا ) يصح الصلح على ( إنكار ( 3 ) و صورته ان يدعي رجل على رجل عشرة فأنكره فصالحه المتوسطون على خمسة أو أقل أو أكثر فان المدعى عليه إذا دفع هذا المال إلى المدعي لا يحل له و تحصيل الكلام في ذلك أن المدعي لا يخلو اما ان يكون صادقا في دعواه أو كاذبا ان كان كاذبا لم يحل له ( 4 ) ما أخذ عندنا خلاف ابي ح ( 5 ) فقال يحل ( 6 ) و إذا ( 7 ) استحق الشيء المصالح عنه رجع عليه بما اخذ أو بالبعض ان استحق البعض و أما إذا كان صادقا فان صالح ببعض ما ادعاه كأن يدعي دارا فيصالح بنصفها فان هذا الذي قبض يطيب له بلا شك لانه عين ماله و اما النصف الباقي فلا يحل للمدعى عليه عندنا و عند ابي ح يحل و اما إذا صالح بجنس آخر كأن يدعي دارا يستحقها فانكر المدعي عليه و صالحه على دراهم ( 8 ) فأشار في الكافى إلى ان هذا يشبه البيع و في شرح الابانة انه لا يملك المنكر ( 9 ) ما يدعيه المدعي فمتى أقر أو وجد بينة بطل الصلح تنبيه قال في شرح الابانة في صلح الاب و الوصي في حق الصغير ( 10 ) إن صالحا من يدعي على الصغير و لا بينة ( 11 ) لم يصح ذلك إجماعا و إن ادعيا شيئا للصغير فان كان ثم بينة لم يجز ] ( 1 ) و لا عن و لا ( 2 ) مثاله أن يكون الرجل ثابت النسب من قوم فيصالح قوما آخرين على أنه منهم أو يكون ثابت النسب من قوم فيصالحه بعضهم على نفي نسبه منهم فما هذا حاله يكون باطلا اه رياض ( 3 ) يعني لا يجوز للظالم منهما و المتوسط فيجوز لهما لانه إيصال من يدعي إلى بعض حقه أو دفع أذية و اعلم أن الصلح جائز مع الاقرار بلا خلاف و مع الكراهة لا يجوز و محل الخلاف مع الانكار و السكوت اه لمعه فان قيل لم قالوا هنا يحرم على الانكار و قالوا في آداب القاضي يندب للقاضي الحث على الصلح ما يتبين له الحق فالجواب من وجهين الاول المراد هنا لا يحل أخذ المال و المراد هناك أنه يستحب للمتوسط الخوض في الصلح قيل ل يجوز للمتوسط الخوض في الصلح إذا كان تركه يؤدي إلى منكر أعظم منه الوجه الثاني أن المراد هنا أن الصلح لا ينعقد بل للخصم الرجوع فيما صالح و المراد في آداب القاضي أن الدخول في الصلح جائز قال عليلم و الاقرب عندي في الجواب ان الذي يندب للقاضي حثهما على المصادقة و يطلب من صاحب الحق التسامح لصاحبه و عدم التضييق عليه مع طيبة نفسه لا على وجه الاكراه و الصلح الذي حرم هنا ما وقع قبل التصادق تفاديا للخصومة قال فهذا أقرب إلى تقرير القواعد من الجوابين الاولين اه غيث ( 4 ) فيما بينه و بين الله ( 5 ) وك اه ن ( 6 ) لانه في مقابلة واجب و هو اجابة الدعوي و المرافعة إلى الحاكم اه ن ( 7 ) هذا تفريع على كلام ح ( 8 ) و تكون الدراهم كالغصب الا في الاربعة لانه في مقابلة عوض و قيل كقيمة الحيلولة اه من خط القاضي حسين المجاهد ( 9 ) و لو حصل بلفظ البيع اه بحر معنى أو الهبة أو النذر أو أي ألفاظ التمليكات لم تحل قرز ( 10 ) أو المجنون أو المسجد أو الطريق ( 11 ) و اما لو كان ثم بينة صح الصلح لكن بعد الحكم بها و الا فلا يجوز لجواز الجرح اه و معناه في البيان