فصل في أحكام تعلق بالحوالة - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ ذلك الغريم ( 1 ) مستقر سواء عتق ( 2 ) العبد ام عجز نفسه فانه يصير لسيده و الشرط الرابع ان يكون الدين المحال به ( معلوما ( 3 ) ) لا مجهولا فيميزه بمثل ما يميزه للبيع و الشرط الخامس ان يكون الدين الذي يستحال اليه ( مساويا لدين المحتال جنسا وصفة ( 4 ) ) فلو اختلفا لم يلزم المحال عليه لانه الواجب عليه فاما مع رضاه و رضاء المحال فيحتمل ( 5 ) و الشرط السادس ان يكون مما يصح ان ( يتصرف فيه قبل قبضه ) فلو احال بالمسلم فيه أو بثمن الصرف لم يصح الا في رأس مالهما ( 6 ) قبل التفرق ( فيبرئ الغريم ) عند كما شروط الاحالة ( ما تدارج ( 7 ) ) ] في الاصح و لا اشكال في صحة حوالة المستأجر الاجير بعد عقد الاجارة بما يستحق من الاجرة و ان لم يكن قد فعل شيئا من المنفعة و اما هو هل يصح منه أن يحيل على المستأجر بالاجرة قبل يوفى المنفعة الظاهر الصحة كما يصح أخذ الكفيل عليها و الا فلم أظفر بنص فيها و لعل وجه الفرق بين الاجرة و مال الكتابة أن الاجارة العقد لازم من كلا الطرفين بخلاف الكتابة لكن لا يلزم الذي عليه الاجرة التعجيل الا لشرط أو تسليم المنفعة و كمن احال بمؤجل عن معجل قال في البيان و كذا يصح من الزوجة الا حالة على زوجها بمهرها المسمى في النكاح الصحيح و لو قبل الدخول اه ن معنى ( 1 ) فلو كانت الحوالة بكل ما الكتابة عتق المكاتب بنفس الحوالة فلو وجد السيد من احال عليه مفلسا و رجع عن الحوالة فلعله يكون دينه على المكاتب فيطالب به و يستسعيه فيه مع جهل السيد للاعسار و الا فلا رجوع له على المكاتب قرز ( 2 ) حيث احاله ببعضها ( 3 ) لهما أو للمحيل و يثبت للمحتال الخيار قرز و كما لا تصح بمجهول لا تصح على مجهول و لا في ذوات القيم حيث تثبت في الذمة لانها مجهولة ذكره في البحر و المقرر أن الحوالة تصح بعوض يقبل نوع الجهالة كالمهر و كعوض الخلع على من عليه مثله فيحيل بعوض هذا الخلع على من عليه عوض خلع فتحيل المرأة زوجها بعوض خلعها على زوجة ابنيها و كذلك المهر فيحيل الرجل زوجته على زوجه أمته مثلا كأن يمهر زوجته بقرة و يزوج أمته ببقرة و في الكتابة يصح أن تحيل المكاتبة سيدها بالقيمي الذي كاتبها عليه سيدها على زوجها الذي قد تزوجها على ذلك القيمي اه مفتي قرز ( 4 ) و نوعا قرز و لا قدرا و لا غيره ( 5 ) قيل لا يصح لانها لو صحت مع اختلاف الدينين ادي إلى ان يثبت على المحال عليه ما في ذمته بغير رضاه لانه يلزمه مثل دين المحتال و ان قلنا انه لا يلزمه الا الدين الذي عليه فهو يؤدي إلى بيع الدين من من هو عليه و ذلك لا يصح اه كب هذا مع اختلاف الجنس و اما مع اختلاف النوع و الصفة فيصح بل لا فرق قرز ( 6 ) اما رأس مال السلم فظاهر و هو ان يكون المحيل المسلم لرأس المال السلم و المحتال هو المسلم اليه فلا يصح أن يحيل على ما وجب له من رأس مال السلم لانه يكون كالتصرف قبل قبضه و أما رأس مال الصرف فالمراد ما وجب على كل واحد من المتصارفين للآخر فيصح من كل واحد منهما أن يحيل الآخر بما وجب عليه لا بما وجب له بشرط أن يقبض قبل افتراقهما قرز و قد حقق ذلك في البيان ( 7 ) مسألة و إذا أنكر المحال عليه دين المحيل و لا بينة و حلف عليه فقال في الاحكام لا يرجع المحتال على المحيل و قال الامير علي المراد إذا كان عارفا لثبوت الدين بإقرار الغريم أو بغيره اذ لو

فصل في أحكام تعلق بالحوالة

[ و نعنى بالتدارج إذا احاله على شخص ثم ان ذلك الشخص احاله على غيره ثم كذلك فان المحيل الثاني يبرء ايضا بالحوالة و ان تدارج ( و لا خيار ) لايهما في الرجوع عنها ( الا لاعسار ( 1 ) ) مع الخصم الذي أحيل عليه ( أو تأجيل ( 2 ) ) بذلك الدين من المحيل ( أو تغلب ( 3 ) ) من المحال عليه عن القضاء فان هذه الاشياء يثبت معها الخيار للمحتال ( 4 ) إذا ( جهلها ( 5 ) حالها ) اى عند الاحالة فان علم هذه الامور عند الاحالة لم يكن له الرجوع ( فصل ) في أحكام تعلق بالحوالة ( و من رد مشترى بروية ( 6 ) أو حكم أو رضى على بائع ( 7 ) قد أحال بالثمن و قبضه لم يرجع به الا عليه ) فلو أن رجلا باع شيئا و أحال غريمه بالثمن على المشترى فوفر المشترى الثمن على المحتال ثم إن المشترى فسخ البيع بخيار رؤية أو عيب بحكم أو برضى فانه لا يرجع بالثمن على الذي قبضه منه و هو المحتال و انما يرجع به على البائع ( 8 ) المحيل فاما لو لم يكن المشترى قد وفر الثمن على المحتال ثم فسخ البيع فانه ييظرفان فسخ ( 9 ) بحكم بطلت الحوالة ( 10 ) و إن كان بالتراضي ( 11 ) لم تبطل ( 12 ) ( و كذا ( 13 ) لو استحق ) المبيع ( أو أنكر ) البائع ( البيع ] لم يعرف ثبوته رجع بدينه اه ن و قيل ح لا فرق قيل س و الاول أصح لان دخول المحتال في الحوالة انما يكون اقرار بالدين في الظاهر فقط كما أن دخول المشتري في الشراء اقرار للبائع بملك المبيع في الظاهر فقط و لا يمنع رجوعه بالثمن عند الاستحقاق ذكر معناه في البرهان و ذلك لان دخوله في الحوالة اقرار بثبوت الدين و كما قال م بالله ان دخول الضامن في الضمانة بالمال اقرارا منه بثبوت الدين ذكر معناه في البيان ( 1 ) انكشف حالة الاحالة قرز فرع فان اعسر المحال عليه بعد الحوالة أو مات مفلسا فلا رجوع للمحال اه ن بلفظه خلاف زيد و الناصر وح اه ن ( 2 ) ان قلت إنه تأخير مطالبة اذ لو جعل صفة للدين لم تصح الاحالة لانه مساوي ( 3 ) و لو أمكن إجباره اه لي ( 4 ) و وارثه قرز ( 5 ) و هل يكون الرجوع على الفور أم على التراخي ينظر قيل يكون على الفور و قال في الغيث يكون كخيار العيب قرز ( 6 ) و كذلك سائر المعاوضات قرز ( 7 ) و أما إذا كان المحتال هو البائع أحاله المشتري و قبض ثم رد المبيع بعيب لم يرجع الا على البائع لانه كالوكيل له بقبضه اه ن و ان رد قبل قبض المحتال للثمن و كان بالحكم بطلت الحوالة و ان كان بالتراضي فقيل ع تبطل اه ن معنى لان الحق هنا للبائع فإذا رضى بالفسخ فقد رضى بإبطال الحوالة اه رياض معنى و قيل الفقية س لا تبطل اه ن بلفظه ( 8 ) لانه كالوكيل هنا ( 9 ) أو رؤية أو شرط يقال الاحالة في خيار الشرط صحيحة لان الدين مستقر و المختار لا فرق بين الشرط و العيب فتصح قرز ( 1 ) لانه نقص للعقد من حينه ( 11 ) و ظاهر الاز خلافه و هو أنها تبطل بالفسخ بالتراضي قبل القبض و مثله في البحر و لفظه فاما قبل القبض فتبطل الحوالة في الاصح كتلف المبيع قبل القبض ( 12 ) لان فيه إبطال حق المحتال و قد ثبت حقه اه كب ( 13 ) أما لو استحق المبيع فقد انكشف بطلان الحوالة من الاصل اذ لا دين فينظر في ذلك و لفظ البحر في باب استحقاق المبيع و إذا استحق و قد أحال البائع بالثمن رجع به على [ بعدهما ( 1 ) ) أى بعد حصول الامرين و هما الاحالة بالثمن و قبض ( 2 ) المحتال إياه من المشترى فان المشتري لا يرجع بالثمن على المحتال بل على البائع ( 3 ) ( و لا يبرأ و لا يرجع محتال عليه فعلها أو امتثل تبرعا ( 4 ) ) أعلم أنه قد دخل في هذه اللفظ مسئلتان احداهما التبرع بفعل الحوالة و الثانية التبرع بامتثالها أما التبرع بفعلها فصورته ان يقول أحلتك بدينك الذي لك على فلان ( 5 ) على نفسي فانه لا يبرأ بما سلمه إلى المحتال من دون اذن ( 6 ) المحيل إذا كان له عليه دين و لا يرجع ( 7 ) بما سلم ان لم يكن له شيء عليه قيل ف و كذلك لا يرجع على من دفع اليه قال عليه السلام و الاقرب ( 8 ) أن قد لزمه الدفع باللفظ لانه بمنزلة الالتزام ( 9 ) و الضمان و أما صورة التبرع بامتثالها فنحو أن يقول الذي عليه الدين لصاحبه أحلتك على فلان و لا شيء على فلان للمحيل فيمتثل ( 10 ) المحال عليه و يسلم فانه لا يرجع بما سلم لانه متبرع ( 11 ) ذكر ذلك في الكافى قيل ح و في هذا نظر و الصحيح أن المحال عليه يرجع على المحيل لانه سلم بأمره ( 12 ) قال مولانا عليلم و الاقرب عندي ما ذكره صاحب الكافى لان الحوالة امر للمحتال أن يأخذ من فلان و هذا ] البائع لان حقوق العقد متعلقة به لا بالمستحيل اذ هو وكيل قبض و وكيل القبض لا تعلق به حقوق بخلاف وكيل العقد اه بحر ( 1 ) و المبيع في يد البائع ( 2 ) و أما قبل قبضه فان كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل البيع و بطلت الحوالة و ان كان باقيا قيل ف ان جحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع فيكون للمشتري الفسخ و تبطل الحوالة قرز ( 3 ) فيطالبه المشتري بالمبيع فإذا بين عليه استحق المبيع ان بقي أو الثمن ان تلف و ان حلف البائع فلا شيء للمشتري على الغريم اه كب ن قرز ( 4 ) و لكن لا يبرأ حتى يدفع المتبرع ذكره الفقية ع فيكون للمحتال مطالبة أيهما ذكره في البحر اه ن و إذا سلم أحدهما بري الآخر و ان أبرأ الاصل برأ المتبرع لا العكس و المذهب انه قد بري بنفس الحوالة لان الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الاولى و قد حصل هذا المعنى في حوالة التبرع اه لي ( 5 ) و ان كره فلان ( 6 ) صوابه من دون اذنه لانه لم يكن ثمة محيل هنا ( 7 ) و يبرأ المتبرع عنه و لو قبل الدفع و مثله في الصعيتري قال في البحر الا أن يدفع باذن زيد رجع عليه اه ن قرز ( 8 ) كلام الامام عليلم جواب عن سؤال مقدر متفرع من كلام صاحب القيل كانه قال لم قلت لا يرجع هل قد لزمه الدفع قال عليلم إلى آخره ( 9 ) لانها حوالة تبرع خالية عن اشتراط براءة الاصل بخلاف ما تقدم فانها حوالة متضمنة برأة الاصل المشروطة بانعقاد الحوالة كما تقدم ( 10 ) أو يقبل اذ قبوله كقوله أبره و علي عوضة فيلزم اذ أمره بإتلاف ما على عوض اه بحر قرز ( 11 ) و قد بري من عليه الدين قرز ( 12 ) و قواه المتوكل على الله و المفتي قال سيدنا إبراهيم حثيث و هو الاولى كما قالوا في المهور فيمن أمهر زوجته ملك الغير ثم أجاز المالك استحقته و رجع المالك على الزوج بقيمته مع أنه سلم هناك بأمر كهذه الصورة و قد يمكن الفرق بان يقال ان هناك عقد معاوضة على ملك الغير موقوف على

باب التفليس والحجر

ليس بأمر للمحال عليه فلم يسلم بأمره ( 1 ) في التحقيق إلى آخر ما ذكره عليه السلام ( و ) إذا اختلف المحيل و هو الاصل و المحتال و هو القابض فقال المحيل انما أنت وكيل بالقبض لا محال و قال القابض بل أنا محال كان ( القول ) هنا ( للاصل ) و هو المحيل ( في أن القابض وكيل لا ) انه ( محال ) و انما يكون القول قول الاصل ( ان أنكر الدين ( 2 ) ) الذي يدعيه المحتال ( و الا ) يكن منكرا للدين ( فللقابض ( 3 ) ) أى القول له في أنه محال ( مع لفظها ( 4 ) ) إما بإقرار الاصل ( 5 ) أو بينة القابض ( 6 ) و إذا كانت الدعوي على العكس و هو أن يدعى المحتال ان دينه باق و أنه قبض بالوكالة ( 7 ) قال عليلم فالأَقرب ان القول قول المحيل ان أتى بلفظها ( 8 ) و الا فقول المحتال ( باب التفليس و الحجر ) أعلم أن التفليس له معنيان لغوي و شرعي اما اللغوي فهو مشتق من الفلوس لاحد وجوه ثلاثة أما لانها أحقر مال ( 9 ) الرجل فكأنه إذا أفلس منع عن التصرف في ماله إلا في الحقير أو لانه إذا أفلس صارت دراهمه زيوفا و فلوسا ( 10 ) أو لانه انتهى إلى حال يقال له فيها ليس معه فلس ( 11 ) و أما الشرعي فهو الذي ذكر في الازهار ( و ) أما ( المعسر ) فله معنيان أيضا لغوي و شرعي فاللغوي مأخوذ من العسر لانه متى عدم المال عسرت عليه أموره و أما الشرعي فهو ( من لا يملك شيئا غير ما ( 12 ) استثنى له و المفلس من لا يفى ماله بدينه ( 13 ) ) هذا معنى المفلس في الشرع ( 14 ) ( و يقبل قول ] الاجازة فإذا سلم كان اجازة و استحق العوض بخلاف ما هنا اه ع سيدنا علي ( 1 ) و لا يقال انه يلزم الا يرجع المشتري على البائع بالثمن الذي احال به غريمه و لم يأمر المشتري بالتسليم و انما أمر الغريم بالقبض هنا لانه يقال الحوالة مستندة إلى ما لزم من الثمن بالعقد فكان المعنى أمرتك أن تأخذ منه و أمرته أن يعطيك ما استحقه عليه و في المسألة الاولى لا شيء على المحال عليه في اعتقاد المحال فظهر الفرق و صحح كلام الكافي و بطل تنظير الفقية ح و تصحيحه اه وابل ( 2 ) و لو اتى بلفظها اه غيث ( 3 ) صوابه و الا فللمحتال و ان لم يقبض ( 4 ) يعني إذا قال المحيل أحلتك على سبيل الوكالة و قال المحتال أحلتني بديني الذي عليك لي اه ان فان اختلفا هل جاء بلفظ الحوالة أو بلفظ الوكالة فالقول قول المحيل ذكره في مهذب ش لان الاصل بقاء دينه على ملكه اه ن ( 5 ) بلفظها ( 6 ) بلفظها ( 7 ) و قد ضاع يعني فلا ضمان عليه ما لم يكن مؤجرا و صواب العبارة و قد تلف لان الضياع تفريط ( 8 ) و في البيان القول قول المحتال مطلقا لان الاصل بقاء دينه على المحيل سواء اتى بلفظها أم لا و قرز و الامام عليلم يعلل باللفظ و عدمه ( 9 ) و هذا أجود الوجوه ( 10 ) عطف تفسيري ( 11 ) و هذا أظهرها و أقرب إلى العرف ( 12 ) في الزكاة و قيل المراد هنا لا ما تقدم في الزكاة اه مفتى ( 13 ) و ان كثر كالظلمة الذي صار عليهم مظالم تزيد على ما يملكونه كظلمة زماننا اه ح فتح ( 14 ) و قد يجتمع المفلس و المعسر و ذلك حيث كان المعسر لا يفي ماله بدينه فهو حينئذ مفلسا معسرا و ينفرد المعسر عن المفلس حيث يفي ماله بدينه فهو معسر [ من ( 1 ) ) ادعى الاعسار ( 2 ) أو الافلاس لاجل حق يدعى عليه حيث ( ظهرا من حاله ) قال أبو مضر و الظاهر يثبت بقرائن الاحوال و التصرف في الاموال و قيل ل بان يتقدم حكم بيسار أو إعسار ( 3 ) ( و ) إذا كان الظاهر من حاله الاعسار و حكم له به فادعى غريمه أنه قد صار موسرا وجب أن ( يحلف ( 4 ) ) المعسر ثم كذلك ( كلما ) لبث مدة ثم ( ادعى ايساره ) حلف له ايضا إذا كان قد تخلل بين الدعوائين مدة ( و أمكن ) فيها انه قد أيس في مجرى العادة في الكسب لا في قدرة ( 5 ) الله تعالى لان ذلك يستلزم ان يحلف له في كل ساعة ( و ) إذا ثبت عند الحاكم اعساره لم يمكن الغرماء من ملازمته و لكنه ( يحال بينه و بين ( 6 ) الغرماء ) هذا قول ش وف و محمد و قواه ض زيد و الفقيه ل للمذهب و قال أبوح و حكاه في شرح الابانة عن السادة انه لا يحال بينه و بين الغرماء بل يمكن الغريم من ملازمته و مشاهدة كسبه ( و لا يؤجر ( 7 ) الحر ) المعسر بالدين قال عليلم و ظاهر كلام أصحابنا انه لا فرق بين ان تكون له حرفة ام لا قال في الشرح لان ابتداء التمليك لا يجب عليه و أما إيجاب السعاية على العبد حيث وجبت فذلك مخصوص ( 8 ) و قال أحمد و اسحق يؤاجر الحر ( و ) من ثبت اعساره ( لا يلزمه قبول ( 9 ) الهبة و ) كذلك ( لا ) يلزمه ( أخذ أرش ) جناية ( العمد ( 10 ) ) لاجل الدين قيل ح هذا إذا كانت الجناية عليه لا على عبده قال مولانا عليلم و فيه نظر ( 11 ) فاما لو لم يجب القصاص لزمه أخذ الارش و لم يكن ] و لا يسمى مفلسا و ينفرد المفلس عن المعسر حيث ماله أكثر مما استثنى و لا يفي ماله بدينه فهو يسمى مفلسا اه وابل و لا دين عليه ( 1 ) مع يمينه ( 2 ) و لا دين عليه ( 3 ) قلت و لا يثبت ذلك الا بما قاله أبو مضر فهو يرجع إلى كلام أبي مضر و كلام ابي مضر طريق إلى كلام الفقية ل ( 4 ) و لا ترد و تكون على القطع لانها تشبه التهمة و في البيان في الدعاوي اشارة إلى أنها ترد ( 5 ) صوابه في قادرية الله تعالى لان القدرة لا تحل الا في الجسم و قيل هي لفظة مشتركة تطلق القدرة على القادرية فلا اعتراض ( 6 ) حتى يجوز ايساره عادة لقوله صلى الله عليه و آله لغرماء معاذ لا سبيل لكم إلى طلبه و لانه يؤدي إلى الاضرار به و بهم لان الناس يمتنعون من مشكلات معاملته اه لمع و لقوله تعالى و ان كان ذوا عسرة فنظرة إلى ميسرة و انظار المعسر بالقضاء هو ترك ملازمته اه زهور ( 7 ) الا في أربعة مواضع الاول حيث التبس حر بعبد الثاني الراهن إذا أعتق العبد المرهون و في قيمته زيادة على الدين الثالث المبيع المدلس الرابع الزوج يتكسب على زوجته للمستقبل و كذلك أم الولد تسعى بالجناية قرز و كذا أم ولد الذمي حيث اسلمت و لم يسلم سيدها إذا جنت و أعسر السيد و كذا تجب في نفقة الابوين العاجزين و نفقة الابن الصغير اه ن بلفظه قرز ( 8 ) لخبر ورد فيه و هو قوله صلى الله عليه و آله يستسعى مشقوق عليه ( 9 ) و كذلك النذر و الوصية فله الرد قبل الحجر قرز و لو من ولده لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة ( 10 ) الموجبة للقصاص قرز ( 11 ) لان علة أهل المذهب بان القصاص للتشفي و انه حق يقتضي بانه

فصل في بيان حكم المشتري اذا أفلس

[ له ان يبرئ ( 1 ) منه و كذا لو عفى عن القصاص ( و لا ) يلزم ( المرأة التزويج ) لتقضي دينها بالمهر ( و لا ) يلزمها التزوج ( بمهر المثل ) لاجل الدين بل لها ان تزوج بدونه و كذلك له ان يؤجر نفسه ( 2 ) بدون اجرة المثل ( فان لم يظهر ) اعساره بل كان الظاهر ايساره أو التبس ( بين ( 3 ) ) انه معسر ( و حلف ( 4 ) ) مع البينة ذكر ذلك أبوط على أصل يحيى عليه السلام و ذلك لان البينة محققة ( 5 ) و المؤكدة واجبة عندنا و حكى في الشرح عن ابى ح انه لا يستحلف مع بينته و كذا في شرح الابانة عن السادة ( و ) أعلم أن بينة المعسر و يمينه ( انما يسمعان ( 6 ) بعد حبسه حتى غلب الظن بإفلاسه ) فإذا حبسه الحاكم مدة يغلب في الظن انه لا يبقى و هو متمكن من التخلص سمعت بينته ( 7 ) و يمينه و قال محمد انه يحبس ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر ثم يسال عن حاله و قال أبوح وص انه يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عن حاله و قال ش تسمع بينته في الحال و اليه اشار م بالله ( و ) لو قال المعسر لغريمه أنت تعلم عسرى فأنا أطلب يمينك ما تعلمه وجب ( له تحليف خصمه ما يعلمه ( 8 ) ) معسرا و الا يحلف لم يحبس المعسر ذكر ذلك م بالله و حكى أبو مضر عن الحنفية انه يحبس من يمين صاحب الدين قال أبو مضر و الفقيه ل و هذا ظاهر مذهب يحيى عليه السلام ( فصل ) في بيان ] لا فرق بين الجناية عليه أو على العبدان له أن يقتص اه رياض ( 1 ) و لعله بعد الحجر لا قبله فيصح و يأثم إذا كان المبرئ غنيا لان القضاء افضل و ان كان فقيرا فيكون البراء أفضل ينظر في الاثم الا ان يكون متضيقا كالمسجد و نحوه اه ن معنى حيث لم يطالبوه و لفظ البيان مسألة إذا قضى المفلس ماله جميعه الخ ( 2 ) ان احب ( 3 ) و لا يقال انها على نفي فلا تصح لانها نقول قد تضمنت الاثبات و هو سقوط مطالبته و ايضا خصها الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله و يشهد ثلاثة من أرحامه روى الحجاء أنه به حاجة اه بحر معنى قوله الحجاء يعني العقل و قال ك لا يصح بالاعسار لانها على نفي لا يملك قلنا بل على الاثبات بانه معسر اه ن فان لم يجد بينة هل يحبس أو يحلف سل قيل يحبس حتى يغلب على ظن الحاكم اعساره اه تعليق لمع فان بينا معا فبينة المعسر أولى اذ هي كالخارجة قرز ( 4 ) على القطع قرز مع الطلب اه ن معنى الا أن تكون البينة على اقرار الغرماء فلا يمين عليه لانها محققة ( 5 ) و هي تمكن المحققة على اقرار صاحب الدين ( 6 ) فرع الامام ي و إذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته في السجن و قيل يمنع لئلا يهون عليه قلت الاقرب انه موضع اجتهاد اه بحر قيل هذا إذا لم يكن مشهور العدالة و الفضل اه عامر قال الدواري و انما يحبسه الحاكم إذا طلب المدعي الحاكم ذلك أو طالبه بما يجب اه تكميل لفظا و هو مختلف ذلك باختلاف الاشخاص فهو على رأي الحاكم ( 7 ) يقال فبعد غالب الظن فما فائدة البينة فانه لو لم تقم البينة حبس هذا القدر و لو قامت عليه البينة حبس حتى يغلب بظن الحاكم فوات ما قامت به البينة ما لم يكن تعنتا اه لمع ينظر ( 8 ) و لا ترد لانها تهمة قرز و من هنا اخذ يمين التعنت و لا يظنه اه ح لي قرز [ حكم المشترى إذا افلس و المبيع قائم بعينه ( و البائع ( 1 ) أولى بما تعذر ثمنه من مبيع ) باعه و قبضه المشترى ثم تعذر عليه تسليم الثمن و لكنه لا يكون أولى به الا إذا كان باقيا في يد المشترى ( لم يرهنه ( 2 ) المشترى و لا استولده ( 3 ) و لا أخرجه ( 4 ) عن ملكه ) ببيع أوهبة أو نحوهما ( 5 ) فاما إذا كان قد حدث به احد هذه الوجوه لم يكن أولى به و لو عاد إلى ملكه ( 6 ) ( و ) كذا إذا كان قد تلف بعض المبيع و بقى بعضه فالبائع أولى ( ببعض بقي منه أو ) كان قد قبض بعض الثمن و تعذر عليه البعض الباقى فانه يكون أولى بالبعض الذي ( تعذر ثمنه ) حيث كان تعذره ] ( 1 ) و المؤجر و وارثه أولى بالعين المستأجرة إذا افلس المستأجر عن الاجرة اه ح فتح وح لي قال في البحر و إذا مات المشتري لم يبطل حق البائع و لو احتاج الميت لكفنه اه ح لي قرز ما لم يخش على المفلس التلف اه بحر لعله على قول الامير علي و الشيخ عطية و قول ع أن البائع أولى اه ن قرز و كذلك وارثه و قال في حاشية عن تعليق الفقية ع لا وراثه لانه حق لا يورث بشرط أن يكون البائع يصح منه تملك المبيع في تلك الحال احتراز من ان يكون المبيع صيدا و البائع قد أحرم اه ن أو خمرا و قد اسلم قرز فان حل و هو باقي كان أولى به اه ح لي معنى فان كان المحرم هو المشتري فانه يلحق بالشرط الاول لانه قد يكون خرج عن ملكه قال في النجري و هو ظاهر الكتاب و لا يحتاج في أخذه إلى حكم و الله أعلم و في حاشية انه أولى به بعد التفاسخ لاجل الخلاف أو اتفاق مذهبهما أو الحكم مع التشاجر اه و معناه في البيان قرز لقوله صلى الله عليه و آله من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به اه شفاء و بحر ( 2 ) رهنا صحيحا حتى يفكه فرع فان أمكن بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البائع البعض الباقي فان تعذر إيفاء الرهن جميعا فالبائع أسوة الغرماء اه بحر ون و للبائع فكه من الرهن اه كب و يكون فيما استفكه اسوة الغرماء قرز و لا كاتبه لا التدبير يقال أنه قد تقدم في البيع ان للبايع فسخ ما لم ينفذ و ذلك كالكتابة قبل الايفاء الذي تقدم قبل القبض فينظر و المكاتب ما لم يعجز نفسه اه ن معنى قرز و لفظ ح لي و لو دبره نقض التدبير للافلاس و كان البائع أحق به ( 3 ) و لا مثل به ( 4 ) قال في الهداية و انما تبطل أولوية البائع حيث علق المشتري به حقا قبل الحجر فاما بعده فلا تبطل لان تصرفه حينئذ لا يصح اه تكميل لفظا و قد فهم انه إذا خرج المبيع عن ملك المشتري بغير إخراج من ارث كان البائع أولى لانه ليس بمخرج باختياره بل خرج بغير اختياره اذ لم يفرق الدليل و فهم أيضا أن الاستهلاك الحكمي لا يبطل استحقاق البائع للمبيع و ذلك كنسج و غزل و غيرهما كما ذكره في الزهور و غيره و اختاره المؤلف اه ح أثمار و لا أجرة عليه للمشتري و لا شيء عليه ان نقصت قيمته اه ان إذا كانت للبقاء فان كانت للنماء رجع بما غرم اه عامر قرز و لا تعلق به حق للغير نحو أن يكون عبدا قد جنى على نفس أو مال فما لا قصاص فيه فالمجني عليه أولى به اه ن ( 5 ) الاجارة ( 6 ) قال في البحر و المشتري أولى بالمبيع لو فسخ ثم أفلس البائع عن الثمن اه بحر من آخر البيع و هذا إذا كان بالتراضي فان كان بالحكم سل القياس و الله أعلم أنه يكون كاسوة الغرماء اذ ليس بمتاعه حيث انتقض العقد من أصله اه مي

/ 87