[ أنثى و ان كان ذكرا فولي نكاحه لو كان أنثى ( الاقرب فلا قرب ( 1 ) المسلم المكلف ( 2 ) الذكر الحر قيل ثم العبد من عصبته ( 3 ) ) فقوله الاقرب احتراز من الا بعد فليس له ان يطالب مع وجود الاقرب و قوله المسلم احتراز من الكافر ( 4 ) فليس له ان يطالب اذ لا ولاية له و قوله المكلف احتراز من الصبي و المجنون فليس له أن يطالب ( 5 ) بل تنتقل الولاية إلى من يليه كالنكاح و قوله الذكر أحتراز من الانثى فليس لها ان تطالب إذ لا ولاية لها كالنكاح و قوله الحر احتراز من العبد ( 6 ) فانه لا ولاية له كالنكاح و قوله قيل ثم العبد يعنى إذا لم يكن للمقذوف ولي العبد و كان القاذف سيده كان العبد هو المطالب بالحد هذا قول ابي ح وص و ذكره القاضي زيد للمذهب قيل ح و غيره من المذاكرين هذا ضعيف لان المطالبة إلى ولي النكاح و لا ولاية للعبد و حكمه بالاضافة إلى السيد و غيره سواء قال مولانا عليلم و قد اشرنا إلى هذا التضعيف بقولنا قيل و قوله من عصبته احتراز من القريب العصبة فانه لا ولاية له على المطالبة كالنكاح ( الا ) ان يكون ولاية المطالبة إلى الابن و القاذف هو الاب فليس إلى ( الولد ( 7 ) ) ان يطالب ( اباه ( 8 ) ) بالحد بل المطالبة إلى سائر أوليائها دون الابن هذا مذهبنا و أبي ح وش و قال ك للابن ان يطالب قال في الكافي قول الهادي مبنى ] ( 1 ) فان عفا الاقرب أو ترك المطالبة كان للابعد المطالبة اه بحر و اما إذا مات الاقرب قبل الطلب لم يكن لمن بعده المطالبة اه ذماري و المختار ان له المطالبة إذا لحق في الحقيقة لغيره اه مي و الفرق بين هذا و بين ما سيأتي في القصاص أنه يسقط هناك لا هنا انه هناك لم يفت شيء على العاقي و غيره للزوم الدية أو الارش بخلاف الحد و الله أعلم اه مفتي لانه حق وضع لدفع العار فوجب أن يكون طلبه إلى الاولياء كالنكاح على الترتيب اه أنهار ( 2 ) و العبرة بحال المرافقة اه و قرره الشامي و قيل بحال القذف و مثله في البيان ( 3 ) من النسب لا من السبب لعدم الغضاضة و ان كان لهم ولاية النكاح اه شرح فتح ( 4 ) الا أن يسلم قرز ( 5 ) الا أن يبلغ قبل مرافعة الولي فله أن يطلب لان العبرة بحال المرافعة ( 6 ) الا أن يعتق قبل المرافعة أو يكون حاكما ( 7 ) و حجتنا ان الابن ممنوع من مضاررة أبيه الا لضرورة لقوله تعالى و لا تقل لهما أف اه غيث بخلاف ما إذا قذفه أبوه فله مطالبته لاجل الضرورة الداعية إلى ذلك اذ لا مطالب سواه اه غيث أول درجة فقط قرز ( 8 ) يقال فان كان القاذف أبا الامام لام الامام فينظر من يطالب قيل له أن يطالب أباه و يحده و قيل ليس له ذلك و هو ظاهر الاز بل تكون المطالبة إلى حاكه قرز و أصوله ما علو اه ن و عبارة الفتح الا الفرع أصله و ظاهر الاز خلافه قرز فاما الام فللابن طلبها في قذف أبيه و هو ظاهر الاز لكن يقال ما الفرق سل قلت لا سبيل إلى التفرقة بينهما بوجه قط لاستوائهما في عدم ثبوت القطع و القصاص لفرعهما عليهما و في جميع الاحكام و لفقد دليل يخص أحدهما كما في الرجوع عن الهبة فيكلف الفرق عنا و مشقة بلا حجة نيرة [ على ان ثم من يطالب الابن فان لم يكن ثم مطالب كان للابن ان يطالب أباه ( 1 ) ( و العبد ( 2 ) ) لا يطالب ( سيده ) كما ليس للابن ان يطالب اباه فإذا قال الرجل لعبده و أمه قد صارت حرة و قد ماتت يا ابن الزانية وجب عليه الحد لها و كان أمرها إلى الامام دون ابنها العبد هذا مذهبنا و أبي ح و قال ك له ان يطالب مولاه بقذف امه ( ثم ) إذا لم يكن للمقذوف ولي من عصبته يصلح للانكاح كان ولي المطالبة ( الامام ( 3 ) و الحاكم ( 4 ) و يتعدد ) الحد ( بتعدد ( 5 ) المقذوف ( 6 ) كيابن الزواني ) فإذا قال رجل لجماعة يا بني الزواني لزمه لكل واحدة من أمهاتهم حد كامل سواء كان بلفظأم بالفاظ و قال أبوح وص وك لا يلزمه الا حد واحد سواء كان بلفظ واحد أو بالفاظ قال عليلم و قولنا كيابن الزواني يعنى ان هذا من جملة صور قذف الجماعة فلو ( 7 ) قال رجل لرجل يا ابن الزواني لزمه الحد لامه و يجب عليه الحد ( 8 ) لجداته ( 9 ) من قبل أمه ( 10 ) يطالبه به منهن من كانت حية و من كانت ميتة فلا فلأَ+وليائها المطالبة به إذا كانوا و أمكن الحاكم ( 11 ) تعرف حالهن في شرائط الاحصان ( 12 ) قال عليلم و قول أصحابنا و أمكن تعرف حالهن ظاهره و لو كثرن و زدن على الثلاث لئن اللفظ عام و هو ظاهر كلام الشرح قيل ح و كان القياس الا يجاوز ] اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 1 ) قلنا ممنوع من مضاررته الا لضرورة و لا ضرورة هنا لامكان مطالبة الحاكم بخلاف ما لو رماه بالزني فالضرورة حاصلة لان الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة في الحد اه كب ( 2 ) و هذا مبني على أن له المطالبة اه رياض ( 3 ) و هل يرافع إلى غيره أو يحكم بالحد بعد سماع البينة سل أما إذا علم بالحد فانه يحده بعلمه و اما سماع البينة سل القياس إلى حاكمه قرز ( 4 ) لانه ينوب عن الميت اه ن ( 5 ) مسألة لو قال لامرأته يا بنت الزانيين فقالت له ان كانا زانيين فابواك زانيان حد لا هي اذ لم تقطع و لو قال لعبد من اشتراك أو من باعك زان حد ان كان قد اشتراه أو باعه مسلم فان كان قد تنوسخ فللاخر اذ من هنا موصولة فتعريفها بالاشارة و الاشارة تناول الاقرب اه بحر و المختار انه لا يحد لانه لم يعلم من أراد اه ح لي ( 6 ) قال في البحر و لا يحد للثاني و ما بعده حتى يبرأ من الحد الذي قبله اه ن لفظا و وجهه أن أمهات الانسان إذا اطلقن تناول جداته من قبل امه اه زهور هذا إذا كان منحصرا فان كان منحصر عزر فقط و ظاهر الاز خلافه ( 7 ) هذا تفسير كلام الاز ( 8 ) فان قيل ما الفرق بين هنا و بين يا بني الزواني فحد هنا للجدات لا في الاول قلنا لانه قد أتى بلفظ الجمع و هو يحصل في الامهات فلا يجاوز إلى الجدات لانه مشكوك فيهن و أما في هذه المسألة فالأَم واحدة لا يطلق عليها اسم الجمع فوجب مجاوزة ذلك إلى الجدات اه تعليق تذكرة ( 9 ) و تكون المطالبة إلى غيره لانه من ذوي الارحام و لا ولاية لذوي الارحام في النكاح و وجهه ان أمهات الانسان إذا اطلقن تناول جداته من قبل أمه اه زهور و غيث ( 10 ) لاجل العرف لا من قبل أبيه ( 11 ) قال سيدنا إبراهيم حثيث فان لم يكن حد لحواء و ان كان فاطميا حد لفاطمة و ظاهر الاز خلافه حيث قال لا من العرب قرز ( 12 ) أي عفتهن [ الثلاث لئن لفظ الجمع يحصل بهن و لا تدخل الام من الرضاع و لا تدخل الجدات حيث قال لجماعة يا بني الزواني لانه قد حصل الجمع ( 1 ) في الامهات و لو قال لاثنين يا بني الزواني لم يحد الا لاميهما ( 2 ) دون جداتهما لئن الاثنين يطلق عليهما لفظ الجمع على قول و لو قال الجماعة يا بني الزانية لم يحد الا حدا واحدا ( 3 ) لانه لم يقذف الا واحدة ( و منه ) اى و من جملة القذف ( النفي ) للولد ( عن الاب ( 4 ) ) المشهور نحو ان يقول لست ابن فلان فيلزمه الحد لانه قد قذف امه ( و لو ) قال ذلك ( لمنفى ) قد انتفى نسبه من أبيه ( بلعان ) فانه لا يخرج بذلك عن كونه قاذفا و لو كان الولد قد انتفى فلم يثبت كونها زانية به و انما يكون قاذفا ( ان لم يعن بالحكم ( 5 ) كلست لفلان ) فلان عني بقوله لست لفلان من جهة الحكم بالنفي لا ان أمه زنت فحملت به فانه لا يكون قاذفا هنا فلا يلزمه الحد ذكره م بالله ( لا ) لو قال لعربي ( لست من العرب ) لم يكن قاذفا لجواز ان يريد الام العليا و لا يعلم إحصانها ( 6 ) ( و ) من القذف ( النسبة ) لشخص ( إلى غيره ) اى إلى أبيه إذا كان ذلك الغير ( معينا ) نحو ان يقول يا ابن الخياط فلان أو يا ابن الاعمى ( 7 ) فلان و أبوه ليس بخياط و لا اعمى ( 8 ) فانه قاذف لامه ( 9 ) بذلك المعين بخلاف ما لو كان معين فانه يجوز ان يكون قصد الام العليا و لا يعلم إحصانها ( كيابن الاعمى لا بن السليم ) فإذا قال لمن ابوه سليم البصر يا ابن الاعمى و قصد أعمى ( 10 ) معينا فانه يكون قاذفا لامه بذلك فاما لو لم يقصد اعمى معينا لم يكن قاذفا ( الا ) ان ينسبه ( إلى الجد ) أو ( و العم ) أ ( و الخال ) أ ( و زوج الام ) فانه إذا نسب الولد إلى احد هؤلاء لم يكن قاذفا لئن كل واحد قد يسمى ابا مجازا فاما زوج الام فلا يسمى ابا لكن الربيب قد يسمى ابنا ( 11 ) فان فسر ] ( 1 ) و كان الامهات متفرقات قرز ( 2 ) ما لم تكن أمهما واحدة فحد لجداتها قرز ( 3 ) حيث كانت أمهم واحدة فان لم يكن كذلك فلا حد عليه كما في اللمع و البحر و التذكرة و البيان و لفظ البيان فان قال لجماعة يا بني الزانية فان كانت أمهم واحدة حد لها و ان لم فلا حد بل التعزير كما لو قال لجماعة أحدكم زان بل يعزر فقط قرز ( 4 ) و كذا الجد قرز ( 5 ) و يقبل قوله في ذلك اه كب مع يمينه فائدة من قذف اللقيط وجب عليه الحد لانه حر مسلم بالغ عاقل كما لو كان لقيط ( 6 ) أي عفتها ( 7 ) لا معنى للاشتراط مع تعيين المنسوب اليه ( 8 ) لا فرق مع قوله فلان ( 9 ) لا للرجل لجواز أن يكون عن شبهة فلا يكون قاذفا عندنا لجواز الاكراه أو الغلط أو نحو ذلك يقال و كذا هي فانه يحتمل في حقها أن تكون مكرهة أو نائمة أو نحو ذلك فالقياس لا بد من التصريح أو تفسيره كما تقدم في اللعان اه من ح مي و ظاهر الكتاب خلافه قرز ( 10 ) و هل يكون قاذفا لذلك المعين ينظر قيل لا يكون قاذفا له لجواز الغلط و نحوه اه بحر ( 11 ) لقوله تعالى يا بني اركب معنا و قد فسر بانه ابن إمرأته
مسألة وندب العفو قبل الرفع
باب حد الشرب
[ بالزني وجب ( 1 ) الحد ( و ) أعلم ان حد القذف ( لا يسقطه ) بعد وجوبه ( 2 ) ( الا ) احد امرين اما ( العفو ( 3 ) ) من المقذوف ( قبل الرفع ( 4 ) ) إلى الامام ( أو شاهدان ( 5 ) ) على المقذوف ( بالاقرار ( 6 ) ) بالزني فانه يسقط الحد بذلك عن القاذف و قال أبوح لا يصح العفو قبل المرافعة و لا بعدها و قال ش انه يصح قبل المرافعة و بعدها ( و يلزم ) الحد ( من رجع ( 7 ) من شهود الزنى ( 8 ) ) إذا رجع ( قبل التنفيذ ( 9 ) و لا يجب على الباقين من الشهود ( 10 ) و لا على المشهود عليه ( لا ) إذا كان الرجوع ( بعده ) اى بعد تنفيذ الحد فانه لا يلزمه ( الا الارش ( 11 ) ) للضرب الذي وقع على المشهود عليه إذا اعترف انه تعمد ( 12 ) الشهادة بالباطل و لا يلزمه حد القاذف ( 13 ) ( و ) يلزمه ( القصاص ) ان كان الحد رجما الا ان يصالح أوليآء المشهود عليه ( 14 ) على الدية و قال أبوح لا يقتل مطلقا ( 15 ) و تجب الدية فان ادعي الراجع ( 16 ) الخطأ فيما شهد به لزمه ربع الدية و ربع أرش الضرب و يكون ذلك على عاقلته ( 17 ) قيل ح هذا مبنى على ان الجلد في يوم و الرجم في يوم لانه السنة فاما لو كانا في يوم واحد دخل أرش الضرب في الدية قيل ع الاولى ان لا يدخل الا ان يكون ذلك في وقت واحد ( 18 ) ( باب حد الشرب ( 19 ) ) ] ( 1 ) في الكل ( 2 ) صوابه بعد حصول سببه ( 3 ) و يسقط أيضا بموت المقذوف و زناه وردته و جنونه و خرسه و استمر الجنون قرز و كمال البينة عددا و بنكول المقذوف عن اليمين انه ما زنى و باسقاطه لمصلحة كما تقدم اه ح لي لفظا قرز ( مسألة ) و ندب العفو قبل الرفع لقوله صلى الله عليه و آله أ يعجز أحدكم ان يكون كأبي ضمامة الخبر اه بحرتمامه قالوا يا رسول الله و ما ابوضمامة قال كان يقول إذا أصبح أللهم إني تصدقت بعرضي و التصديق انما يكون بالعفو عما وجب على من قذفه و هتك عرضه اه شرح بحر و في شرح بهران ان أ يعجز أحدكم ان يكون كأبي ضمضم قالوا و من ابو ضمضم يا رسول الله قال كان يقول إذا اصبح أللهم اني وهبت نفسي و عرضي لك فلا يشتم من شتمه و لا يظلم من ظلمه و لا يضرب من ضربه قال فيه حكاه النووي عن كتاب ابن السني عن أنس اه منه ( 4 ) المراد بالرفع الدعوي عند الحاكم و ان لم تقم البينة و قيل المراد بالرفع الثبوت ( 5 ) و لو رجل و إمرأتين أو شاهد و يمين المدعي اه ح لي أو نكوله عن اليمين أو علم الحاكم قرز ( 6 ) و لو بعد الرفع قرز ( 7 ) بعد الانخرام اه ن ( 8 ) لا شهود الاقرار و لعل الوجه انهم لم يقذفوا و انما شهدوا عليه بالاقرار ( 9 ) الاوى قبل الشروع لا بعده و لو بضربة حيث لها أرش فلا يحد للقذف لئلا يلزمه غرمان و مثله في ح لي ( 10 ) لكمالها ابتداء و لا على المشهود عليه لعدم كمالها ( 11 ) و يكون عليه من الارش بحسبه اه ح فتح قرز و لا فرق بين شهود الزنى و الاقرار قرز ( 12 ) لا فرق بين العمد و الخطأ انه يلزمه الارش قرز ( 13 ) لئلا يلزمه غرمان في المال و البدن ( 14 ) و تعدد بتعدد الشهود على الاصح اه معيار قرز ( 15 ) سواء ادعى العمد أو الخطأ ( 16 ) يعني لم يقر بالعمد ( 17 ) ان صادقته و الا فعليه و قيل بل يلزمها مطلقا لانه انما اعترف بصفة الفعل اه بهران ( 18 ) و مقتضى ما ذكره أهل المذهب في المتواثبين في كتاب الجنايات انه لا يدخل أرش الضرب في أرش الرجم لانهما فعلان مختلفان كمن قطع اطراف رجل ثم قتله اه تذكرة معنى ( 19 ) و الاصل
مسألة ولا يحد الذمي من شرب الخمر
مسألة والسكران من تغير عقله الخ
[ أعلم انه لا خلاف في تحريم الخمر ( 1 ) قال في الانتصار من استحل شربها كفر قيل ع ما كان من عصير الشجرتين ( 2 ) كفر مستحله و فسق شاربه المستحل و ما كان من نقيعهما ( 3 ) فسق شاربه و مستحله ( 4 ) و ما كان من ذلك من حب أو غسل لم يفسق شاربه و لا يكفر مستحله و لكن يحد قال مولانا عليه السلام و فيه نظر ( 5 ) لئن الحد دلالة ( 6 ) الفسق ( و كذلك من ( 7 ) يثبت منه بشهادة عدلين ( 8 ) أو إقراره مرتين شرب ] فيه قوله تعالى انما الخمرالخ و من السنة كل شراب أسكر فهو حرام و قوله صلى الله عليه و آله كل مسكر خمر و كل خمر حرام و قوله صلى الله عليه و آله لعن الله الخمر و شاربها و بائعها و حاملها و المحمول اليه اه بهران و هو في الصحيحين كذا في شرح بهران و ما رواه عبد الله بن عمر عنه صلى الله عليه و آله و سلم انه أمر بشارب الخمر ان يجلد ثمانين جلدة و رواه في ح ض زيد و الغيث و الزهور و مثله في تلخيص ابن حجر قال فيه قال ابن دحية في كتاب ( وهج الجمر في تحريم الخمر عن ) عمر أنه قال لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه و آله جلد في الخمر ثمانين و حكا ابن الصلاح في مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه و آله جلد في الخمر ثمانين ( 1 ) الخمر كل نجس مسكر من عصير العنب و ما عداه من الاشياء المائعة يسمى نبيذا و لا يسمى خمرا و قيل ما أسكر من الرطب ( 2 ) العنب و التمر و يسمى العصير عرقا ( 3 ) ( مسألة ) و قيل يجوز شرب عصير التمر و الزبيب لثلاثة أيام إجماعا فإذا كمل له أربع كره اذ هي أول الشدة و لا يحرم اذ كان صلى الله عليه و آله و سلم يطعمه الحمال و الحطاب و الراعي و يحرم لسبع لشده غليانه و قذفه بالزبد و يفسق عاصرها و ان لم يشرب لقوله صلى الله عليه و آله لعن الله عاصرها الاسفرائني لا لكنه جرح قلت و هو قوي اذ لم يتواتر الخبر اه بحر بلفظه ( مسألة ) و السكران من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه و لو لم يزل جملة عقله ذكره في الشرح قال م بالله و هو من بصير و قحا بعد الحياء و ثرثارا بعد أن لم يكن كذلك اه ن و الثرثار هو الذي يكثر الكلام تكلفا و خروجا عن الحق و الثرثرة كثرة الكلام و ترديده اه نهاية لفظا ( مسألة ) و لا يحد الذمي من شرب الخمر الا أن يسكر حد وفاقا و كذا الحنفي إذا شرب ما يستحله و سكر فانه يحد و ان لم يسكر لم يحد و لا يقطع بفسقه عندنا ذكره في البحر اه ن و في البحر في باب السير أنه يعزر و في الحدود أنه لا يحد قلت يقول لشبهة أو له كما قلنا فيمن غص بلقمة فمن أول الفعل في المسئلتين مباح ( 4 ) و قيل يكفر مستحله لان تحريمه معلوم من الدين ضرورة اه مي و الله أعلم ( 5 ) بل يعزر ( 6 ) و في كب أن المزورات يحد شاربها و لا يحكم بفسقه ( 7 ) و ذلك لما لكان من أمير المؤمنين علي عليلم من الفتوى بان حده ثمانين كحد القاذف و عمل الصحابة على هذه الفتوى و حجة ش فعل علي عليلم في حد الوليد و قد روى سوطا له رأسان ( 8 ) و الحجة على هذا ان الشرب حق لله تعالى فيجب أن يتكرر فيه الاقرار اه ان و عند زيد بن علي و الناصر وح وش يكفي الاقرار مرة واحدة لكن ح يشترط ان يشم ريحها منه مع إقراره لا بمجرد الاقرار من شم فلا يحد قلنا لا يشترط الشم لانه يمكن التحيل بما يمنعه و هو المضمضة بالسليط ذكره في البحر اه كب مسألة و هل حكم الاقرار في الشرب و السرقة حكمه في الزنى انه إذا أقر بهد الشهادة كان الحكم للاقرار فإذا أقر مرتين حد بالاقرار و إذا أقر [ مسكر ( 1 ) ) لزمه من الحد مثل ما يلزمه في القذف قال عليلم و من ثم قلنا و كذلك أي و كحد ( 2 ) القذف يكون حد الشارب و قال ش حده أربعون الا انه لا يثبت عليه الحد الا بشروط الاول ان يكون ( عالما ) بتحريمه ( 3 ) الثاني ان يكون ( مضطر ( 4 ) ) إلى شربها لعطش أو نحوه ( و ) الشرط الثالث ان ( لا ) يشربها و هو ( مكره ) قال أبوط فان ادعى ما يوجب درء الحد عنه كأن يدعي انه أوجر الخمر في حلقه أو أكره على ( 5 ) شربها سمع ذلك منه و درئ عنه الحد كما نقول في الزنى قال مولانا عليلم و ظاهره يقتضى انه يقبل قوله من بينة ( 6 ) و قد صرح بذلك في الزيادات و ذكر في شرح الابانة انه لا يسمع الا ببينة ( 7 ) ( و ) المسكر يوجب الحد و ( ان قل ( 8 ) ) اما الخمر فلا خلاف فيه و اما المسكر من غيره فمذهبنا وش أن قليله مثل كثيره كالخمر و قال أبوح لا يجب الحد فيه الا إذا بلغ حد الاسكار ( و يقام ) الحد ( بعد الصحو ( 9 ) ) من السكر قال في الكافى و لا خلاف في ذلك الا ان يرى الامام صلاحا في حده سكرانا ( 10 ) كان له ذلك و انما لم يحد في حالا السكر لوجوه الاول انه يكون كالمجنون الثاني انه لا يتألم الثالث انه لا يؤمن ان يكون له شبهة ( فان ) لم ينتظر الصحو من السكر و ( فعل ) الحد ( قبله ) ] مرة فلا حد لبطلان الشهادة بالاقرار أم يكون فيها مؤكدا للشهادة فيحد ينظر لعله يأتي على الخلاف فيكون على المذهب كالزنى لانه لا حكم للشهادة مع الاقرار لانها لا تكون الا على منكر و الله أعلم و في ح لي ما لفظه و لو أقر مع الشهادة لم يسقط عنه الحد لا كالزنى ظاهر الاز و لو في مجلس واحد و يحتمل أن يعتبر مجلسان كما في الزيادات ( 1 ) و يحد من تناول الحشيشة و الافيون و الجوزة حيث أسكر لا سائر الاشجار المرة و المختار أنه لا يحد آكل الحشيشة والقريط و الافيون و سائر الاشجار بل يعزر فقط ( 2 ) في قدره و تنصيفه للعبد و نحو ذلك ( 3 ) صوابه لخموريته و اما تحريمه فهو معلوم من الدين ضرورة فلا تسمع دعواه انه جاهل لتحريمه مع اختلاطه بالمسلمين قرز ( 4 ) و لا أخرس ( 5 ) و لو بالضرب فقط ( 6 ) و لا يمين ( 7 ) يعني من يمين ( 8 ) قيل س و لو قطرة و قيل جرعة و قيل ما وصل إلى الجوف و اما القطرة فمحتمل لان دليل ذلك قوله صلى الله عليه و آله إذا شرب الخمر فاجلدوه و من نزل جوفه قطرة لا يسمى شاربا و قد قال في الانتصار إذا طبخ اللحم بالخمر فمن أكله منه لم يحد و من شرب من مرقه حد و ان عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد أكله لانه لا عين لها و من جعل الخمر اداما للخبز و نحوه فانه يحد لانها باقية مستهلكة و من استصعد الخمر فانه يحد و من احتقن الخمر يعني صبها في دبره أو صبها في أذنه أو احليله يحد لها اه كب و الذمي إذا شربها لم يحد الا أن يسكر فانه يحد لانه لا يجوز السكر في جميع الشرائع ذكره م بالله و اما الحنفي إذا شرب المثلث و نحوه فان سكر حد و ان لم يسكر لم يحد اه رياض ما لم يتصل بما أبيح للعطش و الضرورة اه تذكرة و قيل و المتصل بدوام الانآء في فمه و لا عبرة بقطعه للنفس اه صعيتري فان عاود بعد نزع الانآء من فمه حد اه ن ( 9 ) و هذا عاما في جميع الحدود ( 10 ) و لم يكن في شرح الاز لحن الا هذه اللفظة
باب حد السارق
[ اى قبل الصحو ( لم يعد ( 1 ) ) بعد الصحو ذكره الفقية س في تذكرته و قيل ع يعاد و يجب أرش الضرب ( 2 ) في حال السكر ( و يكفى الشهادة على الشم ( 3 ) و القئ ) فإذا شهد رجلان على شم رائحة الخمرس نهكت رجل ( 4 ) أو انه تقياها كفت هذه الشهادة في لزوم الحد عندنا و هو قول ك و قال أبوح وص وش ( 5 ) لا يحد بالشهادة على الشم أو القئ ( و لو ) شهد ( كل فرد على ( 6 ) فرد ) صحت هذه الشهادة عندنا فإذا شهد رجل على آخر انه شم رائحة الخمر من نكهته و شهد آخر انه رآه تقياها كفت هذه الشهادة في لزوم الحد و كذا لو شهد أحدهما انه راه شربها و الآخر انه رآه تقياها لزمه الحد و قال أبوح وش لا تقبل الشهادة على هذه الصفة قيل ح هذه المسألة فيها نظر و هي تخالف ( 7 ) أصولهم في غيرها و هو ان الشاهدين إذا اختلفا في الفعل لم تصح شهادتهما ( 8 ) و قد ذكر في شرح الابانة أن هذه الشهادة مقبولة لئن كل فعل لم يشهد به الا واحد ( باب حد السارق ( 9 ) ) الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فقوله تعالى و السارق و السارقة فاقطعوا ] ( 1 ) و قد اتفق ذلك في ظفار و أعيد الحد و هو خطأ و وقع ذلك في غفلة و إذا بان له شبهة بعد الصحو رجع بالارش على الامام و يكون من بيت المال و لا يقبل بعد الحد الا ببينة على الشبهة اه ح لي معنى إذا كانت هذه الشبهة التي بين بها مجمعا عليها ضمن الارش و ان كانت مختلفا فيها فلا ضمان لانه قد انضم إلى الحد حكم قرز ( 2 ) و يكون من بيت المال ( 3 ) و الوجه انه يعلم بذلك انه شربها و قد قال عثمان في قضية الوليد لما شهد شاهد أنه شربها و الآخر انه تقياها فقال ما تقياها هو حتى شربها و كان ذلك بحضرة علي عليلم و الحسن و جماعة من الصحابة اه كب ( 4 ) بتقديم الهاء على الكاف و الصواب بتقديم الكاف على الهاء كما في النهاية لا كما في كتب الفقة اه شرح فتح إذا كانت النهكة من الجوف لا من الفم فلا يحد اه وشلى ( 5 ) و اختاره الدواري ( 6 ) فلو شهد أحدهم على الشرب أو على الاقرار لم تكف هذه الشهادة قرز أما لو شهد الشاهدان على إقراره بالقئ أو على إقراره بان شمه مسكر فانه لا يجب الحد عليه ذكره في شرح الاثمار قال لانه يحتمل على انه انما عدل إلى الاقرار بهما و لم يقربا لشرب لان له شبهة في دخولها بظنه اه شرح فتح ( 7 ) يعني مسألة الشهادة على الشم و القئ و الظاهر أن خلاف الفقيهين يعود إلى المسئلتين جميعا و هما الشم و الشرب و القئ و هو ظاهر الكتاب ( 8 ) هذه مخصوصة قرز ( 9 ) و روى أن صفوان بن أمية سرق من تحت رأسه رداؤه و هو نائم فانتبه و صاح واخذ السارق و جاء به إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال صفوان يا رسول الله ما أردت هذا هو صدقة له فقال صلى الله عليه و آله هلا كان قبل أن تأتي به اه شرح ابن عبد السلام و الخبر هذا محمول على أنه على قبل اشتراط الحرز و يحتمل أن يكون منسوخا لقوله صلى الله عليه و آله لا قطع على المختلس و الخائن و الطراد اه من أصول الاحكام قال في شرح الاثمار رواه أهل السنن الاربع من طرق عدة اه