مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لايظهرها لحديث الخ - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ فإذا ادعى رجل على آخر انه قتل اباه لم يجز أن يحلفه ( 1 ) على انه لم يقتله و لكن يحلف على انه لم يجن عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية قيل ع و يجوز ( 2 ) ان يضمر ما يدفع عنه الاثم ( 3 ) و هو ما يجوز له إظهاره لو أطلق في لفظه ما قتله قيل ى و كذا لو ادعى عليه انه أقر له لم يحلف ما أقر لجواز انه أقر هازلا ( 4 ) لكن يحلف ما يلزمه ما يدعيه و من هذا الجنس ان يحلف المشتري للشفيع انه لم يشتر ما يدعيه شراء يلزمه تسليمه اليه بحق الشفعة ( 5 ) و منه أيضا لو ادعى انه باع منه كذا في العام الماضي و يلزمه تسليمه لم يحلف على انه لم يبع فلعله باعه ثم استقال و انما يحلف ما بينه و بين المدعى عقد الآن يوجب تسليم المبيع و منه ايضا لو ادعى رجل القرض على رجل آخر فقال اقرضتك كذا فانه لا يحلف المدعى عليه ما أقرضه لجواز الابراء أو الاستيفاء و لكن يحلف أن ليس عليه ما يدعيه من الحق و لا شيء منه ( و هي حق للمدعي ( 6 ) ) عند الهادي و أبى ح وص ( فينتظر طلبه ( 7 ) ) لها و خرج ] الشريعة من يحضر فلا يقبل من الخصم الا ذلك و لا يجيبه خصمه اليه ألجاه عليه بان يضره في نفسه و أهله و ماله و لا سيما في زماننا هذا الذي ظهرت فيه كلمة الباطل و عمدت كلمة الحق عند أولئك اه ح فتح و فيه ما لفظه بل عند كثير من حكام الزمان الذين لا علم لهم في ذلك بل يتصدرون لاحكام الانام و لا يميزون بين الحلال و الحرام بل المقصود مما يحصل من الحطام اه ح فتح ( 1 ) يعني الحاكم ( 2 ) بل يجب ( 3 ) مع الاكراه ( 4 ) بل و لو هازل لان الاقرار مملك في الباطن و انما هو مملك في الظاهر ( 5 ) مع اتفاق مذهبهما لا مع اختلاف مذهبهما فما ألزم به الحاكم اه المفتي قرز ( 6 ) في البريد كالحكم قرز لقوله صلى الله عليه و آله ألك شاهد فقال لا فقال لك منه يمينه فجعلها له حقا بكل حال اه ان و يجوز له طلب ذلك و ارادته و ان كان عالما باليمين كذب محض و فيها اقتطاع حق آدمي و قد يكون مجمعا عليه اه مفتى من شرحه لتكملة الاحكام من سياق الكلام في الكبر الا الموجبة فهي حق للمدعى عليه فينتظر طلبه في المؤكدة و المردودة و هو ظاهر الاز فيما مر في قوله و متى ردت الخ فأما المتممة فينظر فيها و القياس انها حق للمدعى لانها قائمة مقام شاهد اه ع ح و إذا امتنع المدعى عليه من استيفائها ناب عنه الحاكم كسائر الحقوق اه نجرى قرز قوله ناب عنه الحاكم يعني بعد طلبه لها ( 7 ) فان تمرد المدعي من استيفائها بعد طلبه لها كان للحاكم أن ينوب عنه في استيفائها قطعا للشجار و دفعا للضرار اه معيار معنى لفظ المعيار و إذا امتنع المدعي من استيفائها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه و من ادعى عليه حق مختلف فيه و مذهبه أنه واجب لم يلزمه الحلف الا بأمر الحاكم فإذا حلفه حاكم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلف و ينوي أنه لازم على مذهبه لان العبرة في ذلك بمذهب الحاكم و ما ألزم الخصمين فيه لزمهما ظاهرا و باطنا فان حلف بغير حاكم فله نيته و للمدعي أن يعيد عليه اليمين بامر الحاكم و إذا لحن الحالف في يمينه و هو ممن يعرف اللحن أعيدت عليه معربة اه كب قرز و هل يتولى التحليف المدعى [ أبو مضر للم بالله انها حق للمدعى عليه قال مولانا عليه السلام و تخريجه ضعيف ثم ذكر في الشرح وجه ضعفه ( 1 ) و فائدة الخلاف تظهر في مسئلتين الاولى انها لا تكون الا بعد طلب المدعى ( و ) الثانية انه ( يصح ) من المدعى ( الابراء ( 2 ) منها ) إذا قلنا انها حق له لا إذا قلنا انها حق للمدعى عليه و فائدة الابراء من اليمين ان المدعى لو أراد تحليفه ثانيا ( 3 ) لم يكن له ذلك ( و ) الابراء من اليمين ( لا يسقط ( 4 ) به الحق ) فلو أقام المدعى البينة بعد الابراء سمعت بينته و كذلك الاقرار يسمع ( و ) كذلك لو حلف المدعى عليه و اقام المدعي البينة فانه ( لا ) يسقط عن المدعى عليه الحق ( بفعلها إن بين ) المدعى ( بعدها ) و قد تقدم ذكر الخلاف في ذلك ( الا أن يبرئه ) من الحق ( ان حلف ( 5 ) فحلف قيل يبين ( 6 ) ) المدعي فانه يبرأ ( 7 ) فاما لو بين ( 8 ) المدعي قبل الحلف سمعت بينته و لزم الحق و مر قال ان البرى تمليك لم يصحح هذا الابراء لانه معلق على شرط و التمليك لا يصح مشروطا و هو قول زيد بن علي وم بالله و الفريقين ( أو ) أبرأه ( على أن يحلف ( 9 ) ) ] أو الحاكم بعد الطلب سل يفهم من البيان في باب القضاء أن المتولي لها الحاكم و لفظه فرع و إذا لم يثبت الحق و وجبت اليمين على المدعى عليه لم يحلفه الحاكم حتى يطلبه الخ و يجب إعادتها حيث فعلت قبل الطلب لانه سببها اه معيار بلفظه قرز ( 1 ) منها لكونه جمع بين م بالله وش و هما لا يجتمعان لكون ش لا يحكم بالنكول و منها كونه مخالفا لنص م بالله لانه قال ان اليمين حق للمدعى على ما سيأتي في الابراء و منها أن م بالله لو لم ينص فتخريجه من كونه لا يحكم بالنكول و يحبس ضعيف لانه لا يحبس الا في حق عليه فلو خرج للم بالله العكس كان أولى اه زهور الرابع كونها حق للمدعى عليه مخالفا للاثر و النظر فالأَثر قوله صلى الله عليه و آله و سلم و اليمين على المدعى عليه فجعلها للمدعي حقا و النظر انها لا تكون الا بعد طلب المدعي و أنه يصح الابراء منها و أنه يحبس المدعى عليه إذا امتنع منها عند م بالله اه زهور فان قال في الدعوي ان حضرت ليوم كذا و الا فقد أ برئت عن الدعوي و الحق بري منهما جميعا ان لم يحضر المدعي لانه يصح البراء معلق على شرط اه تهامي قرز و مثله في الغيث في الاقرار اه ( 3 ) بل يقال بعد الابراء قرز ( 4 ) فرع القاسم و الابراء من الدعوي إبراء من الحق فلا تسمع البينة بعد اه القاسم لا كاليمين قلنا الابراء من الدعوي يعم بخلاف اليمين اه بحر اما الدعوي فقد بري منها و اما الحق فلم يسقط و فائدة عدم سقوطه أنه لا يصح أن يدعيه فإذا ملكه الغير صح من الغير أن يدعيه و يلزم الحق و الله أعلم اه مفتي قرز ( 5 ) بعد الطلب قرز ( 6 ) و إذا طلب المدعى عليه أن يحلف حتى يبرأ كان للمدعي أن يمتنع قبل طلبه لها قرز لان اليمين حق له و إذا حلف بغير تحليف المدعي لم تصح يمينه اه كب قرز و في المعيار إذا امتنع المدعي من استيفائها بعد طلبه لها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه بلفظه و كذا لو حلف بعد البينة فقط قبل الحكم بري من الحق اه ح لي و ظاهر الاز خلافه لانه برآء معلق على شرط و قد حصل اه وابل معنى ( 7 ) من الدين لا من العين فتصير أمانة قرز ( 8 ) و حكم الحاكم قرز ( 9 ) و له الرجوع قبل أن يحلف في الشرط و قبل القبول في العقد [ فجعل البراء عقدا نحو ان يقول أبرأتك على ان تحلف ( فحلف أو قبل ( 1 ) ) فانه يبرأ من الحق بأن يحلف أو يقول قبلت ( و ) إذا قال قبلت ثم لم يحلف ( له ) بعد القبول فان للمدعي ( 2 ) ( الرجوع ) بالحق عليه ( ان أبى ( 3 ) ) ان يحلف و قال أبو مضر لا يرجع عند م لان ذلك غرض و ليس بمال ( و لا يحلف منكر الشهادة ) قيل ح لئن الشهادة اقرب إلى حق الله و لانه ان كان صادقا في نفي الشهادة فلا يمين و ان كان كاذبا فذلك قدح في عدالته ( 4 ) و قال الهادي عليه السلام في الفنون يحلف بالله ما عنده شهادة و ضعف ذلك أبوط ( و لا يضمن ( 5 ) ) الشاهد ما ذهب من المال لاجل كتمانه الشهادة ( و لو صح كتمانه ) إياها بأن اقر أو قامت ( 6 ) عليه البينة ( و لا ) يضمن ( منكر ( 7 ) الوثيقة ما ) هو مكتوب ( فيها ) و انما يضمن قيمتها مكتوبة ( 8 ) لا بيضاء قيل ف و كذا من غصب مفتاح الحانوت ( 9 ) و قطب الرحاء لم يضمن ما فات من المنافع بسبب غصبه ( و تحلف ) المرأة ( الرفيعة ( 10 ) و المريض ( 11 ) في دارهما ( 12 ) ) قال في الانتصار ] إذا كان بالفعل فقط و هو البينة و الحكم لا بالقول ( 1 ) في المجلس قبل الاعراض اه صعيتري و أثمار و رياض ( 2 ) فلو ساعد إلى الحلف بعد الرجوع عن الابراء فلا حكم لحلفه بعده اه ح لي لفظا قرز و في حاشية هل له الرجوع إلى الحلف بعد رجوع المبرئ سل الاقرب أن له ذلك و الله أعلم اه مفتي ( 3 ) أو تعذر بخرس أو موت قرز فان مات فقيل لا يرجع و قيل يرجع لان العلة التعذر و قد حصل اه مفتي ( 4 ) مع علمه بالشهادة قرز ( 5 ) لانه فاعل سبب و لا حكم له مع المباشرة و هو من عليه الحق ( 6 ) على قول الهادي عليلم في الفنون لا على قولنا فلا تسمع لانها دعوى لغير مدعي ( 7 ) قال بعض الائمة إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة قد مات شهودها هل له أن يحلف ان الذي فيها حق الجواب أنه يجوز إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استنادا إلى الظاهر و قد ذكره م بالله و ان كان في يد غيره فليس له ذلك لجواز حادث أبطل ما في الورقة قرز الا وثيقة وقف و وصية التبست بسببه فيضمن ما فيها لانه تلف بسببه كما مر في المضاربة اه ح فتح و لا مباشر معه يتعلق به الضمان بخلاف الاولى فالمباشر موجود فلم يضمن السبب اه ح أثمار وح فتح و الفرق انه لا مباشر معه حتى يتعلق به بخلاف الاول فان الذي عليه الحق مباشر و هو مسبب اه ح فتح هذا إذا كان قد قبض التركة فان لم يقبض لم يضمن اه مفتاح يستقيم في الوصي لا في غيره فيضمن مع التفريط و ان لم يقبض كما مر على قوله و بخالط متعد كلام ض عامر و هو المختار اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز ( 8 ) بعد أن يحبس حتى يظن أنها لو كانت باقية لسلمها قرز عند الناس لا عند صاحبها لاجل حاجته إليها ( 9 ) و حديد العمال و دفتر الحساب و نحوهما قرز ( 10 ) قال في كب عن البحر و كذا إذا كان المدعى عليه ممن له جلالة و مزية و عرف الحاكم ان المدعي يريد إهانته بإحضاره لليمين فانه يأمر من يحلفه حيث هو اه كب قرز و كذا الرفيع اه بحر قرز و لو فاسقة اه ح لي ( 11 ) الذي يتضرر بالخروج اه و ظاهر الاز و لو مجرد التألم اذ قد تسقط بعض الواجبات مع الاعذار قرز ( 12 ) و تكون اجرة المحلف من مال المصالح

مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لايظهرها لحديث الخ

[ و تحلف المرأة ذات الحشمة في بيتها فان كانت تخرج لحوائجها ( 1 ) أخرجت لتغليظ اليمين فان كانت حائضا وقفت بباب المسجد ( 2 ) و كذلك المريض يحلف في منزله ( كتاب ( 3 ) الاقرار ) أعلم ان الاقرار نقيض ( 4 ) الانكار و قد قيل في حده هو اخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع ( 5 ) أما الكتاب فقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة قال ابن عباس يعنى شاهدة و شهادة المرء على نفسه هى الاقرار و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و فعله أما قوله فعنه صلى الله عليه و آله و سلم من أتى شيئا من هذه القاذورات ( 6 ) فليستتر بستر الله فمن ابدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله تعالى و أما فعله فما روي أنه صلى الله عليه و آله رجم ماعزا و العامرية ( 7 ) بإقرارهما و أما الاجماع فلا خلاف في صحة الاقرار على سبيل الجملة ( فصل ) في شروط صحة الاقرار أعلم ان الاقرار ( إنما يصح ) بشروط خمسة الاول أن يصدر ( من مكلف ) فلا يصح من المجنون ( 8 ) و الصبي المميز و كذا المميز إن لم يكن مأذونا له في التجارة فان كان مأذونا له صح إقراره ( 9 ) فيما اذن فيه كما سيأتي ( 10 ) إن شاء الله تعالى و أما السكران فان لم يزل عقله صح إقراره بلا إشكال و ان زال عقله فقال الامام محمد بن المطهر ] كاجرة الحاكم و قيل على الحالف ما لا يتم الواجب الا به و هو اليمين يجب كوجوبه اه و قيل على الطالب قرز كما ذكروا في العدلة ( 1 ) من السوق لا من تخرج لجذ ثمارها و حطبها و مائها مع احتشامها فهي رفيعة اه صعيتري ( 2 ) و هذا على القول بالتغليظ أو على أن الحاكم كان في المسجد ( 3 ) قال في البحر مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها لقوله صلى الله عليه و آله فليستتر الخبر و يجوز اذ لم ينكر صلى الله عليه و آله و سلم على ماعز و العامرية اه بحر ( 4 ) الاقرار هو لغة ضد الانكار و هو أولى من قوله نقيض الانكار لان النقيضين لا يجتمعان و لا يرتفعان و قد يرتفع الاقرار و الانكار بالسكوت خلاف الضدين فلا يجتمعان و قد يرتفعان اه ح لي ( 5 ) و القياس فانه إذا حكم عليه بشهادة غيره فاولى و أحرى أن يحكم على نفسه بإقراره اه خالدي و من حيث أن الرجل يحكم عليه بشهادة نفسه و من حيث ان الضرورة داعية إلى القول بصحته و الا لزم أن لا يمكن الانسان أن يتخلص مما عليه اه وابل ( 6 ) القاذورات جمع قاذورة و هو هنا الفعل القبيح و القول السئ و أراد هنا ما فيه حد كالزناء و الشرب و القاذورة من الرجال هو الذي لا يبالي بما قال و صنع ذكر ذلك ابن الاثير في نهايته ( 7 ) و في رواية أخرى و الغامدية بغين معجمة و دال مهملة رواية المحدثين و سمعه الفقية ف عن الا وزري نسبة إلى غامد و في كتب أهل المذهب يروونه العامرية بالمهملتين اه ح فتح و العامرية اسمها سبيعة ( 8 ) و لا من المعتوه لضعف عقله اه بحر ظاهر ما ذكره في البيان في البيع أنه يصح إقراره اه ن من البيع و هذا إذا كان مأذونا و الا لم يصح إقراره قرز ( 9 ) فان أقر المميز ثم ادعى انه مأذون فالقول قوله مع يمينه و لا يحلف الا بعد بلوغه ذكره في البحر قرز ( 10 ) في قوله الا فيما اذن فيه

اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع

مسألة ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية الخ

[ و الفقيهان ح وس ان الخلاف فيه كالخلاف ( 1 ) في الطلاق و قال الحاكم في التهذيب وض زيد في الشرح أن إقراره لا يصح بالاجماع الشرط الثاني أن يصدر من ( مختار ( 2 ) ) فلا يصح اقرار المكره وحد الاكراه هنا كما في غيره من البيع و غيره فعن م بالله ما أخرجه عن حد الاختيار و عن الهدوية الاجحاف و هو الضرر الشرط الثالث أن يكون ذلك بحيث ( لم ( 3 ) يعلم هزله ) فإذا علم من قصده انه يريد بلفظه الهزل ( 4 ) و الهزؤ ( 5 ) و الاستنكار لم يكن ذلك اقرارا ذكره أبوط قال و أما الطلاق و العتاق و النكاح فانها تصح من الهازل ( 6 ) قيل ي أراد بصحتها من الهازل في الانشاء ( 7 ) لا في الاقرار فلا يصح لانه اخبار و أشار إلى هذا في الشرح ( 8 ) ( و ) الشرط الرابع ان ( لا ) يعلم ( كذبه ( 9 ) عقلا ) نحو أن يقر بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل مولده ( 10 ) أو يقر بإتلاف مال قد علم انه تلف قبل مولده أو يقر لمن يقاربه في السن انه أبوه أو ابنه ( أو ) يعلم كذبه ( شرعا ) فقط نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غيره الشرط الخامس أن يكون الاقرار ( في حق يتعلق ( 11 ) به في الحال ) فلو تعلق بغيره لم يصح نحو أن يقر ] ( 1 ) يصح عندنا سواء أقر بعقد أو أنشاء مميزا أو غيره كالطلاق اه ح لي لفظا ( 2 ) ( مسألة ) و من اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لاهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه إذا رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين المسروقة فاما ليقربها و يضمنوه قيمتها فلا يجوز لان إقراره عند خشونتهم عليه لا يصح اه ن بلفظه و ذلك لان اقرار المكره لا يصح لان أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك و ربما ظن انه يجري عليه أم عظيم فيحمله ذلك على الاقرار اه بستان ( 3 ) أو ظن و لا سبقه لسانه قرز الهزل خلاف الجد و هو أعم ليدخل فيه الهزوء و الاستنكار و صورة الهزوء ظاهر و الاستنكار بأن يدعي عليه ألف فيقول مستنكرا لكلامه معي لك ألف و ذلك يعرف بالقرائن اه زهور ( 4 ) المزاح ( 5 ) الاستنكار اه خالدي ( 6 ) و عليه الاز في الطلاق ( 7 ) و قيل هو على ظاهره من فرق بين الانشاء و الاقرار الا انه في الاقرار لا يكون الا في الظاهر فقط كما تقدم في الطلاق قرز ( 8 ) و بناء عليه منها في ح لي ( 9 ) قيل ف و مثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشيء من ماله بثمن معلوم و يقر أنه قد قبض الثمن ويحكم الحاكم بذلك و يأتي الشهود على ذلك مع معرفتهم ان الاقرار صحيح فهذه شهادة لا تجوز ذكره في شرح الزيادات قلت و مثل هذا ما يعتاد من يكتب بصيرة في دين قبل ثبوته و يطلب منه الاشهاد على ما فيها ثم يعطيه المقرض له مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين فهذا عندنا لا يجوز و قد و هم بعض الناس في ذلك فقال تجوز الشهادة على الاقرار و هذا فيه غلط محض اه سلوك و اختاره المتوكل على الله قرز ( 10 ) المراد قبل قدرته ( 11 ) غالبا احتراز من أن يقر بما ليس في يده فانه يصح و متى صار اليه بإرث أو غيره سلمه كما يأتي [ على عبده بطلاق أو ما يوجب حدا أو قصاصا ( 1 ) فان ذلك لا يصح بخلاف ما لو أقر على عبده بنكاح ( 2 ) أو جناية فانه يصح لتعلق ذلك بالسيد فيلزمه المهر و الارش و إن لم يجز للعبد ( 3 ) الوطء إذا أنكر قوله في الحال احتراز من الذي لا يتعلق به حال الاقرار و إن كان قد تعلق به من قبل نحو الاب و الجد إذا أقرا بعد البلوغ بتزويج المرأة في حال الصغر فلا يصح ذلك لانهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضاها قال عليه السلام هذا في ظاهر الحكم فان ظنت ( 4 ) صدقهما لم يجز لها ان تزوج فيما بينها و بين الله تعالى ( و يصح ) الاقرار ( من الاخرس ( 5 ) إذا فهمت اشارته و كذلك المصمت ( 6 ) ( غالبا ) احترازا من الاربعة التي تقدمت في البيوع ( و ) يصح ( من الوكيل ( 7 ) فبما وليه ) فيلزمه ترك الخصومة ( 8 ) و الكف عن الدعوي ( 9 ) و تسليم المدعي ( 10 ) ان أمكن و الا فمتى صار ( 11 ) اليه بإرث أو غيره الا ان يحجر عليه الموكل و لم تكن الوكالة مطلقة ( 12 ) فانه لا يصح ( 13 ) إقراره نحو ان يستثنى عليه الموكل الاقرار ( تنبيه ) أعلم انه لا خلاف ان اقرار الوكيل في ما و كل فيه لا يصح و لا ] ( 1 ) في القصاص لا في التسليم فيجب على السيد ( 2 ) صحيح قرز ( 3 ) إذا لم يغلب في ظنه صدق سيده لان له أن يكرهه على العقد فان ظن صدقه قيل كان إنكاره إطلاق بل فرقة قرز ( 4 ) و يجب أن تسلم نفسها و هو المختار و هو الذي كان يختاره المفتى عليلم من جواز العمل بالظن تحليلا و يكون هذا خاصا في هذه المسألة و في مسألة القادمة من غيبة و كذلك الامة المهداة اه عامر قرز و كالظن بمضي العمر الطبيعي و طهر الزوجة و التطهير قرز و لكن هذا يخالف القواعد فانه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلا كما عرف قرز ( 5 ) و الكتابة كالنطق منه اه بحر قرز ( 6 ) و المريض الذي لا يستطيع الكلام اه ن معنى قرز ( 7 ) مدافعة أو مطالبة اه ح لي قرز ( 8 ) في وكيل المدافعة اه رياض ( 9 ) في وكيل المطالبة ( 10 ) هذا في وكيل المدافعة حيث وكله الموكل يدافع عنه من ادعى عليه فإذا أقر به الوكيل لمدعيه وجب على الوكيل تسليمه لمن أقر له لان عنده أن موكله غاصب له عليه فان لم يمكنه فمتى صار اليه بإرث أو غيره و هذا وفاق اه حاشية على الكواكب و الله أعلم ظاهر عبارة الفقية س هذه أنه إذا أمكنه تسليم الذي أقر به وجب عليه و لعل هذا مستقيم فيما بينه و بين الله تعالى إذا كان قد قبضه و حصل له العلم انه للمقر له و اما في ظاهر الشريعة فلا يسلم الا بحكم حاكم لان المسألة خلا فية و ليس له أن يلزم الموكل اجتهاده الا أن ينفق مذهبهما في صحة اقرار الوكيل و لم يخاصمه الموكل أيضا اه كواكب لفظا ( 11 ) و انما قيد بان يصير اليه بناء على أن الموكل متغلب و أن الحاكم لا يحكم بإقرار الوكيل اذ لو كان يحكم لغير الموكل على تسليمه و ان لم يصير إلى الوكيل اه زهور و عموم هذا أنه يصح الاقرار من الوكيل و لو كان وكيل مطالبة و قيل ح انما يصح من وكيل المدافعة و لا يصح الاقرار من وكيل المطالبة لانه لم يوكله الا بالدعوى و فيه نظر اه زهور قلنا يملك المطالبة بالحق فيملك الاقرار كالموكل اه بحر ( 12 ) اما مع الحجر فلا فرق بين المطلقة و المؤقتة ( 13 ) لكن يلزمه ترك المطالبة و المدافعة و متى صارت [ خلاف ان إقراره في الحدود و القصاص لا يصح ( 1 ) و لا خلاف انه إذا حجر عليه الاقرار ( 2 ) انه لا يصح و إذا وكله ( 3 ) يقر انه يصح ( 4 ) و انه يلزمه الكف عن الدعوي ( 5 ) و ان العين إذا صارت في يده وجب عليه تسليمها قيل ي و ذكر علي خليل ان إقراره في مجلس الحاكم لا يصح بالاجماع و فيه نظر فان ظاهر تعليل الشرح انه يصح و صرح به في الكافي لمذهب القاسمية وف و حكى عن ح و محمد انه يصح في مجلس الحاكم لا في غيره و اختلفوا ( 6 ) فيما عدى هذه الصور ( 7 ) فتخريج ع وم بالله في القياس وح انه يصح ( 8 ) و قال م بالله في الاستحسان و رواية صاحب المدخل ( 9 ) للهادي عليه السلام انه لا يصح ( 10 ) و هو قول ك وش و هكذا عن الناصر ( 11 ) وص بالله ( الا القصاص ( 12 ) فانه لو أقر له لم يصح فلا يلزم ( 13 ) الموكل ( و نحوه ) الحد ( 14 ) ( و دعواه ( 15 ) اقرار للاصل ( 16 ) فلو ادعى وكيل لموكله شيئا لم يكن ذلك اقرارا لموكله فعلى هذا لو صار إلى الوكيل لم يلزمه تسليمه اليه ( فصل ) في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء ( و لا يصح ) الاقرار ( من مأذون ( 17 ) ) ] اليه بإرث و غيره سلمها للمقر له لان إقراره صح عن نفسه اه عامر قرز ( 1 ) في وكيل المدافعة قرز ( 2 ) قيل و أما دعواه فلا تصح بعد إقراره و لو حجر عليه اه قرز ( 3 ) أو فوضه قرز ( 4 ) و لو كان في الحد و القصاص حد القذف و السرقة فقط كما يأتي في ح الازهار في الوكالة قرز و قيل لا مع حصول الاصل اه رياض و مفتى و قيل لا فرق و هو ظاهر الاز في الوكالة حيث قال و لا في إثبات حد و قصاص قال في الغيث على أصل يحيي عليلم لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود و القصاص لانها في معنى التوكيل اه غيث بلفظه من الوكالة ( 5 ) وكيل مطالبة ( 6 ) و الخلاف انما هو حيث يقول الموكل وكلتك تخاصم فلانا في كذا أما لو قال وكلتك تثبت لي كذا فالأَقرب أنه موضع اتفاق أنه لا يصح اقرار الوكيل بذلك لانه انما وكله على الاثبات دون النفي فهو محجور عنه اه غيث قرز ( 7 ) و ذلك حيث وكله و أطلق ( 8 ) لانه أقامه مقام نفسه اه زهور ( 9 ) و هو كتاب مصنف على مذهب الهادي عليلم و في الروضة صاحب المدخل أبو الفضل بن شروين من علماء الزيدية و قد عده في اللمع من المعتزلة اه زهور و الكتب التي تسمى المدخل ثلاثة مدخل الحنفية و مدخل الهادي عليلم و مدخل لصاحب التقرير و هو الامير الحسين اه ديباج وح بحر ( 10 ) لانه لو أراد الاقرار لم يحتج إلى وكالة اه ان ( 11 ) لانه أقامه للدفع عنه و أما الاقرار فهو كان يمكنه يقر و أيضا أن كل من لا تصح يمينه إذا جحد الخصم فلا يصح إقراره إذا أقر ثم ان فيه اضرارا فلا يصح الا باذن خاص اه ان ( 12 ) و يلزم الدية لانهما أصلان ( 13 ) يعني وكيل المدافعة فيهما اه كب معنى بخلاف وكيل المطالبة فانه يصح إقراره لانه إسقاط قرز و كذا النسب و النكاح و الطلاق اه نجرى و قيل أما في النكاح فيصح إقراره و الله أعلم و قيل يصح في الكل قرز ( 14 ) حد القذف و السرقة فقط قرز ( 15 ) حيث لم يقل أعلم أو أتيقن ( 16 ) اذ هو حاكي الا أن يصرح بالاقرار فله حكمة اه ح لي لفظا ( 17 ) الا لعرف كما تقدم في قوله جرى العرف لمثله

/ 87