باب الحد القذف - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ و البتى ( 1 ) و أصحاب الظاهر لا يقبل رجوعه و هو الحد الروايتين عن ك و ابن ابي ليلي ( و ) السادس ان تقوم الشهادة على إمرأة بالزني فيسقط الحد ( بقول النساء ( 2 ) هي رتقى أو عذراء ( 3 ) ) فيسقط الحد ( 4 ) ( عنها و ) كذلك الشهود يسقط ( عنهم ( 5 ) و قال ك لا يسقط الحد عنها و ( لا شيء ) على الامام و لا الشهود حيث شهدت النساء بانها رتقى أو عذري ( بعد التنفيذ ) للحد لوجهين أحدهما ان شهادة النساء لم يضف إليها حكم و الشهادة الاولى قد إنضاف إليها حكم الثاني انه لا يحكم بشهادة النساء وحدهن في حد و لا مال ( و ) السابع إذا زنى ثم خرس سقط عنه الحد ( بخرسه ( 6 ) ) أعلم أن الاخرس الاصلى يسقط عنه الحد عندنا بلى اشكال و أما الذي طرى عليه الخرس فان طرى قبل ان يصدر منه اقرار و قبل ان يشهد الشهود فانه يسقط عنه الحد ايضا و ان كان بعد ان شهد الشهود أو بعد ان أقر هو قال عليلم فانه يحتمل ان يسقط الحد لجواز ان يقر بعد الشهادة أو يرجع عن الاقرار و لا يفهم ذلك لاجل الخرس و يحتمل ان لا يسقط الحصول موجبه و هو كمال الشهادة و صحت الاقرار ( و ) الثامن مما يسقط به الحد ( اسلامه ( 7 ) ) فلو زنى و هو ذمي ثم اسلم فانه يسقط عنه الحد ( و ) كذا ( لو ) زنى و هو مسلم ثم ارتد ثم اسلم ( بعد الردة ) فانه يسقط الحد عنه ( و على الامام ( 8 ) استفصال كل المسقطات ( 9 ) ) ] الممنوع العفو بعد الرفع ( 1 ) عثمان بن سعيد منسوب إلى البتوت و هو كساء من صوف كان يلبسه ضبطه في بعض النسخ بالضم و هو تابعي و هو خليفة الحسن البصري ( 2 ) اسم جنس ( 3 ) فرع فلو تزوجها الحاكم فوجدها كذلك حكم بعلمه و ضمن الشهود أرش الجلد إذا طلبته و كذا لو تزوجها رجلان عدلان واحد بعد واحد و وجدا ها كذلك و شهدا إلى الحاكم مع دعواها فان الشهود يضمنون اه ن لفظا و لا حد عليهم لان قاذف العذراء لا يحد اه غيث لما روي عن علي عليلم أنه أتى اليه بإمرأة بكرا و زعموا أنها زنت فأمر النساء أن ينظرنها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لاعذب من عليها خاتم الله تعالى اه بحر فحمل قوله ينظر إليها النساء فنظرن على إرادة الجنس و انما المأمور واحدة اه ح بهران ( 4 ) ما لم يضيفوا الشهادة إلى الدبر قرز ( 5 ) و يعزروا لان قاذف الرتقى و العذراء لا يحد و ذلك لعدم الغضاضة ( 6 ) أو تعذر الكلام باي وجه و جنونه و ظاهره و ان زالا و القياس لزومه و هو يفهم من تعليل المسألة اه مشايخ ذمار و قواه مي ( 7 ) الا في حد القذف فلا يسقط بإسلامه بعد الردة لانه مشوب بحق آدمي و حق الآدمي مما يجامع وجوبه الكفر قبل الرفع لا بعده فقد صار حق لله تعالى فيسقط و قيل لا يسقط مطلقا قرز و اما الحربي فلعله يسقط مطلقا قرز اه كب ون في جميع الحدود لان الاحكام متنافية ( 8 ) المراد مقيم الحد اه ح لي ( 9 ) و قد يورد في هذا المحل سؤال فيقال لم قلتم وجب الاستفصال هنا و ندب تلقين ما يسقط الحد فيما مر و لعل الجواب أن قد وجب الحد هناك لكمال شروطه فندب ان يلقن ما يسقطه كما قال صلى الله عليه و آله قال لا وهنا لم تكمل شروط اللزوم فوجب أن يسأل عنها ليجري على كل ما يستحقه من حد و رجم و تنصيف اه املاء مي

باب الحد القذف

[ فيجب عليه ان يسئل عن عدالة الشهود و صحت عقولهم و أبصارهم و يسأل هل بين الشهود و المشهود عليه عداوة ثم يسئل عن المشهود عليه هل حرام عبد محصن أم ( 1 ) محض مكره أم مكره و عن الزمان ( 2 ) و المكان ( فان نصر ) الامام في استفصال شيء مما تقدم نحو ان يشهد الشهود على رجل بالزني و هو محصن في الظاهر فرجمه الامام ثم علم انه كان مجنونا ( ضمن ان تعمد ) التقصير و هل يجب عليه القود أو الدية ينظر ( 3 ) فيه ( و الا ) يتعمد التقصير بل كان على وجه الخطأ ( فبيت ( 4 ) المال ) تلزم فيه الدية فان كان سئل عن عقله فقامت البينة بذلك كانت الدية على الشهود ( 5 ) و ان وجد بعد الرجم مملوكا كانت قيمته من بيت المال فان كان الشهود شهدوا بحريته كانت قيمته على الشهود ( 6 ) ( باب حد القذف ( 7 ) ) أعلم ان القذف في اللغة هو الالقاء فاستعير للقاذف لما كان يلقى ما في بطنه ( 8 ) على المقذوف و منه قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل و قصره الشرع على القذف بشيء مخصوص و هو الفاحشة و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع و هي ظاهرة ( و متى ثبت ) القذف ] ( 1 ) ينظر فقد تقدم انه لابد أن يذكر الشهود شروط الاحصان الا أن يقال حيث كانوا شهدوا بالزني فقط ( 2 ) يعني زمن الامام و مكانه قرز و عن عين الفعل و كيفيته قرز ( 3 ) قال عليلم و الاقرب أن يقال ان رجم مع الشهود و مات المرجوم برجمه لزمه القود و هو يقال و كذا ان مات بمجموع فعلهم أيضا و ان لم يرجم أو كانت رجمته لا تقتل فلا قود عليه و عليه الارش و هي الدية اه نجرى من ماله مع علمه قرز و أما المأمورون فالأَقرب أنهم كالحاكم إذا الجئ فلا شيء عليهم قرز و عن سيدنا عامر يضمن الدية لانه قصر و لفظ البيان فلو تعمد التقصير ضمن من ماله و انعزل قال في هامشه ما لفظه و ظاهر هذا انه لا يقاد منه ان كان القتل بفعله أو بالمجموع و في الغيث يقاد منه و يبض له في الزهور و قيل على عاقلته لتعديه في السبب مع علمه فان كان على طريق الخطأ ففي بيت المال و لا شيء على العاقلة لان الامام كثير الخطأ فيؤدى إلى الاضرار بالعاقلة ( 4 ) و انما وجبت الدية في بيت المال لا على الشهود لانه كان يجب عليه البحث و إذا لم يفعل فهم ملجئين له فلهذا لم يضمنوا ( 5 ) و في البيان ما لفظه فرع فان كان الحاكم سئل عن حاله فقامت الشهادة بانه عاقل أو بانه حر أو نحو ذلك ثم بان خلافه وجبت الدية على هؤلاء الشهود الآخرين ذكره في الشرح و اللمع قيل ع و المراد به حصة شهود الاحصان من الدية و هو الثلث اه بلفظه و هو القياس و الا فما الفرق بينهم و بين شهود الاحصان اه ع مي ( 6 ) ان تعمدوا و الا فعلى عواقلهم ( 7 ) يدل عليه الكتاب و السنة و الاجماع و اما الكتاب فقوله تعالى و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة و اما السنة فما روى عنه صلى الله عليه و آله انه جلد قذفة عائشة حسانا و مسطحا و حمنة بنت جحش و زيد بن رفاعة و اما الاجماع فلا خلاف في وجوب حد القذف متى كملت شروطه ( 8 ) أي صدره [ بأحد امرين أما ( بشهادة عدلين ( 1 ) أو إقراره ) أي اقرار ( 2 ) القاذف ( و لو ) أقر ( مرة ( 3 ) ) فمتى ثبت بأحد هذين الطريقين ( قذف ) جامع لشروط ( 4 ) الاول كونه قذف ( حر ) فلو قذف عبدا أو أمه أو مدبرا أو مدبرة أو أم ولد لم يلزمه الحد و عن ك انه يحد قاذف ام الولد سواء كان لها ولد ( 5 ) من سيدها أولى و قال محمد ان كان لها من سيدها ولد ( 6 ) حد قاذفها و الا فلا قال مولانا عليلم و أما التعزير لقاذف العبد ( 7 ) فيجب و أما المكاتب فيحد قاذفه على قدر ما ادى من مال الكتابة فلو قذف مكاتب مكاتبا و قد ادى كل منهما النصف فعندنا يحد القاذف ثلاثين ( 8 ) ] ( 1 ) أصلين قرز أو علم الحاكم كما مر قرز ( 2 ) و من شرطه أن يكون بالغا عاقلا أخرس اه ن ( 3 ) و اكتفى فيه بالمرة لانه حق لآدمي كالقصاص لان الغرض لزومه و المرة تكفي كما لو أقر بغيره اه هداية لقوة حق الآدمي اه ح لي ( 4 ) ثمانية و من شرط المقذوف أن يكون معينا ذكره في الهداية اه تكميل لا لو قال أحدكما زاني ( 5 ) حي ( 6 ) حي ( 7 ) و لفظ البيان فرع فمن قذف صغيرا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا حربي أو مشهورا بالزني لم يحد بل يعزر اه ن لفظا ( 8 ) قوله ثلثين لان نصف المقذوف عبد لا يجب له شيء و نصفه حر يحد قاذفه أربعين ان كان حرا أو عشرين ان كان عبدا و هذا القاذف نصفه حر و نصفه عبد فيحد بنصف الاربعين و نصف العشرين قوله ستة عشر هكذا ذكره الفقية ف و وجهه ان ثلثي المقذوف عبد لا يجب فيه شيء و ثلثه حر فيلزمه ثلث حد الحر ست و عشرون لو كان القاذف حر فلما كان ثلثه حرا وجب ثلث ذلك ثمان و سقط الكسر و ثلثاه عبد فيجب عليه ثلثا ما على العبد من ذلك و الذي عليه من ذلك هو ثلث عشرة فيجب ثلثاها ثمان و يسقط الكسر اه غاية الوجه في ذلك أنك تقدر لو أن حرا كاملا قذف نصف حر لزم نصف ما على الحر و ذلك أربعون لكن نصف هذا القاذف عبدا فلزم عشرون و يقدر لو أن القاذف عبدا قذف نصف حر يلزم عشرون لكن لما كان نصف القاذف حرا لزم عشر قوله لزمه ستة عشر الوجه أنك لو تقدر لو أن حرا كاملا قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على الحر و ذلك ستة و عشرون بعد إسقاط الكسر لكن لما كان ثلثا القاذف عبدا لزمه ثمانية بعد إسقاط الكسر أيضا و يقدر لو أن عبدا كاملا قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على العبد و ذلك ثلاثة عشر بعد إسقاط الكسر لكن لما كان القاذف ثلثه حرا سقط الثلث من الثلاثة عشر يبقى ثمانية بعد إسقاط الكسر فيكون ستة عشر قوله لزمه اثنى عشر وجهه انك تقدر لو أن حرا كاملا قذف ربع حر لزمه عشرون لكن ثلاثة أرباعه عبدا لزمه خمسة و يقدر لو أن عبدا كاملا قذف ربع حر لزمه ربع ما على العبد و ذلك عشرة لكن لما كان ربعه حرا لزمه سبع جلدات بعد إسقاط الكسر تكون الجلدات اثنى عشر و الله أعلم فان اختلفت أجزاء عتقهم فان كان القاذف عتق نصفه و المقذوف ربعه فنقول حر كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على الحر و ذلك عشرون لكن نصف هذا القاذف عبد فيسقط النصف و ذلك عشرة و نقول عبد كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على العبد و ذلك عشر لكن نصف هذا القاذف حر فيسقط النصف فيبقى خمس يكون الجميع خمس عشرة جلدة فان كان العكس و القاذف عتق ربعه و المقذوف نصفه [ و ان ادى كل منهما الثلث حد القاذف ستة ( 1 ) عشر و ان كان الرابع حد القاذف اثنى عشرة و الكسر يسقط و الشرط الثاني كونه قذف ( مسلم ( 2 ) لان الكافر لا يحد قاذفه سواء كان حربيا ام ذميا ( 3 ) و الشرط الثالث كون المقذوف ( اخرس ( 4 ) ) لان الاخرس قاذفه لا يحد الشرط الرابع كون المقذوف ( عفيف في الظاهر ( 5 ) من الزنى ) قيل ع فان عرف بالزني بشهرة أو شهادة ( 6 ) فلا حد على قاذفه ( 7 ) الشرط الخامس ان يقذفه ( بزنى في حال يوجب ( 8 ) الحد ) لئن حد القذف انما يجب على القاذف بالزني لا بغيره من المعاصي و لا يكفي القذف بالزني الا ان يضفه إلى حال ( 9 ) يلزم المقذوف فيها الحد فلو أضاف الزنى إلى حال لا يجب فيه الحد نحو ان يقول زنيت و أنت مكرهة أو مجنونة ( 10 ) لم يلزمه حد القذف الشرط السادس ان يكون القاذف ( مصرحا أو كانيا ( 11 ) ) فيلزم الحد ( مطلقا ) سواء اقر بقصده أم لا أما الصريح فنحو ان يقول يا زاني أو يا زانية قال في شرح الابانة و من الصريح ان يقول زنى ] فنقول حر كامل قذف نصف حر لزمه ما على الحر أربعين لكن ثلاثة أرباعه عبد فيسقط ثلاثة أرباع الاربعين ثلاثين يبقى عشر و نقول عبد كامل قذف نصف حر لزمه نصف ما على العبد و ذلك عشرون لكن ربع هذا القاذف حر فيسقط ربع العشرين يبقى خمس عشرة إلى عشر يكون الجميع خمسة و عشرين و الله أعلم اه من تحصيل سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى ( 1 ) لانه لو قذفه حر لزمه ستة و عشرين و لو قذفه عبد لزمه ثلاثة عشر فلزمه ثلث ما لزم الحر و ثلثا ما لزم العبد ( 2 ) و يستمر إلى وقت الحد قرز لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من أشرك بالله فليس بمحصن اه بحر و للاجماع فان قلت انهم جعلوا الذمي محصنا لوجوب الرجم إذا زنى فيكف لا يحد قاذفه قلت انهم لم يثبتوا له الاحصان في حد الزنى وحد القذف لكن ثبت الرجم لفعله صلى الله عليه و آله و سلم في رجل محصن ذمي و يبقى القذف على العموم اه غيث ( 3 ) قوله ذميا فلو قذف عبد ذميا أو عكسه فلا حد بل التعزير و لو تغير حالهما من بعد ذكره في ن ( 4 ) عبارة الاثمار لان حد القذف انما وجب على القاذف لايجابه على المقذوف حدا و الاخرس لا حد عليه فكذلك لا حد على قاذفه الاولى ان يقال ان الاخرس لا حد عليه لو زنى فكذا قاذفه حال القذف ( 5 ) و استمر إلى وقت الحد قرز ( 6 ) يعني أربعة و لو هو أحدهم قرز ( 7 ) بل يعزر اه ينظر ( 8 ) صوابه يوجب الرمي الحد على القاذف لاجل قذفه أو لئلا يدخل قاذف الكافر و الامة اه تبصرة من اللعان ( 9 ) أو يطلق قرز ( 10 ) و قد كانت عليها اه كب كما مر ( 11 ) فرع في حكم الكناية في القذف حكم الصريح لانه يحصل بها من الغضاضة ما يحصل بالصريح فان قيل فما الفرق بين الصريح و الكناية فقيل ح لا فرق الا في اللفظ فقط و قال الامير ح بل يفرق بينهما و هو انه إذا ادعى أنه أراد غير ر= الزنى ففي الكناية يقبل قوله مع يمينه و في الصريح لا يقبل اه ن لفظا و في البحر قلت و يحتمل أن اصحابنا يعتبرون النية في كناية القذف [ بك ( 1 ) فلان قيل ى و كلامه في شرح التحرير يحتمل انه لا يكون قاذفا لها ( 2 ) لجواز ان يريد و هي نائمة أو مكرهة و أما الكتابة فنحو ان يقول لست بإبن فلان ( 3 ) لمشهور النسب أو يقول يا فاعلا بامه ( 4 ) قال في شرح الابانة و يحد بالكناية عند اصحابنا وك وش من غير فرق بين ان يقول ذلك في حال الرضاء أو في حال الغضب و عند الحنفية لا يحد بالكناية إذا وقعت في الغضب و التعريض بالزني لا يكون قذفا الا ان يقر المتكلم انه قصد الرمى و قد أوضح ذلك عليلم بقوله ( أو معرضا ( 5 ) أقر بقصده ( 6 ) ) و التعريض نحو ان يقول يا ولد الحلال ( 7 ) أو الله يعرف ( 8 ) من الزاني مني و منك أو لست بإبن زانية و لا ابن زان أو ولد الزنى لا عقل له أو لست انا بزان و قال ك ان التعريض عند الغضب يكون قذفا ( و ) الشرط السابع قوله و ( لم تكمل البينة عددا ( 9 ) فان كملها نحو ان يأتى معه بثلاثة شهداء فانه يسقط عنه حد القذف و لو ] كغيره كما سيأتي لهم في مسائل اه بحر ( 1 ) مسألة إذا قال زنأت في الجبل لم يكن قاذفا الا أن يقر انه أراد به الزنى لان زناءت بمعنى صعدت و القذف هو زنيت ذكره ش و محمد و قال ح وف أنه قذف و قال المرتضى يرجع اليه في تفسيره فان لم يقل في الجبل بل قال زنات ففيه وجهان للشافعية أصحهما لا يحد و قال الامام ي ان كان القائل من قبيل العوام فهو قذف و ان كان من أهل اللغة لم يكن قاذفا اه ن بلفظه ( 2 ) فيحد له لا لها قرز ( 3 ) و فيه النظر الذي سيأتي و المختار لا نظر قرز ( 4 ) بهذا اللفظ فرع و الاشارة من الصحيح المفهمة للقذف يكون كناية فيه فإذا قال أردت بها الزنى كان قاذفا اه ن من اللعان و لا يصح بالكتابة و الرسالة لانهما قائمان مقام الكاتب و المرسل اه ن من القذف فيه ضعف اذ الاشارة من الصحيح لا حكم لها قلت قد فسر بالصريح فوقع القذف به لا بمجرد الاشارة و ما قام مقام غيره لم يحكم به في الحدود اه رياض ( 5 ) مع التعريض لا يحد الا أن يقر بقصده و مع الكناية يحد الا أن يدعي انه أراد القذف قبل قوله و في الصريح لا يقبل و يصح القذف بالفارسية إذا اقر القاذف انه أراد به الزنى و صورته يا هرزة يريد القحبة بلغة أهل اليمن و هي المومسة قال الزمخشري هي مولدة و ليست بعربية ( 6 ) و ان لم يقر بذلك لزمه التعزير إذا كان يقتضي الذم اه ن لفظا قرز ( 7 ) أو يقول يا فاسق أو يا خبيث أو يا مخبث اه ن ( 8 ) صوابه الله يعلم لان المعرفة ما سبقها جهل ( 9 ) مسألة إذا كان القاذف أحد الشهود الاربعة و هم عدول فقال ط يصح و ان لم يأتوا بلفظ الشهادة قرز و هو ظاهر كلام الهادي عليلم اه ن و ذلك لانه إذا بدأ بالرمي بالزني أنضم اليه ثلاثة أنفس فليس في ذلك أكثر من تقدم بعض الشهود و تأخر بعضهم و أنهم لم يشهدوا دفعة واحدة و هو لا يقدح في صحة شهادتهم و لان هذه الشهادة مما تتعلق بالحسبة فلا يعتبر فيها دعوى المدعي فصار كانه شهد ابتداء بالرمي و لم يقذف اه ان حيث اتى بالشهادة ابتداء لا لو قذف ثم جاء ثلاثة و تممهم لم يسقط عنه الحد لان شهادته دافعة عن نفسه بعد ثبوت القذف عليه اه عامر و المختار ما ذكره في الغيث و البحر انه لا فرق بين أن يشهدوا ابتداء أو لا و هو ظاهر الكتاب هنا ذكورا و لو كفارا أو فساقا أو عبيدا [ اما بمعنى الابراء أو بمعنى البيع و لم يؤمر بذلك ( و ) الثاني ( التوكيل ( 1 ) ) فليس الموكيل ان يوكل غيره فيما و كل فيه الا ان يؤذن ( 2 ) له في ذلك ذكره ابو ع و عن ابي جعفر يجوز له ان يوكل إذا كان حاضرا لان الثاني كالمعبر عن الاول و قال ش لا يوكل و ان فوض الا ان يعين له ( و ) الثالث ( الابراء ( 3 ) ) فلا يصح من وكيل الخصومة ان يبرى ( 5 ) المدعى عليه ( و ) الرابع ( تعدي الحفظ من وكيل المال ) فان الرجل إذا قال لغيره أنت وكيلي في مالى لم يكن له في المال تصرف الا فيما يتعلق بالحفظ و لا يتعدى الحفظ نحو ان يهب أو يبيع أو يشترى أو ذلك مما لا يتعلق بالحفظ ( الا ) ان يكون الوكيل ( مفوضا ( 5 ) ) فانه يصح منه ( في الجميع ) من هذه الوجوه الاربعة لعموم التفويض تنبيه في وكيل المال إذا فوض قال مولانا عليلم ذكر أصحابنا انه إذا وكله في ماله وكالة مفوضة أو قال فيما يضرنى و ينفعني فاللفظ يقتضى ان للوكيل ان يعتق و يهب و يقف و العرف يخالف هذا و قد قال ص بالله ( 6 ) ان العرف يقتضى التصرف فيما فيه مصلحة لا فيما عليه فيه مضرة ( 7 ) قال مولانا عليلم و ظاهر كلام أهل المذهب هو الاول فيصح من المفوض جميع الوجوه التي ذكرنا منعها مهما لم يجر ( 8 ) العرف بخلاف ما يقتضيه اللفظ ] ( 1 ) و ضابطه ما صح للموكل ان يعزل الوكيل فيه لم يصح من الوكيل التوكيل فيه و ما لم يصح من الموكل ان يعزل الوكيل فيه صح من الوكيل التوكيل فيه كقبض المبيع و الثمن و نحو ذلك اه زهور و قيل لا فرق قرز و هو ظاهر الاز ( 2 ) أو يجري العرف بالتوكيل كمن و كل زوجته بالبيع و الشراء و نحوه و غاب عنها و هي ممن لا تخرج لحوائجها و كذا لو و كل أهل الرياسة ممن عادته ان لا يتولى البيع بنفسه فلهما أن يوكلا اه عامر قرز و يكون الوكيل وكيلا للموكل و له عزله لا للوكيل اه نجري و هذا في المفوض الا أن يأذن له الموكل بأن يوكل عن نفسه و كان وكيله كالمعبر عنه اه بلفظه لكن متى انعزل الاول أو مات فانه ينعزل الثاني لانه إذا بطل الاصل بطل الفرع اه ان بلفظه القياس أنه وكيل للوكيل و عزله اليه و قرره مي ( 3 ) الا ما مر في قوله و له الحط قبل القبض و مثله في ح الاثمار ( 4 ) فان قلت فيلزم الا يصح إقراره سل قال السيد المفتي هذا حجة لمن قال لا يصح إقراره مطلقا و لو قبل الوكالة في الدعوي إثباتا و دفعا لها تعلق و الاستمناء و الاقرار و النكول و اليمين و قد أقامه فيها مقام نفسه فيصح منه ما يصح من الاصل بخلاف الابراء فهو خارج عن ذلك لم يكن بعيد و الله أعلم اه غيث معنى و شرح بهران لان الحق لا يتعلق به فخالف وكيل البيع اه من شرح ابن عبد السلام ( 5 ) أو مأذونا فيما اذن فيه اه ح لي قرز أو جرى عرف بذلك فانه يصح اه أثمار هذا إذا كان الموكل ممن يعرف التفويض اه املاء سيدنا صلاح الفلكي رحمه الله تعالى ( 6 ) لكن ص بالله قد جزم بالعرف و الامام لم يجز به ( 7 ) يدل عليه قوله صلى الله عليه و آله لا ضرر و لا ضرار في الاسلام و من طلق إمرأة موكله أو أعتق عبده كان من أبلغ الضرر اه لمعه لعل الاحتجاج بهذا ضعيف لانه يقال هذا برضاه ( 8 ) فحينئذ لا خلاف بين ص بالله و الامام عليلم [ للعبد ( 1 ) أي يحد نصف ذلك و هو أربعون جلدة ( و يحصص للمكاتب ( 2 ) ) على حساب ما قد ادى ( كما مر ) في حد الزنى و يسقط الكسر ( و يطلب للحي ) إذا قذف ( نفسه ) و ليس له ان يوكل في إثباته كما تقدم في الوكالة ( 3 ) فلو جن لم يطالب عنه وليه ( 4 ) ( و ) إذا مات المقذوف فان الحد ( لا يورث ( 5 ) ) فليس للورثة ان يطالبوا به ( 6 ) هكذا ذكره أبوط و ابن بلال و أدعى فيه علي بن العباس إجماع أهل البيت عليلم و هو قول ح وص قال عليلم و ظاهر كلام أصحابنا انه لا يورث سواء كان المقذوف قد علم بالقذف أم لم يعلم و قيل ع اما إذا لم يعلم فانه يورث لانه انما لم يورث مع العلم لجواز انه قد عفى و قال ك وش انه يورث و كذا في شرح الابانة عن الناصر ( و ) يطلب ( للميت ) اقامة الحد على قاذفه وليه يعنى ولي النكاح ان كانت ] فيكون جزء من احد و ثمانين أو يكون نصفان الحد الشرعي نصف و الزائد عليه نصف لانه متعديا فيه اه ح فتح القياس انه يكون كالجنايات فيكون نصفين هذا قياس المذهب حيث كان التأثير في المجموع المتعدي فيه و غيره و كان كل منهما مؤثرا و لو انفرد و قد ذكر معناه في البحر و قيل يكون ضمان الكل و يكون قياسا على الاجارات حيث قالوا فان زاد ما يؤثر ضمن الكل لانه يكون متعديا بالزيادة و استقر به سيدنا محمد الغفاري فلو قذف و هو ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فذكر في التقرير أنه يسقط اه ن يطرو الرق و القياس انه لا يسقط لكن ينظر هل يحد ثمانين اعتبارا بوقت القذف أو أربعين اعتبارا بوقت الحد ينظر العبرة بحال القذف فيحد ثمانين اه ع مي ( 1 ) و العبرة بحال القذف قرز قياسا على حد الزنى هذا قول أكثر العلماء و هو المروي عن الاربعة الخلفاء و ابن عباس و قال الاوزاعي حد العبد ثمانون كالحر و مثله عن ابن مسعود و الزهري و عمر بن عبد العزيز لعموم و الذين يرمون المحصنات قلنا معارض بما ذكرنا و الآية مخصصة بالقياس على حد الزاني و لما روى عن عبد الله بن عامر قال أدركت عمربن الخطاب و عثمان بن عفان و الخلفاء هلم جرا فما رأيت احدا منهم عبدا في فرية أكثر من أربعين أخرجه الموطأ و دليل التخصيص للمكاتب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و آله قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى و يقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه و يرث بقدر ما أعتق منه هذه رواية النسائي واصل الحديث أخرجه أبو داود و الترمذي و غيرهما اه من ح الاثمار ( 2 ) و العبرة بحال القذف حيث كان القاذف العبد و اما حيث المقذوف العبد فيعزر فقط ( 3 ) الا بحضرة الاصل كما تقدم قرز ( 4 ) فان أفاق المجنون طالب قرز لعله أراد ولي ماله ( 5 ) لقول علي عليلم الحد لا يورث رواه الزمخشري في الكشاف اذ ليس بمال و لا يؤل اليه فاشبه خيار القبول في النكاح اه غيث و لقوله صلى الله عليه و آله الحد لا يورث ذكره في الشفاء ( 6 ) قبل الرفع و اما بعده فلا يسقط بل يحد اه صعيتري وح لي و لفظ ح لي الا أن يكون قد رفع القاذف إلى الحاكم و ثبت عليه عنده حد و لو مات المقذوف و ظاهر الاز و لو بعد المرافعة و الثبوت لان من شروطه حضور الاصل كما تقدم

/ 87