[ لو أخبر رجل ثقة ( 1 ) يغلب على الظن صدقه أن فلانا قد ابرأك من جميع ماله عليك أو نحو ذلك ( 2 ) جاز للمخبر ان ( يعمل بخبر العدل في إبراء الغائب ) ذكره في شرح ابى مضر قيل ع إذا حصل الظن فلا فرق ( 3 ) بين ان يكون ثقة أم لا قال مولانا عليلم و كذا إذا كان ثقة فلا فرق بين ان يحصل ظن ( 4 ) أم لا لكن بناء على الغالب ( لا اخذه ) اى لا إذا أخبر الثقة بان فلانا اخذ عليك كذا فانه لا يجوز العمل بذلك ( 5 ) أى لا يحتسبه من دين عليه للاخذ اذ العمل به بمنزلة الحكم عليه قيل ي و وجه الفرق أن كل ظن صدر عن رب المال ( 6 ) جاز الاخذ به و عن غيره لا يجوز و في الطرف الاول حصل الظن ان صاحب المال أسقط حقه قال مولانا عليلم و في كلام الفقية ي نوع ابهام ( 7 ) و اضطراب ( 8 ) و تحقيق الفرق عندي انه إذا غلب في ظنه صدق المخبر بالابراء جاز له العمل عليه لانه يأخذه لا على جهة إلزام صاحبه اجتهاده بل على طيبة من نفس المبرئ بحيث لو نازع بطل ذلك الظن و في الصورة الثانية يأخذ العوض ملزما له ذلك فكأنه حكم لنفسه فلم يجز ( 9 ) و قد ذكر م بالله في الزيادات انه لو غلب في الظن أن فلانا يرضى لفلان باستهلاك شيء من ماله جاز له العمل ( 10 ) بهذا الظن ما ذلك الا لما ذكرنا ( و لا يصح ) البراء ( مع التدليس ( 11 ) بالفقر ( 12 ) و حقارة الحق ) فلو ( 13 ) أوهم المبرى ( 14 ) المبرئ انه فقير أو إن الحق الذي عليه حقير فأبرأه لاجل فقره أو لحقارة الحق و هو في الباطن غنى أو الحق كثير لم يصح البراء ذكره ص بالله و صاحب تعليق الافادة و قيل ح بل يبرأ و يأثم عند م بالله ( و لا ] ( 1 ) الثقة بالفتح العدل و بالكسر المصدر قال الشاعر ثقة مصدر بكسر و ان هم فتحوا ثاءه فمعناه عدل ( 2 ) ثلثه أو ربعه ( 3 ) و ان كان ظاهر الاز خلافه قوى ( 4 ) ما لم يظن الكذب قرز ( 5 ) و لو صح له ذلك بالشهادة العادلة الا أن يكون قد انضم إليها حكم حاكم كما تقدم قرز ( 6 ) كالهدية ( 7 ) بالباء الموحدة و الياء التحتانية ( 8 ) الاضطراب في قول الفقية ي في كلا قوليه كل ظن صدر عن رب المال لان رب المال يصح تفسيره من كل من المخبر و المخبر عنه ( 9 ) يقال في خبر العدل أنه أخبر في الاول بسقوط واجب و هو يجوز العمل بقوله في ذلك و في الثانية الخبر بفعل محظور و هو لا يجوز العمل بقوله في ذلك اه تعليق الفقية س قلنا قد عمل بقوله في المحظورات كالجرح اه مفتى لعل الجرح مخصوص فلا يعترض به ( 10 ) و المراد أن الظن يكفي في جواز التناول لا في سقوط الضمان كما تقدم تحقيقه في الدعاوي اه من افادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 11 ) المعنى أن له الرجوع فان لم يرجع وقع البراء و ظاهر الاز أنه لا يصح البراء من أصله قرز ( 12 ) أو نحوه اه ح لي قرز و من ذلك أن يفجعه بيد قاهرة أو نحو ذلك اه ح فتح ( 31 ) و كذا لو ادعى أنه هاشمي أو فاضل ورع أو نحو ذلك فانه لا يصح البراء و يرجع المبرئ بذلك المبرئ منه اه وابل قرز ( 14 ) أو غيره بامره اه يحيى حميد قرز و كذا سائر التمليكات ينظر في قوله و كذا سائر التمليكات لانه يثبت الخيار [ يجب ) على المستبرى ( تعريف عكسهما ( 1 ) ) بل إذا سكت عن ذلك صح البرأ و ان لم يبين غناه و كون الشيء المبراء منه حقير و ذكر ص بالله ( 2 ) انه إذا استبرأ مما عليه و لم يعينه انه إذا علم ( 3 ) من حال المتبرئ انه لو عينه له ما أبرأه لم يصح براءه حتى يبينه ( 4 ) ( بل ) إذا أراد ان يستبرئ من شيء فلا بد من احد أمرين اما ان يبين ( صفة ) ذلك الشيء ( المسقط ) ( 5 ) نحو ان يستهلك عليه دراهم صحيحة أو مكسرة أو من النوعين ( 6 ) فيقول قد أبرأتني من عشرة صحيحة أو من عشرة مكسرة أو خمسة صحيحة و خمسة مكسرة و كذا صنعانية ( 7 ) أو مظفرية فلو قال صحيحة و الذى عليه مكسرة ( 8 ) أو العكس لم يصح البراء ( 9 ) ( أو ) لم يذكر صفته فلا بد من ذكر ( لفظ يعمه ( 10 ) ) نحو ان يقول أبرأتني من عشرة دراهم و لا يذكر كونها صحيحة أو مكسرة فانه إذا كان عليه النوعان جميعا ( 11 ) برأ منهما لان لفظ الدراهم يعمهما و كذا لو قال ابرنى مما يساوي ( 12 ) الفا أو نحو ذلك ( 13 ) فانه يبرأ لانه قد ذكر ضابطا و لو كان الذي في ذمته أقل من هذا ( 14 ) المقدار و لا خلاف في هاتين الصورتين ( 15 ) فاما لو قال أبرأتك من كل حق ( 16 ) لي قبلك أو مما لي عليك أو مما بيننا أو من كل قليل و كثير فقال أبوط يكون برآء صحيحا لئن ] فقط فيها كما تقدم في البيع في التنبيه و ان أراد البيع استقام الكلام فلا نظر ( 1 ) صوابه نقيضهما و لو غلب في الظن أنه لو عرف لم يبرء خلاف ص بالله اه ح لي لفظا الا إذا سأل وجب عليه تعريف عكسهما ( 2 ) و قواه حثيث ( 3 ) أو ظن ( 4 ) و القول للمالك إذا ادعى أنه لو بين لم يبرء اه ن معنى قلت و هو قوي لقوله صلى الله عليه و آله لا يحل مال أمر مسلم الا بطيبة من نفسه ( 5 ) و الجنس و النوع و في بعض الحواشي و ان لم يذكر الجنس و لفظ البيان الثالثة أن يكون الدين نقدا أو مثليا و يسمي عند البراء جنسه و قدره صح وفاقا و كذا عندنا ان ذكر قدره لا أن ذكر جنسه فقط فلا يصح نحو أبرأتك من بر أو شعير أو نحو ذلك اه بلفظه أما لو قال من البر أو الشعير صح البراء اه ان ( 6 ) أي الضفتين ( 7 ) يقال هو النوع فينظر ( 8 ) فلو استبرأ من خالص و الذي عليه مغشوشة بري من قدر الفضة لا النحاس اه بحر و في كب و البيان لا يبرأ لان الخالص المغشوش و هو المختار ( 9 ) لانه استبرأ من الثابت في الذمة ( 10 ) فان استبرأ من دراهم فلعله يبرأ من ثلاثة دراهم اه كب معنى و تذكرة قرز ( 11 ) فرع فان كان الدين عشرة بعضها خالصة و بعضها مغشوشة أو بعضها جيد و بعضها ردئ فابرأه من خمسة دراهم مطلقا كانت من الكل من كل نوع بقدره اه ن ( 12 ) و يكون اقرارا بما يساوي الفا ما لم يتواطئا على الاحتياط قرز ( 13 ) و لعل من ذلك انه إذا قال ابرني من شيء لك اذ هو لفظ يعم اه ح لي لفظا قرز ( 14 ) فان كان يساوي أكثر بقي الزائد عليه اه ن بلفظه قرز ( 15 ) قيل ف و هذا يكون وفاقا و هو محتمل لعدم الصحة على القول بان البراء تمليك للزائد على دينه باطل لا حكم له اه كب ( 16 ) قوله من كل حق إلى آخر الكلام يرجع إلى [ البرأ من المجهول يصح قال ض زيد و هو اختيار م بالله قال مولانا عليلم و هو قول ابى ح و خرج ( 1 ) م بالله على مذهب يحيى عليلم ان البرأ من المجهول لا يصح و هو قول الناصر أما لو لم يعلق البرأ بشيء بل قال أبرني أو احللنى فقال أبرأت أو أحللت ( 2 ) لم يصح نص على ذلك في الزيادات و الكافي قيل ف و الوجه فيه انه يحتمل انه استحل لخصمة ( 3 ) بينهما أو لشتم منه أو نحو ذلك فلا يسقط ما في الذمة بالشك ( و يغنى عن ذكر ( 4 ) القيمي ) ذكر ( قيمته ) فإذا كان الشيء المستبرأ منه قيميا و قد تلف فانه إذا كان مثلا يساوى عشرة دراهم كفى ان يقول لصاحبه ابرنى ( 5 ) من عشرة دراهم و ان لم يذكر الثوب و لو استبرأ من الثوب و لم يذكر قيمته لم يصح الا ان يكون ثابتا في الذمة ( 6 ) و عند أبى ع يصح مطلقا ( 7 ) ( لا المثلي ) كالطعام و نحوه فانه لا يكفى في سقوطه ( الا ) ذكر ( قدره ( 8 ) ) نحو ان يقول ابرنى من عشرة أصواع و لا يذكر جنسها ( 9 ) فانه يصح صرح به الفقية س في تذكرته قال مولانا عليلم و فيه نظر ( 10 ) لان المكيلات متفاوتة تفاوتا كليا فيأتي فيه كلام ص بالله ( أو ) كان عليه مثلا طعام أو غيره كفاه أن يقول ابرنى من ( شيء قيمته كذا ) ] أول الباب يعني إسقاط للدين و لضمان العين و إباحة للامانة اه ع سيدنا حسن ( 1 ) من قوله ان التبري من العيوب جملة لا يصح و في تخريجه نظر لان البرئ مما في الذمة إسقاط فيصح بالمجهول بخلاف الابراء من العيوب جملة فانه تمليك أرش في مقابلة جزء من الثمن مجهول فلا يصح اه تعليق الفقية ع ( 2 ) و قد أخذ من هذا أن الزوجة إذا أبرأت من حقوق الزوجية لم ينصرف إلى المهر اه زيادات يحقق هذا و يتأمل اذ قد أتى بلفظ يعمه فيدخل المهر قرز الا أن يقر أنه أراد الدين اه زيادات و يكون عملا بالاقرار لا بالابراء ( 3 ) فان علم أنه لا خصمة بينه و بين المبرئ انصرف إلى الدين ( 4 ) لفظ البحر و يعتبر في القيمي ذكر قيمته و هو أولى لان الا غناء يوهم أنه ذا ذكر الثوب و لم يذكر قيمته انه يصح و ليس كذلك بل لا يصح ( 5 ) أو من دينار مثلا و لفظ البيان ( مسألة ) من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم و الدنانير و لو جرت العادة بأحدهما فقط و من أيهما أبرأه المالك بري ذكره في الزيادات ( 6 ) كالمهر و نحوه ( 7 ) قوي للعرف اه عامر ( 8 ) و لو قد عدم المثل لان قيمة المثل لا تثبت في الذمة اه هبل و في البيان مسألة إذا كان الدين مثليا فان أبرأه منه أو من مثله صح و ان أبرأه من قيمته لم يصح الا أن يكون عدم المثل اه ن ( 9 ) فان ذكر الجنس وحده فان أتى بلام التعريف صح و ان أتى به منكرا نحو ابرني من بر لم يصح قرز فان قال ابرني من دراهم بري من ثلاثة دراهم و الفرق بين البر و الدراهم أن في البر اسم جنس فقط نحو أن يقول أبرني من البر لكن حيث يعرف قدره يصح وفاقا و حيث لا يعرف قدره فيه خلاف ن وش كما تقدم في الصلح اه زهور ( 10 ) لا وجه للتنظير الا أن يكون الفقية س ادعى الاجماع استقام تنظير الامام [ و هو إجماع في المثلي و القيمي ( 1 ) ( و لا يبرئ الميت ) من الدين ( بإبراء ( 2 ) الورثة قبل الاتلاف ( 3 ) لتركة الميت ذكر ذلك أبو مضر و هو مبني على أن الوارث ليس بخليفة فان قلنا انه خليفة برئوا لئن الدين في ذمتهم قال أبو مضر و لو قصد بابرائهم إسقاط حقه المتعلق بالمال صح البراء ( و يبطل ) البراء ( بالرد ( 4 ) ) من المستبرئ نحو ان يقول أبرأتك من الدين الذي عليك فيقول المبرئ لا حاجة ( 5 ) لي ببرائك أو قد رددته أو نحو ( 6 ) ذلك مما يدل على الرغبة عنه فانه يبطل هذا مذهبنا و أبي ح و قال ش لا يبطل بالرد قوله ( غالبا ) احتراز من البراء من الحقوق المحضة كالشفعة و الخيارات و نحو ذلك ( 7 ) فان البراء منها لا يبطل بالرد ( و لا يعتبر فيه ( 8 ) القبول ) بل يصح و ان لم يقبل ما لم يرد و هذا مبني على انه إسقاط و اما من قال انه تمليك فانه يفتقر إلى القبول عنده ( كالحقوق المحضة ) أى كما لا يعتبر القبول في الحقوق المحضة ( 9 ) إجماعا و المحضة هى الشفعة و الخيارات و القصاص و الدعوى و اليمين قال في الشرح و إبراء الضامن من الضمانة ( 10 ) و لا يعتبر في الدين ايضا ( الا في العقد ( 11 ) ) نحو ان يقول أبرأتك على ان تدخل ] ( 1 ) ينظر في ذكر القيمي و لعله فيما كان ثابتا في الذمة اما إذا كان القيمي ليس بثابت في الذمة بل أتلفه و كان اللازم قيمته فالقياس أن لا يصح حيث قال ابرني من شيء قيمته كذا لانه حصل البراء من الشيء التالف نفسه و هو ليس ثابت في الذمة و انما الثابت قيمته و انما يستقيم حيث الثابت في الذمة نفس القيمي كعوض الخلع و نحوه فيصح أن يقول أبرني من شيء قيمته كذا اه ح لي لفظا يقال حيث أتلفه ثم قال ابرني من شيء قيمته كذا ان القيمة هي مثلية لانها من أحد النقدين و هو يصح في المثلي من أن يقول ابرني من شيء قيمته كذا ( 2 ) و يبرئ الميت و الورثة بإبراء الميت و لو بعد الاتلاف للتركة من الورثة اه ن و لو قلنا ان الوارث خليفة لان الميت هو الاصل اه مصابيح ( 3 ) فاما بعد إتلاف الورثة للتركة فيصح ابراءوهم مطلقا لانه قد صار الدين عليهم فيبرؤن و يبرأ الميت أيضا و هو مفهوم الاز و صرح به في التذكرة حيث هم المتلفون لا إذا كان غيرهم فلا يبرأ اذ المال باق على المتلف و لم يتعلق بذمتهم شيء قرز ( 4 ) في المجلس ان كان حاضرا و في الغائب بلوغ الخبر قرز و قد تقدم مثله في النذر في قوله و يبطل بالرد حيث لم يتقدم سؤال و لا صدر بعد البراء قبول و مع وقوع أحدهما لا معنى للرد بعده فافهم و قيل بل يصح و لو بعد القبول لكن لا بد ان يكون في وجهه أو علمه و يقبل ايضا ( 5 ) يقال الامتناع ليس برد الا ان يجري عرف بان الامتناع رد ( 6 ) قد أبطلته أو رفعته ( 7 ) إبراء الضامن و القصاص ( 8 ) لان البراء فيه شائبة إسقاط فلم يحتج إلى قبول و شائبة تمليك فيبطل بالرد اه غيث ( 9 ) ( فرع ) و اعلم انه لا يصح عما ليس في الذمة كحق المسيل و الاستطراق و وضع الخشب و نحوها لان محلها العين دون الذمة و لذلك بقي استحقاقها مع اختلاف مالك العين بخلاف الشفعة و نحوها فانها مع تعلقها بعين مخصوصة ثابتة في الذمة اذ يجب على من هي عليه التسليم و لذا قلنا ان الشفيع يملكه بعقد البيع السابق اه معيار بلفظه ( 1 ) و لا فرق بين ضمانة الوجه و المال قرز ( 11 ) و لو في الحقوق المحضة قرز العقود تنقسم إلى ما