باب الاكراه - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ لو أخبر رجل ثقة ( 1 ) يغلب على الظن صدقه أن فلانا قد ابرأك من جميع ماله عليك أو نحو ذلك ( 2 ) جاز للمخبر ان ( يعمل بخبر العدل في إبراء الغائب ) ذكره في شرح ابى مضر قيل ع إذا حصل الظن فلا فرق ( 3 ) بين ان يكون ثقة أم لا قال مولانا عليلم و كذا إذا كان ثقة فلا فرق بين ان يحصل ظن ( 4 ) أم لا لكن بناء على الغالب ( لا اخذه ) اى لا إذا أخبر الثقة بان فلانا اخذ عليك كذا فانه لا يجوز العمل بذلك ( 5 ) أى لا يحتسبه من دين عليه للاخذ اذ العمل به بمنزلة الحكم عليه قيل ي و وجه الفرق أن كل ظن صدر عن رب المال ( 6 ) جاز الاخذ به و عن غيره لا يجوز و في الطرف الاول حصل الظن ان صاحب المال أسقط حقه قال مولانا عليلم و في كلام الفقية ي نوع ابهام ( 7 ) و اضطراب ( 8 ) و تحقيق الفرق عندي انه إذا غلب في ظنه صدق المخبر بالابراء جاز له العمل عليه لانه يأخذه لا على جهة إلزام صاحبه اجتهاده بل على طيبة من نفس المبرئ بحيث لو نازع بطل ذلك الظن و في الصورة الثانية يأخذ العوض ملزما له ذلك فكأنه حكم لنفسه فلم يجز ( 9 ) و قد ذكر م بالله في الزيادات انه لو غلب في الظن أن فلانا يرضى لفلان باستهلاك شيء من ماله جاز له العمل ( 10 ) بهذا الظن ما ذلك الا لما ذكرنا ( و لا يصح ) البراء ( مع التدليس ( 11 ) بالفقر ( 12 ) و حقارة الحق ) فلو ( 13 ) أوهم المبرى ( 14 ) المبرئ انه فقير أو إن الحق الذي عليه حقير فأبرأه لاجل فقره أو لحقارة الحق و هو في الباطن غنى أو الحق كثير لم يصح البراء ذكره ص بالله و صاحب تعليق الافادة و قيل ح بل يبرأ و يأثم عند م بالله ( و لا ] ( 1 ) الثقة بالفتح العدل و بالكسر المصدر قال الشاعر ثقة مصدر بكسر و ان هم فتحوا ثاءه فمعناه عدل ( 2 ) ثلثه أو ربعه ( 3 ) و ان كان ظاهر الاز خلافه قوى ( 4 ) ما لم يظن الكذب قرز ( 5 ) و لو صح له ذلك بالشهادة العادلة الا أن يكون قد انضم إليها حكم حاكم كما تقدم قرز ( 6 ) كالهدية ( 7 ) بالباء الموحدة و الياء التحتانية ( 8 ) الاضطراب في قول الفقية ي في كلا قوليه كل ظن صدر عن رب المال لان رب المال يصح تفسيره من كل من المخبر و المخبر عنه ( 9 ) يقال في خبر العدل أنه أخبر في الاول بسقوط واجب و هو يجوز العمل بقوله في ذلك و في الثانية الخبر بفعل محظور و هو لا يجوز العمل بقوله في ذلك اه تعليق الفقية س قلنا قد عمل بقوله في المحظورات كالجرح اه مفتى لعل الجرح مخصوص فلا يعترض به ( 10 ) و المراد أن الظن يكفي في جواز التناول لا في سقوط الضمان كما تقدم تحقيقه في الدعاوي اه من افادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 11 ) المعنى أن له الرجوع فان لم يرجع وقع البراء و ظاهر الاز أنه لا يصح البراء من أصله قرز ( 12 ) أو نحوه اه ح لي قرز و من ذلك أن يفجعه بيد قاهرة أو نحو ذلك اه ح فتح ( 31 ) و كذا لو ادعى أنه هاشمي أو فاضل ورع أو نحو ذلك فانه لا يصح البراء و يرجع المبرئ بذلك المبرئ منه اه وابل قرز ( 14 ) أو غيره بامره اه يحيى حميد قرز و كذا سائر التمليكات ينظر في قوله و كذا سائر التمليكات لانه يثبت الخيار [ يجب ) على المستبرى ( تعريف عكسهما ( 1 ) ) بل إذا سكت عن ذلك صح البرأ و ان لم يبين غناه و كون الشيء المبراء منه حقير و ذكر ص بالله ( 2 ) انه إذا استبرأ مما عليه و لم يعينه انه إذا علم ( 3 ) من حال المتبرئ انه لو عينه له ما أبرأه لم يصح براءه حتى يبينه ( 4 ) ( بل ) إذا أراد ان يستبرئ من شيء فلا بد من احد أمرين اما ان يبين ( صفة ) ذلك الشيء ( المسقط ) ( 5 ) نحو ان يستهلك عليه دراهم صحيحة أو مكسرة أو من النوعين ( 6 ) فيقول قد أبرأتني من عشرة صحيحة أو من عشرة مكسرة أو خمسة صحيحة و خمسة مكسرة و كذا صنعانية ( 7 ) أو مظفرية فلو قال صحيحة و الذى عليه مكسرة ( 8 ) أو العكس لم يصح البراء ( 9 ) ( أو ) لم يذكر صفته فلا بد من ذكر ( لفظ يعمه ( 10 ) ) نحو ان يقول أبرأتني من عشرة دراهم و لا يذكر كونها صحيحة أو مكسرة فانه إذا كان عليه النوعان جميعا ( 11 ) برأ منهما لان لفظ الدراهم يعمهما و كذا لو قال ابرنى مما يساوي ( 12 ) الفا أو نحو ذلك ( 13 ) فانه يبرأ لانه قد ذكر ضابطا و لو كان الذي في ذمته أقل من هذا ( 14 ) المقدار و لا خلاف في هاتين الصورتين ( 15 ) فاما لو قال أبرأتك من كل حق ( 16 ) لي قبلك أو مما لي عليك أو مما بيننا أو من كل قليل و كثير فقال أبوط يكون برآء صحيحا لئن ] فقط فيها كما تقدم في البيع في التنبيه و ان أراد البيع استقام الكلام فلا نظر ( 1 ) صوابه نقيضهما و لو غلب في الظن أنه لو عرف لم يبرء خلاف ص بالله اه ح لي لفظا الا إذا سأل وجب عليه تعريف عكسهما ( 2 ) و قواه حثيث ( 3 ) أو ظن ( 4 ) و القول للمالك إذا ادعى أنه لو بين لم يبرء اه ن معنى قلت و هو قوي لقوله صلى الله عليه و آله لا يحل مال أمر مسلم الا بطيبة من نفسه ( 5 ) و الجنس و النوع و في بعض الحواشي و ان لم يذكر الجنس و لفظ البيان الثالثة أن يكون الدين نقدا أو مثليا و يسمي عند البراء جنسه و قدره صح وفاقا و كذا عندنا ان ذكر قدره لا أن ذكر جنسه فقط فلا يصح نحو أبرأتك من بر أو شعير أو نحو ذلك اه بلفظه أما لو قال من البر أو الشعير صح البراء اه ان ( 6 ) أي الضفتين ( 7 ) يقال هو النوع فينظر ( 8 ) فلو استبرأ من خالص و الذي عليه مغشوشة بري من قدر الفضة لا النحاس اه بحر و في كب و البيان لا يبرأ لان الخالص المغشوش و هو المختار ( 9 ) لانه استبرأ من الثابت في الذمة ( 10 ) فان استبرأ من دراهم فلعله يبرأ من ثلاثة دراهم اه كب معنى و تذكرة قرز ( 11 ) فرع فان كان الدين عشرة بعضها خالصة و بعضها مغشوشة أو بعضها جيد و بعضها ردئ فابرأه من خمسة دراهم مطلقا كانت من الكل من كل نوع بقدره اه ن ( 12 ) و يكون اقرارا بما يساوي الفا ما لم يتواطئا على الاحتياط قرز ( 13 ) و لعل من ذلك انه إذا قال ابرني من شيء لك اذ هو لفظ يعم اه ح لي لفظا قرز ( 14 ) فان كان يساوي أكثر بقي الزائد عليه اه ن بلفظه قرز ( 15 ) قيل ف و هذا يكون وفاقا و هو محتمل لعدم الصحة على القول بان البراء تمليك للزائد على دينه باطل لا حكم له اه كب ( 16 ) قوله من كل حق إلى آخر الكلام يرجع إلى [ البرأ من المجهول يصح قال ض زيد و هو اختيار م بالله قال مولانا عليلم و هو قول ابى ح و خرج ( 1 ) م بالله على مذهب يحيى عليلم ان البرأ من المجهول لا يصح و هو قول الناصر أما لو لم يعلق البرأ بشيء بل قال أبرني أو احللنى فقال أبرأت أو أحللت ( 2 ) لم يصح نص على ذلك في الزيادات و الكافي قيل ف و الوجه فيه انه يحتمل انه استحل لخصمة ( 3 ) بينهما أو لشتم منه أو نحو ذلك فلا يسقط ما في الذمة بالشك ( و يغنى عن ذكر ( 4 ) القيمي ) ذكر ( قيمته ) فإذا كان الشيء المستبرأ منه قيميا و قد تلف فانه إذا كان مثلا يساوى عشرة دراهم كفى ان يقول لصاحبه ابرنى ( 5 ) من عشرة دراهم و ان لم يذكر الثوب و لو استبرأ من الثوب و لم يذكر قيمته لم يصح الا ان يكون ثابتا في الذمة ( 6 ) و عند أبى ع يصح مطلقا ( 7 ) ( لا المثلي ) كالطعام و نحوه فانه لا يكفى في سقوطه ( الا ) ذكر ( قدره ( 8 ) ) نحو ان يقول ابرنى من عشرة أصواع و لا يذكر جنسها ( 9 ) فانه يصح صرح به الفقية س في تذكرته قال مولانا عليلم و فيه نظر ( 10 ) لان المكيلات متفاوتة تفاوتا كليا فيأتي فيه كلام ص بالله ( أو ) كان عليه مثلا طعام أو غيره كفاه أن يقول ابرنى من ( شيء قيمته كذا ) ] أول الباب يعني إسقاط للدين و لضمان العين و إباحة للامانة اه ع سيدنا حسن ( 1 ) من قوله ان التبري من العيوب جملة لا يصح و في تخريجه نظر لان البرئ مما في الذمة إسقاط فيصح بالمجهول بخلاف الابراء من العيوب جملة فانه تمليك أرش في مقابلة جزء من الثمن مجهول فلا يصح اه تعليق الفقية ع ( 2 ) و قد أخذ من هذا أن الزوجة إذا أبرأت من حقوق الزوجية لم ينصرف إلى المهر اه زيادات يحقق هذا و يتأمل اذ قد أتى بلفظ يعمه فيدخل المهر قرز الا أن يقر أنه أراد الدين اه زيادات و يكون عملا بالاقرار لا بالابراء ( 3 ) فان علم أنه لا خصمة بينه و بين المبرئ انصرف إلى الدين ( 4 ) لفظ البحر و يعتبر في القيمي ذكر قيمته و هو أولى لان الا غناء يوهم أنه ذا ذكر الثوب و لم يذكر قيمته انه يصح و ليس كذلك بل لا يصح ( 5 ) أو من دينار مثلا و لفظ البيان ( مسألة ) من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم و الدنانير و لو جرت العادة بأحدهما فقط و من أيهما أبرأه المالك بري ذكره في الزيادات ( 6 ) كالمهر و نحوه ( 7 ) قوي للعرف اه عامر ( 8 ) و لو قد عدم المثل لان قيمة المثل لا تثبت في الذمة اه هبل و في البيان مسألة إذا كان الدين مثليا فان أبرأه منه أو من مثله صح و ان أبرأه من قيمته لم يصح الا أن يكون عدم المثل اه ن ( 9 ) فان ذكر الجنس وحده فان أتى بلام التعريف صح و ان أتى به منكرا نحو ابرني من بر لم يصح قرز فان قال ابرني من دراهم بري من ثلاثة دراهم و الفرق بين البر و الدراهم أن في البر اسم جنس فقط نحو أن يقول أبرني من البر لكن حيث يعرف قدره يصح وفاقا و حيث لا يعرف قدره فيه خلاف ن وش كما تقدم في الصلح اه زهور ( 10 ) لا وجه للتنظير الا أن يكون الفقية س ادعى الاجماع استقام تنظير الامام [ و هو إجماع في المثلي و القيمي ( 1 ) ( و لا يبرئ الميت ) من الدين ( بإبراء ( 2 ) الورثة قبل الاتلاف ( 3 ) لتركة الميت ذكر ذلك أبو مضر و هو مبني على أن الوارث ليس بخليفة فان قلنا انه خليفة برئوا لئن الدين في ذمتهم قال أبو مضر و لو قصد بابرائهم إسقاط حقه المتعلق بالمال صح البراء ( و يبطل ) البراء ( بالرد ( 4 ) ) من المستبرئ نحو ان يقول أبرأتك من الدين الذي عليك فيقول المبرئ لا حاجة ( 5 ) لي ببرائك أو قد رددته أو نحو ( 6 ) ذلك مما يدل على الرغبة عنه فانه يبطل هذا مذهبنا و أبي ح و قال ش لا يبطل بالرد قوله ( غالبا ) احتراز من البراء من الحقوق المحضة كالشفعة و الخيارات و نحو ذلك ( 7 ) فان البراء منها لا يبطل بالرد ( و لا يعتبر فيه ( 8 ) القبول ) بل يصح و ان لم يقبل ما لم يرد و هذا مبني على انه إسقاط و اما من قال انه تمليك فانه يفتقر إلى القبول عنده ( كالحقوق المحضة ) أى كما لا يعتبر القبول في الحقوق المحضة ( 9 ) إجماعا و المحضة هى الشفعة و الخيارات و القصاص و الدعوى و اليمين قال في الشرح و إبراء الضامن من الضمانة ( 10 ) و لا يعتبر في الدين ايضا ( الا في العقد ( 11 ) ) نحو ان يقول أبرأتك على ان تدخل ] ( 1 ) ينظر في ذكر القيمي و لعله فيما كان ثابتا في الذمة اما إذا كان القيمي ليس بثابت في الذمة بل أتلفه و كان اللازم قيمته فالقياس أن لا يصح حيث قال ابرني من شيء قيمته كذا لانه حصل البراء من الشيء التالف نفسه و هو ليس ثابت في الذمة و انما الثابت قيمته و انما يستقيم حيث الثابت في الذمة نفس القيمي كعوض الخلع و نحوه فيصح أن يقول أبرني من شيء قيمته كذا اه ح لي لفظا يقال حيث أتلفه ثم قال ابرني من شيء قيمته كذا ان القيمة هي مثلية لانها من أحد النقدين و هو يصح في المثلي من أن يقول ابرني من شيء قيمته كذا ( 2 ) و يبرئ الميت و الورثة بإبراء الميت و لو بعد الاتلاف للتركة من الورثة اه ن و لو قلنا ان الوارث خليفة لان الميت هو الاصل اه مصابيح ( 3 ) فاما بعد إتلاف الورثة للتركة فيصح ابراءوهم مطلقا لانه قد صار الدين عليهم فيبرؤن و يبرأ الميت أيضا و هو مفهوم الاز و صرح به في التذكرة حيث هم المتلفون لا إذا كان غيرهم فلا يبرأ اذ المال باق على المتلف و لم يتعلق بذمتهم شيء قرز ( 4 ) في المجلس ان كان حاضرا و في الغائب بلوغ الخبر قرز و قد تقدم مثله في النذر في قوله و يبطل بالرد حيث لم يتقدم سؤال و لا صدر بعد البراء قبول و مع وقوع أحدهما لا معنى للرد بعده فافهم و قيل بل يصح و لو بعد القبول لكن لا بد ان يكون في وجهه أو علمه و يقبل ايضا ( 5 ) يقال الامتناع ليس برد الا ان يجري عرف بان الامتناع رد ( 6 ) قد أبطلته أو رفعته ( 7 ) إبراء الضامن و القصاص ( 8 ) لان البراء فيه شائبة إسقاط فلم يحتج إلى قبول و شائبة تمليك فيبطل بالرد اه غيث ( 9 ) ( فرع ) و اعلم انه لا يصح عما ليس في الذمة كحق المسيل و الاستطراق و وضع الخشب و نحوها لان محلها العين دون الذمة و لذلك بقي استحقاقها مع اختلاف مالك العين بخلاف الشفعة و نحوها فانها مع تعلقها بعين مخصوصة ثابتة في الذمة اذ يجب على من هي عليه التسليم و لذا قلنا ان الشفيع يملكه بعقد البيع السابق اه معيار بلفظه ( 1 ) و لا فرق بين ضمانة الوجه و المال قرز ( 11 ) و لو في الحقوق المحضة قرز العقود تنقسم إلى ما

باب الاكراه

[ الدار فانه لا يبرأ الا بالقبول في ( 1 ) المجلس أو الامتثال ( باب الاكراه ( 2 ) ) الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فقوله تعالى الا من أكره ( 3 ) و قلبه مطمئن بالايمان و اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا ( 4 ) عليه و الاجماع ظاهر أن المكره له أحكام تخالف أحكام المختار ( و يجوز بإكراه القادر بالوعيد ) إذا توعد ( بقتل ( 5 ) أو قطع عضو ( 6 ) كل محظور ) فمتى كان الاكراه بهذا الوجه و هو أن يخشى التلف أو قطع عضو أو ما يؤدى إلى ذلك من الضرب و الحبس قال أبو مضر و الاخراج من البلد ( 7 ) و كان الوعيد صادرا من قادر على فعل ذلك قال أبوط و لا فصل بين ان يكون المتوعد سلطانا أو ظالما سواه من لص أو قاطع طريق فانه يجوز له بهذا الاكراه ان يرتكب ما أكره عليه من المحظورات ( 8 ) ( الا ) ثلاثة اشياء فانها لا تجوز بالاكراه و ان خشى التلف و هي ( الزنى ( 9 ) و إيلام الآدمي و سبه ( 10 ) ) اما الزنى و الايلام ] يحتاج إلى قبول و يبطل بالرد و هو البيع و الاجارة و الهبة و النكاح و الكتابة و الخلع و إلى ما لا يحتاج إلى قبول و لا يبطل بالرد و هو الحقوق المحضة كالقصاص و اليمين و الدعوى و الشفعة و خيار الشرط و إلى ما يحتاج إلى قبول لكنه يبطل بالرد و ذلك كالوكالة و الوصاية و الاقرار و النذر اه تذكرة قلت و كذا الابراء و لو في الشفعة و لعله بعد الطلب و الا فقد بطلت بالتراخي و تلحقه الاجازة و يصح من الاخرس و بالكتابة و الرسالة قرز ( 1 ) فان كان غائبا قبل في مجلس علمه بالبراء اه ن و كب قرز ( 2 ) و حقيقة الاكراه و هو سلب الاختيار و العمل بالاضطرار و قيل ي في التمهيد الاولى في حده البعث على الفعل الشاق بالوعيد بانزال ضرر أو تفويت نفع ( 3 ) نزلت في عمار و ياسر رضي الله عنهما و هي في عمار و ياسر حين أكرها على الكفر و ترك ما أكره عليه افضل و ان قتل لتفضيله ايمان ياسر لما صبر على القتل نزلت في عمار و أبيه ياسر حين أكرها على النطق بكلمة الكفر فاما ياسر فلم ينطق و صبر على القتل و أما عمار فنطق بها و عذره الله لما كان مكرها خوفا من القتل و سئل صلى الله عليه و آله و سلم عن اسلام عمار و ياسر فقال اسلام ياسر أفضل لما صبر على القتل اه تخريج بحر و أما عمار فاخذ برخصة الله تعالى و أما أبوه فصبر على الحق فهنيئا له اه مقاليد ( 4 ) لا في الضمان ( 5 ) إذا كان القتل أو القطع في فاعل المحظور لا لو قتل زيدا ان لم يفعل عمرو المحظور فلا يجوز قرز أو اذهاب حاسة اه ح لي و كذا اخذ مال مجحف به مؤثر في نفسه اه ح ذويد ( 6 ) أو بعضه قرز و لو زائد اه ح لي و هل يدخل في العضو الانملة و ألسن و ازالة جلدة عضو وشق جلدة الظهر و نحو ذلك الاقرب ان حكمها في ذلك حكم العضو و قد اشار اليه في البستان اه ح لي و في حاشية لا قلع السن قرز ( 7 ) إذا كان يؤدي إلى تلف النفس أو ذهاب عضو و الا فلا لان الله تعالى قرنه بالقتل فقال أو أخرجوا من دياركم اه ان ( 8 ) إذا تعذرت عليه الهجرة ( 9 ) و لو بهيمة قرز ( 10 ) فان فعل الزنى و القذف لم يحد و أما القتل فيقتص منه و مفهوم هذا جواز مقدماته و كذا المال المجحف بمالكه و نحوه [ فذلك إجماع ( 1 ) قال الامام ى الا ان يكره على قتل المرتد و الزاني المحصن من اذن الامام فانه يجوز و أما قتل الادمي من المحترمات كالخيل و البغال فظاهر كلام الازهار انه يجوز بالاكراه لانه قال و إيلام الآدمى فدل على أن الآدمى ( 2 ) بخلافه و اما سب ( 3 ) الآدمي فقال في الروضة و شرح الاصول لا يجوز بالاكراه و هو الذي في الازهار و اختاره الامام ي و ذكر في شرح الابانة ان الاكراه يبيح السب ( 4 ) و هو قول قاضى القضاة و الحنفية ( لكن ) إذا كان المحظور الذي ارتكبه هو إتلاف مال الغير وجب عليه ان ( يضمن ) قدر ( المال ) و ينوى ذلك عند الاستهلاك و هذا مبنى على انه تبيحه ( 5 ) الضرورة و هو قول م بالله و صحح للمذهب و قال أبوط لا يبيحه الاكراه قال في ( 6 ) الروضة و ذكر أبوط في موضع إن من أضطر إلى مال الغير فأكل ما يسد رمقه فلا ضمان عليه و هكذا عن قاضي القضاة فيلزم مثله في الاكراه ( و يتأول ( 7 ) كلمة الكفر ) إذا اكرهه عليها عند أن يتكلم بها نحو أن يضمر قلتم أن لله ثانيا أو ا كرهتمونى على ذلك أو نحو ذلك من الاضمارات فلو لم يتأول هل يكفر أم لا فيه خلاف ( 8 ) ( و ما لم يبق له فيه فعل ( 9 ) فكلا فعل ) فلا يلزمه إثم و لا ضمان ] وطء الزوجة حائضا أو الامة أو المستبرأة أو في الدبر اه ح لي لفظا حيا لا ميتا قرز المحترم و اما إيلام نفسه و سبها فيجوز اذ قد جاز ا كل بضعة منه عند الضرورة ( 10 ) قوله في الصفح الاول و سبه ينظر لو سب الملائكة الظاهر انه ابلغ من سب الآدمي لانه كسب الانبياء لمكان العصمة ان لم يرد على ذلك دليل اه مي و ظاهر الازهار الجواز ( 1 ) خلاف البلخي في الايلام ( 2 ) لان هذا المختصر يؤخذ بمفهوماته لانه قد جعلها كالمنطوق و قد ذكر ابن الحاجب ان الكتب المصنفات يؤخذ بمفهوماتها لان المصنفين يقصدون ذلك ذكر معناه في شرح المفصل معناه و ان لم يؤخذ بالمفهوم في الكتاب العزيز و السنة اه غيث بلفظه ( 3 ) بما لا يستحقه و كذا قذفه قرز حيا أو ميتا و قد أجاز أهل المذهب أكله بعد موته للضرورة و لم يجيزوا سبه بعد موته للاكراه فينظر في الفرق يقال في سبه نقص و هتك عرض لا في أكله اه مي ( 4 ) قياسا على كلمة الكفر و على إتلاف مال الغير قلنا الفرق بين سب الآدمي واخذ ماله أن له شبهة في ماله و ليس له شبهة في سبه و الفرق بين النطق بكلمة الكفر و سب الآدمي ان الآدمي يتضرر و الله سبحانه لا يتضرر بذلك اه ح بهران و مثله في الرياض ( 5 ) لعله تلفه أو تلف عضو منه ( 6 ) لا بن سليمان ( 7 ) وجوبا و كذا يتأول الكذب اه ن و يؤخذ من هذا أن من تكلم بكلمة الكفر كفر ما لم يخرج مخرج اليمين و كذا الفعل نحو أن يكرهه على السجود للصنم فيتأول كون سجوده لله تعالى فرع قال قاضي القضاة و الصبر على القتل عند الاكراه على كلمة الكفر يكون أفضل و نحو ذلك مما فيه اعزاز للدين لا على أكل الميتة و شرب الخمر و نحوه فيجب عند الاكراه عليه بالقتل و يأثم ان لم يفعل قيل ف إلا أن يكون ممن يقتدى به جاز له تركه و على قوم م بالله يجوز له مطلقا اه ن ( 8 ) لا يكفر و هو ظاهر الآية بل يأثم مع الامكان ( 9 ) و يجب عليه الغسل حيث أكره على الزنى [ و ذلك نحو أن يوجر الماء و هو صائم فيدخل بغير اختياره ( 1 ) فانه لا يفطر بذلك و كذلك لو ضرب به الغير حتى مات لم يلزمه إثم و لا ضمان ( 2 ) و كذلك لا يفسد الحج بذلك ( 3 ) كالصوم على ما ذكره الفقية ح ( و ) إذا كان الاكراه ( بالاضرار ) فقط كضرب أو حبس مضرين و لا يقتلان فانه يجوز بهذا ( 4 ) الاكراه ( ترك الواجب ( 5 ) كالصلاة و الصوم ( 6 ) و لا يجوز به ارتكاب المحظورات ( و ) الاكراه ( به ) أى بالاضرار ( تبطل أحكام العقود ) فيصيرها كأنها لم تكن و ذلك نحو الطلاق و العتاق و البيع و الوقف و نحو ذلك فانه إذا أكره على فعل أى هذه العقود لم تنعقد ( 7 ) و لو لم يخش القتل و نحوه ( 8 ) بل خشى الضرر فقط و قال أبو جعفر و ابو الفوارس ( 9 ) ان حد الاكراه الذي تبطل به أحكام العقود ما أخرجه عن حد الاختيار ( 10 ) و ان لم يخش ضررا ( و كالاكراه خشية الغرق و نحوه ( 11 ) ) يعنى لو خاف أهل السفينة الغرق جاز لهم طرح أموال غيرهم ( 12 ) بنية الضمان كالمضطر يسدرمقه بمال الغير بقيمته عند الناصر وم ] و ظاهر الاز خلافه قرز و المختار الاول اه ع قرز غالبا احتراز من الوضوء و الصلاة فانها تفسد و ينتقض الوضوء و لو لم يبق ثم فعل و مثله في ح لي و قيل اما الصلاة إذا فعل فعلا كثيرا كأن يحمله من موضع إلى موضع آخر فالمختار أنه يبني على ما قد فعل كما تقدم في الصلاة للنجري و كذا ترك الوقوف و كذا ظن الوطء في الرجعة تكون رجعة اه ح لي و عن القاضي عامر إذا بقي له فعل قرز ( 1 ) يعني بغير فعله ( 2 ) لانه آلة و كذا لو لم يبق له فعل في الوطء و لو الرجل المكره لان الانتشار ليس من فعله بل من فعل الله تعالى ذكره المؤلف قال و لا يلحق النسب و لو سقط الحد لانه كما لو استدخلت ماؤه اه شرح فتح و قولهم انه إذا انتفى الحد لحق النسب ليس على إطلاقه بل ذلك كوجود شبهة قوية ( 3 ) أي الوطء و لا يوجب حدا و لا مهرا و لا نسبا و قد مر مثله في الثمان الاماء اه سيدنا حسن قرز ( 4 ) قال الامام ي و ازالة العمامة و السب لاهل الفضل فيه تردد هل يعد من الاكراه قال و المختار أنه يعد من الاكراه لان ذلك يعظم موقعه عند أهل الرياسة و ربما كان أعظم من الضرر اه زهور و شرح فتح ( 5 ) و لو بعد الدخول فيه كالصلاة و الصوم و يجب القضاء اه ح لي لفظا ( 6 ) فيه تردد هل الفطر فعل محظور أو ترك واجب رجح الفقية س أنه ترك واجب و قيل ف أنه فعل محظور فلا يجوز الا عند خشية التلف أو تلف عضو اه كب و بيان من الصوم من كلام كب في الفطر بعد النية ( 7 ) الا أن ينويه في البيع و أما البيع فلا يصح و لو نواه اه و في البيان و ما فعله المكره من العقود و الالفاظ فلا حكم له الا أن ينوي صحته صح ( 8 ) غرق أو حريق ( 9 ) و في ن و كب ابن أبي الفوارس و هو من أصحاب الهادي و اسمه قور نشاه ابن خر نشا و هو والد محمد بن ابي الفوارس و في نزهة الانظار اسمه توران شاه بن خروشاه بن بابويه الحيلي الملاءي رحمه الله ( 10 ) و هو الحياء ( 11 ) كالسبع و النار و الظالم اه ح لي معنى قرز ( 12 ) بعد أموالهم و يكون الطرح على حسب الاموال قرز

/ 87