ثلاث ليس لاحد فيهن رحصة - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ أم عبدا ( 1 ) و قال في الوافي لا يصح أمان المرأة و قال أبوح وف لا يصح أمان العبد إلا باذن سيده ( مسلم ) لا كافر و لو ذميا ( متمنع منهم ) بأن يكون في جانب المسلمين أو معه جماعة ( 2 ) في دار الحرب يمنعون أنفسهم من الاسر و القهر فأما لو كان أسيرا للكفار أو يمكنهم قهره في حال عقده للامان لم ينعقد أمانه نعم و ليس لواحد من المسلمين ( 3 ) أن يعقد لاحد من المشركين أمانا الا مدة يسيرة و هي ( دون سنة ( 4 ) ) و ليس له أن يعقده سنة ( 5 ) فصاعدا و للم بالله فيما دون السنة وفوق أربعة أشهر قولان فينعقد الامان باجتماع هذه الشروط ( 6 ) ( و لو بإشارة أو ) إذا قال المسلم للمشرك ( تعال ) إلينا فانه يكون أمانا للمدعو ( 7 ) كما لو قال أمنتك أو أنت آمن أو مؤمن أو في أماني ( 8 ) أو لا خوف عليك أو لا ضير أو لا بأس ( 9 ) أو لاشر أو نحو ذلك ( 10 ) فإذا انعقد الامان بهذه القيود ( لم يجز خرمه ( 11 ) ) لقوله تعالى أوفوا بالعقود و قول النبي صلى الله عليه و آله اعطوهم ذمتكم وفوا بها ( فان اختل ] أبي طالب أمنت رجلين رجل من احمائها و زوجها دخلا دارها فجاء أخوها علي بن أبي طالب عليلم ليقتلهما فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فذكرت له حالهما فقال لها مرحبا يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت و آمنا من آمنت ( 1 ) لقوله صلى الله عليه و آله أيما رجل من أقصاكم يعني أعلاكم و أدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا أمانا فله الامان اه تذكرة ( 2 ) و لو كفارا قرز ( 3 ) و أما الامام فيجوز مطلقا اه ح أثمار ( 4 ) لشخص معين أو جماعة معينين و أن لا تكون فيه مضرة بالمسلمين كالجاسوس اه ن لا لاهل قطر منهم أو مصر فذلك إلى الامام اه ن بلفظه ( 5 ) لغير الامام و و اليه ممن يقوم مقامه و أما هو فله ذلك و ان كثر الا بجزية اذ هي للوقت الذي تؤخذ فيه و ليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض الا المدة التي لا عوض لمثلها اذ فيه نقض اه بحر و قرز ( 6 ) الاربعة قال في البحر و لا بد أن يقبله المؤمن بقول أو فعل يدل على قبوله فان رده أو سكت عنه لم يصح الامان اه ن الا أن يجهل وجوب القبول رد مأمنه و قرز ( 7 ) و لولده الصغير و أمواله المنقولة اه بحر و نسائه اه من بيان حثيث ( 8 ) أو جاري أو رفيقي اه ن ( 9 ) أي لا خوف لفظان مترادفان ( 10 ) نحو قف أو يعطيه خاتمه و كذا السلام عليك ذكره في التقرير عن القاسم عليلم اه ن و قرز ( 11 ) فرع و الوفاء بالذمة واجب إجماعا فمن استحل نقضها كفر و من خرمها مستحل فسق ذكره ض جعفر قال في التقرير تحريم نقضها أشهر و أظهر من تحريم الزنى و نحوه اه ن خبر و عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان إذا بعث أميرا على جيش قال له إذا حاصرت حصنا فراودوك أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله و لا ذمة نبيك و لكن اجعل لهم ذمتك و ذمة أبيك و ذمة أصحابك فانكم إن تخفروا ذمتكم و ذمة آبائكم أهون عليكم من ذمة الله و ذمة رسول الله و إذا حاصرت حصنا فراودوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله و لكن أنزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصب حكم الله أم لا فهذه الالفاظ ينبغي لامام [ قيد ( 1 ) من هذه القيود التي تقدمت ( رد مأمنه ( 2 ) ) أي لم يجز قتله في تلك الحال و لا إتمام أمانه بل يرد إلى مأمنه قبل بلوغه مراده بالامان ( غالبا ) احتراز من أمان عقد بعد نهي الامام ( 3 ) عن الامان فانه لا يرد مأمنه بل يجوز قتله و ( يحرم ) عقد الامان ( للغدر ( 4 ) ) بالاجماع ( و لا ) يجوز أن ( يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب ) سيف أو قوس أو درع أو فرس أو مغفر أو نحو ذلك ( إلا بأفضل ( 5 ) ) منه ( و ) إذا ادعى بعض المشركين أنه دخل بأمان فأنكر المسلمون ذلك كانت ( البينة على المؤمن ( 6 ) ) أي الذي ادعى أنه مستأمن ( مطلقا ) أى سواء كانت دعواه قبل الفتح أم بعده فان بين بالامان اما بشهادة أو إقرار ممن ادعى ( 7 ) أنه أمنه عمل بمقتضى ذلك و إلا جاز قتله ( و ) أما إذا ادعى بعض المسلمين أنه قد كان أمن بعض المشركين كانت البينة ( على ) المسلم ( المؤمن ) للمشرك إذا ادعى ذلك ( بعد الفتح ( 8 ) ) أى بعد أن أفتتح المسلمون دار الكفر لان الظاهر خلاف ذلك بعد الفتح لا قبله فالقول قوله ] الحق أن يوصى بها عسكره و أميرهم اه شفاء ( 1 ) و إذا وقع الامان من أهله ثم أجاز من هو أهله صح اه معيار ( 2 ) فان قتل فلا شيء و الوجه انه مغرور بخلاف ما إذا دخل الحربي جهلا فانه يقتل لانه مغرور قال في الانتصار و إذا قال المسلم ما قصدت الامان و قال الكافر فهمت الامان وجب رده إلى مأمنه و لا يجوز قتله اه ن قال المؤلف و من أظهر أنه منهم فانه لا يصح تأمينه بل يجوز له و لغيره نقضه لانه نقض تأمين كافر في الظاهر عندهم فالحرب خدعة كقصة كعب بن الاشرف و ذلك أنه لما بالغ في عداوة رسول الله صلى الله عليه و آله قال صلى الله عليه و آله من لي بإبن الاشرف فقال محمد ابن مسلمة أنا أقتله فقال افعل ان قدرت فقال يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول فيك ما هو كالكذب فقال قولوا فأنت في حل من ذلك فاجتمع لقتله جماعة فيهم أبو نائلة و كان رضيعا لكعب فقال له ويحك يا ابن الاشرف اني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني فقال افعل فقال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه و آله علينا بلاء من البلاء عادتنا العرب و رمونا عن قوس واحدة و قطعت عنا السبل حتى ضاع العيال و جهدت الانفس و أصبحنا قد جهدنا و جهد عيالنا فقال كعب بن الاشرف أما و الله لقد كنت أخبرك يا ابن مسلمة أن الامير يصير إلى ما أقول إلى آخر القصة و هو مبسوط في البحر و غيره حتى أنه سار معهم إلى شعب العجوز ثم ان أبا نائلة شام يده فوق رأس كعب اذ كان عروسا و كرر ذلك حتى قال أبو نائلة اضربوا عدو الله فقتلوه اه ح فتح ( 3 ) و علمه المؤمن و المؤمن اه ن و قرز و أما لو علم أحدهما دون الآخر فلا يقتل بل يرد مأمنه قرز ( 4 ) فان غدر كانت الدية من ماله و في ح الفتح ما لفظه فان قتله قاتل فلا شيء فيه و ماله لبيت المال ( 5 ) من آلة الحرب لا من غيرها ( 6 ) بشهادة عدلين اه ن بل المراد شهادة كاملة كما في قوله في الاز فيكفي شاهد أو رعيان الخ ( 7 ) قبل الفتح لا بعده فلا يقبل ( 8 ) و كذا بعد نهي الامام قبل علمه به

ثلاث ليس لاحد فيهن رحصة

في بيان حكم المهادنة وما يتبعها

[ لان له أن يؤمن من شاء قبل الفتح ما لم ينهه الامام ( إلا ) إذا كان المدعي لامان بعض المشركين هو ( الامام ( 1 ) فالقول له ) و لا بينة عليه لا قبل الفتح و لا بعده لان الامان اليه في أى وقت شاء ( فصل ) في حكم المهادنة و ما يتبعها أما حكمها فقد أوضحه عليلم بقوله ( و ) يجوز ( للامام ( 2 ) عقد الصلح ( 3 ) ) مع الكفار و البغاة ( لمصلحة ) قال عليلم و لا خلاف في ذلك و المصلحة قد تكون لاجل ضعف المسلمين في تلك الحال و قد يكون لانتظار حال يضعف فيها العدو و قد يكون لطلب تسكين قوم ليفرغ لجاهد آخرين ( 4 ) جهادهم أهم و أقدم و لا بد أن يكون الصلح ( مدة معلومة ) و لا يجوز أن يكون مؤبدا ( 5 ) قال في الانتصار و مهذب الشافعي و أكثر ما تكون مدة المهادنة قدر عشر سنين لصلحه صلى الله عليه و آله و سلم لقريش هذا القدر و لا يجوز أكثر من ذلك قال و لا مع قوة المسلمين أكثر من أربعة أشهر ( 6 ) نعم و بعد عقد المهادنة يلزمه العمل بمقتضاه ( فيفي بما وضع ( 7 ) ) لهم في مدة الهدنة قال في الانتصار و لا يبطل الصلح بموت الامام ( 8 ) و لا بعزله ( و لو ) أصلحهم الامام ( على ) شرط ( رد من جاءنا ) من الكفار ( 9 ) ( مسلما ( 10 ) ) أى جاءنا ليدخل في دين ] ( 1 ) أو أمير السرية و قرز ( 2 ) و يجب للمصلحة ( 3 ) أو نائبه باذنه أو مفوضا ( 4 ) كما فعل علي عليلم حين صالح معاوية ليفرغ لقتال الخوارج اه ن معنى ( 5 ) قال في الشرح و لا خلاف فيه لان في التأبيد إبطال ما هو المقصود منهم و هو القتل أو الاسلام أو الجزية اه زهور ( 6 ) و قيل ع على رأي الامام اه ن بلفظه و هو المختار ما لم يؤد إلى إسقاط الجهاد بالكلية ( 7 ) و لا يجوز نقض الصلح الا لخيانة نخشاها أو نحوها جاز بعد الانباء إليهم ذكر معنى ذلك في شرح الاثمار و في الهداية يجوز لمصلحة اه و لفظ البيان ما لم يبدؤه بالخيانة نحو مكاتبة أهل الحرب و إيواء الجاسوس و أخذ مال مسلم فهو خيانة و نقض للعهد منهم ذكره في البحر بلفظه و لو لمصلحة و قرز لقوله تعالى أوفوا بالعقود و قوله تعالى و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا و قوله صلى الله عليه و آله ثلاث ليس لاحد فيهن رخصة بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين و الوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر و أداء الامانة إلى مسلم كان أو كافر اه غيث ( 8 ) و كذا رئيس الكفار و البغاة و قرز ( 9 ) أو البغاة ( 10 ) و ذلك لان رسول الله صلى الله عليه و آله صالح قريشا عام الحديبية عشر سنين و اشترط فيها هذا الشرط قال في الشفاء فأتى أبو بصير مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فبعث قريش في أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله يا أبا بصير انا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت و لا يصلح منا في ديننا الغدر فانطلق فان الله سيجعل لك و لمن معك من المستضعفين فرجا و مخرجا فانطلق قال يا رسول الله أ تردني إلى المشركين ليفتنوني أو قال ليسبوني في ديني قال يا أبا بصير فان الله سيجعل لك و لمن معك من المستضعفين فرجا و مخرجا فانطلق

أخذ أطفال البغاة رهائن

[ الاسلام ( 1 ) فانه يجوز الصلح على هذا الشرط إذا كان المشروط رده ممن أسلم ( ذكرا ) لا إذا كانت إمرأة ( 2 ) فانه لا يجوز ردها لكن يكون ذلك الرد ( تخلية ) بينهم و بينه إذا طلبوا استرجاعه إليهم و ( لا ) يجوز لنا أن نرده إليهم بأن يقع منا ( مباشرة ( 3 ) ) لرده بأن نلزمه و نجد به بأيدينا إليهم فان ذلك لا يجوز ( أو ) على ( بذل رهائن ) من المشركين إلينا أما من أموالهم أو من أنفسهم يضعونه وثيقة في تمام ما وضعوه لنا على أنفسهم في مدة المهادنة ( أو ) بذل ( مال ) معلوم أما ( منا ( 4 ) ) لهم لاجل ضعفنا ( أو ) على بذل مال ( منهم ) لنا ( و لا ) يجوز أن ( يرتهن ( 5 ) ] مع رجلين من المشركين فلما كان في بعض الطريق قتل أحدهما و عمد إلى الساحل و اجتمع معه جماعة من المسلمين مقدار سبعين رجلا قرشيا و حارب قريشا و كانت لا تمر عير لقريش الا أخذها و خمسها و أرسل بخمسها إلى رسول الله صلى الله عليه و آله هكذا القصة في الشفاء و ذكر في أحاديث البحر بغير هذا اللفظ اه وابل يصير بفتح الباء الموحدة و كسر الصاد المهملة عتبة بن أسيد الثقفي عتبة بضم العين و سكون التاء فوقها نقطتان و بالباء الموحدة و أسيد بفتح الهمزة و كسر السين المهملة اه جامع أصول ( 1 ) و له عشيرة لا من لا عشيرة له اه هداية و قرز ( 2 ) أو خنثى و قرز فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه و آله عقد الصلح بالحديبية على ذلك فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فانزل الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار فقال صلى الله عليه و آله ان الله تعالى منع الصلح في النساء اه شفاء ( 3 ) أو دلالة ( 4 ) كما هم النبي صلى الله عليه و آله من صلح الاحزاب يوم الخندق قال في الشفاء و ذلك أن الاحزاب لما أحاطوا بالمسلمين و حاصروهم و اشتد الامر على المسلمين كما حكى عز و جل اذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر إلى آخر الآية بحسم المنافقين قال الله تعالى و إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم رض إلى قوله و ما هي بعورة ان يريدون الا فرارا فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه و آله صالح المشركين على ثلث ثمار المدينة و يتصرفون فأمر بكتابة الصحيفة بعد أن رضي المشركون بذلك ثم شاور السعود بعد كتابتها و هم سعد بن معاذ و سعد بن عبادة و سعد بن زرارة فقالوا هذا شيء أمرك الله به فسلم لامر الله و ان كان شيئا تتبع فيها هواك فرأينا تبع لرأيك و هواك و ان كان هذا لا بأمر الله و لا بهواك فقد كفاكهم الله و لا يصيبون منا تمرة و لا بسرة في الجاهلية الا بشري أو قرى فكيف و قد أعزنا الله بالاسلام ثم تناولوا الصحيفة و مزقوها اه صعيتري ( 5 ) فان قلت فالمعلوم ان عادة أئمة الهدى قبض أطفال من البغاة و المفسدين رهائن بالسمع و الطاعة فكيف جاز ذلك و المعلوم أن تلك الرهائن لا تملك بالنكث و لا يجوز حبسهم من آبائهم و أمهاتهم مع تألم الاطفال بذلك و ان جاز إيلام آبائهم عقوبة فما الوجه المسوغ لذلك في هذا الوجه قال عليلم هذا سؤال واقع على أصحابنا و لا يمكن توجيهه الا بالقياس المرسل و ذلك لانا قد علمنا جواز افزاع أطفالهم في بعض الحالات و ذلك حيث نأسر الآباء و نقتلهم أو احصارهم في بيوتهم و نحو ذلك من وجوه الفزع للاطفال مما يلحق آبائهم و انما أباحها رجاء لحصول المصلحة [ مسلم ( 1 ) ) لانه لا يصح طرو الملك على مسلم أبدا ( 2 ) و لو ارتد كما تقدم و موضوع الرهن الملك ( 3 ) عند عدم الوفاء ( و ) أعلم أنه يجوز أن ( تملك رهائن الكفار ( 4 ) ) المالية ( 5 ) و النفوس ( بالنكث ( 6 ) ) إذا وقع منهم لانهم يرجعون بالنكث إلى أصل الاباحة ( و ) يجب على الامام أن ( يرد ( 7 ) ) على الكفار و البغاة ( ما أخذه السارق ( 8 ) ) من أموالهم أيام المهادنة ( و ) كذا يرد ما أخذه ( جاهل الصلح ( 9 ) ) من المسلمين أى إذا لم يعلم بعض المسلمين بانعقاد الصلح فغنم شيئا من أموال الكفار أو نفوسهم في حال جهله للصلح فانه يجب على الامام إسترجاعه منه ورده لهم ( و ) يجب ( 10 ) على الامام أيضا أن ( يدى ( 11 ) من قتل فيه ) أى من قتل من المشركين في حال الصلح ( و ) يجب على الامام أن ( يؤذن من ) كان واقفا ( في دارنا ( 12 ) ) أيام الصلح ( أنه إن تعدى السنة ( 13 ) ) ] و هي قوة شوكة الحق و ضعف شوكة الباطل فذلك يجوز استرهان أطفالهم و ان تألموا بفراق آبائهم و أمهاتهم في تلك الحال رجاء لحصول تلك المصلحة قال فهذا أقرب ما توجه به هذه المسألة اه غيث بلفظه هذا الجواب مخلص كما ترى بل فيه تكلف ظاهر و الحق يقال و قد وقع من المطهر بن شرف الدين في أيام والده ارتهان أطفال من المسلمين ثم قتلهم فلا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يعني لا يرهنون مسلما كان معهم اه نجري أو منهم و قد أسلم ( 1 ) و لو عبدا لحرمة الاسلام قرز ( 2 ) الاولى في التعليل بالآية قوله تعالى و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اذ يلزم من تعليل الكتاب صحة رهن العبد المسلم ( 3 ) يعني في هذا المحل لا في غيره فلا يملك الا بالبيع اه عامر ( 4 ) الرهن فيئا للمسلمين و النفوس يعود عليها الحكم الاصلي اه ن معنى ( 6 ) و اما البغاة فيجوز على جهة العقوبة أو التضمين اه ن معنى و النفوس يجوز حبسها اه ن ( 6 ) اذ هي أمانة فيبطل حكمها بالنكث فتصير غنيمة كلوا أخذت قهرا اه بحر ( 7 ) فان لم يرد لتمرد الآخر أو اعساره احتمل أن يغرم من بيت المال و احتمل أن الواجب اخافة المتمرد حتى ترد و أما المعسر فكسائر الديون اه غيث ( 8 ) و لا يقطع اذ سببه في بلد الولاية اه ح لي لفظا ( 9 ) ان علم و الا فمن بيت المال و كذا ان أعسر و في الغيث و أما المعسر فكسائر الديون اه منه ( 10 ) لانه الثابت فيتعلق به حق المطالبة ( 11 ) و تكون الدية من ماله ان علم الصلح و ان جهل فعلى عاقلته و ان جهل القاتل فمن بيت المال و ان كان القاتل الامام فالدية من بيت المال مع الجهل اه ن معنى و في البرهان أن الدية على القاتل و ان جهل الصلح كما تقدم في قوله و الا فعمد و ان ظن الاستحقاق ( 12 ) بأمان أو في صلح اه ن ( 13 ) و قدر بالسنة لانها مقدرة لا الجزية و غيرها من الحقوق و لانها كافية لقضاء الحوائج و البحث عن أمور الدنيا و الدين و لاعتبارها في قوله صلى الله عليه و آله أنا بري ممن أقام في دار الشرك سنة أي المدة المضروبة و معناه في ح لي و المذهب ما في الازهار اذ هي المدة التي لا عوض فيها قرز هذا بناء على انه أعجمي أو كتابي اه و لفظ ح لي بضربة الجزية ان كان ممن يؤبد صلحه اه لفظا قرز

ومن أحكام أهل الحرب الخ

[ مقيما فيها ( منع الخروج ) من دارنا ( و صار ذميا ( 1 ) فان ) وقف السنة حتى ( تعداها جاهلا ( 2 ) ) بأن ذلك يلزمه بعد السنة ( خير الامام ) بين أن يزعجه عن دار الاسلام و بين أن يقرره ( 3 ) سنة أخرى فان تعداها ضرب عليه الجزية ( 4 ) ( فصل ) ( و ) من أحكام أهل الحرب أنه ( يجوز فك أسراهم ( 5 ) بأسرانا ( 6 ) ) بلا خلاف ( 7 ) قال أبو ( ط ) و ( لا ) يجوز فك أسراهم من أيدينا ( بالمال ) إذا بذلوه قياسا على بيع السلاح و الكراع منهم لئلا يستعينوا به و هذا أبلغ قال مولانا عليلم و الصحيح للمذهب جواز ذلك ) ( 8 ) و هو قول الشافعي ( و ) يجوز ( رد الجسد ( 9 ) ) من قتلاء المشركين لكن لا يرد بعوض بل يرد ( مجانا ) أى بلا عوض ( 10 ) لانه بمنزلة بيع النجس ( و يكره حمل الرؤوس ( 11 ) ) من قتلاء المحاربين و البغاة إلى الائمة و الامراء قيل و هي كراهة ضد الاستحباب فتزول بتقدير المصلحة ( 12 ) من إرهاب العدو أو ] ( 1 ) صوابه ورد إلى أصله اه فتح ( 2 ) فان تعداها عالما بأنه لا أمان له بعد المدة خير الامام بين قتله و استرقاقه لانه يعود عليه حكم الاصل اه شرح أثمار أو جاهلا لمعنى السنة اه ح لي ( 3 ) بجزية و قيل بغير جزية قرز ( 4 ) ان كان ممن تضرب عليه الجزية و الا فالإِسلام أو السيف قرز ( 5 ) و لو كثروا اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) و لو واحدا قرز ( 7 ) بل فيه خلاف ح ذكره في البيان ( 8 ) لقوله تعالى فاما منا بعد و إما فداء و لفعله صلى الله عليه و آله في أسراء بدر اه ان و ربما كان في أخذ المال للمسلمين من القوة ما هو أبلغ من حبس المشرك و ربما كان نفع المال للمسلمين أكثر من نفع الرجل لقومه و قد حمل كلام ط على أنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك و كلام أهل المذهب حيث المصلحة حاصلة جميعا بين الكلامين و هذا أقرب و الله أعلم اه غيث ( 9 ) و أما أخذ الجسد من عندهم فجائز لنا أن ندفع لهم المال اه ح ولي و قرز ( 10 ) و ذلك لان الميت لا يجوز بيعه و لا أخذ العوض عليه و لو كان أخذ أموالهم مباح لان ذلك توصلا إلى المباح بالمحظور و لان النبي صلى الله عليه و آله امتنع من أخذ عشرة آلاف درهم بذلها المشركون على رد قتيل منهم سقط في الخندق ورده لهم بغير شيء و هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي اقتحم الخندق عام الاحزاب فتورط فيه فقتل و غلب المسلمون على جسده فأعطي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عشرة آلاف درهم فقال صلى الله عليه و آله لا حاجة لنا في جسده و لا ثمنه و خلى بينه و بينهم رواه ابن هشام في السيرة ( 11 ) و لا يحرم لانه حمل رأس أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لم ينكر اه ن و قد روى الحمل إلى علي عليلم ففزع من ذلك و قال ما كان في زمن النبي اه و قد روى انه حمل إلى الناصر بن الهادي عليلم مائة رأس من قتلاء بغاش و إلى غيره من الائمة فيحمل على أنهم لم يأمروا بذلك ( 12 ) و قد أمر الهادي عليلم بحمل رؤوس من البون إلى صعدة و إلى نجران و وجه الجواز أنه صلى الله عليه و آله أمر يوم بدر بطلب أبي جهل و طلبه عبد الله بن مسعود بين القتلى فوجده في آخر رمق فوضع رجله على عنقه و احتز رأسه ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه و آله

في جكم الصلح المؤبد

[ نحو ذلك ( و تحرم المثلة ( 1 ) ) بالقتلى و كل حيوان و معنى المثلة إيقاع القتل على الوجه المعروف من ضرب العنق في الآدميين و الذبح و النحر في البهائم أو زيادة تعدي القتل من جدع أنف أو يد أو رجل أو نحو ذلك ( قيل و ) يحرم أيضا ( رد الاسير ) من المشركين ( حربيا ) بالمن عليه أو مفاداته بعوض ذكر ذلك أبوط وض زيد قال مولانا عليلم و الصحيح خلاف ذلك ( 2 ) ( فصل ) في حكم الصلح المؤبد و بيان من يجوز تأبيد صلحه و من لا يجوز ( و ) أعلم أنه ( يصح تأبيد صلح العجمي ( 3 ) و الكتابي ( 4 ) بالجزية ( 5 ) ) و حكم المجوس حكم أهل الكتاب ( 6 ) لقوله صلى الله عليه و آله سنوابهم سنة أهل الكتاب آكلي ذبائحهم و لا ناكحي نسائهم و لا يجوز تأبيد صلح العربي الذي ليس بكتابي لانه لا يقبل منه جزية و قال ش لا تقبل الجزية من أهل الكتاب و ( لا ) يجوز في الكتابيين إذا ظفر بهم أنهم ( يردون حربيين ) بل يقع الخيار للامام بين قتلهم و استرقاقهم و تقريرهم على دينهم بجزية تؤخذ منهم كل سنة هذا إذا لم يقبلوا الاسلام فان قبلوه وجب قبوله و صار حكمهم حكم من أسلم طوعا ( 7 ) و قيل بل يجوز المن عليهم باطقلاهم من ذلك كله كما يجوز المن على أسير الكفار و الخلاف فيهما واحد قال مولانا عليلم و الاقرب إن ذلك لا يجوز في هذه الصورة و ان جاز في الاسير إلى آخر ما ذكره عليلم ( و ) إذا امتنعوا من الاسلام و التزموا الجزية فانهم ( يلزمون ( 8 ) ) ] و سلم فلم ينكر عليه اه ان و روى عنه لعنه الله انه قال لعبد الله أعمق في قطع رأسي لا يقال أبو جهل كان قصير العنق ( 1 ) الا لضرورة ملجئة أو مصلحة مرئية كأن يعرف انه لا يحصل الانزجار الا بذلك جاز قيل أو يكون قد فعل العدو معنا مثل ذلك اه ح فتح معنى ( 2 ) و هو أنه يجوز رده حربيا الا لمصلحة و هو خاص في الاسير لفعله صلى الله عليه و آله ( 3 ) و ان لم يكن كتابيا و الكتابي سواء كان عربيا أو عجميا ( 4 ) العربي اه ح لي ( 5 ) خراجا أو معاملة ( 6 ) مسألة و أما المتمسك بصحف إبراهيم عليلم و إدريس أو زبور داود عليهم السلام فله حكم الكتابيين في الجزية و المناكحة و الذبائح لعموم قوله تعالى و لا يدينون دين الحق الآية و قيل كالمجوس و قيل كالوثني اذ كتبهم لم يكن فيها أحكام بل مواعظ و قصص و لا حرمة لها ( 7 ) فلا يسترق و لا ولاء عليه ( 8 ) قال في البحر و يمنعون من لباس الحرير و رفيع القطن و الكتان و حمل السلاح و من الجلوس في صدور المجالس و من مزاحمة المسلمين و من زخرفة دورهم و أبوابهم و من لبس خواتم الذهب و الفضة و الفصوص الغالية و من تكوير العمامة فوق ثلاث طاقات و إرسال ذوائبها و يلجؤن إلى أضيق الطريق و لا يبتدؤون بالسلام قيل الا لحاجة تدعو اليه و لا يقام في وجوههم اه كب لفظا و لا يصافحون و لا يصدقون و لا يكذبون فيما يحدثون به في كتبهم اه هداية

/ 87