[ ( لافلاس تجدد ( 1 ) بعد البيع و القبض ( أو ) كان موجودا لكن ( جهل حال ( 2 ) البيع ) اما لو كان البائع عالما بإفلاس المشترى لم يكن أولى بالمبيع بل يكون هو و الغرماء على سواء و في ذلك وجهان ( 3 ) لاصش و قال زيد بن على و الناصر و أبوح وص انه لا حق للبائع في المبيع ( 4 ) حيث قد سلمه للمشتري و أفلس المشترى أو انكشف افلاسه قبل تسليم الثمن ( 5 ) اما إذا افلس المشترى قبل ان يقبض المبيع فلا خلاف ان البائع أولى به و لا خلاف ايضا ان المبيع إذا تعذر تسليمه ان للمشتري الرجوع فيما سلم من الثمن و يكون أولى به من الغرماء ( 6 ) ان كان باقيا بعينه في يد البائع ( و لا أرش لما تعيب ) في يد المشترى بعد الافلاس ( 7 ) من زمانة أو عور ( 8 ) أو انكسار شجر أو نحو ذلك ( 9 ) مما لا يمكن تقسيط الثمن عليه ( 10 ) بل يأخذه البائع و لا يطالب بأرش العيب قيل ح و سواء كان العيب بجناية من المشترى أم من غيره ( 11 ) ام بغير جناية ( و لا ) يستحق المشترى على البائع عوضا ( لما ) كان قد ( غرم فيه ) إذا كانت الغرامة ( للبقاء ) كنفقة العبد و علف البهيمة و دواء المريض ( 12 ) ( لا ) إذا كانت الغرامة ( للنماء ) كسقي الارض ( 13 ) و الحرث ( 14 ) و الزيادة في علف الدابة و نفقة العبد لتحصل ( 15 ) زيادة في جسمه فاما هذه الغرامة فتجب على البائع ( 16 ) ( فيغرم ) عوضها للمشتري ذكر ذلك الاستاذ قال مولانا عليلم ] قرز ما لم يعد اليه بما هو نقض للعقد من أصله اه ح لي ( 1 ) أي حدث عبارة الفتح لافلاس حدث اه بعد أن كان حال البيع مؤسرا ثم افلس و هو مراد الامام اه ح يحيى حميد ( 2 ) يعني حال القبض لان له حبسه حتى يسلم الثمن و التسليم لان له حبسه حتى يسلم الثمن قرز ( 3 ) يعني مع العلم أحدهما ان له الاخذ لانه أسقط حقه قبل ثبوته و الثاني ليس له الاخذ لانه أسقط حقه كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه اه زهور ( 4 ) و يكون كأسوة الغرماء ( 5 ) صوابه المبيع ( 6 ) و لو نقدا اذ هو متعين هنا قرز ( 7 ) أو قبله من باب الاولى قرز ( 8 ) دابة ( 9 ) قطع غصن ( 10 ) أي لا يصح افراده بالعقد اه ن قال عليلم و أما إذا كان يصح افراد ذلك النقصان بالعقد بان يكون جزء من المبيع كان يأخذ شجرا أو خشبا أو بابا أو نحو ذلك كان البائع أولى بالباقي و يكون أسوة الغرماء في مقدار ما أخذ اه نجرى بلفظه و تعرف تلك الحصة بالنسبة إلى قيمته يوم بيعه و لا عبرة بما زاد أو نقص بعد العقد اه تكميل لفظا قرز ( 11 ) و يكون الارش حيث لزم الغير للمشتري اه ن ( 12 ) الحادث عنده لا إذا كان المرض من عند البائع فهي للنماء اه مفتى و قرره مي قرز ( 13 ) و قيل يفصل في سقي الارض ان أراد به زيادة الاشجار فهو للنماء و ان أراد بقائها لئلا تيبس فهو للبقاء فلا يستحق شيئا اه مي قرز ( 14 ) و هذا بخلاف الهبة فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع لا هنا لان حق البائع أولى اه ن و لهذا لا تبطل بالموت ( 15 ) و ان لم تحصل كما سيأتي ( 16 ) مسألة و إذا اشترى ثوبا بعشرة و اشترى من آخر صبغا بخمسة ثم صبغ الثوب ثم افلس فقال الامام المهدي ان حق صاحب الصبغ في الرجوع قد بطل بل يكون أسوة الغرماء [ و عموم كلامه يقتضي أنه لا فرق بين أن تكون السلعة قد زادت قيمتها لاجل هذه الزيادة أم لا في ان البائع يغرمها و قيل س انما يغرم إذا كانت زادت قيمتها لاجل الزيادة و الا فلا فاما لو كانت الزيادة دون الغرامة ضمن من الغرامة قدر الزيادة فقط مثاله أن يشترى بقرة بمائة فانفق عليها عشرين فسمنت فصارت تساوي مائة و عشرة فانه يغرم عشرة ( 1 ) فقط و هو مقدار الزيادة و لو صارت تساوي مائة و أربعين ضمن عشرين ( 2 ) فقط و أما على قول القاضي جعفر أن المشترى يستحق زيادة السعر كما سيأتي فيلزم أن يغرم هنا أربعين قيل ع س ح و على قول م بالله ( 3 ) في الشفعة انما لا رسم له ظاهر لا يغرم يجئ هنا مثله ( و للمشتري كل الفوائد ) الحاصلة في المبيع ( 4 ) معه كالولد و الصوف و اللبن و الثمرة ( و لو ) كانت تلك الفوائد ( متصلة ) بالمبيع عند الحكم به للبائع ( و الكسب ( 5 ) ) و الهبة في حكم الفرعية فيكونان للمشتري و قيل ح إذا حملت مع المشترى من غيره ( 6 ) ثم لم تضع حتى أفلس و طلبها البائع فانه يأخذها و حملها جميعا كما يأخذها إذا سمنت و لا يلزمه شيء لاجل الحمل و قيل ف س الصحيح انه لا يأخذه كما لو انفصل ( 7 ) قال مولانا عليه السلام و هو الذي في الازهار و قد أشرنا إلى خلاف ما ذكره الفقية ح بقولنا و لو متصلة فاما السمن و الكبر فليس من الفوائد بل هو من أصل المبيع فيأخذه البائع بزيادته و أما الزيادة في القيمة فلم ينص على حكمها الائمة لكن الامير ح شبهها بالسمن و الكبر ( 8 ) فقال يأخذها البائع من شيء على أصل يحيى عليه السلام و قواه الفقية ل وض جعفر شبهها بالفوائد فقال يخير ] في ثمنه و صاحب الثوب يأخذه و يدفع قيمة الزيادة للمشتري ذكره في البحر و قال في البيان هو الاولى و قال الامام ي يكون بين البائعين أثلاثا لانه اختلط حقهما اه ن المختار أنه يرد قيمة الصبغ سواء زادت قيمته أم نقصت لانه للنماء و كذلك أجرة الصباغ و هو المفهوم من قوله لا للنماء فيغرم ( 1 ) الصحيح أنه يرجع بما غرم مطلقا و هو ظاهر الكتاب ( 2 ) اتفاقا ( 3 ) ذكره عنه في الغيث ( 4 ) بعد العقد و لو قبل القبض اه حثيث ( 5 ) جعل الهبة هنا الكسب و كذا في القسمة و جعلها في الرهن من الكسب فما الفرق الظاهر أنه لا فرق و انه عطف تفسيري و قد صرح به في هذا الموضع في ح النجري قال فيه من هبة أو غيرها فيكون الصحيح ما في الرهن ( 6 ) أو منه و لم يدعه ( 7 ) و هذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله و لا يفرق بين ذوي الرحم و في بعض الحواشي انه يجوز التفريق هنا كما لو استثنى الحمل و قوله فيما يأتي و لا يفرق فالمراد فيما قد انفصل و قد تقدم مثل هذا على قوله و التفريق بين ذوي الارحام في هذا مخالفة ظاهره لما علم من نهي الشارع و التخصيص المفقود دليله مركون اليه و لا مأنوس به و هو أيضا خلاف ما علم من نصوص أصحابنا فالواجب البقاء على التعميم و إطراح التعويل عليه اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 8 ) بضم الكاف و كسرها [ البائع بين أن يأخذ السلعة و يسلم زيادة القيمة ( 1 ) و بين أن تباع فيأخذ مقدار الثمن و قواه الفقية ح قال مولانا عليه السلام و كلام الامير ح هو الذي اخترناه في الازهار لانه قال و للمشتري كل الفوائد و زيادة القيمة ليست من الفوائد و لم نجعل له الا الفوائد فقط ( و ) للمشتري ( قيمة ما لا ( 2 ) حد له ) ينتهي اليه نحو أن يكون قد غرس في المبيع غروسا أو بني فيه بناء أو نحو ذلك مما لا حد له ينتهي اليه فانه يستحق قيمة ذلك على البائع ( 3 ) هذا إذا بني بآلات منه يملكها أو غرس غروسا يملكها هو و أما لو كانت دارا مثلا منهدمة فبناها بآلاتها الاولى فان هذا يكون كالسمن و الكبر فيأخذه البائع ( 4 ) بلا شيء فان زادت به القيمة جاء الخلاف بين الامير ح ( 5 ) وض جعفر قيل ح و إذا هدم ( 6 ) الدار لم يضمن شيئا لانه من القبيل الذي لا يمكن تقسيط الثمن عليه و تكون قيمة ما أحدثه المشترى يوم الاخذ ( 7 ) و على هذا فرع و هو إذا اشترى عرصة ( 8 ) بقيمتها و هي مائة و بني فيها ( 9 ) بماثة ثم صارت الدار لاجل الكساد تساوي مائة فانه يغرم له قيمة البناء كاسدا ( 10 ) و يعرف بأن تقوم العرصة من بناء فالزائد على قيمتها هو قيمة البناء فيغرمه البائع ذكر هذا الفقية ل ( 11 ) ] ( 1 ) على الثمن ( 2 ) قلما فليس له حق البقاء قرز ( 3 ) و إذا طلب المشتري رفع البناء أو الغرس فليس له ذلك الا برضاء البائع اه ن معنى و في الهداية بل له رفعه و عليه أرش النقص و مثله في البحر اذ حصل بتخليص ملكه كلوا دخل فصيلة دارا و لم يخرج الا بهدم الدار اه بحر فان كان ذلك بعد الحجر على المشتري اعتبر رضاء البائع بالقلع مع رضاء الغرماء ذكر ذلك في الشرح اه ن بلفظه ( 4 ) بل يرجع بما غرم لانها للنماء اه عامر و انما يتأتى ما في الكتاب إذا هدمها ثم بناها بآلاتها حتى زادت قيمتها فيحقق ذلك قرز و قيل و لو هدمها فانه يستحق ما غرم لانه متعد بالهدم اه تكميل ( 5 ) لا ضمان قرز ( 6 ) و كذا إذا كان الهادم غيره أخذها البائع بلا شيء على الهادم و أرش الهدم للمشتري قرز ( 7 ) يعني يوم أخذها البائع من المشتري اه ح لي و في البحر يوم العقد ( 8 ) بسكون الراء اه شمس علوم ( 9 ) بآلات منه اه صعيتري ( 10 ) و الصحيح أنه يغرم له جميع ما غرم و هو مائة إذا بناها بنقضها الاول لا بآلات منه فقيمة الآلة و ما غرم فيها اه دواري قرز و لو كسدت و مثله عن سيدنا عامر كما تقدم للاستاذ و هذا الفرع مبنى على قول الفقية س و لفظ البستان و أما على ظاهر إطلاق الاستاذ فيغرم للمشتري ما غرم في البناء مطلقا و على ذلك فقس ما ورد عليك ذكر معنى هذا في كب اه بلفظه و لفظ كب أيضا و أما على ظاهر إطلاق الاستاذ فيغرم ما غرم في البناء و هو مائة و الهادي لا يخالف هنا لان المشتري قد زاد في المبيع هنا اه لفظا فيكون البائع مخيرا بين أن يسلم ما غرمه المشتري و يأخذه المبيع أو يتركه و تكون المائة أسوة الغرماء ( 11 ) وجه كلام الفقة ل أن الشرع لما أثبت له الرجوع في العين صار المشتري كالمتلف للبناء و اللازم في المتلف القيمي قيمته يوم التلف بخلاف الغرامات التي غرمها على البناء بآلاتها الاولى فانه كالمأمور بها فيرجع بجميع ما غرم [ ( و ) إذا كان المشترى قد شغل المبيع بزرع أو ثمر أو نحوهما ( 1 ) ثم أخذه البائع لا فلاس المشترى وجب على البائع ( ابقاء ماله حد ) كالزرع و الثمر ( 2 ) حتى يبلغ حد الحصاد ( بلى أجرة ) تلزم المشترى لبقائه قيل ف و ذلك إجماع ( 3 ) ( و ) للمفلس أن يتصرف في السلعة المشتراة ( كل تصرف ) بعد إفلاسه من بيع أو هبة أو وقف إذا وقع ذلك التصرف ( قبل ) أن يصدر الحجر ( 4 ) ) عليه من الحاكم ( 5 ) و كذا لو أقر بها للغير صح إقراره قال السادة ما لم يثبت أنه أقر توليجا ( 6 ) قيل ح و التوليج مملك و لكنه يكون كالوصية فيثبت ( 7 ) بعد الموت من الثلث ( و ) إذا كانت السلعة التي أفلس عنها أمة و كانت قد ولدت مع المشترى لا منه ( 8 ) و أراد البائع أخذها فانه ( لا ) يجوز أن ( يفرق ) بينها و بين ولدها بل يأخذهما جميعا ( 9 ) و يسلم قيمة الولد ( 10 ) للمشتري فان لم يفعل بل تركها كان أسوة الغرماء في ثمنها ( 11 ) و هكذا في مهذب ش عن بعض أصش قال و المذهب ( 12 ) الصحيح ( 13 ) ان البائع مخير ان يأخذ الام و الاولاد و يرد قيمة الاولاد و اما ان تباع الجارية و الاولاد فيأخذ البائع ثمن الام ( 14 ) و المفلس ثمن الاولاد و كذلك لا يجوز أن يفرق ( بين ذوي الرحم و ما ) كان ( قد شفع ( 15 ) فيه ) المشترى ] اه مي ( 1 ) كاغصان التوت و ورق الحناء والهدس ( 2 ) و منه الحمل اه ح لي ( 3 ) و انما لم تلزم الاجرة هنا و لزمت للشفيع لانه خرج المبيع هنا بغير رضاه بخلاف الشفعة فانه يستحق الاجرة لا بقاء الزرع و نحوه على المشتري لان حقه سابق لملك المشتري اه ن معنى و لان ملكه ضعيف و لهذا يبطل الشفيع تصرفاته ( 4 ) و لو قد طولب اه ح لي ( 5 ) نص عليه السادة اه غيث ( 6 ) فان ثبتت بطل اه ن معنى ( 7 ) المذهب انه يبطل كله إذا ثبت التوليج اه صعيتري و لفظ حاشية كلام الفقية ح فيه نظر لانها لا تصح الوصية مع الاستغراق اه نجري و لعله يحمل حيث ملك ما لا بعد ذلك أو كان في قيمته زيادة بعد الموت كان للبائع بقدر الثمن و ثلث الباقي للمقر له توليجا يقال ليس كالوصية من كل وجه لان المشبه دون المشبه به فينظر ( 8 ) أو منه و لم يدعه ( 9 ) ينظر لو كان أبو الأَولاد مملوكا للمشتري هل يباع كما يباع الاولاد و يكون ثمنه و ثمن الاولاد للمشتري و ثمنها للبائع أو ما الحكم في ذلك سل لا يبعد هذا اذ الاب و الاولاد للمشتري و ما ثمة فارق فيحقق اه مي ( 10 ) يوم أخذه البائع ( 11 ) صوابه في ثمنهما يقال الولد للمشتري لانه من الفوائد فلا فائدة للتصويب و المعنى على التصويب أن البائع في تركة هذا المفلس من جملة الغرماء في ثمن الامة و ولدها و غير ذلك و أنه لا اختصاص له في ثمن الامة اه املاء مي ( 12 ) ظاهر هذا أن الضمير يعود إلى مهذب ش و الموضوع في الغيث قال م بالله و المذهب الصحيح إلى آخره و في البيان مثل رواية ابن مفتاح ( 13 ) على مذهب ش ( 14 ) قلنا لا يصح هذا على أصلنا لانه قد بطل حقه بالبيع اه مفتى لعله بعد الحكم بالفسخ فلا اعتراض اه مي قرز ( 15 ) أي طلبت فيه الشفعة لا الحكم أو التسليم بالتراضي فهو خروج ملك قرز أما في التسليم بالتراضي فلا اشكال في إبطال حق البائع من المبيع و الثمن و اما بالحكم فكموت المشتري لا يبطل حق البائع و المختار انه يبطل حق البائع و يكون أسوة الغرماء