[ ( لافلاس تجدد ( 1 ) بعد البيع و القبض ( أو ) كان موجودا لكن ( جهل حال ( 2 ) البيع ) اما لو كان البائع عالما بإفلاس المشترى لم يكن أولى بالمبيع بل يكون هو و الغرماء على سواء و في ذلك وجهان ( 3 ) لاصش و قال زيد بن على و الناصر و أبوح وص انه لا حق للبائع في المبيع ( 4 ) حيث قد سلمه للمشتري و أفلس المشترى أو انكشف افلاسه قبل تسليم الثمن ( 5 ) اما إذا افلس المشترى قبل ان يقبض المبيع فلا خلاف ان البائع أولى به و لا خلاف ايضا ان المبيع إذا تعذر تسليمه ان للمشتري الرجوع فيما سلم من الثمن و يكون أولى به من الغرماء ( 6 ) ان كان باقيا بعينه في يد البائع ( و لا أرش لما تعيب ) في يد المشترى بعد الافلاس ( 7 ) من زمانة أو عور ( 8 ) أو انكسار شجر أو نحو ذلك ( 9 ) مما لا يمكن تقسيط الثمن عليه ( 10 ) بل يأخذه البائع و لا يطالب بأرش العيب قيل ح و سواء كان العيب بجناية من المشترى أم من غيره ( 11 ) ام بغير جناية ( و لا ) يستحق المشترى على البائع عوضا ( لما ) كان قد ( غرم فيه ) إذا كانت الغرامة ( للبقاء ) كنفقة العبد و علف البهيمة و دواء المريض ( 12 ) ( لا ) إذا كانت الغرامة ( للنماء ) كسقي الارض ( 13 ) و الحرث ( 14 ) و الزيادة في علف الدابة و نفقة العبد لتحصل ( 15 ) زيادة في جسمه فاما هذه الغرامة فتجب على البائع ( 16 ) ( فيغرم ) عوضها للمشتري ذكر ذلك الاستاذ قال مولانا عليلم ] قرز ما لم يعد اليه بما هو نقض للعقد من أصله اه ح لي ( 1 ) أي حدث عبارة الفتح لافلاس حدث اه بعد أن كان حال البيع مؤسرا ثم افلس و هو مراد الامام اه ح يحيى حميد ( 2 ) يعني حال القبض لان له حبسه حتى يسلم الثمن و التسليم لان له حبسه حتى يسلم الثمن قرز ( 3 ) يعني مع العلم أحدهما ان له الاخذ لانه أسقط حقه قبل ثبوته و الثاني ليس له الاخذ لانه أسقط حقه كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه اه زهور ( 4 ) و يكون كأسوة الغرماء ( 5 ) صوابه المبيع ( 6 ) و لو نقدا اذ هو متعين هنا قرز ( 7 ) أو قبله من باب الاولى قرز ( 8 ) دابة ( 9 ) قطع غصن ( 10 ) أي لا يصح افراده بالعقد اه ن قال عليلم و أما إذا كان يصح افراد ذلك النقصان بالعقد بان يكون جزء من المبيع كان يأخذ شجرا أو خشبا أو بابا أو نحو ذلك كان البائع أولى بالباقي و يكون أسوة الغرماء في مقدار ما أخذ اه نجرى بلفظه و تعرف تلك الحصة بالنسبة إلى قيمته يوم بيعه و لا عبرة بما زاد أو نقص بعد العقد اه تكميل لفظا قرز ( 11 ) و يكون الارش حيث لزم الغير للمشتري اه ن ( 12 ) الحادث عنده لا إذا كان المرض من عند البائع فهي للنماء اه مفتى و قرره مي قرز ( 13 ) و قيل يفصل في سقي الارض ان أراد به زيادة الاشجار فهو للنماء و ان أراد بقائها لئلا تيبس فهو للبقاء فلا يستحق شيئا اه مي قرز ( 14 ) و هذا بخلاف الهبة فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع لا هنا لان حق البائع أولى اه ن و لهذا لا تبطل بالموت ( 15 ) و ان لم تحصل كما سيأتي ( 16 ) مسألة و إذا اشترى ثوبا بعشرة و اشترى من آخر صبغا بخمسة ثم صبغ الثوب ثم افلس فقال الامام المهدي ان حق صاحب الصبغ في الرجوع قد بطل بل يكون أسوة الغرماء [ و عموم كلامه يقتضي أنه لا فرق بين أن تكون السلعة قد زادت قيمتها لاجل هذه الزيادة أم لا في ان البائع يغرمها و قيل س انما يغرم إذا كانت زادت قيمتها لاجل الزيادة و الا فلا فاما لو كانت الزيادة دون الغرامة ضمن من الغرامة قدر الزيادة فقط مثاله أن يشترى بقرة بمائة فانفق عليها عشرين فسمنت فصارت تساوي مائة و عشرة فانه يغرم عشرة ( 1 ) فقط و هو مقدار الزيادة و لو صارت تساوي مائة و أربعين ضمن عشرين ( 2 ) فقط و أما على قول القاضي جعفر أن المشترى يستحق زيادة السعر كما سيأتي فيلزم أن يغرم هنا أربعين قيل ع س ح و على قول م بالله ( 3 ) في الشفعة انما لا رسم له ظاهر لا يغرم يجئ هنا مثله ( و للمشتري كل الفوائد ) الحاصلة في المبيع ( 4 ) معه كالولد و الصوف و اللبن و الثمرة ( و لو ) كانت تلك الفوائد ( متصلة ) بالمبيع عند الحكم به للبائع ( و الكسب ( 5 ) ) و الهبة في حكم الفرعية فيكونان للمشتري و قيل ح إذا حملت مع المشترى من غيره ( 6 ) ثم لم تضع حتى أفلس و طلبها البائع فانه يأخذها و حملها جميعا كما يأخذها إذا سمنت و لا يلزمه شيء لاجل الحمل و قيل ف س الصحيح انه لا يأخذه كما لو انفصل ( 7 ) قال مولانا عليه السلام و هو الذي في الازهار و قد أشرنا إلى خلاف ما ذكره الفقية ح بقولنا و لو متصلة فاما السمن و الكبر فليس من الفوائد بل هو من أصل المبيع فيأخذه البائع بزيادته و أما الزيادة في القيمة فلم ينص على حكمها الائمة لكن الامير ح شبهها بالسمن و الكبر ( 8 ) فقال يأخذها البائع من شيء على أصل يحيى عليه السلام و قواه الفقية ل وض جعفر شبهها بالفوائد فقال يخير ] في ثمنه و صاحب الثوب يأخذه و يدفع قيمة الزيادة للمشتري ذكره في البحر و قال في البيان هو الاولى و قال الامام ي يكون بين البائعين أثلاثا لانه اختلط حقهما اه ن المختار أنه يرد قيمة الصبغ سواء زادت قيمته أم نقصت لانه للنماء و كذلك أجرة الصباغ و هو المفهوم من قوله لا للنماء فيغرم ( 1 ) الصحيح أنه يرجع بما غرم مطلقا و هو ظاهر الكتاب ( 2 ) اتفاقا ( 3 ) ذكره عنه في الغيث ( 4 ) بعد العقد و لو قبل القبض اه حثيث ( 5 ) جعل الهبة هنا الكسب و كذا في القسمة و جعلها في الرهن من الكسب فما الفرق الظاهر أنه لا فرق و انه عطف تفسيري و قد صرح به في هذا الموضع في ح النجري قال فيه من هبة أو غيرها فيكون الصحيح ما في الرهن ( 6 ) أو منه و لم يدعه ( 7 ) و هذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله و لا يفرق بين ذوي الرحم و في بعض الحواشي انه يجوز التفريق هنا كما لو استثنى الحمل و قوله فيما يأتي و لا يفرق فالمراد فيما قد انفصل و قد تقدم مثل هذا على قوله و التفريق بين ذوي الارحام في هذا مخالفة ظاهره لما علم من نهي الشارع و التخصيص المفقود دليله مركون اليه و لا مأنوس به و هو أيضا خلاف ما علم من نصوص أصحابنا فالواجب البقاء على التعميم و إطراح التعويل عليه اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 8 ) بضم الكاف و كسرها [ البائع بين أن يأخذ السلعة و يسلم زيادة القيمة ( 1 ) و بين أن تباع فيأخذ مقدار الثمن و قواه الفقية ح قال مولانا عليه السلام و كلام الامير ح هو الذي اخترناه في الازهار لانه قال و للمشتري كل الفوائد و زيادة القيمة ليست من الفوائد و لم نجعل له الا الفوائد فقط ( و ) للمشتري ( قيمة ما لا ( 2 ) حد له ) ينتهي اليه نحو أن يكون قد غرس في المبيع غروسا أو بني فيه بناء أو نحو ذلك مما لا حد له ينتهي اليه فانه يستحق قيمة ذلك على البائع ( 3 ) هذا إذا بني بآلات منه يملكها أو غرس غروسا يملكها هو و أما لو كانت دارا مثلا منهدمة فبناها بآلاتها الاولى فان هذا يكون كالسمن و الكبر فيأخذه البائع ( 4 ) بلا شيء فان زادت به القيمة جاء الخلاف بين الامير ح ( 5 ) وض جعفر قيل ح و إذا هدم ( 6 ) الدار لم يضمن شيئا لانه من القبيل الذي لا يمكن تقسيط الثمن عليه و تكون قيمة ما أحدثه المشترى يوم الاخذ ( 7 ) و على هذا فرع و هو إذا اشترى عرصة ( 8 ) بقيمتها و هي مائة و بني فيها ( 9 ) بماثة ثم صارت الدار لاجل الكساد تساوي مائة فانه يغرم له قيمة البناء كاسدا ( 10 ) و يعرف بأن تقوم العرصة من بناء فالزائد على قيمتها هو قيمة البناء فيغرمه البائع ذكر هذا الفقية ل ( 11 ) ] ( 1 ) على الثمن ( 2 ) قلما فليس له حق البقاء قرز ( 3 ) و إذا طلب المشتري رفع البناء أو الغرس فليس له ذلك الا برضاء البائع اه ن معنى و في الهداية بل له رفعه و عليه أرش النقص و مثله في البحر اذ حصل بتخليص ملكه كلوا دخل فصيلة دارا و لم يخرج الا بهدم الدار اه بحر فان كان ذلك بعد الحجر على المشتري اعتبر رضاء البائع بالقلع مع رضاء الغرماء ذكر ذلك في الشرح اه ن بلفظه ( 4 ) بل يرجع بما غرم لانها للنماء اه عامر و انما يتأتى ما في الكتاب إذا هدمها ثم بناها بآلاتها حتى زادت قيمتها فيحقق ذلك قرز و قيل و لو هدمها فانه يستحق ما غرم لانه متعد بالهدم اه تكميل ( 5 ) لا ضمان قرز ( 6 ) و كذا إذا كان الهادم غيره أخذها البائع بلا شيء على الهادم و أرش الهدم للمشتري قرز ( 7 ) يعني يوم أخذها البائع من المشتري اه ح لي و في البحر يوم العقد ( 8 ) بسكون الراء اه شمس علوم ( 9 ) بآلات منه اه صعيتري ( 10 ) و الصحيح أنه يغرم له جميع ما غرم و هو مائة إذا بناها بنقضها الاول لا بآلات منه فقيمة الآلة و ما غرم فيها اه دواري قرز و لو كسدت و مثله عن سيدنا عامر كما تقدم للاستاذ و هذا الفرع مبنى على قول الفقية س و لفظ البستان و أما على ظاهر إطلاق الاستاذ فيغرم للمشتري ما غرم في البناء مطلقا و على ذلك فقس ما ورد عليك ذكر معنى هذا في كب اه بلفظه و لفظ كب أيضا و أما على ظاهر إطلاق الاستاذ فيغرم ما غرم في البناء و هو مائة و الهادي لا يخالف هنا لان المشتري قد زاد في المبيع هنا اه لفظا فيكون البائع مخيرا بين أن يسلم ما غرمه المشتري و يأخذه المبيع أو يتركه و تكون المائة أسوة الغرماء ( 11 ) وجه كلام الفقة ل أن الشرع لما أثبت له الرجوع في العين صار المشتري كالمتلف للبناء و اللازم في المتلف القيمي قيمته يوم التلف بخلاف الغرامات التي غرمها على البناء بآلاتها الاولى فانه كالمأمور بها فيرجع بجميع ما غرم [ ( و ) إذا كان المشترى قد شغل المبيع بزرع أو ثمر أو نحوهما ( 1 ) ثم أخذه البائع لا فلاس المشترى وجب على البائع ( ابقاء ماله حد ) كالزرع و الثمر ( 2 ) حتى يبلغ حد الحصاد ( بلى أجرة ) تلزم المشترى لبقائه قيل ف و ذلك إجماع ( 3 ) ( و ) للمفلس أن يتصرف في السلعة المشتراة ( كل تصرف ) بعد إفلاسه من بيع أو هبة أو وقف إذا وقع ذلك التصرف ( قبل ) أن يصدر الحجر ( 4 ) ) عليه من الحاكم ( 5 ) و كذا لو أقر بها للغير صح إقراره قال السادة ما لم يثبت أنه أقر توليجا ( 6 ) قيل ح و التوليج مملك و لكنه يكون كالوصية فيثبت ( 7 ) بعد الموت من الثلث ( و ) إذا كانت السلعة التي أفلس عنها أمة و كانت قد ولدت مع المشترى لا منه ( 8 ) و أراد البائع أخذها فانه ( لا ) يجوز أن ( يفرق ) بينها و بين ولدها بل يأخذهما جميعا ( 9 ) و يسلم قيمة الولد ( 10 ) للمشتري فان لم يفعل بل تركها كان أسوة الغرماء في ثمنها ( 11 ) و هكذا في مهذب ش عن بعض أصش قال و المذهب ( 12 ) الصحيح ( 13 ) ان البائع مخير ان يأخذ الام و الاولاد و يرد قيمة الاولاد و اما ان تباع الجارية و الاولاد فيأخذ البائع ثمن الام ( 14 ) و المفلس ثمن الاولاد و كذلك لا يجوز أن يفرق ( بين ذوي الرحم و ما ) كان ( قد شفع ( 15 ) فيه ) المشترى ] اه مي ( 1 ) كاغصان التوت و ورق الحناء والهدس ( 2 ) و منه الحمل اه ح لي ( 3 ) و انما لم تلزم الاجرة هنا و لزمت للشفيع لانه خرج المبيع هنا بغير رضاه بخلاف الشفعة فانه يستحق الاجرة لا بقاء الزرع و نحوه على المشتري لان حقه سابق لملك المشتري اه ن معنى و لان ملكه ضعيف و لهذا يبطل الشفيع تصرفاته ( 4 ) و لو قد طولب اه ح لي ( 5 ) نص عليه السادة اه غيث ( 6 ) فان ثبتت بطل اه ن معنى ( 7 ) المذهب انه يبطل كله إذا ثبت التوليج اه صعيتري و لفظ حاشية كلام الفقية ح فيه نظر لانها لا تصح الوصية مع الاستغراق اه نجري و لعله يحمل حيث ملك ما لا بعد ذلك أو كان في قيمته زيادة بعد الموت كان للبائع بقدر الثمن و ثلث الباقي للمقر له توليجا يقال ليس كالوصية من كل وجه لان المشبه دون المشبه به فينظر ( 8 ) أو منه و لم يدعه ( 9 ) ينظر لو كان أبو الأَولاد مملوكا للمشتري هل يباع كما يباع الاولاد و يكون ثمنه و ثمن الاولاد للمشتري و ثمنها للبائع أو ما الحكم في ذلك سل لا يبعد هذا اذ الاب و الاولاد للمشتري و ما ثمة فارق فيحقق اه مي ( 10 ) يوم أخذه البائع ( 11 ) صوابه في ثمنهما يقال الولد للمشتري لانه من الفوائد فلا فائدة للتصويب و المعنى على التصويب أن البائع في تركة هذا المفلس من جملة الغرماء في ثمن الامة و ولدها و غير ذلك و أنه لا اختصاص له في ثمن الامة اه املاء مي ( 12 ) ظاهر هذا أن الضمير يعود إلى مهذب ش و الموضوع في الغيث قال م بالله و المذهب الصحيح إلى آخره و في البيان مثل رواية ابن مفتاح ( 13 ) على مذهب ش ( 14 ) قلنا لا يصح هذا على أصلنا لانه قد بطل حقه بالبيع اه مفتى لعله بعد الحكم بالفسخ فلا اعتراض اه مي قرز ( 15 ) أي طلبت فيه الشفعة لا الحكم أو التسليم بالتراضي فهو خروج ملك قرز أما في التسليم بالتراضي فلا اشكال في إبطال حق البائع من المبيع و الثمن و اما بالحكم فكموت المشتري لا يبطل حق البائع و المختار انه يبطل حق البائع و يكون أسوة الغرماء
فصل في الحجر
[ و أفلس عنه قبل تسليم ثمنه ( استحق البائع ثمنه ( 1 ) ) و كان أولى به من سائر الغرماء و الشفيع أولى بالمبيع ( و ما لم يطلبه ( 2 ) ) البائع من مبيع تعذر ثمنه من المشتري ( فاسوة الغرماء ( 3 ) ) فيه و فى ثمنه ان بيع ( فصل ) في الحجر ( 4 ) أعلم ان الحجر في اللغة هو المنع و التضيق و منه سمي الحرام محجورا لانه ممنوع منه فلما منع الحاكم من التصرف سمى فعله حجرا و في الشرع ان يقول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك ذكره في تعليق الافادة قال مولانا عليلم و كذلك لو قال منعتك التصرف أو حصرتك أو نحو ذلك ( 5 ) ( و ) يجب ان ( يحجر الحاكم ( 6 ) على مديون ) لان الحجر للدين انما هو إلى الحاكم و لا يصح من أفنى ( 7 ) الناس و لا يصح الحجر للتبذير ( 8 ) و السفه عندنا و قال زيد بن على و الناصر و أبوح انه لا يصح الحجر لواحد منها و قال ش وف و محمد انه يصح لكل واحد منها و انما يصح الحجر على المديون ( بحال ( 9 ) ) لا بدين مؤجل قبل حلول أجله و ليس للحاكم ان يحجر على المديون الا ( ان طلبه ] ذكر معناه الفقية ف قد مر أول الفصل ما يقضي بان الاختيار شرط في خروج الملك الموجب لبطلان حق البائع و المحكوم عليه بالتسليم مختار بل يؤخذ منه بعده قسرا ففي الكلام تناقض فتأمل اه من خط سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ( 1 ) و كذا العبد إذا كاتبه المشتري فأفلس كان البائع أولى بمال الكتابة و المذهب خلافه شكل عليه و وجهه ان قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ و ذلك كالكتابة قبل الايفاء الذي تقدم في البيع قبل القبض فلينظر ( 2 ) فورا اه ن وحد الفرو عند أن يعلم بأفلاسه أو اعساره و في البحر انه على التراخي و هو المختار اه لي و ذلك لاجل الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء اذ قد خرج من ملك المشتري و يكون أولى به و لو قد طلبوا ( 3 ) قيل و هذا يدل على أن اخد البائع لها على التراخي اه ح لي لفظا ( 4 ) و الدليل على الحجر انه صلى الله عليه و آله حجر على معاذ بن جبل في دين ارتكبه و باع عليه ماله للغرماء اه تعليق تذكرة ( 5 ) عزلتك عن التصرف في مالك ( 6 ) و لو كان المحجور عليه غائبا قرز و من جهة الصلاحية اه ح لي لفظا و لو كان ذلك الدين لله تعالى فانه يحجر و يطلب له و إلى بيت المال كالأَمام اه و لفظ حاشية و ينظر هل يصح الحجر على حقوق الله ذكر القاضي عبد الله الدواري احتمالان الاقرب أنه يصح للمالية دون البدنية ( 7 ) و المراد بالافناء الرجل المجهول و لفظ النهاية و فيه رجل من افناء الناس أي لم يعلم من هو و الواحد فنو اه لفظا ( 8 ) و هو الانفاق في وجه الرياء و السمعة و العبث نحو عقر البهائم في الاعزيات و نحوها و اما السفيه فهو الذي لا يبالي في الغبن فيما باع أو شرى و لا يعلم هدايته إلى الغاليي و الرخيص اه من تعليق الفقية س لا تصرفه في أكل الطيب من الطعام و لبس النفيس من الثياب و فاخر المشموم لقوله تعالى قل من حرم زينة الله الخ و قال ض عبد الله الدواري هو الانفاق في الزائد على الاقتصاد و على ما يحتمله الحال و قواه المفتي ( 9 ) و يدخل المؤجل [ خصومه ( 1 ) و هم أهل الدين فلو حجر عليه من طلب لم يصح حجره و لا يجوز و عند ش له حجره من التماس أحد إذا رأى في ذلك صلاحا ( و ) إذا ادعى رجل دينا على شخص و طلب الحجر عليه قبل ان يقيم البينة على الدين جاز للحاكم ان يحجر و ( لو قبل التثبيت ( 2 ) ) بالدين ( بثلاث ( 3 ) ) قال في تعليق الافادة لا يزيد على ثلاثة أيام فيرتفع ( 4 ) الحجر بعدها ان لم يقم البينة فان أقام البينة في الثلاث ( 5 ) نفذ الحجر ( أو ) طلبه ( أحدهم ) اى احد أهل الدين فانه يلزم الحاكم ان يحجر لذلك الطلب ( فيكون ) الحجر ( لكلهم و لو ) كانوا ( غيبا ) و لم يطلبه الا أحدهم و الباقون غيب قيل ع و هذا إذا أطلق فاما لو قال حجرت عليك حتى توفى فلانا لم يكن الحجر له حجرا لغيره قال مولانا عليلم كلام الفقية ع محتمل ( 6 ) ( و يتناول ) الحجر ( الزائد ) على الدين ( و المستقبل ) أيضا ( و ) أعلم ان الحجر ( يدخله ( 7 ) التعميم ) نحو ان يقول حجرتك عن التصرف في مالك ( و التخصيص ) اما بزمان نحو حجرتك سنة أو مكانا نحو حجرتك عن التصرف في بلدك أو في سلعة نحو حجرتك عن التصرف في السلعة الفلانية أو في قدر من المال نحو حجرتك عن التصرف في ثلث ( 8 ) مالك أو بالشخص نحو ان يقول حجرتك ان تبيع من فلان ( فلا ينفذ منه ) اى من المحجور عليه ( فيما تناوله ) ] تبعا الا أن يخشى الحاكم فوت المال قبل حلول الاجل حجر عليه اه ح فتح معنى و كذا إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا قال في البحر لا بدين الكتابة فلا يصح الحجر لعدم استقراره اه من باب الكتابة ( 1 ) و لا يحتاج الحاكم إلى حضور من عليه الدين بعد صحة ثبوته بخلاف الحكم فلا يصح الا في وجهه أو حيث يكون غائبا مسافة قصر كما سيأتي و مثله في ن في باب القضاء و لفظه ( فرع ) قال في الزيادات و إذا قامت الشهادة في وجه الخصم لم يصح أن يحكم الحاكم في وجهه مع إمكان حضوره اه لفظا ( 2 ) هذا إذا غلب على ظن الحاكم صدق المدعي و الا لم يصح الحجر عليه اه رياض و لا يشترط ذكر الثلاث فان بين في الثلاث استمر الحجر و الا بطل الحجر اه نجري قرز ( 3 ) و يكون تصرفاته في الثلاث موقوفة قرز ( 4 ) و قال في البحر من الثلاث إلى العشر كالشفعة ( 5 ) لعل هذا إذا كان مشروطا بان يثبت الدين فيها و الا فلا حجر و قيل لا فرق قرز ( د ) الصحيح أنه يكون حجرا للكل حتى يوفي فلانا و كان نقصا للحجر في الكل اه ع لانهم دخلوا تبعا و قد ذكر معناه في تعليق الشرفي على اللمع لانه كالمؤقت لكن يقال كيف يمكن إيفاؤه من دونهم و الحجر لهم و لعله حيث أبرأه و المذهب أنه لا يرتفع الا بفك بقية أهل الدين الذين دخلوا تبعا كما هو عموم كلام الاز فيما يأتي ذكره الذويد اه تكميل لفظا ( 7 ) و يخرج زكاته لانها في عين المال بخلاف الفطرة فدين في الذمة و الله أعلم ( 8 ) فلو باع الثلث الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم التبس الآخر من العقود سل قيل يكون كالتباس الاملاك فيقسم بين الغرماء و المشتريين فيكون للغرماء ثلث و للمشتريين [ الحجر ( تصرف ( 1 ) و لا اقرار ( 2 ) الا بإجازة الحاكم ( 3 ) أو الغرماء أو بعد الفك ) من الحجر بان يقضى الغرماء أو يسقط دينهم بوجه فإذا انفك الحجر بعد العقد الذي وقع في حال الحجر نفذ أما لو باع المحجور شيئا من ماله ( 4 ) ليقضي الغرماء ( 5 ) صح ذلك ان لم يغبن فلو اشترى شيأ إلى ذمته قال مولانا عليلم فالأَقرب انه ينفذ و الثمن في ذمته و للبائع ان يفسخ لتعذر تسليم الثمن ( 6 ) كما إذا تعذر تسليم المبيع ( و لا يدخل ) في الحجر ( دين لزم بعده و لو ) كان الدين الذي لزم المحجور حصل ( بجناية ) جناها في حالة حجره ( على وديعة ) كانت ( معه من قبله ) اى قبل الحجر فان رب الوديعة لا يشارك الغرماء في ان يأخذ من مال المحجور حصة ذلك الارش ذكر ذلك م بالله وض زيد للمذهب و قال أبوط و الوافي بل يشاركهم و يقسط بين الجميع ] ثلثان فيقسم بينهم قرز و هذا إذا رضوا و الا كان عيبا ( 1 ) فرع فمن باع بخيار ثم حجر عليه فقيل هو على خياره و قيل بل يتعين الاصلح للغرماء من فسخ أو إمضاء و لو حكم بصحة بيع المحجور نفذ لاجل الخلاف ما لم يحكم بالحجر قلت و الاقرب أن قول الحاكم حجرت بمعنى الحكم اذ هو إلزام اه بحر لفظا و لفظ البيان الا إذا كان الحاكم الاول قد حكم بصحة حجره عليه لم يصح تصرفه و لا الحكم به ذكره في البحر و هذا يدل على أن الحجر ان حكم به حاكم لم يصح رفعه من الحاكم و لا من غيره حتى يسقط الدين أو يرضى الغرماء كلهم و هو محتمل للنظر لان الحاكم انما يقطع الخلاف في الحجر لا أنه يمنع رفع الحجر كما إذا حكم حاكم بصحة البيع ثم تفاسخ البائع و المشتري فيه اه ن يحقق هذا اه من بيان المفتي و خطه مسألة و ينفق على المحجور عليه و على عوله من كسبه ان كان و الا فمن ماله حتى يقسم بين الغرماء اه ن و القياس أن النفقة من ماله فلا يجب عليه التكسب فان تكسب كان من جملة المال و لا تتعين عليه النفقة من الكسب اه و قرره في قراءة البيان ( 2 ) ( فرع ) فلو اقر بعين لغيره ثم قضاها الحاكم الغرماء لزمه استفداء المضمونة فان تعذر فقيمتها لمالكها و في كونها قيمة العين أو الحيلولة الخلاف الذي مر ( 1 ) و اما المضمونة فلا يضمنها للمالك و لا يبرأ من قدر قيمة هذه العين في الوجهين ( 2 ) فان غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها الغريم بري إذ له ما على المستهلك فيتساقط الدينان و كذا قيل قبل التلف على القول بانها قيمة للعين يبر أن قدر ملكه من يوم الغصب لا ان قدر من وقت الدفع اه بحر لفظا ( 1 ) في الآبق أي للحيلولة على قول الهدوية أو لملك العين على قول م بالله ( 2 ) أي حيث هي مضمونة و غير مضمونة لان العين لصاحبها و تصرف الحاكم فيها غير صحيح فالدين باق في ذمته اه هامش بحر ( 3 ) ( مسألة ) إذا رأى الحاكم صلاحا في رفع الحجر حتى يقر بدين عليه أو نحوه جاز و سواء كان هو الحاجز أو غيره ذكره في الكافي اه ن بلفظه و لو الحاجر قرز ( 4 ) ( مسألة ) إذا قضا المفلس ماله جميعه بعض الغرماء و ترك الباقين فبعد الحجر لا يصح و قبله يصح و لا يأثم الا إذا قد طالبوه اه ن أو كان مما يتضيق كاليتيم و المسجد و نحوه ( 5 ) أو لحاجته الماسة للنفقة اه وابل قرز إذا كان المعتاد قرز و لفظ البيان و يكون إنفاقه على قدر عادت الفقراء من يشبهه في بلده اه ن لفظا ( 6 ) ان جهل البيع و قيل و لو عالما لانه من خيار تعذر التسليم