[ لنفسه ( 1 ) كان له دون الموكل ( لا المنكوح و نحوه ( 2 ) ) و هو جميع العقود التي حقوقها لا تعلق بالوكيل بل بالموكل فان الوكيل بها إذا نواها لنفسه ( 3 ) كانت ( 4 ) له دون الموكل و سواء كانت معينة ام لا ( 5 ) و سواء خالف ام لا ( و يشترى ما يليق بالاصل من عين له الجنس ان عين له النوع ( 6 ) أو الثمن ) فإذا قال وكلتك بان تشتري لي عبدا حبشيا أو سنديا أو عبدا بألف درهم صحت الوكالة ( و الا ) يبين الا الجنس فقط كان يقول وكلتك بان تشتري لي عبدا ( لم تصح ( 7 ) ) الوكالة فإذا بين له الجنس مع النوع أو الثمن اشترى ما يليق به فان كان حراثا اشترى له ما يصلح للزراع و ان كان تاجرا اشترى ما يليق بالتجارة ( و لا ) يصح من الوكيل ( تكرار ) الفعل الذي و كل به ( الا ) إذا جاء الموكل ( بكلما ) نحو ان يقول الولي للوكيل زوجها كلما أرادت ( 8 ) فانه إذا زوجها ثم طلقها الزوج فله ان يزوجها من آخر ( 9 ) قال ( م ) بالله ( و متى ) مثل كلما في اقتضاء التكرار و قد ذكره أبوط أيضا للمذهب قال مولانا عليه السلام و الصحيح انه لا يقتضى التكرار الا كلما ( و ) يصح في الوكالة ان ( يدخلها التحبيس ( 10 ) ) بان يقول وكلتك على كذا وكالة كلما انعزلت عادة فكلما عزله عن الوكالة صار وكيلا ( و ) ] أو رخص ( 1 ) أو أطلق فان نواه للموكل مع المخالفة كان عقدا موقوفا على اجازة الموكل اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) القرض و الهبة ( 3 ) أو أطلق كانت له و لو كان الموكل قد عينها و لو أضاف فيها إلى نفسه لفظا و إلى الموكل نية كانت له لا للموكل اه ح لي لفظا قرز صوابه إذا لم يضف إلى الموكل لفظا ( 4 ) انما يتصور في النكاح و الهبة فيكون له لا العتق و نحوه فلا يصح قرز ( 5 ) و الوجه في ذلك أن من شرطها الاضافة إلى الموكل لفظا فإذا لم تحصل اضافة صار للوكيل اه غيث ( 6 ) الا أن لا يكون في الناحية الا نوع واحد انصرف اليه و ظاهر الاز خلافه أو كان العرف في الاطلاق ينصرف إلى جنس مخصوص و نوع مخصوص أو ينصرف إلى الجنس و قد عين الثمن كما تقدم أو ينصرف إلى النوع و قد عين الجنس قرز و هذا فيما كانت تفاوت أنواعه كثيرا فلا بد من ذكر نوع من أنواعه أو ذكر ثمنه حتى تقل الجهالة فيه ثم يشتري ما يليق بالموكل فاما ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه فيشتري ما يليق بالموكل كالدار و نحوه فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح اه كب لفظا قرز ( 7 ) لان فيه كلية الجهالة و الوكالة لا تقبل الا نوع الجهالة اه نجرى الا مع التفويض و ان لم يذكر نوعا و لا ثمنا اه ح لي قرز ( 8 ) و لا يقال كلما أردت لانه إذا قال كلما أردت كان تمليكا فلا يستقيم قول م بالله بعده في متى لان قد خرجت بغالب في الطلاق ( 9 ) ان أردت ( 10 ) التحيس لتقريرها و الدور لابطالها و معنى تحبيسها لا ينعزل الا بان يعزل نفسه أو بان يتولى الاصل ما و كل فيه أو بالدور اه ح لي لفظا قرز أو يعزله بمثل التحبيس اه بهران و قد تقدم في الطلاق ما لم يحبس الا بمثله و قال في ح الاثمار يعني إذا قال إذا كلما عزلتك فان قال كلما انعزلت فلا [ يدخلها ( الدور ) و هو ان يقول كلما صرت وكيلا فقد عزلتك فحينئذ يمتنع الفعل ( 1 ) من الوكيل لانه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا و كان في الوقت الذي يليه معزولا ( 2 ) فلا يتمكن من الفعل ( و ) إذا قال الموكل للوكيل ( اقبض كل دين ) لي ( و ) كل ( غلة ) تحصل لي فان هذا الكلام ( يتناول ) قبض الدين الثابت في الحال و الغلة الحاصلة في الحال و كذا ما حصل منهما في ( المستقبل ( 3 ) ) نحو ان يثبت له دين لم يكن قد ثبت من قبل أو يحصل له غلة حادثة فله ان يقبضهما و هذا ( عكس ( 4 ) العتق و الطلاق ( 5 ) ) فانه إذا قال وكلتك بطلاق كل إمرأة أو عتق كل عبد لي فانه لا يتناول المستقبل و انما يتناول ما كان حاصلا في الحال ( و ) إذا قال الوكيل قبضت الدين وضاع منى وجب ان ( يصدق في القبض ( 6 ) و الضياع ( 7 ) ) مع يمينه و سواء كان بأجرة ام لا الا انه إذا كان مستأجرا ضمن الا أن يبين انه ذهب بأمر غالب ( فصل ) ( و يصح ) من الوكيل ( ان يتولى طرفي ( 8 ) ما لا تعلق به ( 9 ) حقوقه ( 10 ) ) و الطرفان هما الايجاب و القبول فيصح ان يكون وكيلا للزوج و المزوج فيكون مزوجا قابلا للنكاح و كذا سائر العقود التي لا تتعلق حقوقها بالوكيل و من شرط الوكيل فيما لا تتعلق به حقوقه ان يكون ( مضيفا ( 11 ) ) للعقد إلى الموكل في الايجاب و القبول مثال ذلك ] يستقيم اه و هو في البيان كذلك ( 1 ) فائدة فان قال ابتدئ كلما صارت وكيلا لي فقد عزلتك ثم وكله صح و استمرت الوكالة و لا حكم لذلك لانه قبل التوكيل قرز ( 2 ) و لا يمنع من الوكالة الناجزة و قيل يمنع و لو كان بوكالة جديدة اه بكري الا بمثله يقال لا فائدة لهذا فتأمل لانه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا و صار معزولا في الوقت الذي يليه اه مي ( 3 ) و وجهه أنه كل لعموم الاوقات و شفعة و ميراث اه ح لي فيتناول الحاصل و المستقبل و قبض كل ميراث اه تبصرة ( 4 ) و لعل الفرق الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله الاطلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ما ملك اه كب و لانه من باب التصرف قبل القبض و لان كل ما لا يصح للاصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به ( 5 ) و البيع و الهبة و سائر التصرفات كالنذر و التأجير ( 6 ) الا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل الا ببينة اه ن و هي الحيلة مطلقا سواء كان بأجرة أم لا ( 7 ) إذا كان بغير أجرة اه وابل قرز ينظر إذا كان الضياع بغير تفريط فاما إذا كان الضياع نسيانا فهو تفريط خلاف الامام ي الضياع تفريط فالقياس انه لا يصدق فينظر و لعله أراد بالضياع التلف ( 8 ) الا الخصومة فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد ( 9 ) و ضابط ذلك ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع و نحوه تعلقت الحقوق بالوكيل و ما لا مال فيه أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل ( 10 ) بالاصالة لا بالاضافة لانها قد لا تعلق به للاضافة و ذلك كالبيع و الاجارة و الصلح بالمال و ما سوى المال و الاجارة و الصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل من نكاح و طلاق و قرض وهبة و إعارة و إبراء و كفالة و غير ذلك لانه لا بد فيها من الاضافة إلى الموكل اه نجرى ( 11 ) لفظا [ وهبت عن فلان الدار الفلانية لفلان و قبلت له و كذلك النكاح و نحوه ( وا ) ن ( لا ) يضف فيهما جميعا ( لزمه ( 1 ) ) مثاله زوجت نفسى بنت فلان و قبلت ( 2 ) ( أو بطل ) و ذلك حيث اضاف في أحدهما و لم يضف في الآخر مثال ذلك ان يقول وهبت هذه الدار لزيد و قبلت له ( 3 ) ( و ) يصح من الوكيل ان يتولى ( الخصومة ( 4 ) و ان كره الخصم ) و قال أبوح لا يؤكل الا باذن الخصم الا ان يكون الموكل غائبا ( 5 ) أو مريضا ( أو لم يحضر الاصل ( 6 ) ) هذا مذهبنا و هو قول ش وف و محمد و قال أبوح لا يصح الا بحضوره الا ان يكون غائبا أو مريضا أو برضاء الخصم ( و ) إذا كان وكيلا للخصومة جاز ( له تعديل ( 7 ) بينة الخصم ( 8 ) ) قال عليه السلام و لا بد ان يكون الوكيل عدلا حينئذ و عند الناصر وش واحد قولى م بالله ليس له ذلك ( و ) له ايضا ( الاقرار ) مطلقا ( و ) كذا ( القبض فيما تولى إثباته ) الا ان يستثنى الموكل القبض قيل و عرفنا الآن خلاف هذا يعنى ان التوكيل بالاثبات لا يقتضي القبض ( و ) إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان ( النكول ( 9 ) فيه كالاقرار ( 10 ) ) فإذا طلبه المدعى عليه اليمين عقيب ردها فقال ان موكله لا يحلف ( 11 ) كان نكوله عن اليمين كإقراره عند من يحكم بالنكول و ( لا ) يصح منه تولى أربعة اشياء و هي ( الصلح ) فليس للوكيل ان يصالح عن الموكل لان الصلح ] اه بحر قرز ( 1 ) و هو حيث وكله ولي المرأة على تزويجها و لم يعين الزوج بل فوضه أن يزوجها من شاء ذكره في الغيث في كتاب النكاح ( 2 ) هذا على أصل م بالله و اما على مذهب الهدوية فلا بد من الاضافة إلى الولي فيقول عن وليها فلان ( 3 ) و في بعض نسخ الغيث وهبت هذا الدار عن زيد و قبلت و لم يذكر لفظة له فهذه تبطل و اما صورة الكتاب فينفذ بالاجازة من المالك اه ينظر ( 4 ) المراد بالخصومة الدعوي للموكل و الاجابة عنه اه تكميل ( 5 ) عن البلد اه ن و قيل ثلاثا اه صعيتري و قيل عن المجلس ( 6 ) قال في البيان و ليس للمدعي عليه أن يوكل الا من هو حاضر عند المدعي لا من هو غاب عنه قرز ( 7 ) يعني مع غيره أو واحد على قول م بالله ( 8 ) يعني وكيل المدافعة اذ لا يتأتى وكيل المطالبة و هو ظاهر الاز فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعى عليه و وكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي و هو المراد قرز بل يتأتى حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون و نحو ذلك و المختار لا فرق قرز لا الولي فليس له تعديل بينة الخصم كما لا تصح منه الشهادة و الاقرار و فيه بحث اه وابل و لعله يعني أن ذلك ليس على إطلاقه لانه يصح من الوصي الشهادة فيما لا يتعلق بتصرفه كما سيأتي فكذلك يصح منه فيه التعديل و الله أعلم اه شرح بهران لا جرحها فليس له إذ له فيها نفع و هو الحكم فيما ادعاه أما وكيل المطالبة فلعله يصح منه الجرح لبينة موكله لا التعديل اه ح لي لفظا صوابه منه قرز ( 9 ) وكيل مدافعة عن الاصلية أو مطالبة عن المردودة اه ح لي لفظا ( 10 ) ليس كالاقرار من كل وجه لانه يصح الرجوع عن النكول لا عن الاقرار اه شرح فتح ( 11 ) أو هو نكل عن اليمين حيث طلب منه ما يعلم سقوط الحق في وكيل المطالبة أو لزومه في وكيل المدافعة قرز [ لم تكمل عدالتهم لكن إذا لم يكونوا عدولا لم يحد المقذوف و كذا لو كان احد الشهود أعمى أو مجنونا ( 1 ) فانه يسقط الحد عن الشهود و عن المقذوف و عن ك و عبد الله بن الحسن ( 2 ) إذا لم يكونوا عدولا لم يسقط عنهم ( 3 ) الحد و قال ف يحد القاذف وحده ( و ) الشرط الثامن قوله و ( حلف ( 4 ) المقذوف ( 5 ) ان طلب ) يعنى إذا أنكر المقذوف ما قذف به فقال له القاذف احلف ما زنيت فانه ان حلف لزم القاذف الحد ان لم يبين و ان نكل عن اليمين سقط الحد عن القاذف فمتى تكاملت القيود المتقدمة ( جلد القاذف ( 6 ) المكلف ) وقت القذف فلو كان صبيا أو مجنونا لم يلزمه الحد ( غالبا ) احتراز من السكران فانه يحد للقذف في حال سكره ( 7 ) ( و لو ) كان القاذف ( والدا ( 8 ) ) للمقذوف فانه يلزمه الحد عند القاسم و الهادى و حكاه في الكافي عن الاوزاعي وك و عند ابي ح وص وش انه لا يحد قيل و كذا عن م بالله وص بالله و لا خلاف في ان الابن إذا قذف اباه لزمه الحد و قدر حد ( الحر ثمانين ( 9 ) ) جلدة ( و ينصف ] أو صبيانا مميزين و كذا لو كن اربع نسوة بل إذا كمل عددهم فمطلقا لانها إذا كملت عددا فقد صار عفيف في الظاهر ( 1 ) مميزا أو صبي مميز ( 2 ) العنبري ( 3 ) لنا قوله تعالى لو لا جاؤا عليه بأربعة شهداء و ظاهر الآية لم يفصل بين أن يكونوا عدولا أم لا اه غيث ( 4 ) و له أن يحلف و يضمر لصيانة عرضه فيضمر ما يدفع عنه الاثم نحو ما زنى بامه في المسجد اه عامر ينظر في الاضمار لان النية نية المحلف و قيل ليس له ان يضمر لان الحاكم يطلب منه اليمين ما زنى و ليس له أن يضمر خلاف ما أمر به الحاكم الا ان يقال ان اليمين لا تعلق الا بمحل النزاع هو ظهور الزنى منه المنافي للستر فيضمر ما فعلت ما يسقط عن القاذف الحد حيث طلب منه أن يحلف ما زنى فيستقيم الكلام حينئذ اه تي و لا يصح منه ردها اه ح لي ( 5 ) أو وارثه حيث طلب للميت قرز ( 6 ) و يشترط أن يكون مكلفا حال اقامة الحد عليه اه ن و من شرطه ان يكون اخرس اه ن و لعل الامام عليلم استغنى عن ذكر الاخرس لتعذر النطق منه و هو لا يصح الا من ناطق لان ما قام مقام غيره مثل الاشارة فلا يعمل بها في حد فهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه مسألة من قذف غيره مرارا لم يلزمه الا حد واحد و لو كرر القذف له في حال الحد قبل كما له و ان كرره بعد كمال الحد لزمه حد آخر و لو اضاف قذفه الثاني إلى الزنى الذي قذفه به أولا خلاف ش ذكر ذلك في الشرح اه ن مسألة و يجوز للمقذوف حد القاذف و لو عرف من نفسه الزنى في الباطن خلاف ك اه ن لفظا قلت موجبه هتك عرضه الستور فجاز اه بحر و لو مكرها و صرح في المعيار بالسقوط مع الاكراه قرز ( 7 ) و لا يقام عليه الا بعد الصحو قرز و يحد قاذفه ( 8 ) فان قيل لم حد للقذف و لم يقتص منه مع انه لا شبهة له في بدنه قلنا القذف مشوب بحق الله تعالى و القصاص حق له محض ألا ترى انه يصح منه العفو بخلاف القذف بعد المرافعة و قيل انه سبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه قلت الاولى أن يقال القصاص خصه الخبر بخلاف القذف فعموم الدليل لم يفصل اه غيث ( 9 ) فان زاد في الحد على العدد المشروع فاختلف هل يكون الضمان على عدد الجلد كاحد و ثمانين