الفاظ مبايعة الامام - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ ( كتاب السير ( 1 ) انما سمي هذا كتاب السير لانه متضمن لصفة سيرة الامام في الامة أى طريقته فيهم لان السيرة الطريقة ( فصل ) في بيان حكم الامامة ( 2 ) إعلم أنه ( يجب على المسلمين ( 3 ) شرعا نصب إمام ( 4 ) يعني أن طريق وجوب الامامة الشرع لان الله تعالى أوجب واجبات جعل الامام شرطا فيها و هذا مذهب الزيدية ( 5 ) و جمهور المعتزلة و قال أبو الحسين البصري و أبو القاسم البلخي أن طريق وجوبها الشرع و العقل ( 6 ) أيضا لان بها يحصل التناصف و دفع المضار و اعلم أنه لا يصير إماما بالنصب و لا بالدعوة الا من جمع أربعة عشر شرطا و هي نوعان خلقية و اكتسابية أما الخلقية ] ( 1 ) و عليه من الكتاب قوله تعالى أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم و من السنة قوله صلى الله عليه و آله و سلم من سمع واعيتنا أهل البيت و لم يجبها كبه الله على منخره في نار جهنم و المراد بالواعية الدعوة و سميت سير بلفظ الجمع لان الامام في المسلمين سيرة و في المرتدين سيرة و في الحربيين سيرة و في الذميين سيرة و في البغاة سيرة ( 2 ) قال في شرح الابانة لا خلاف بين الشيعة في وجوب معرفة امامة علي عليلم على العلماء و العوام و قال ابن شروين يجب على العلماء لا على العوام قال في شرح الابانة و من لم يعرف امامته و جوز الاخلال بها من كل وجه فسق عند العترة الا م بالله فلم يقطع بفسقه و هو قول المعتزلة و لا يجب معرفة امامة ولديه الحسنين عليهما السلام مع أن امامتهما مجمع عليها الا أن الكرامية و أهل الحشود اه ن ينظر في وجهه فهو خلاف الاصول قرز الامامة رياسة عامة ثابتة و أحكام مخصوصة لشخص مخصوص لا يد فوق يده في تنفيذها و هي قطعية اه هداية قال الشاعر لنا ملك ما فيه للناس آية سوى أنه يقوم يوم السلام متوج يقوم لاصلاح الورى و هو مائل و كيف يقوم الظل و العود أعوج ( 3 ) لكن من يعتبر النصب فأصل الوجوب على الناصب و المنصوب و من قال طريقها الدعوة فعلى المنصوب و على المسلمين إجابته اه نجري و لا يخلو الزمان ممن يصلح للامامة ذكره في ح الاصول و غيره الا عند من لا يوجب الامامة ( 4 ) و لا يحتاج إلى عقد كما هو قول المرجئة و لا يتوهم من عبارة الاز احتياجها إلى عقد من قوله نصب إمام لان الامام المهدي نقل تلك العبارة بلفظها من التذكرة و ربما أن الفقية س نقل السير من بعض كتب الشافعية فوضعه على ما وجده و لم يكن له قصد بمخالفة المذهب فافهم اه شرح فتح و لا يحتاج إلى نص كما زعمته الامامية فان منهم من قال هي في اثنى عشر لا زيادة فهم علي و الحسنان و علي ابن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد العسكري و الحسن بن علي و محمد بن الحسن المنتظر اه ح فتح ( 5 ) و الزيدي من وافق زيد بن علي في ثلاث مسائل تقديم علي عليلم في الامامة و أن الامامة ثابتة في الحسنين لا فيمن عداهما قائلا بالعدل و التوحيد فمن قال بذلك فهو شيعي زيدي اه بحر و ترجمان ( 6 ) قلنا انما [ فخمسة ( 1 ) الاول في كون النصب أو الدعوة واقعا من ( مكلف ) أي بالغ عاقل فلا تصح إمامة الصبي و المجنون بلا خلاف قال في شرح الابانة فان جن ثم أفاق لم يفتقر إلى تجديد دعوة ( 2 ) و عن الناصر و المعتزلة و الفقهاء بل تجدد الدعوة الشرط الثاني كون ذلك واقعا من ( ذكر ) فلا تصح أمامة المرأة ( 3 ) الشرط الثالث وقوع ذلك من ( حر ) فلا تصح إمامة العبد قال في الانتصار بالاجماع ( 4 ) و ذهب الجويني و الاصم إلى جواز إمامته ( 5 ) الشرط الرابع وقوعه من ( علوي فاطمي ( 6 ) ) أي من ذرية علي عليلم و فاطمة فلو تزوجت فاطمية رجلا علوي ( 7 ) لم يصح نصب المتولد عنهما و حكى في التقرير عن الامام احمد بن سليمان ( 8 ) أن الاعتبار إنما هو بفاطمة فمتى كان فاطميا صح إماما و ان لم يكن علويا و قيل بل العبرة بعلي عليلم و ان لم تكن الام فاطمية و قالت المعتزلة و المجبرة و الصالحية ( 9 ) من الزيدية أنها تختص بقريش فكل بطون قريش على سواء في صحتها فيهم ( و لو ) كان الفاطمي ( عتيقا ) نحو أن يتزوج فاطمي بمملوكة لغيره فتلد فان ولدها فاطمي علوي و هو مملوك فإذا أعتقه سيد الامة صلح إماما ] العقل دفع ضرر عن النفس فقط ذكره ابن بهران ( 1 ) بل هي سبعة داخلها عليلم لانه جعل التكليف شرطا واحدا و هو مجموع شرطين باعتبار البلوغ و العقل ثم جعل عليلم كونه سليم الحواس و الاطراف شرطا واحدا و هو شرطان ( 2 ) ما لم ييأس من عود عقله فانه يحتاج إلى تجديد قرز ( 3 ) قال في ح الابانة الا عن قوم لما كان من أمر عائشة يوم الجمل قيل ف و هو خلاف الاجماع ( 4 ) اذ هو مسلوب الولاية ( 5 ) لقوله صلى الله عليه و آله أطيعوا السلطان و لو عبدا حبشيا قلنا الامامة من المسائل القطعية فلا يؤخذ فيها بالآحاد سلمنا فمع احتماله أمر السرايا اه أنهار ( 6 ) كل فاطمي علوي لا العكس فكان قوله فاطمي يغني عن قوله علوي قال في ح الاثمار سبطي أي بشرط أن يكون من أولاد الحسنين فلا يصح من غيرهم و حذف قوله في الازهار و لو عتيقا لان قد دخل معناه في معنى قوله سبطي و حذف قوله لا مدعي لانه لا يعلم كون المدعي سبطي الا إذا كان المدعي بين سبطين و قد فهم من المنطوق و أيضا فان ظاهر عبارة الاز أنها لا تصح امامة المدعي سواء كان مدعي بين سبطين أو سبطي و غير سبطي و أيضا فان قوله علوي فاطمي يوهم انه لو تزوج من أولاد العباس بن علي بفاطمية فحصل منها ولد صلح اماما اذ قد صدق عليه قوله علوي فاطمي و ليس كذلك فافهم اه يقال العبرة بالاب في النسب و هو علوي فقط فلا اعتراض قرز في الفتح سبطي أي من أولاد السبطين الحسن و الحسين لا من غيرهم اه ح فتح يخرج لو تزوج علوي فاطمية فلا يصح أن يكون الا ابن اماما ( 7 ) صوابه فاطمي ( 8 ) قلت هذا مخالف لما تقدم له في النكاح في القيل لكن يحمل هذا على أنه بوطء شبهة حيث كان يلحق به ( 9 ) من الزيدية الذين ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي [ ( لا ) إذا كان الرجل ( مدعى ( 1 ) ) بين علوي و بين علوي ( 2 ) فانه مهما لم يحكم به للعلوي ( 3 ) دون الآخر لم يصح اماما الشرط الخامس وقوعه من ( سليم الحواس ( 4 ) ) فلا يصح أن يكون أعمى ( 5 ) و لا أصم و لا أخرس ( 6 ) ( و ) سليم ( الاطراف ( 7 ) ) فلا يصح مقعدا و لا أشل اليد أو الرجل و لا مسلوب أحدهما قال عليلم و قد دخل في هذا الشرط اعتبار سلامته من المنفرات كالجذام و البرص لانهما يخلان بحاسة اللمس فهذه الشروط الخلقية و أما الاكتسابية فسبعة لكنه عليه السلام أدخل بعضها في بعض الاول وقوع ذلك من ( مجتهد ( 8 ) ) في العلوم الدينية و قد تقدم في ديباجة الكتاب بيان علوم الاجتهاد قال عليلم و قد حكى أصحابنا في كتبهم الكلامية كشرح الاصول ( 9 ) و غيره من كتب أهل البيت و المعتزلة إجماع السلف على كون الاجتهاد شرطا معتبرا ( 10 ) في الامام قال الامام ى في الانتصار ] ( 1 ) أو منفي بلعان ( 2 ) و كذا لو كان مدعى بين فاطميين فلا يصح امامته الا إذا كان من أمتهما اه تهامي من خط سيدي حسين بن القاسم ( 3 ) لا فرق اه و عن مي و لو حكم لانه مشهور النسب و مثله في الوابل ( 4 ) الخمس اه ح لي ( 5 ) و أما العور فلا يضر ( 6 ) لا الشم و لا الذوق فلا يضر اه حفيظ و في ح لي الحواس الخمس لا النقص اليسير فلا يقدح في إمامته قرز و لا يضر كونه خصيا أو مجبوبا أو عنينا قرز ( 7 ) و هل يدخل في الاطراف اللسان فلا تصح امامته لو كان الثغ اه ح لي قد قال في كب لا يضر كما كان من الحسين بن علي عليلم كان في لسانه رتة قال النبي صلى الله عليه و آله أخذها من عمه موسى عليلم ذكره في الشفاء ( 8 ) قال في الشفاء و غيره و يكون أكثر علمه الفقة لانه يتعلق بمعرفة الحلال و الحرام و الاحتياج اليه أكثر اه و في حاشية وجوبا ( 9 ) للسيد ما نكديم اه ح أثمار بلغة العجم وجه القمر و سمي بذلك لصباحة وجهه و اسمه أحمد بن الحسين ابن أبي هاشم من ولد زيد بن الحسن و مات في الري لاربع مائة اه بحر ( 10 ) و ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إمامة المقلد لكنه لا بد أن يكون مجتهدا في أبواب السياسية و هذا قول جماعة من شيعة أهل البيت المتأخرين و حجتهم تعذر الاجتهاد في آخر الزمان و كان الامام المطهر و من قال بإمامته على هذا الاعتبار لانه كان قاصرا عن درجة الاجتهاد و هذا مذهب الامير الحسين و الحسن بن و هاس وض جعفر و كذا ذكر الفقية عبد الله بن زيد عن هؤلاء قال و هو مذهب القاضي مغيث من علماء الزيدية اه و في البحر ما لفظه و يجب أن يكون مجتهدا ليتمكن من إجراء الشريعة على قوانينها قال السيد عبد الله بن يحيى أبو العطايا في هامش نسخته قلت و هو يمكن اجراء الشريعة على قوانينها مع التقليد اه من خط يحيى حميد فان لم يوجد صالح للامامة فمحتسب و لو لم يكن مجتهدا و لو سبطي بل قرشي أو غيره لكن يعتبر فيه العقل الوافر و الورع كما مر وجودة الرأي يقوم بماء إلى الامام الا الاربعة الحدود و الجمعات و الغزو و الصدقات اه ح فتح و قرز و قال الامام [ فان لم يوجد مجتهد في الزمان ففي جواز إمامة المقلد تردد المختار جوازها ( 1 ) الشرط الثاني من الاكتسابية وقوع ذلك من ( عدل ) فلا تصح إمامة من ليس بعدل و قد تضمن هذا شرطين الاسلام و العدالة و قد تقدم تحقيق العدالة في ديباجة الكتاب و الورع ليس بأمر زائد عليها الشرط الثالث وقوعه من ( سخي ( 2 ) بوضع الحقوق ( 3 ) ) المالية ( في مواضعها ) فلا يغلبه شح نفسه عن إخراج ما يجب إخراجه و هذا الشرط في التحقيق داخل في العدالة الشرط الرابع وقوعه من ( مدبر ( 4 ) ) و القدر المعتبر في التدبير أن يكون ( أكثر رأيه الاصابة ) قال عليلم و لا شك أن من كملت له علوم العقل بحيث يمكنه النظر المؤدي إلى العلوم الاكتسابية و الظنون الا مارية لا يخلو من التدبير المعتبر و لا نجد أحدا يكون أكثر رأيه الخطأ في أنظاره إلا و هو ناقص العقل كامل من تردد في ذلك و لا يعتبر كونه من الدهاة المفرطين في الحذق و الدهاء و أعمال الحيل ( 5 ) الشرط الخامس وقوعه من شجاع ( مقدام ) على القتال ( 6 ) لا يصده جبن ( 7 ) و لا فشل ( حيث يجوز السلامة ( 8 ) و لا يعتبر أن يكون مقداما حيث لا يجوز السلامة بل لا يجوز له الاقدام حينئذ الشرط ] شرف الدين اليه ما إلى الامام لا يستثنى شيء قرز ( 1 ) لئلا يمحى رسم الدين اه صعيتري و اختاره في شرح الفتح و احتج له و هذا على القول بأنه يخلو الزمان من مجتهد و المصحح في كتب الكلام أن الزمان لا يصح خلوه من مجتهد صالح للامامة قال عليلم و انما يجوز ذلك الاشعرية و من لا تحقيق عنده من العدلية و ظاهر المذهب انه يكون محتسبا و لا يكون اماما قرز ( 2 ) كما روى أنه صلى الله عليه و آله و سلم فرق خراج البحرين ما بين وضوئه و صلاته و هو ثمانون ألفا رواه في الكشاف اه كب و هي الحساء و القطيف ( 3 ) و ندب اتصافه بالزهد في إيثار اللذات المباحة و قلت الرغبة في الدنيا و زخارفها و رغبته في الآخرة و كونه حسن الخلق سلس القيادلين العريكة لا تأخذه في الله لومة لائم فيما يأتي و يذر اه بحر بلفظه ( 4 ) و حقيقة التدبير هو معرفة الطريق التي يتوصل بها إلى الاغراض على وجه لا ينكر من يعرف وجه سلوكها تفصيلا و كونها أقرب ما يتوصل به ذلك الطالب إلى ذلك المطلوب بحسب حاله و سواء أوصله إلى مطلوبه أم لا اه بحر ( 5 ) كمعوية و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و غيرهم من الدهاة لان الصحابة لم يعتبروا ذلك بل و لو أفضلهم عندهم و أصدقهم لهجة و لو كان قاصرا عن دهاء الدهاة اه غيث و اللهجة و صدق اللسان كقاضي القضاة ( 6 ) يعني متى احتاج إلى ذلك و الا فهو لا يشترط أن يكون القتال بنفسه بل يشترط ان تكون له شجاعة في قلبه و ثبات أمره فلا يغلبه الفشل حال الحرب بل يكون يمكنه تدبير الحرب في تلك الحال اه كب ( 7 ) هو أن يبخل بنفسه عند أن يجب القتال و الفشل هو الجبن و ضعف الرأي اه جوهرة ( 8 ) و يجوز عدمها اه ح لي لفظا حقيقة التجويز في قضايا العقول ما لا يحيل العقل [ السادس أن يدعو في حال ( لم يتقدمه ( 1 ) ) في الدعوة داع آخر ( مجاب ( 2 ) ) أى قد أجابه من الامة من ينتفع بإجابته ( 3 ) في القيام بالجهاد فأما لو كان قد تقدمه داع مجاب لم يجز له الدعاء إلى نفسه حينئذ بل إلى ذلك الداعي و الا كان باغيا حيث الاول كامل الشروط ( و ) أعلم أنه لا بد من طريق إلى اختصاص الشخص بالامامة و قد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الامامة فعند الزيدية أن ( طريقها الدعوة ) فيما عدا عليا عليلم ( 4 ) و الحسن و الحسين و معنى الدعوة أن يدعو الناس إلى جهاد الظالمين و اقامة الحدود و الجمع و غزو الكفار و البغاة و مباينة الظالمين حسب الامكان و قالت المعتزلة و المرجيئة و بعض الزيدية بل طريقها العقد ( 5 ) و الاختيار ( 6 ) ( و لا يصح ) أن يقوم بها ( إمامان ( 7 ) ) في زمان واحد قال في شرح الابانة عند عامة العترة و المعتزلة و الفقهاء وم بالله أخيرا أنه لا يجوز أن يكون امامان في وقت واحد و قال م بالله قديما يجوز ذلك قيل و حكاه في الزوائد عن جماعة من السادة و العلماء و عن الناصر عليلم يجوز ] ثبوت الشيء و لا نفيه و حقيقة الفشل هو تجويز ما يقضي العقل بعدم وقوعه في غالب الاحوال و الحزم و الاحتراز ما يقضي العقل بوقوعه لو لا الاحتراز اه حدائق ( 1 ) فان وقعا في حالة واحدة أو التبس بطلت الدعوتان و استأنف الدعوة أفضلهما فان استويا في الفضل سلم أحدهما للآخر فان تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما من أهل الحل أو العقد و قال ش يقرع بينهما قلنا القرعة ليست معتبره في شيء من الشرع اه بحر وح أثمار ( 2 ) لان مع عدم الاجابة يكون كالمعدوم اه كب معنى و في الاثمار لم يتقدمه مثله في الامامة سواء كان الاول قد أجيب أم لا لانه لا عبرة بالاجابة و عدمها بل العبرة بكمال الشروط و الصفات اذ هي التي يثبت بها الحق فيجب على الآخر القيام مع السابق و المناصرة له و عدم معارضته و لذلك عدل عن عبارة الازهار ( 3 ) قيل و يعتبر في الاجابة أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير بحيث ينفذ فيه أمره و نهيه اه ن ( 4 ) قيل لكن النص في علي عليلم خفي صريح كحديث الغدير و نحوه و بهذا لا يقطع بفسق من تقدم عليه من الصحاببة و قالت الجاروية من الزيدية أن النص في امامته صريح من النبي صلى الله عليه و آله و لهذا يكفرون من تقدم عليه قال الامام ي و ذلك خطأ و جهالة و جرأة على الله تعالى لان ايمان من تقدم عليه من الصحابة معلوم و إخراجهم عنه مشكوك فيه و أما الحسنان فالنص فيهما صريح و هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم الحسن و الحسين امامان قاما أو قعدا و أبوهما خير منهما اه رياض ( 5 ) و هي البيعة للامام اه ح مقدمة ( 6 ) خمسة لسادس ( 7 ) و الحجة على المنع إجماع الصحابة في يوم السقيفة فلهذا قالت الانصار منا أمير و منكم أمير فأنكروا ذلك غاية الانكار و قال عمر سيفان في غمد إذا لا يصلحان و لان المقصود بالامامة انما هو اقامة قانون الدين و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و هذا حاصل بقيام واحد فلا حاجة إلى امامين و قال بعضهم يجوز امامين في وقت واحد و بلد واحد و قال انه إجماع آل الرسول و كذا محتسبان في بلد واح اه وابل و بيان من الوقف قرز [ إذا تباعدت الديار ( 1 ) فان اتفقا سلم المفضول للافضل ( 2 ) ( فصل ) فيما يجب على من بلغته دعوة الامام ( و ) أعلم أنه يجب ( على من تواترت ( 3 ) له دعوته دون كماله أن ينهض ( 4 ) ) للبحث عن حاله في الكمال و عدمه ليعمل بمقتضى ما ينكشف له ( فيبحثه ( 5 ) عما يعرفه ) من الشروط نحو الشجاعة و السخى و العدالة و التدبير فان الباحث يعرف هذه الاشياء بحقائقها فيمكنه تعقل حصولها في الاشخاص اما بالخبرة أو بالنقل و لا يحتاج في هذه المذكورة إلى مراجعة لان طريقها الافعال لا الاقوال فيتأمل أحوال الامام في هذه الامور فهي تظهر له لكن ليس له أن يأخذ بمجرد ما يظهر فربما اعتقد في منعه العطية في بعض الاحوال أنه نحل و له مندوحة ( 6 ) لو إطلع عليها علم أنه ليس ببخيل و كذلك الكلام في الشجاعة و العدالة و التدبير ( و ) عليه أن يسأل ( غيره ) أى الامام ( عما لا يعرفه ( 7 ) ) و هو العلم فان الباحث إذا لم يكن مجتهدا لم يمكنه معرفة اجتهادا الامام الا بنقل الناقلين من العلماء المجتهدين أو كل عالم بفن يخبره انه وجده عارفا للقدر المحتاج اليه من فنه فإذا نقلوا ذلك فللعامي الاخذ بنقلهم فيعتقد إمامته ثقة بقولهم و إن لم يبلغ حد التواتر لان شرط التواتر المفيد للعلم هنا مفقود و هو الاستناد إلى الشماهدة و العلم لا يشاهد لكن يدل عليه الاقوال فقط فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علما فيجتزئ ( 8 ) بالظن فان اختلف الناقلون في كمال علمه رجع إلى الترجيح ] ( 1 ) وحد التباعد عنده أن يتوسط بينهما سلاطين الجور ( 2 ) قال في البحر المراد بالافضل هو الاكمل في الشرط لا الاكثر في الثواب فلذلك لا يعلم ( 3 ) ظاهر هذا انما دون التواتر لا يجب النهوض للبحث كالكتاب و الرسول و الاقرب انه إذا غلب في ظنه حصول دعوته وجب عليه النهوض اذ كثير من التكاليف وجبت به أي بالظن اه مي و قرز ( 4 ) الا أن يكون له عذر لم يجب عليه الخروج ذكره في اللمع قال ض عبد الله الدواري و من العذر أن يخشى على نفسه أو من يعول تلفا أو ضررا لان الواجبات يجوز تركها لخشية الضرر وجوبا مضيقا فورا فلو تراخي كان مخلا بواجب اه ن و فتح ( 5 ) و أما النساء فالأَقرب أنه لا يلزمهن البحث اذ فرض الجهاد ساقط عنهن فلهن أن يقلدن في صحة امامته اه غيث و في بعض الحواشي الا أن يكون عليها زكاة فيجب عليها معرفة إمامته اه ديباج و في الغيث و أما الزكاة فللامام أن يطلبها و يأخذها ممن لا يعتقد إمامته و لهن أن يقلدن في صحة امامته هذا الذي يترجح عندي اه غيث و قرز ( 6 ) يعني عذر يرجع إلى أمر ديني يحمد به عند الله و في نضام الغريب المندوحة السعة و التفسح ( 7 ) و من الطرق القاطعة في ذلك حكم الحاكم المجمع عليه بذلك اه ديباج ( 8 ) في هذا نظر لان التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ضروري من قول و غيره و قد ذكر معنى ذلك في بعض الكتب الكلامية و يؤخذ من هذا أن الامامة ظنية فينظر اه مفتي يقال ما لا مأخذ اذ الظن طريق في صحة

الفاظ مبايعة الامام

[ في صحة نقلهم فان حصل ترجيح عمل به و الا فالواجب الوقف ( 1 ) حينئذ قال عليلم هذا هو الذي يتحصل عندنا في ذلك و من هذا النوع الذي لا طريق إلى معرفته الا النقل حصول المنصب المخصوص فانه لا يعرف الا بالشهرة المستفيضة ( 2 ) كالعلم ( و ) أعلم أن ( بعد الصحة ) لامامة الامام ( تجب طاعته ( 3 ) ) فيما يأمر به و ينهى عنه الا فيما يخص نفسه أو في العبادات قال عليلم و ليس من شرط صحة إمامته وقوع الاجماع عليها كما زعم صاحب الكافى لان ذلك لم يكن في واحد من الائمة أبدا بل وقع الخلاف في كل واحد فيؤدي إلى بطلان إمامة كل واحد بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و فى ذلك إجماع الامة على الاخلال بواجب و هي الامامة و قال في المغني بل يعتبر الاكثر عند الهادي قال مولانا عليلم و الاولى أن لا يعتبر ذلك الا العامي في معرفة علم الامام عملا بالترجيح عند اختلاف الناقلين لا ذلك بل تصح إمامة من لم يقل به الا أقل علماء زمانه ( 4 ) ( و ) تجب ( نصيحته ( 5 ) و ) تجب أيضا ( بيعته ( 6 ) ان طلبها ) أى إذا طلب الامام من بعض المكلفين أن يبايعه ( 7 ) على طاعته وجب عليه أن يبايعه ( 7 ) ( و تسقط عدالة من أباها ( 8 ) ) أى من أبى أن يبايع الامام و قد طالبه ] الامامة و ثبوتها و بعد ذلك يجب علينا اعتقاد صحتها و فعل ما يترتب عليها و لا يمتنع أن يترتب القطعي على أمر ظني كما قيل في حق المجتهد إذا رجح له بعض الادلة فانه يجب عليه أن يعمل بما ترجح له قطعا و ان كان أصل الترجيح ظني و ذلك منصوص في مواضعه من أصول الفقة اه املاء مي ( 1 ) بل يجب البحث و معناه في ن ( 2 ) لا بالظن و الشهادة ذكره في الكافي و الشافي اه ن و قيل بل يثبت بالشهادة كما يثبت بها النسب اه هبل و قواه المفتي ( 3 ) قال في مهذب ص بالله و لا يجوز الاخلال بطاعة الامام و لا الشك في إمامته لاجل تخليط العمال لان عمال النبي صلى الله عليه و آله و الوصي عللم حدث منهم الحوادث الكبار و لم يقدح في النبوة و الامامة دونها و أحداث أصحاب علي عليلم لا تنحصر اه باللفظ قال م بالله الائمة ثلاثة صحيح الباطن و الظاهر فهذا يفوز هو و أصحابه الثاني حسن الظاهر فاسد الباطن فهذا يهلك و ينجو أصحابه الثالث فاسد الظاهر و الباطن فهذا يهلك هو و أصحابه اه ياقوتة بلفظها ( 4 ) بل و ان لم يقل بإمامته أحد فتجب عليه حيث كملت فيه الشروط و يكون هذا أول مجيب قرز ( 5 ) أما النصيحة فتجب لكل مسلم اه بهران ( 6 ) و هي وضع اليد على اليد و إذا طلب منه اليمين وجبت ( 7 ) و كانت ألفاظ بيعة الامام ص بالله عليلم أن يقول بعد بسط يده أنا أبايعك على كتاب الله و سنة رسوله و على الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و موالاة ولينا و معاداة عدونا و الجهاد في سبيل الله بين أيدينا فإذا قال الرجل نعم قال عليك عهد الله و ميثاقه و أشد ما أخذ الله على نبي من عقد أو عهد فيقول الرجل نعم فيقول الامام بعد ذلك الله على ما نقول وكيل اه ح هداية و إملاء سيدنا أحمد بن حابس ( 8 ) مسألة

/ 87