[ الجزء الرابع من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الازهار في فقه الائمة الاطهار انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله ( تنبيه ) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة بحواشيها قرئت على شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 1207 ( تنبيه آخر ) جميع الحواشي الموجودة بالاصل و التعاليق التي بين الاسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الاصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول و إذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا و إذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيز يا و داخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا ( 1 ) و بعد تمام الحاشية الاصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب و ما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها و كذا الحواشي الصغيرة بين الاسطر في الاصل متعذر كتابتها و وضعها بين الاسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي و التذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا و جعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة و هو علامة للكلام المختار لديهم و هو بهذا اللفظ قرز لانه يوجد تقرير بلا نقط و أما تبيين رموز الحروف التي في الاصل أو في الحواشي من اسماء العلماء أو أسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في مقدمة مستقلة مع ترجمة المؤلف و تراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب و هي موضوعة مع هذا الكتاب في أول الجزء الاول ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الايمان أعلم ان لليمين معنيين لغوي و اصطلاحي أما اللغوي فلفظ اليمين على ما ذكره أصحابنا ( 1 ) مشترك بين معان خمسة و هي الجارحة ( 2 ) و الجانب ( 3 ) و القوة ( 4 ) و الرابع الشيء السهل ( 5 ) و خامسها القسم هكذا في الانتصار قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي أنها حقيقة في الجارحة ( 6 ) مجاز في سائرها و أما الاصطلاحي فاليمين قول ( 7 ) أو ما في معناه يتقوى به قائله على فعل أمر ( 8 ) أو تركه ( 9 ) أو أنه كان أو لم يكن ( 10 ) و هذا الحد يعم ما تجب فيه الكفارة و ما لا تجب فيه و الماضي و المستقبل و الذي في معنى القول هو الكتابة و الاصل في الايمان الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و احفظوا ( 11 ) ايمانكم و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير ( 12 ) و أما الاجماع فظاهر ( فصل انما ] ( 1 ) مشكل عليه في أكثر النسخ و لعله الصواب لانه لا يختص بذلك أصحابنا بل في أصل اللغة ( 2 ) قال تعالى و ما تلك بيمينك يا موسى ( 3 ) قال تعالى و ناديناه من جانب الطور الايمن ( 4 ) قال تعالى و السموات مطويات بيمينه أى بقوته اه صعيتري قال الشاعر ان المقادير في الاوقات نازلة فلا يمين على دفع المقادير أى لا قوة و سميت أحد اليدين باليمنى لزيادة قوتها بالنسبة إلى الاخرى و سمى الحلف يمينا لافادة القوة على المحلوف عليه اه حاشية هداية ( 5 ) قال تعالى ياتوننا عن اليمين أي يسهلون الامر في الدين و يقربون لنا الضلالات اه زهور و في بعض الحواشي ما لفظه ينظر في قوله اليمين بمعنى الشيء فليطالع في كتاب اللغة و التفسير في قوله يأتوننا عن اليمين ( 6 ) يعني العين اليمنى و اليد اليمنى و الرجل اليمنى و الاذن اليمنى و منه قوله و ما تلك بيمينك يا موسى و القسم ( 7 ) مخصوص ( 8 ) في المعقودة ( 9 ) في اللغو ( 10 ) الغموس ( 11 ) قيل المراد عن الاكثار من الحلف و قيل من الحنث عن أبي على إذا لم يكن البقاء على اليمين معصية فلو حلف لافعل مباحا فهل يلزمه حفظ اليمين هنا فلا يجوز الحنث أم يجوز قلنا في ذلك خلاف قيل يجوز و قيل لا يجوز و في الاحكام قال ما معناه معنى الحفظ و التكفير لها إذا حنث فيكون المعنى أن لا تهمل و قد ذكر معنى هذا في الشرح ان الحفظ أن لا يحنث و إذا حنث لا يترك الكفارة اه من الثمرات ( 12 ) و ليكفر اه ح أثمار و قوله في خبر آخر و هو كفارته
* فهرست الهامش الجزء الرابع من شرح الازهار * الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال
[ يوجب الكفارة ) من الايمان ما جمع شروطا ثمانية الاول ( الحلف من مكلف ) فلا تنعقد اليمين من صغير و لو حنث بعد البلوغ و لا من مجنون و في السكران ( 1 ) الخلاف و لا يشترط الحرية ( 2 ) عقد أو لا حلا ( 3 ) الثاني ان يكون من ( مختار ) فلو حلف مكرها لم تنعقد ( 4 ) اليمين عندنا ( 5 ) خلاف أبي ح الثالث أن يكون من ( مسلم ) فلو حلف في حال كفره لم تنعقد ( 6 ) يمينه بمعنى لا تجب عليه الكفارة ( 7 ) الرابع أن يكون الحالف ( أخرس ( 8 ) ) فلو كان أخرس لم تنعقد يمينه لان من شرطها التلفظ باللسان قال عليه السلام و الاقرب أنها لا تنعقد من الاخرس بالكتابة ( 9 ) لان الكتابة كناية عن التلفظ فهي فرع و اللفظ أصل و لا ثبوت للفرع مع بطلان أصله الخامس أن يكون الحلف ( بالله ( 10 ) أو بصفته ( 11 ) لذاته أو لفعله ( 12 ) لا يكون على ضدها ( 13 ) فلو حلف بغير ذلك لم تجب كفارة و صفات ذاته ( 14 ) كالقدرة و العلم و العظمة و الكبرياء و الجلال ( 15 ) و نحو و حق الله ( 16 ) و معناه و الله الحق وصفة أفعاله التي لا يكون على ضدها ( كالعهد ( 17 ) و الامانة ] معناه كفارة الاثم و خبرنا به أولى لانه يقتضي الحظر اه مشارق أنوار قال المفتي و الاولى ان الاصل البراءة و تحمل أخبار التكفير على الندب جمعا بين الادلة لانه الواجب مهما أمكن ( 1 ) تنعقد قرز ( 2 ) اى حال الحلف ( 3 ) أى حال الحنث ( 4 ) الاينوية ( 5 ) أما لو أكرهه امام أو حاكم انعقدت لئلا تبطل ( فائدة ) ولايتهما اه ثمرات ( 6 ) الا الموجبة فتنعقد و الدافعة اه ح لي قرز و لا كفارة قرز ( 7 ) بل يجب و لا يصح منه إخراجها يقال ما انعقدت ( 8 ) و هذا في المركبة و أما هي فتنعقد منه و معناه في ح لي في فصل المركبة طاري أو أصلي اه ح لي لفظا قرز ( 9 ) و تصح من الصحيح بالكتابة اه ح لي لفظا قرز ( 10 ) ( مسألة ) من قال لله لا فعلت كذا لم يكن يمينا لان المد حرف من الجلالة فإذا حذفه لم يصح و كذا من قال و الله و رققها و لم يفخمها فليس بيمين لان التفخيم كالحرف منها ذكره الغزالي اه بيان ما لم يكن عرفه أو قصده اه مفتي و قرره الا أن يكون عرفه أو قصده قرز نحو و الله ( 11 ) كالرحمن ( 12 ) و الفرق بين صفات الذات و صفات الافعال ان كل اسم دخله التضاد فهو من صفات الافعال نحو يرزق و لا يرزق و يعطى و لا يعطى و يرحم و لا يرحم و نحو ذلك صفات الذات لا تضاد فيها نحو سميع و عليم وحي و موجود و لا يجوز أن يكون باضداد هذه الصفات ذكر ذلك المرتضى محمد بن الهادي عن كب من شرح الاساس الكبير ( 13 ) و أما التي يجوز عليها ضدها مثل النعمة و الرضاء و السخط و الارادة و الكراهة فليست بيمين اه بيان ( 14 ) يعني كالقادرية والعالمية لان الله تعالى لا قدرة له و لا علم يوجبان كونه قادرا و عالما بل هو قادر عالم لذاته عند أهل العدل لكن جرى عليه السلام مجرى الاصحاب لان القدرة و العلم لا يحلان الا في الاجسام و الله تعالى ليس بجسم اه يقال قد تطلق القدرة بمعنى القادرية و العلم بمعنى العالمية لانها لفظة مشتركة و قد ذكره في الخلاصة و غيرها فلا اعتراض ( 15 ) مع الاضافة إلى الله تعالى اه بيان بلفظه أو نية قرز ( 16 ) الا أن يريد حقا من حقوق الله تعالى فليس بيمين كالصلاة و الزكاة و نحوها لانه من الصرف اه شامي ( 17 ) ( مسألة ) من حلف بصفة الله تعالى ذاتية
مسألة اذا قال رجل حرام عليه كذا كل ما حل حرم
من صفات أفعال الله تعالى
فان قلت ما معنى كون العهد والامانة واللمة ؟
[ و الذمة ) و كذلك الميثاق ( 1 ) و العدل و في الوسيط للغزالي ( 2 ) انما لا يطلق من أسماء الله تعالى الا عليه كالله و الخالق و الرازق و الرحمن فهذا صريح و ما يطلق عليه و على غيره فكناية ( 3 ) كالرحيم و الجبار و العليم و الحكيم و الحق و ما كان لا تعظيم فيه فليس بيمين و لو نوى كقوله و الشئ ( 4 ) و الموجود ( 5 ) ( نعم ) و لا تنعقد اليمين الا أن يحلف بما تقدم ( أو ) يحلف ( بالتحريم ( 6 ) فانه بمنزلة الحلف بالله في إيجاب الكفارة حكى ذلك أبو مضر عن القاسم و الهادي وم بالله و حكي أيضا عن الناصر و الشافعي و في الكافى عن السادة ( 7 ) أنه ليس بيمين و قال أبوح أنه كناية في اليمين و لا بد في الحلف بالله تعالى أو بالتحريم من أن يكون الحالف مصرحا بذلك ) اى بلفظ الحلف و التحريم أو كانيا ( 8 ) و كيفية التصريح بالحلف بالله أو بصفاته هو أن يأتى باى ] كالقدرة و العلم و الحياة و الوجه و نحو ذلك أو صفة فعل كالعهد و الميثاق و الامانة و نحو ذلك فان أضافها إلى اسم الله نحو و قدرة الله و عهد الله فصريح يمين و ان لم يضفها فكناية تحتاج إلى النية ذكره الصعيترى و ابن مظفر اه مقصد حسن و معناه في البيان و لفظه ( فرع ) من حلف باى صفات ذاته كالقدرة و العلم و الحياة و العظمة و الكبرياء و الجلال و الملك و الوجه و هو الذات و المراد في هذه الصفات حيث أضافها إلى الله أو نواه و كذا باي صفات الله أفعاله التي لا يوصف بنقيضها كالعهد و الميثاق و الذمة و الامانة و العدل و الكرم اه بيان فان قلت ما معنى كون العهد و الامانة و الذمة من صفات أفعال الله تعالى قال عليه السلام العهد من الله وعده باثابة المطيع و الامانة الوفاء بالوعد و الذمة الضمانة و الالتزام وكلها راجعة إلى القسم يصدق الله و هو لا يكون على ضد الصدق اه غيث ( 1 ) و كذا الصفة التي لا يوصف بها على الاطلاق الا الله تعالى كالكريم و الخالق و الرازق و العدل و الحكيم و الرؤف و الرحيم فان هذه صفات أفعال لا يتصف بها على الاطلاق الا الباري عز و جل و هذا خلاف ما ذكره الغزالي اه غيث و منه الحلف بالايمان المأثورة اه هداية الاربع عن النبي صلى الله عليه و آله اثنتان و هما و الذي نفس محمد بيده و لا و مقلب القلوب و عن علي عليلم منها اثنتين و الذي نفس ابن أبي طالب بيده و الذي فلق الحب وبرأ النسمة اه هامش هداية فانه يحنث الا أن يريد الله اه ن قرز مع الاضافة إلى الجلالة اه بيان ( 2 ) قلت و هذا موافق للمذهب كما ترى اه غيث و في البيان تفصيل اخر ( 3 ) المختار أنه صريح ما لم ينو الله قرز ( 4 ) لان الشيء لا يجوز على الله تعالى الا مع تقييد نحو لا كالاشياء ليفيد المدح عند القسم و الهادي عليهما السلام اه أساس ( 5 ) المختار انه يمين إذا نواه يعني الله تعالى اه ينظر فكنايات الايمان محصورة لان النية ترفع الاشتراك اه بحر معنى في الموجود لا في الشيء فمستقيم الكتاب قرز ( 6 ) ( مسألة ) إذا قال رجل حرام عليه كذا كل ما حل حرم فانه إذا حنث أول مرة لم يزل يحنث لان كلما يحنث مرة وقعت يمين آخرى لان كلما للتكرار اه تعليق و لفظ البيان فلو قال حرام على اللحم كلما حل حرم فالأَقرب انه متى حنث مرة انعقدت يمين ثانية و كذلك كلما حنث اه بلفظه من أول الايمان بقدر ورقة ( 7 ) قال الامير الحسين المراد هنا جميع أهل البيت عليهم السلام ( 8 ) يعني
لفظ القسم بالفارسية
معنى القسم بأيم الله
حروف القسم تنبيه إذا أتى بالقسم ملحونا الخ
موجب الكفارة من الايمان ما جمع شروطا ثمانية
[ حروف القسم المعروفة مع الاسم و أمهات حروف القسم هى الباء ( 1 ) و التاء و اللام و الواو نحو بالله لافعلن أو بحق ربي لافعلن و التاء نحو تالله لافعلن و الواو و نحو و الله لافعلن و اللام فيما يتضمن معنى التعجب ( 2 ) نحو قولهم لله لا يؤخر الاجل اى و الله لا يؤخر الاجل و كذلك لو قال و ايم و هيم ( 3 ) الله فهو صريح عندنا و اما صريح التحريم فذكر الفقيهان ح ى انه لا فرق بين قولك حرام علي أو حرام مني ( 4 ) في ان ذلك صريح يمين قيل ى و ذكر الاميرم و السيد ح و الفقيه ل ان الصريح حرام علي ( 5 ) أو حرمته على نفسي و أما قوله حرام مني فكناية ( 6 ) قال عليه السلام و ذكر بعض أصحابنا المتأخرين ( 7 ) ان قول القائل حرام جوابا ( 8 ) لمن قال افعل ( 9 ) يكون يمينا و هو محتمل قيل ع فان قال حرام بالحرام فمن المذاكرين من قال يكون يمينا و منهم من قال لا يكون يمينا ( 10 ) تنبيه إذا أتا بالقسم ملحونا معرب فقيل ح لا تنعقد و قيل ع بل تنعقد ان كان عرفا ( 11 ) له قال مولانا عليه السلام و هذا أصح لانهم قد ذكروا أن اليمين بالفارسية تنعقد و لا بد في الصريح من الايمان من أن يكون قد ( قصد إيقاع اللفظ و لو ) كان ذلك ( أعجميا ( 12 ) و ان لم يقصد معناه فلو سبقه لسانه إلى اللفظ و لم يقصد إيقاعه لا يكن ] في يمين القسم لا في التحريم لان التحريم لا كناية له ( 1 ) فلو قال رجل لآخر بالله ليأكلن أو ليقعدن كذا كما يعتاده كثير من الناس عند الاكل و غيره قاصد لليمين فانما قصد المساعدة على الاكل أو نحوه فانها لا تكون يمينا الا مع النية فقط مع انه قد أتى بحرف القسم فان لم يأت بشيء منها بل قال الله لافعلن كذا أو ما أشبهه كان يمينا و اعرابه بالفتح أو الضم أو الجر ذكره في البحر قال فيه و هو كناية و قال الامام ى بل صريح اه بيان قرز ( قوله ) كان يمينا لقوله صلى الله عليه و آله لركانة الله ما أردت الا واحدة و لقوله صلى الله عليه و آله لا بن مسعود الله انك قتلته ( فائدة ) قال ص بالله عليه السلام من قال استغفر الله عقيب يمينه نادما انحلت يمينه ما لم يكن في حق آدمي ظاهره و لا كفارة عليه اه ديباج ( 2 ) قيل و كذا في غيره يكون يمينا و الذي صرح به أهل العربية كابن الحاجب و غيره أن ذلك مقصور على ما تضمن معنى التعجب فقط قرز ( 3 ) أيم مخفف من أيمن و أيمن جمع يمن و هيم أصله جمع أيم تبدلت الهمزة هاء فقلبت هيم و المعنى قسمي بايمن الله الصادرة عنه تبارك و تعالى فكأنه قال أقسم بايمان الله حين قال و أيم الله أو هيم الله ( 4 ) أو مني حرام قرز ( 5 ) أو علي حرام اه بيان ( 6 ) بل صريح قرز ( 7 ) الفقية س و غيره ( 8 ) و كذا ابتداء ( 9 ) و قيل لا يكون يمينا و قواه لي و قيل أنه يكون يمينا إذا نواه و قواه المفتي ( 10 ) قيل الا أن ينويه اه ينظر اذ لا كناية في التحريم قرز ( 11 ) أو يريد صحتها أو كان لا يعرف العربية قاصد للصرف صحت اليمين اه بيان قرز و لو أتى بالقسم ملحونا عارفا لذلك قاصدا لاخراجه عن القسم باللحن فلا كفارة و جاهلا للاعراب انعقدت اه ح لي الا أن تكون اليمين حقا للغير انعقدت يمينه و في الكوكب يعاد عليه القسم معربا ( 12 ) و لفظها خداى بيار و المعنى في خداى الله و معنى بيار لا فعلت كذا اه بحر
[ يمينا و عن الناصر و الصادق و الباقر ان الصريح يحتاج إلى النية ( أو كانيا ( 1 ) قصده و المعنى ( 2 ) اى قصد اللفظ و المعنى ( بالكتابة ) و صورتها ان يكتب بالله لافعلن كذا أو نحو ذلك من الصرائح و أما لو كتب الكناية نحو ان يكتب أقسم لا فعلن كذا قال عليه السلام فالأَقرب أنه يكون يمينا مع النية كالنطق قيل ف و النية تكون عند ابتداء الكتابة ( 3 ) ( أو احلف ) مثال ذلك أن يقول احلف لافعلن كذا فانه يكون يمينا إذا نواه فأما لو قال احلف بالله كان صريحا لا يفتقر إلى النية ( أو أعزم أو أقسم ( 4 ) أو أشهد ) فانها مثل ( 5 ) احلف فيما تقدم ( أو ) يقول الحالف ( علي يمين ( 6 ) فان هذه يمين إذا نواها ( أو ) قال علي ( أكبر الايمان ( 7 ) مريد للطلاق ( 8 ) فان أراد الطلاق لم يكن قسما ( 9 ) الشرط السادس ان يحلف ( على أمر مستقبل ( 10 ) ممكن ) فان حلف على أمر ماض أو على فعل ما لا يمكن لم يوجب كفارة بل يكون لغوا أو غموسا فلو حلف ليزين الفيل و هو يظن أنه يمكن وزنه فانكشف تعذره كانت لغوا و ان كان يعلم ( 11 ) أنه لا يمكنه كانت غموسا الشرط السابع ان يكون الحالف حلف ( ثم حنث بالمخالفة ( 12 ) فاما مجرد الحلف فلا ] ( 1 ) في التحريم لانه لا كناية فيه قرز ( 2 ) و هو اليمين التي توجب الكفارة اه ذنوبي ( 3 ) و لا يشترط الاصطحاب إلى آخرها قرز و قيل يشترط ( 4 ) و كذا أنا حالف و مقسم و كذا حلفت و عزمت و أقسمت و هذا حيث لم يقل في الجميع بالله فان قال فصريح اه ح لي لفظا قرز أما قوله أشهد الله لا فعلت أو لقد فعلت فهل هو صريح بياض ( 5 ) يعني كناية ما لم يضم الجلالة اه و معناه في البيان ( 6 ) و قد ذكر عليه السلام من قال يميني على يمينك هو مثل علي يمين و يكون يمينا ذكره الامام ى و قال في التذكرة لا يكون يمينا اه بيان قال في البستان ان لم يجر به عرف و الا كان يمينا منشاء ( 7 ) لعم فصارت كنايات الايمان محصورة عندنا في هذه الصور السبع فان قلت هل هي منحصرة لفظا و معنا أو على المعنى فقط بحيث لو قال التزمت يمينا أو حتمت على نفسي يمينا كان مثل قوله علي يمين في لزوم الكفارة قلت الذي يظهر لنا و الله أعلم انها منحصرة في هذه المعاني السبعة و ان اختلف اللفظ بدليل انها تنعقد من العجمي إذا جاء بها بلغته كما تقدم و إذا انعقدت من العجمي إذا جاء بلغته كما تقدم فكفى بذلك دليلا على أن المعتبر هذه المعاني السبعة و لا عبرة باللفظ و ان اختلف اه غيث أعلم ان كنايات الايمان محصورة في المعنى لا في اللفظ فإذا وافق معنى أي هذه الالفاظ المذكورة غيرها من الالفاظ و معناه معناها انعقدت اليمين اه ح أثمار قرز و كنايات الطلاق و العتاق محصورة قرز و هو القسم الا أن يريد الطلاق و هو في عرف العوام أكبر اه نجري منشئا قرز اه هداية لا إذا كان اقرارا فلا يكون يمينا منشئا ( 8 ) العبارة توهم أنه لو لم يرد الطلاق كان صريحا و ليس كذلك بل لا بد من القصد و الا فلا كاعزم و نحوه كما في الفتح و لذي حذف مريد للطلاق ( 9 ) و ان نواهما معا وقعا اليمين و الطلاق اه بحر و قيل لا يقع الطلاق و لو اراده ( 10 ) عازما عليه كأكل و شرب ( 11 ) صوابه و ان لم يظن صدقها ( 12 ) أو عزم فيما هو ترك