مال المصالح مذكورة نظما - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ ( الخمسة ) الناصبون له فانه لا ينعزل بذلك ( و ) الامر الرابع ( عزله ) من جهة الامام فينعزل ( 1 ) بعزله ( إياه ( 2 ) و ) الامر الخامس ( عزله نفسه ) فينعزل بذلك لكن بشرط ان يكون ذلك ( في وجه من ولاه ( 3 ) ) من الامام أو الخمسة ( 4 ) ( و ) الامر السادس إذا كان منتصبا من الخمسة أو من باب الصلاحية و ليس في الوقت إمام فانه ينعزل ( بقيام ( 5 ) امام ) ( فصل ) في بيان ما يوجب نقض الحكم و ما لا يوجبه ( و ) هو ان نقول ( لا ينقض حكم حاكم ( 6 ) الا بدليل علمي كمخالفة ( 7 ) الاجماع ( 8 ) ) و الكتاب ( 9 ) أو السنة المتواترة ( 10 ) الصريحة فهذا يجب عليه نقضه ( 11 ) قال في الانتصار و ينقض الحكم إذا صدر عن قياس أو اجتهاد و خالف خبر الواحد ( 12 ) الصريح ( 13 ) ) ] تنفيذ الحدود ( 1 ) و ان لم يعلم بالعزل بخلاف ما إذا انعزل بالموت فلا بد من العلم بل لا فرق بين موته و عزله في انه ينعزل قبل علمه و لعل الفرق أنه ينعزل باللفظ إجماعا و باختلال شرط من شروط القضاء بخلاف الموت ففيه الخلاف ( 2 ) قال الامام ي و لا يجوز للامام أن يعزله الا لمصلحة فان خالف انعزل القاضي و عصى الامام اه زهور و إذا عزل نفسه فلا بد أن يرضى الامام و كذا الخمسة ليس لهم عزله الا لمصلحة اه ن و في البحر قلت و ان أقر أنه عزله لا لمصلحة فقدح في عدالته يحتمل أن لا ينفذ عزله و تصرفاته حتى يتوب لكن ينعزل قبل ثبوته لخلل أصله ( 3 ) أو علمه بكتاب أو رسول قرز ان قبل الامام و نحوه العزل و الا لم ينعزل اه ح لي و مثله في شرح الفتح ( 4 ) قال في التذكرة أو مثلهم ( 5 ) أو محتسب حيث تنفذ أو آمره اه ح لي لفظا و ان معنى ( 6 ) و كذا حكم حاكم الصلاحية و منصوب الخمسة و منصوب المحتسب إذا رفع إلى الامام أو منصبه و قد كان وقع ذلك الحكم بالتحكيم و نحوه قبل ولاية الامام أو في زمنه لكن في بلد ولايته فانه لا ينقضه الامام و حاكمه الا بمخالفة قاطع اذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم و نحوه في زمن الامام فائدة اه ح لي لفظا قرز ( 7 ) قال المؤلف أو انكشاف أمر لو ظهر له أي للحاكم لم يحكم معه أي مع ظهور ذلك الامر و نحو ذلك فانه ينقض حكمه كأن يحكم لزيد باليد ثم ينكشف كون اليد طارئة اه ح فتح أو لانكشاف بينة ناقضة لبينته التي قد حكم بها الحاكم من نقل أو غيره كأن يحكم ببينة زيد أنه شرى الدار من عمرو ثم تقوم بينة اخرى أن عمرا أقر بها قبل البيع لبكر قرز و كذا لو أقر المحكوم له بعد الحكم بعدم استحقاقه لما حكم له به قرز ( 8 ) كسقوط العصبات مع ذوي الارحام ( 9 ) كالفسخ بين المتلاعنين بعد ثلاثة أيمان ( 10 ) كبيع ام الولد عند الهادي ( 11 ) أو غيره ان لم ينقضه ( 12 ) اذ شرط صحة القياس أن لا يعارض نص لقوله تعالى فردوه إلى الله و الرسول و نحوها اه بحر قلت الاقرب انه لا ينقض بذلك لوقوع الخلاف في الترجيح بين الخبر الا حادي و القياس الظني بين الاصوليين و الحكم يرفع الخلاف فيصير قطعيا فلا ينقض بظني اه بحر و اما رجوع عمر فذلك تغير اجتهاد و لم ينقض ما قد حكم به و الآية نقول بموجبها اذ القياس طريق شرعي ( 13 ) و لرجوع عمر عن مفاضلة الاصابع في الدية حين بلغه قوله صلى الله عليه و آله في كل اصبع عشر من الابل و عن توريث المرأة من دية زوجها لكتابه صلى الله عليه و آله إلى الضحاك أنه يؤرثها اه بحر بلفظه و أيضا أن عمر نقض حكمه في رجم الحامل لما خطأه علي عليلم قال مولانا و فيه نظر لانه يحتمل أن عمر لم يكن قد حكم بل هم [ ( و لا ) ينقض ( 1 ) حكم ( محكم خالفه ) في الاجتهاد ( الا بمرافعة ) نحو ان يحكم الخصمان رجلا فحكم بينهما ثم قامت الدعوي عند القاضي فخالف اجتهاده ما قد حكم به المحكم فانه ينقضه بذلك فان لم يترافعا لم يكن له نقضه و هذا مبنى على ان التحكيم لا يكون ولاية ينفذ بها الحكم و قال م بالله وك و ابن أبي ليلا و حكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي و الناصر ان ذلك ولاية ( 2 ) فعلى القول الاول إذا رفع إلى حاكم أمضاه بشرط أن يوافق مذهب نفسه و على القول الثاني هو ماض و لا ينقضه إلا أن يخالف دليلا قطعيا قال علي خليل و ليس للحاكم المنصوب اعتراضهما وفاقا و لا لاحدهما أن ينقضه بنفسه وفاقا قيل ع و يجوز التحكيم في موضع ( 3 ) ينفذ فيه أمر الامام بخلاف نصب الخمسة و انما يحكم المحكم فيما لا يحتاج فيه إلى الامام لا اللعان و الحدود قيل ع و إذا لم يكن امام و هو يصلح للقضاء فحكمه نافذ عند السيدين فالم بالله يقول لان التحكيم ( 4 ) طريق و أبو ط يقول من باب الصلاحية أما لو كان المحكم لا يصلح للقضاء لفسق أو جهل أو نحو ذلك ( 5 ) قال مولانا عليلم فلعل حكمه لا يصح اتفاقا و قيل ع أنه ( 6 ) على الخلاف بين السيدين و فيه نظر ( و من حكم بخلاف مذهبه ( 7 ) عمدا ) كان الحكم باطلا و ( ضمن ( 8 ) ) ما فات لاجله من الحقوق ( إن تعذر ) عليه ( التدارك ( 9 ) ) من أيدي الخصوم ورده لصاحبه ( و ) أما إذا حكم بخلاف مذهبه ( خطأ ) منه فان كانت المسألة ظنية ( نفذ ) حكمه ( في ) ذلك ( الظني ( 10 ) ) لئن الجاهل إذا قضى بشيء يظن انه موافق لاجتهاده كان كالمجتهد إذا حكم بما ادى اليه ظنه ثم ترجح له خلافه فانه لا ينقض ما قد صدر ] أن يحكم فلما خطأه علي عليلم رجع عن ذلك العزم اه غيث ( 1 ) فرع و لا بد أن يكون هذا المحكم ممن يصلح للحكم و قيل ع لا يجب ذلك اه ن و لا يكون التحكيم الا حيث كان في زمن الامام و بلد ولايته و الا فمن باب الصلاحية اه و لفظ ن و محل الخلاف في التحكيم و هو حيث يكون في زمن امام و حيث يليه ايضا و اما في خلافه فيصح اما من طريق التحكيم و الا من طريق الصلاحية اه بلفظه ( 2 ) و اختاره الامام شرف الدين لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ( 3 ) بل لا يكون إلا كذلك فاما في موضع لا ينفذ فيه امره فهو ذو ولاية فلا ينقض حكمه لانه يكون من باب الصلاحية ( 4 ) يعني توليه ( 5 ) الارتشاء ( 6 ) هل التحكيم ولاية أو وكالة و قيل الخلاف في الولاية في صحة تولية الفاسق ( 7 ) بغير أمر الامام قرز أو مذهب امامه و قد عين قرز ( 8 ) و يقتص منه قرز من ماله بما لا يجحف قرز فان لم يكن له مال بقي في ذمته ( 9 ) بما لا يجحف ( 10 ) أي أخطأ في دليل المسألة أو كان الحاكم مقلدا و حكم بخلاف مذهب من قلده على سبيل الخطأ و قد قال في المسألة قائل فيكون محلا للاجتهاد اه لمعه

مال المصالح مذكورة نظما

[ به الحكم ( و ما جهل كونه قطعيا ( 1 ) ) نفذ ايضا و صار ( 2 ) كالظنى مثاله ان يحكم هدوي ببيع أم الولد خطأ و يجهل كونها قطعية فانه ينفذ حكمه حينئذ ( 3 ) لئن الخلاف في كون المسألة قطعية ام اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات مع الجهل ( و تدارك في ( 4 ) العكس ) و هو حيث تكون المسألة قطعية و يعلم كونها قطعية ويحكم بخلاف مذهبه ( 5 ) خطأ فان حكمه حينئذ يكون باطلا و يلزمه ان يتدارك ( 6 ) ما حكم به و يسترجعه بأى ممكن ( فان ) كان الحق قد فات و ( تعذر ) تداركه ( غرم ) القاضي ( من بيت المال ( 7 ) ) و وجهه ان بيت المال للمصالح و الحاكم من جملتها فيغرم منه ( و اجرته ( 8 ) ) على القضاء ( من مال المصالح ( 9 ) و سواء كان غنيا أم فقيرا قيل ف و إذا كان غنيا أعطى قدر كفاية السنة كما فعل علي عليه السلام لشريح ( 10 ) ( و منصوب ] ( 1 ) الاولى فيما لم يجمع على كونه قطعيا لانه يلزم من العبارة نفوذ حكمه فيما جهل كونه قطعيا من المجمع على كونه قطعيا و ليس كذلك كما عرف من التوجيه اه محيرسي و المراد إذا كان عالما بالتحريم على مذهبه لكن التبس عليه هل المسألة قطعية أو ظنية و حكم خطأ اه و لفظ حاشية يعني نسي كونه قطعيا و ظن أن مذهبه الجواز فينفذ الحكم لكونه نسي أمرين مذهبه و كونها قطعية فأثر هنا الجهل للخلاف ( 2 ) فلا ينقضه مؤيدي و للهدوي نقضه ينظر كما في البيان و هل يجب عليه نقضه ان علم سل و الظاهر انا ان قلنا يجب عليه نقض حكم المؤيدي وجب عليه نقض حكم نفسه و الا فلا و لعله لا يجب كما هو ظاهر الكتاب قرز ( 3 ) قوى و عن سيدنا إبراهيم حثيث و الصحيح أنه ينقض حكمه و قرره الشامي و مشايخ ذمار و انما ذلك حيث لم يرد في المسألة لا كونها قطعية و لا ظنية ينظر و المذهب ما في الشرح ( 4 ) و صورته حيث حكم ببيع أم الولد و هو عالم انها أم ولد و ان الدليل القطعي و لم يعلم هل هو في النفي أو الاثبات ( 5 ) نحو أن يحكم بصحة بيع أمة فينكشف كونها أم ولد و مذهبه تحريم بيعها فيجب عليه التدارك اه هبل ( 6 ) و يكون التدارك و الضمان في هذه الصورة من بيت المال اه ح لي لا يدفع مال منه فلا يجب و لو قل على ما قرر ( 7 ) فان لم يكن بيت مال فقال السيد ح أنه يضمن من ماله قيل ف و فيه نظر و الاولى أنه لا يضمن اه ن لفظا و إذا نوى الرجوع على بيت المال متى وجد فله ذلك اه عامر و لو زمن امام آخر قرز لان الارض لا تخلو من بيت المال ( 8 ) و كذا الامام و ظاهر تعليل الشرح انه يجوز له اخذ الاجرة سواء تعين عليه القضاء ام لا لانه قال الوجوب على الامام و لكنه وكيل و فارق الاذان لان الاذان قربة صحيحة و الذي ذكر في مهذب ش و الامام ي في الانتصار أن الاجرة تحرم و تجوز و تكره فيحرم إذا تعين و له كفاية و تجوز إذا كان لا كفاية و سواء تعين أم لا و يكره إذا كان له كفاية و لم يتعين اه زهور و في الغيث في الاجارة ما لفظه و لقائل أن يقول أن القضاء اما فرض عين أو فرض كفاية و كلاهما لا يجوز اخذ الاجرة عليهما و يمكن الجواب بأن الاجرة في مقابلة توفره و وقوفه لها فتحل كأجرة الرصد ( 9 ) مال المصالح سبعة مذكورة في صلح و جزية و خراج و مظالم مجهولة و ضوالهم لقط و خمس كلها تحتاج ( 10 ) جعل علي عليلم

في حكم الاجرة الحاكم

[ الخمسة ( 1 ) ) تكون اجرته ( منه ) أي من المصالح ان كان لها مال ( أو ممن في ) بلد ( ولايته ) يجمعونها ( 2 ) له على وجه لا يوجب التهمة فان كان منهم من يكره ذلك لم يجز اكراهه ( و لا يأخذ من الصدقة الا لفقره ( 3 ) ) لا اجرة على عمله تنبيه ان قيل هل يجوز للحاكم ( 4 ) أن يأخذ من المتحاكمين على قصاصة ( 5 ) الكتاب و على خطه في الحكم ( 6 ) قال عليلم ذلك على وجهين أحدهما يقطع بتحريمه و ذلك أن يأخذ أكثر مما يستحق و يعتبر بأجرة مثله قاض ( 7 ) و انما قلنا ان هذا يحرم لانه اما ان يأخذ بطيبة نفس من الدافع أولى ان لم يكن بطيبة نفس منه كان مصادرة و أكلا لمال الغير بالباطل و ان كان ذلك بطيبة نفس من المكتوب له لم يجز ايضا لانه يكون كالهدية ( 8 ) الوجه الثاني ان يأخذ قدر أجرة المثل و يعرف ذلك بان ينظر لو لم يكن قاضياكم يأخذ على مثل هذا ( 9 ) الكتاب فما زاد فهو لاجل الولاية فالأَجرة على هذا الوجه تحتمل ان تجوز و قد ذكر ابو مضر انه يجوز أخذ الاجرة على قبالة ( 10 ) الحكم و قبالة ] لشريح حين ولاه القضاء في الكوفة في كل شهر خمس مائة درهم و روى عنه صلى الله عليه و آله أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قاضيا و رزقه في كل سنة أربعين أوقية و هي ألف و ستمأة درهم اه شرح أثمار ( 1 ) أو من صلح على مذهبنا و مثله في كب ( 2 ) على وجه لا يعلم كم من كل واحد لا إذا علم ربما طمحت النفس إلى محبة من سلم أكثر أو أنفس و العكس في غيره و لذا قال في المقنع أنه لا يأخذ ممن في ولايته على القضاء الا لضرورة اه شرح فتح و لفظ حاشية و ذلك يكون على أحد وجهين الاول أن يجمعوا له في محضره بحيث لا يعلم من أعطاه و من لم يعطه و من أعطى قليلا أو كثيرا الوجه الثاني ذكره في الافادة و هو أن يفرض له قدرا معلوما على كل بالغ عاقل منهم على سواء و يكون برضاهم الكل اه كب ن ( 3 ) قلت الاحسن أن يكون مصرفا ليخرج الهاشمي الفقير ( 4 ) و الامام ( 5 ) يعني قرآءته ( 6 ) غير نفس الحكم ( 7 ) و لا مصاحبا لقاض ( 8 ) قال في مهذب ص بالله و للامام أن يأذن لمن أراد بقبول الهدية و قد قال صلى الله عليه و آله هدايا الامراء غلول و أهدى لمعاذ ثلاثون رأسا من الرقيق في اليمن فحاول عمر أخذها لبيت المال فقال معاذ طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه و آله فاتى معاذ و الرقيق يصلون فقال معاذ لمن تصلون فقالوا لله سبحانه فقال قد و هبتكم لمن تصلون له و اعتقهم و هذا الذي ذكره ص بالله حيث عرف قصد التقرب منهم كما عرف لانهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه و آله و عرف ذلك من قصدهم اه زهور لفظا وجد لمولانا المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم أن الحاكم المنصوب الذي معه الكيلة و المصروف من بيت المال ما يقوم بما يكون اجرة مثله لا يجوز له إذا خرج لفصل شجار أن يفرض لنفسه اجرة على من خرج عليهم و لو فرض كان من أكل أموال الناس بالباطل قال و كذا نحو الحاكم ممن له مادة من وقف أو بيت مال ( 9 ) مثل صفة القاضي في العلم و حسن الخط قرز ( 10 ) و لو زادت على اجرة المثل و هو مع

في أخذ الاجرة على القضاء

[ الفتوى بالاجماع ( 1 ) لئن الكتب ليس بواجب قيل ف و يحتمل ان يقال لا يجوز ايضا و يكون كلام ابى مضر فيه نظر لئن بعد الحكم يجب عليه التنفيذ و حفظ مال الغير فإذا لم يتم إلا بذكر إسمه في الكتاب لزمه ذلك و لئن هذا لا يعرف ممن تولى القضاء في زمنه صلى الله عليه و آله و سلم و لا في زمن أحد من الصحابة قال مولانا عليلم و لنا على ذلك نظر قال و الاقرب ما ذكره أبو مضر و ذلك لوجوه ثلاثة ذكرها عليه السلام في الغيث ( 2 ) ( كتاب الحدود ) الحد في اللغة هو المنع يقال حدني عن كذا أى منعني و منه سمى السجان حدادا ( 3 ) و أما في الاصطلاح فهو عقوبة ( 4 ) مقدره بالضرب لاستيفاء حق الله تعالى و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الزانية و الزاني فأجلدوا و السارق و السارقة فاقطعوا و قوله في حد القاذف فأجلدوهم ثمانين جلدة و أما السنة فلانه صلى الله عليه و آله رجم ] العقد فقط اه ينظر و لو عقد مع الزيادة على اجرة المثل فلا تحل قرز ( 1 ) ظاهره و لو قد فرض له الامام اجرة من بيت المال ( 2 ) الاول أن اصحابنا ذكروا أن له أخذ الاجرة على القضاء نفسه من بيت المال أو ممن في ولايته و القضاء ان لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية و لم يقدروه بأجرة المثل بل بالكفاية و ان زادت و إذا جاز له ذلك على القضاء جاز و ان كان واجبا فاولى و أحرى القبالة اذ ليست واجبة و انما الواجب عليه التلفظ بالحكم فما قولهم إذا كان لا يحفظ المال في المستقبل الا بان يكتب اسمه وجب أن يكتب فضعيف جدا فان لا يجب على الانسان أن يفعل فعلا يدفع به ما يخاف ان سيقع في المنكرات ثم انا ان سلمنا فانه لا يجب حفظ مال الناس بأكثر من الحكم و الاشهاد اذ لو أوجبنا عليه أكثر من ذلك لم نقف على حد و يلزم أن لو غلب في ظنه أن دارا يسرق منها شيء ألزمناه حراستها إلى ذلك ممن لم يقل به أحد الوجه الثاني أن المحرم عليه هو لو غلب في ظنه كونه رشوة اذ تكليفه لا يقتضي أكثر من ذلك فإذا كان كذلك فلا وجه لتحريم البيع و الشراء و الاجارة عليه و قد ذكر في الزيادات ما غلب على ظنه أنه محاباة و قد قال أصحابنا انه يجوز قبول الهدية إذا كان معتادا لها من قبل و في هذا اشارة إلى ما ذكرنا من أن العبرة بغلبة الظن الوجه الثالث انه قد علم كثير من القضاة ممن تولى القضا انه كان يحب الا يأكل الا من حرفة له يشتغل بها تورعا و تعففا و لم يعده احد قدحا بل قد روى عن داود و سليمان عليهما السلام أن كل واحد إتخذ حرفة يعيش بما حصل منها فكيف يكون ذلك محظورا و من فضلاء زماننا حي الفقية حسن رحمه الله فان اشتغاله بالنسخ مشهور لا يمكن إنكاره مع تولي القضاء و مع شدة ورعه لم يكن ليتحرى فيما يأخذه من اجرة المثل اذ يصعب ضبط ذلك سيما على من كان بمنزلته في الورع و التقشف و لم ينكر عليه أحد في زمانه مع ظهوره لهم اه من الغيث المدرار ( 3 ) قال الشاعر يقول لي الحداد و هو يقودني إلى السجن لا تجزع فما بك من بأس ( 4 ) ليخرج التعزير و نحوه و قيل في حقيقته عقوبة بدنية لاستيفاء حق الله تعالى اه بحر و لا يقال [ ما عزا و العامرية ( 1 ) لاجل الزنى و أما الاجماع فظاهر ( فصل ) أعلم أن الحدود ( يجب اقامتها في ) كل موضع ( مسجد ( 2 ) على الامام و ) على ( و اليه ) و انما يختص الامام بولاية الحد بشرطين و هما ( أن ) يكون ( وقع سببها في زمن و مكان ( 3 ) يليه ) فلو زنى قبل ولاية الامام أو في المكان الذي لا تنفذ أوأمر الامام فيه لم يلزمه الحد و هذه المسألة تحتمل صورا أربعا الاولى أن يقع في وقت الامام و فى ولايته فيلزم الحد اتفاقا الثانية أن يقع لا في زمن الامام و لا في ولايته ( 4 ) فلا يلزم اتفاقا بين م بالله و الهادي عليلم الثالثة أن يقع في زمان الامام في بلد ولايته فيلزمه عندم بالله لا عند الهادي الرابعة ان يقع في زمن الامام و ولايته و لا يقام عليه الحد حتى يقوم امام آخر ( 5 ) فيلزم عند م بالله الامام الآخر أقامته لا عند الهادي ( و ) مع كون ولاية الحدود إلى الامام ( له إسقاطها ( 6 ) ) عن بعض الناس لمصلحة ( و ) له ( تأخيرها ) إلى وقت آخر ( لمصلحة و ) هل للامام ولاية ( في ) إسقاطها ( القصاص ) ] بالضرب لئلا يخرج القطع و الرجم لانه ليس بضرب ( 1 ) كل واحد في قضية ( 2 ) و دار حرب و في البيان ما لفظه و ان دخلها الامام أو أميره بجيش ثم زنى فيها أحد فانه يحده نقل ذلك من الشرح اه ن و هو المختار حيث قد ثبت الحكم له فيها ( 3 ) قال في الافادة و ليس على من زنى في ولاية الامام ان يرفع خبره اليه ليقيم الحد للنهي الوارد في خبر ماعز و غيره عن النبي صلى الله عليه و آله و يأثم ان فعله ( 1 ) و يجزيه ان تاب فيما بينه و بين الله تعالى قال ض عبد الله بن حسن الدواري و إذا قامت عليه البينة بحد أو تعزير فانه لا يجوز له التمكين من نفسه لاقامة ذلك عليه و يجب عليه الهرب و التغلب ما أمكن لان دفع الضرر واجب ( 2 ) و يجب على الامام و الحاكم الاجتهاد في استيفاء الحد منه و لا يجوز للمحدود مقاتلتهم في دفعهم عن نفسه لانهم محقون و ان جاز له الهرب عن الدواري ( 1 ) قد تقدم لصاحب البحر ان الكتم لمن أتى شيئا من هذه القاذورات انما هو ندب فقط اه بحر من أول الاقرار ( 2 ) قيل فيه نظر لانه يلزم في القصاص و نحوه يقال لو وقع سبب الحد في زمن الامام ثم بطلت ولايته ثم عادت و لم يقم ذلك فهل له أقامته بعد عود ولايته سل قال شيخنا الاقرب إلى فهم الكتاب ان له اقامتها لانه وقع سببها في زمان و مكان يليه و الله أعلم اه مفتي و في بعض الحواشي إذا بطلت ولايته ثم عادت سقط الحد اه مي لانه يشترط استمرار الولاية إلى وقوع الحد و هو المختار و قرره مي مسألة إذا زنى الامام فلا حد عليه لانها تبطل امامته باول الفعل فوقع زناه في زمن امام و ان زنى والده حده و قال ح يأمر غيره بحده اه ن بلفظه قلنا لم يفصل الدليل ( 4 ) يقال إذا لم يكن في زمنه لم يكن في بلد ولايته فتأمل و انما أتى بولايته لاجل التقسيم ( 5 ) و لو هو ( 6 ) كما فعله الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لعبد الله بن أبي حين تمكن النبي صلى الله عليه و آله من بني قينقاع و أراد قلتهم و كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي كبير المنافقين في حال الجاهلية فطلب من النبي صلى الله عليه و آله تركهم فكره ثم انه تشفع إلى النبي صلى الله عليه و آله و أكثر في تركهم فتركهم له لما رأى في ذلك من الصلاح [ عن بعض الناس أو يؤخره عنه إذا كان فيه مصلحة عامة فيه ( نظر ( 1 ) ) لانه يحتمل منع ذلك لكونه حقا لآدمي فمنعه حقه ظلم و يحتمل ( 2 ) جوازه كما يجوز تعجيل الحقوق لمصلحة و الاستعانة من خالص ( 3 ) المال ( و يحد العبد ( 4 ) حيث لا امام ( 5 ) في الزمان ( سيده ( 6 ) ) لا غيره و عند ابى ح و أصحابه ليس له حده بحال و عند ش له حده سواء كان ثم امام أم لا قيل ى و فى كلام الشرح ما يقتضى انه لا يحده الا إذا شاهده يزنى أو يقر اربع مرات لا بالشهادة فليس له ولاية على سماعها و قيل س ل إذا شاهده لم يحده لانه لا يثبت الحد بالعلم ( و ) لكن سماع ( البينة إلى الحاكم ( 7 ) ) قال عليلم و هو قوى قال م بالله و الذى يجئ على مذهب يحيى عليلم ان لسيد العبد ] الا حد القذف قبل الرفع فليس له إسقاطه و كذا حد السرقة اه و في ح لي ما لفظه و لو حد سرقة أو قذف ( 1 ) هذا يأتي على الخلاف بين م بالله وط هل تؤثر المصلحة العامة كما يقوله م بالله أو المصلحة الخاصة كما يقوله ط اه ض و مثله في ن و كب ( 2 ) و تكون الدية من بيت المال بل من مال القاتل قرز ( 3 ) و كأنه استعان بالدية ( 4 ) و في الموقوف بعضه يحده الواقف أو وصية اه عامر و المختار خلافه لان الولاية لا تتبعض فلو كان العبد بين اثنين أيهما يحده قيل أن يحده أحدهما في حضرة الآخر فان غاب فلا يبعد أن للحاضر أن يحده بقدر حصته اه مي إذا خشى الفوات أو التمرد قرز و كذا الامة و سواء كان رجل أو إمرأة و لكن هل يعتبر كون السيد عدلا أم لا فيه وجهان لاصش وح و ذلك عام في جميع الحدود كلها لان فاطمة عليها السلام حدت أمة لها و لو فاسقا قرز قيل و لو كافرا و لعله يستقيم حيث العبد كافرا لقوله تعالى و لن يجعل الله للكافرين اه مي و اما المكاتب فهل يحده سيده فيه نظر الاقرب أنه يبقى موقوفا حتى يعتق أو يرجع في الرق و قال في الوافي يسقط حيث لا امام اذ الولاية لا تتبعض و قواه الفقية س و قيل يحده بقدر ما بقي منه الاولى المملوك ليدخل المدبر وأم الولد ( 5 ) لقوله صلى الله عليه و آله إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثلاثا بكتاب الله فان عادت فليبعها و لو بحبل من شعر و هذا أحد روايات حديث أخرجه الستة اه شرح بهران ( 6 ) و لو مع وجود محتسب أي حد كان اه ح لي و له إسقاطه و تأخيره لمصلحة اه ح لي ( 7 ) و هل لولي الصغير أن يقيم الحد على عبد الصغير أو نحوه ذكر في الثمرات انه يحده اه من سورة النور و قيل ليس له حده بل يكون موقوفا على بلوغه و لعله يجوز للغير مباشرة ذلك بامر سيده كما في الحاكم و الظاهر من العبارة أن لسيده أن يحده لترك الصلاة و الردة و لا يصح أن يكون احد الشهود و قيل اما حد الردة فالى الامام و ليس لاحد الامام و الله أعلم ذكر معنى ذلك في البحر و عن سيدنا عامر و لو كان الحد قتلا و هو ظاهر الاز و القياس الصحة و يكون من باب الحسبة و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم و هذا عام في جميع الحدود و ان مات السيد أو انتقل الملك سقط الحد كانتقال امام آخر ( 7 ) و كذا الاقرار اه كب بل يصح إلى السيد ذكره في ن يعني من جهت الصلاحية أو محتسب و لو سيد العبد لانه يفتقر إلى البصيرة و التمييز و الولاية اه بحر و السيد قد لا يختص بشيء من هذه الاوصاف فلهذا كان ذلك إلى الحاكم فان كان هو حاكم صح

/ 87