[ الجناحين ( 1 ) و القلب لابسين لامة الحرب كاملة زاحفين عليهم إرهابا لهم ( فصل ) في بيان ما يجب إذا امتنع الكفار و البغاة عن الرجوع إلى الحق أعلم أن الواجب دعاؤهم أولا ( فان أبوا ) إلا التمادي في الباطل ( وجب الحرب ( 2 ) ) لهم لكن لا يلزم الامام الحرب لهم إلا ( إن ظن الغلب ( 3 ) فيفسق من فر ( 4 ) ) من عدوه حينئذ ( إلا ) أن يكون في فراره ( متحيزا إلى فئة ( 5 ) ) يعني إلا أن يكون الفار يأوي بنفسه إلى ما يمنعه من عدوه و هي الفئة و تلك الفئة إما ( ردء ) و هو المركز الذي يتركه الزاحفون على العدو مستقيما وراء ظهورهم ( أو منعة ) يأوى إليها الفار أى مكان متحصن يمنعه من عدوه إذا كر عليه فإذا انصرف من عدوه ليمنعه منه الرد المذكور أو المنعة المذكورة لم يفسق ( و ان بعدت ( 6 ) ) المنعة و سواء كانت معقلا ام ريسا ( أو ) فر ( لخشية الاستئصال ( 7 ) ) بالسرية ( 8 ) فإذا خشي ذلك ( 9 ) جاز له الفرار و لو إلى الفئة على ما صححه الفقية ل للمذهب ( أو ) خشية ( نقص عام للاسلام ) بقتل الصابر ] الذي قاتلهم من أصحاب الجمل و صفين و النهروان و روى انه عليلم دفع المصحف يوم الجمل إلى بعض أصحابه و أمره أن يقف بين الصفين و يدعوهم إلى حكم الكتاب و الرجوع إلى الحق فرموه و انه قاتلهم بعد أن بدؤوه بالقتال و أشهد الله عليهم ( 1 ) و على كل جناح أمير ( 2 ) مسألة و تحريم القتل في الاشهر الحرم قد نسخ عند الاكثر و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و الرابع قيل وجب و قيل المحرم اه ن و الذي ذكره الامام ي أن الاشهر الحرم ذو القعدة و الحجة و محرم و واحد فرد و هو رجب و مثله في المقاليد و النهاية و هو الاصح اه ان ( 3 ) و العبرة بظن الامام و رئيس القوم لا ظن آحاد الناس اه مفتي قبل الدخول فقط اه ن لا بعده الا بما يأتي و قرز ( 4 ) و كذا في الرفيق إذا فر من رفيقه فالتفصيل واحد ( 5 ) قال في الكشاف قوله تعالى الا متحرفا لقتال و هو الكر بعد الفر يخيل عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه و قوله تعالى متحيزا إلى فئة أخرى الجماعة التي هو فيها سواء قرب أم بعد و عن ابن عمر قال خرجت سرية و أنا فيهم ففروا فلما رجعنا إلى المدينة قلت يا رسول الله نحن الفرارون فقال صلى الله عليه و آله بل أنتم العكارون و انا فئتكم و العكار الكرار اه زهور ( 6 ) مسألة من غلب في ظنه انه إن لم يفر قتل لم يلزمه الفرار إجماعا و في جوازه وجهان الامام ي لا يجوز للآية الكريمة و لا نقص يعم المسلمين بقتله و قيل يجوز لقوله تعالى و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اه بحر لفظا ( 7 ) و العهدة في ذلك على الامير و اما انه يجوز لكل أحد الفرار مع تكامل الشروط فغير صحيح بل يحرم فيفسق فاعله لانه يؤدي إلى أن لا يستقر جهاد و لا يجوز أيضا الا إلى فئة مع خشية الاستئصال لا لغير هذين الشرطين اذ لو جاز لغيرهما لجاز ترك الجهاد من الاصل و لو جاز من أمر الامير لزم أن يجوز الفرار من كل من معه و ترك الامير و الامام حيث كان معهم فيلزم المفسدة العظمى إلى آخر ما ذكره عليلم اه ح أثمار و ظاهر الاز خلاف هذا ( 8 ) أو أكثرها ( 9 ) قتلا أو أسرا أو تشريدا ان لم يفر فإنه حينئذ يجوز له ( 1 ) الفرار و لو إلى فئة إذا غلب في ظنه أن الفرار ينجيه ( و ) إذا ظفر المسلمون بالكفار فانه ( لا ) يجوز أن ( يقتل ) شيخ كبير ( فان ) لا يطيق المقاتلة ( و ) لا ( متخل ) للعبادة ( 2 ) لا يقاتل كرهبان النصارى ( 3 ) ( و ) لا ( أعمى و ) لا ( مقعد و ) لا ( صبي ) صغير لا يقاتل مثله ( 4 ) ( و ) لا ( إمرأة ( 5 ) و ) لا ( عبد ) مملوك ( 6 ) ( الا ) أن يكون أحد هؤلاء السبعة ( مقاتلا ) مع الكفار في تلك الحال أو في غيرها طائعا مختارا و لقتاله تأثير ( أو ) لم يكن يقدر على القتال لكنه باق فيهم كامل العقل و التدبير ( ذا رأي ( 7 ) ) ينتفع به المشركون ( أو متقا به ) أي إذا أتقى الكفار بصبيانهم أو نسائهم أو عبيدهم أو شيوخهم أو عميانهم أو مقعديهم جاز قتل الترس ( للضرورة ) و هي ان لم يقتل الترس استولوا على من صالوا عليه أو لم يتمكن ( 8 ) من قتل مستحق القتل الا بقتل الترس ( لا ) إذا اتقوا ( بمسلم ( 9 ) ) فيحرم قتل الترس حينئذ ( الا ) إذا ترسوا بالمسلمين و لم يكونوا مقصودين بل كانوا قاصدين ( 10 ) للمسلمين فانه يجوز قتل الترس المسلم حينئذ ( لخشية الاستئصال ) بأهل ذلك القطر ( 11 ) الذي قصده الكفار و يكفي في ذلك غالب الظن و عن الغزالي أنه لا بد من العلم ( و ) إذا قتل الترس المسلم وجبت ( فيه الدية ( 12 ) ) لاهله أو لبيت المال ان لم يكن له أهل يعرفون ] ( 1 ) بل يجب عليه ( 2 ) و لو شابا قرز لقوله صلى الله عليه و آله لا تقتلوا أهل الصوامع ( 3 ) و الراهب الخائف و الرهبانية على المبالغة و الترهب التعبد من رهب إذا خاف و خشي و الرهبانيون الزهاد و الاحبار العلماء اه ترجمان ( 4 ) الصواب حذف مثله و قرز ( 5 ) و لا خنثى قرز قال في البحر و إذا رأى الامام صلاحا في قتل إمرأة جاز كما فعل النبي صلى الله عليه و آله في قتل جاريتين كانتا تغنيان يهجوه صلى الله عليه و آله و سلم اه ن ( 6 ) و لو مكاتبا قرز و من قتل منهم أثم القاتل و لا دية ( 7 ) كما قتل دريد ابن الصمة يوم حنين و كان شيخا فانيا لكن قتل لرأيه كان من الشور على هو ازن أن لا يخرجوا معهم الذراري فخالفه مالك بن عوف فخرج بهم فهزموا فقال دريد شعرا أمرتهم أمرا بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد حتى صحى الغد و كان ممن قتل و لان الرأي أبلغ من الحرب و لهذا قال المتنبئ الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول و هي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكاني و لربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الاقران اه زهور لان نكاية ذوي الرأي أعظم من نكاية ذوي القتال ( 8 ) و مثله عبارة التذكرة و البيان ( 9 ) و كذا ذمي و معاهد و عبارة الاثمار بنحو مسلم ليدخل الذمي و المعاهد ( 10 ) و في ح بهران سواء كانوا مقصودين أو قاصدين و هو ظاهر الاز ( 11 ) أو أكثره و قرز أو المقاتلين قرز ( 12 ) تكون على القاتل [ ( و ) تجب أيضا ( الكفارة ( 1 ) ) لان ذلك بمنزلة قتل الخطأ حينئذ و قال أبوح لا تجب دية و لا كفارة ( و لا ) يجوز أن ( يقتل ) مسلم ( ذو رحم رحمه ( 2 ) ) من الكفار بالاب و الا بن و الاخ و العم و الخال ( إلا ) لاحد وجهين الاول أن يقتله ( مدافعة عن نفسه أو ) عن ( غيره ( 3 ) ) فلم يندفع الا بالقتل فيجوز حينئذ قتله ( أو ) لا يكون مدافعا لكن يقتله ( 4 ) ( لئلا يحقد ( 5 ) ) على ( من قتله ) من المسلمين فيؤدى إلى التباغض و الشحناء ( فصل ) في بيان ما يجوز في قتال المشركين و البغاة للضرورة فقط و لا يجوز في السعة ( و ) أعلم أنه يجوز للامام و من يلي من قبله أن ( يحرق ( 6 ) ) من حاربه ( 7 ) ( و ) أن ( يغرق ) من أمكنه تغريقه بالماء ( و ) أن ( يحنق ) أى يرمي بحجر المنجنيق لكن لا يجوز ذلك إلا بشرطين أحدهما ( إن تعذر ) إيقاع ( السيف ) بهم لتحصنهم في قلاع أو بيوت مانعة أو في سفينة في البحر ( و ) الشرط الثاني أن يكونوا في تلك الحال قد ( خلوا عمن لا ) يجوز أن ( يقتل ) من صبيان و نسوان و نحوهم فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز قتلهم بما أمكن ( 8 ) و كذا تبييتهم أى هجومهم ] ان عرف القاتل و الا فعلى بيت المال لورثة المقتول و مثله في البيان و قيل ع بل يكون في بيت المال مطلقا لان بقتله يعود النفع إلى جملة الدين و مثله في ح البحر اه ح فتح و اختاره الامام شرف الدين عليلم ( 1 ) من ماله و قرز ( 2 ) بل يترك غيره يقتله لما نهى صلى الله عليه و آله أبا بكر عن قتل ابيه و قال دعه يقتله غيرك و ظاهر كلام ع التحريم و قرره في الغيث و كلام محمد بن عبد الله للاستحباب اه ح فتح نسب محرم لان فيه قطعية رحم و ظاهر ح الاز ذو رحم محرم و عبارة الاز و البيان و البحر تفيد العموم ( 3 ) أو ماله أو مال غيره و قرز ( 4 ) و يرثه ان كان باغيا لا كافرا اه تذكرة و قرز ( 5 ) لانه قد يقع في القلب ما لا يمكن دفعه و قد اتفق في وقته صلى الله عليه و آله حتى قال بعضهم اني لا أستطيع اني أرى إلى قاتل أبي في الحياة و قال صلى الله عليه و آله لوحشي بن حرب كيف قتلت الحمزة فأخبره فقال صلى الله عليه و آله غيب وجهك عني فاني لا أستطيع أن أنظر إلى قاتل الحمزة اه وابل ( 6 ) فان قيل في احراق سائر الحيوان التي تضر كالغراب و نحوه ما حكمه قلنا عموم الخبر ( 1 ) التحريم و أما ما جرت به عادة المسلمين في الجراد فخارج بالاجماع الفعلي اه ثمرات و قرز سئل المفتي عن ما يعتاده الناس من نتف ريش الجراد و مكارعها حية ثم تطرح على النار فقال ذلك جائز كالاضطجاع للتذكية ( 2 ) و مقدمات الذبح اه مفتي و أجاب مي لانه لا يجوز إذ هي مثلة اه و مثله لا بن حابس عن ابن بهران ( 1 ) و هو قوله صلى الله عليه و آله لا يحرق بالنار الا رب النار و المختار انما أباح الشرع قتله من الحيوانات و تعذر قتله جاز قتله بالنار و غيرها ( 2 ) وجه القياس واضح للفرق المعلوم بين الاضطجاع و نتف الاعضاء فتأمل اه مي ( 7 ) و كذا القرآن يجوز لو لم يمكن قتلهم الا باحراقه لان الاستيلاء على الاسلام يؤدي إلى هتك حرم كثيرة قرآنا و غيره و دفع أعظم المفسدتين بأهونهما مما يتوجه اه مي ( 8 ) و جاز
في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون
[ على حين غفلة منهم في ليل أو نهار ( وإ ) ن ( لا ) يحصل الشرطان المذكوران ( فلا ) يجوز الاحراق و نحوه ( إلا لضرورة ) ملجئة ( 1 ) و هي تعذر دفعهم عن المسلمين أو تعذر قتلهم حسب ما تقدم في قتل الترس ( 2 ) ( و ) يجوز للامام أن ( يستعين ) على الجهاد ( بالعبيد ( 3 ) ) المماليك للغير سواء رضي مالكهم أم كرهوا و إنما يجوز له أن يستعين بهم ( للضرورة ) إليهم قيل و فى شرح الابانة عن الناصر و زيد أنه لا يستعان بالعبيد الا باذن مواليهم ( و لا ضمان عليه ) فيهم لانهم عند الحاجة إليهم في الجهاد يصيرون كسائر المكلفين في وجوب الجهاد و ( لا ) يجوز أن يستعين بأن يأخذ ( غيرهم من الاموال ) المملوكة كالخيل و نحوها الا برضاهم ( فيضمن ( 4 ) ) تلك الاموال إذا لم يبح له أهلها أخذها قيل ل هذا إذا لم تتكامل شروط الاستعانة من خالص المال كما تقدم ( و ) يجب أن ( ترد النساء ( 5 ) ) عن الخروج للجهاد ( مع الغنية ) عنهن لان الجهاد لازم لهن لضعفهن فان كان لا غنى عنهن لصنعة طعام ( 6 ) أو مناولة شراب ( 7 ) لم ترد ( 8 ) ( فصل ) في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون و كيفية قسمة الغنائم ( و ) أعلم أنه يجوز أن ( يغنم من الكفار ( 9 ) نفوسهم ( 10 ) ) أى إذا قهروا و ثبتت الحكمة عليهم جاز أن يستعبدهم المسلمون و يملكوهم و لا خلاف في ذلك بين الامة ( الا المكلف ) و هو البالغ العاقل ( من مرتد ( 11 ) ) و هو من رجع عن الاسلام بعد أن دخل فيه ] منعهم الميرة و الشراب اه ن ( 1 ) يعني حيث الترس منهم اما صبيانهم أو نسائهم أو ممن لا يجوز قتله لا حيث ترسوا بمسلم فلا يبيح قتلهم الا ما يبيح قتل الترس و هو خشية الاستئصال و فيه الدية و الكفارة اه سماع هبل و قرز ان كانوا من أولاد الكفار فكما مر و ان كانوا من أولاد البغاة فكما في قتل الترس المسلم و قرز ( 2 ) لانه صلى الله عليه و آله نصب المنجنيق على أهل الطائف و فيهم من لا يجوز قتله ( 3 ) و يسقط عنهم طاعة سيدهم في هذه الحالة اه ن و لا اجرة على الصحيح ( 4 ) من بيت المال مع جهله لان جهله خطأ و خطأ الامام من بيت المال و هذا حيث هي عارية مضمنة و ان لم يكن برضاهم فمن ماله قرز ( 5 ) و نحو هن اه ح لي و ذلك كالعبيد و نحوهم ( 6 ) و لا يحتاج إلى اذن الزوج أو السيد في حق الامة اه ح بهران ( 7 ) و قد خرجت إمرأة و اسمها نسيبة و في الانتصار نسبة و في يدها حربة فقيل لها ما تريدين بهذه فقالت أبعج بها بطن مشرك اه ثمرات ( 8 ) و يجب عليهن و يعتبر المحرم في حق الحرة و قرز ( 9 ) كما فعل صلى الله عليه و آله في سبايا أوطاس و بني المصطلق و غيرهم وجه الحكمة في استعبادهم انهم لفرط جهلهم نزلوا منزلة البهائم فجاز تملكهم اه بهران ( 10 ) و أولادهم ( 11 ) و لو عبدا اه بحر لا ولده و ولد ولده ما نزل فانهم يغنموا كما سيأتي قوله و يسترق ولد الولد الخ و لو صار له شوكة فلا يسبى و الوجه فيه انه لا يطرأ الرق بعد الاسلام لكن قد ذكروا ان العبد [ إلى الكفر فانه لا يغنم ( و لو ) كان ذلك المرتد ( أنثى ) فانه لا يصح غنيمتهما و سبيها عندنا ( 1 ) بل إن رجعت إلى الاسلام و الا قتلت و قال أبوح بل تسبى و ) كذلك كل ( عربي ( 2 ) ) من الكفار قال في الشرح و العرب هم من نسب إلى اسماعيل ( 3 ) ( ذكر ) لا أنثى ( 4 ) ( كتابي ( 5 ) ) أى ليس بذي ملة مستندة إلى كتاب مشهور كالتوراة و الانجيل فانه لا يغنم ( فا ) لواجب على الامام و المسلمين أن يطلبوا منه ( الاسلام أو السيف ) ان لم يقبل الدخول في الاسلام و لا يجوز أن يسبى و يملك بخلاف العجمي فانه يجوز سبيه سواء كان و ثنيا أو كتابيا ( و ) كما يجوز أن تغنم نفوس الكفار تغنم ( أموالهم ) كلها المنقول و غيره الحيوان و الجماد و هذا مما لا خلاف فيه ( و لا ) يجوز أن ( يستبد غانم بما غنم ( 6 ) ) دون سائر العسكر الذي لم يحضروا ] إذا ارتد قتل كالحربي و لا طرو فيه ( 1 ) وأم محمد بن الحنفية عليلم يحمل على انها كانت معهم مملوكة و غنمت ( 2 ) و الوجه انه لا يجوز سبي كفار العرب و ذلك لان مشرك العرب عظم جرمهم بتكذيب النبي صلى الله عليه و آله فيما جاء به و جحودهم و عنادهم و لاجل هذا عظم الله عقوبتهم بأنه ليس لهم الا الاسلام الذي كرهوه أو السيف ليطهر الله الارض منهم إلا من له كتاب كبني تغلب و هم فرقة من النصارى و كتابهم الانجيل فيجوز أن نغنمهم اه ان قال ابن الاثير العرب قسمان القسم الاول ولد اسماعيل بن إبراهيم عليلم و هم عدنان قال ابن الاثير و تسمى العرب المتعربة و القسم الثاني ولد قحطان ابن هو بن يعرب و هم أهل اليمن قال ابن الاثير و تسمى العرب العربا و أما العرب الباقون فهم أولاد سام يقال له العرب العاربة اه بالمعني من طرفة الاصحاب في معرفة الانساب ( 3 ) أو غيره كحمير و العجم من ينتسب إلى إسحاق بن يالغ بناء على أن قحطان ينتسب إلى اسماعيل و هو أبو اليمن و أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان و ليس من العرب كتابي الا بني تغلب ( 4 ) و يجوز سبي النساء و الصبيان و كذلك المجنون من مشركي العرب و بعد التكليف لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف و قال في الزهور بل يسترق و لو بعد التكليف لانه عبد مملوك و هو لا يجوز قتله اه حثيث و ينظر في العربي الفاني و الاعمى و نحوهما هل يجوز استرقاقهم أو لا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف قلت مخير بين المن والفدى و الاسترقاق لشبههم بالصبي و الفاني و الثاني انهم يقتلون و نظره الامام ي فعلى هذا أن الفاني و نحوه لا يقتل قرز ذكر في البحر وجهين المختار منهما أن يكون حكمهم حكم الصغير و قرز ( 5 ) يحترز من الكتابي فانه يجوز سبيه و عقد الذمة عليه و ضابط ذلك أنه يجوز سبي كل صغير و أنثى مطلقا و من له كتاب مطلقا و لو من العرب الا الكبير من العرب فلا يجوز و لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف اه ذويذ و أما الباطنية في اليمن فانهم عرب فلا يجوز سبيهم و انما نسبي نساؤهم و صبيانهم كما فعل الامام صلاح الدين عليلم و ولده فانه سبي منهم زهاء ألف كما هو معروف من التواريخ بل يجوز سبيهم و لو كتابهم القرآن كما هو ظاهر الاز ( 6 ) الا مأكولا له ولدابته [ إغتنامه و لا أعانوه على الاغتنام إعانة مباشرة ( و لو ) كان ذلك الغانم ( طليعة ) من طلائع العسكر و الطليعة هي التي تقدم على الجمع لتنظر من قدامهم من الخصوم أو لتختبرهم و تدرى بحالهم في الكثرة و القلة و النجدة فان الطليعة إذا ظفرت بشيء من مال أهل الحرب فاستولت عليه لم يجر لها أن تستبد به دون الجمع المتأخر ( أو ) كان ذلك الغانم ( سرية ( 1 ) ) أرسلها الامام في طلب العدو و الامام و جنوده باقون لم ينصرفوا مع تلك السرية فانها إذا أصابت شيئا من المغنم لم يجز لها أن تستبد به دون الامام و جنوده الذين بقوا معه هذا إذا كان اقتدارهم على تلك الغنيمة إنما حصل ( بقوة ردئهم ) و هيبته و الردء هو الملجأ الذي يرجع إليه المنهزم من الجند فإذا كانت الطليعة و السرية لا تمكن من ذلك المغنم إلا بهيبة ردئهما وجب عليهما تشريك الردء فيما أصاباه من المغنم و لا يستبدان به ( إلا ) أن يكون استبدادهم به واقعا ( بشرط الامام ( 2 ) ) نحو أن يقول من قتل قتيلا ( 3 ) فله سلبه ( 4 ) أو من أصاب شيئا من المغنم ] ( 1 ) السرية خمس أنفس إلى ثلاثمائة إلى أربعمائة اه قاموس و في الديباج السرية إلى خمسمأة إلى ثلاثمائة و الفرق بين الطليعة و السرية ان الطليعة للاختبار و السرية للقتال ( 2 ) أو أمير الجيش فرع و إذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه ثم اشترك اثنان في قتل قتيل كان سلبه لهما معا اه ن يعني حيث مات بفعلهما و ان مات بفعل أحدهما فقط كان له لانه صلى الله عليه و آله لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل حين جرحه فجاء غلامان من الانصار فقتلاه فكان السلب لهما اه ان فإذا قال لرجل إذا قتلت قتيلا أو إذا قتلت فلانا فلبسه لك ثم اشترك هو و غيره في قتله لم يستحق منه شيئا ذكره في الاحكام اه ن و ذلك لعدم حصول الشرط و هو أن يقتله وحده اه ان و إذا قال الامام اقتل فلانا و لك سلبه فاستعان أو استأجر غيره فالسلب له لا للمعين لاجل الشرط و ان شرط الامام ما لا معلوما لمن قتل رجلا لزمه الوفاء به من الغنيمة ثم من بيت المال اذ هو للمصالح و حيث لا بيت مال فمن الصدقة من سهم الجهاد اه بحر و لعل الترتيب مستحب و أما الوفاء فواجب و لفظ ن قيل ف و هذا الترتيب بين المصارف مستحب واجب بخلاف ما إذا قال من قتل قتيلا لانه قال في البيان فرع فان قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم استأجر رجل غيره على قتل قتيل كان سلبه للاجير القاتل ينظر في الاستئجار على ذلك لانه على فعل واجب اه ن معنى يقال يجري مجرى التنفيل اه و شلي و لفظ ن قلنا و الاجارة على ذلك باطلة لانها على فعل واجب و هذا في قبض الاجرة و أما السلب فمباح ( 3 ) و يدخل فيه الامام فيستحق سلب من قتل على القول بان المخاطب يدخل في خطاب نفسه اه تعليق قال في البحر مسألة ح و يدخل الامام في عموم من أخذ كذا فهو له أو من قتل فلانا لعموم اللفظ الا لقرينة مخصصة نحو أن يقول من قتله منكم ( ش قم ) لا يدخل في خطابه لنا ما مر اه بحر ون معنى و الوجه فيه أنه صلى الله عليه و آله قال ذلك يوم بدر و لان فيه تحريض على القتال و قد قيل ان ذلك مستحب للامام إذا كانوا لا يردونه في المغنم لئلا يقعوا في الاثم اه زهور ( 4 ) و يخمس السلب كما سيأتي [ فهو له فان ذلك يوجب استبداد كل غانم بما غنم على هذا الوجه و لا حق لغيره فيه ( 1 ) و لو لم يتمكن الغانم من الغنيمة إلا بقوته ( 2 ) ( أو تنفيله ( 3 ) ) أى إيثاره بعض المجاهدين ( 4 ) بأن يخصه بإعطائه ما غنم وحده لان للامام أن ينفل من شاء و لو بعد إحراز الغنيمة و حوزها إلى دارنا و هو مقدر ( 5 ) و قال الاوزاعي يجاوز الثلث و عن زيد بن علي عليلم و الحنفية أنه لا يجوز التنفيل بعد الاحراز ( فلا يعتق الرحم ( 6 ) ) حيث كان في دار الحرب ( 7 ) فغنمه ذو رحم من أب أو أخ أو عم أو خال لانه لا ملك له فيه قبل القسمة ( و ) كذلك ( نحوه ) أى نحو الاستيلاء على ذي الرحم و هو أن يغنم صبيا ( 8 ) أو صبية فيعتقه قبل القسمة فان العتق لا يقع عليه اذ لا عتق قبل الملك ( و ) إذا ثبت أن الغانم لا يملك ما غنم قبل القسمة لزم من ذلك أن ( من وطي ( 9 ) ) سبية قبل القسمة لزمه ( ردها ) في جملة الغنيمة ( 10 ) ( و ) رد ( عقرها و ) رد ( ولدها ) منه في جملة الغنائم لانه وطي ما لا يملك ( و ) لكن ( لاحد ( 11 ) ) عليه لاجل الشبهة و هو كون له نصيب في جملة المغنم و هي من جملته فلا يحد و لو علم التحريم كاحد الشريكين ( و لا نسب ( 12 ) ) لذلك الولد من الوطي ( 13 ) و قال ش بل يثبت النسب و الاستيلاد و الحرية و عليه القيمة و المهر يرد إلى الغنيمة و هكذا روي عن ص بالله و أبي مضر ( و ) أعلم أن ( للامام ) من الغنائم التي يغنمها المجاهدون ( قيل س و لو ) كان عند جهادهم ( غائبا ) عنهم و لو في بيته ( الصفي ( 14 ) ] ( 1 ) هذا فيما ظهر على المقتول من السلاح و نحوه لا الدراهم اه نجري الا لعرف أو يقول ما ظهر و ما خفا اه ن ( 2 ) لان شرط الامام قد أبطل حقه من ذلك ( 3 ) التنفيل الزيادة و منه سمي ولد الولد نافلة لمصلحة ( 4 ) أو غيرهم ( 5 ) و لو استغرق جميع ذلك ( 6 ) فإذا خرج له في قسمته عتق عليه و لا شيء له فان خرج بالقسمة له و لغيره عتق و ضمن لشريكه قيمة نصيبه إذا كان مؤسرا و الا سعى فيها الرحم ذكره في الشرح و الاولى في العتق أنه لا يضمن بل يسعى و صححه المتأخرون لانه دخل في ملكه بغير اختياره اه تعليق لمع الا أن تكون القسمة بالتراضي ضمن و قيل لا فرق و قرز ( 7 ) المراد من أهله و لو كان في دار الاسلام ( 8 ) لا فرق اه ن و لفظ ح لي يعني من أولاد العرب الكتابيين و الا فلا فرق بين كبير و صغير و قرز ( 9 ) و كذا لو وطي سائر المسلمين أو الذميين لوجوب الرضخ و قرز ( 10 ) و لا شيء في الاستخدام ( 11 ) لكن يعزر كأحد الشريكين ( 12 ) و لو رجعت اليه بالقسمة أو التنفيل ( 13 ) لكن يعتق ان ملكه لتقدم إقراره بالوطي اه ح لي و قرز ( 14 ) و قد اصطفى النبي صلى الله عليه و آله و سلم صفية بنت حيي بن أخطب و وضع رداءه عليها فعرفوا أن قد اصطفاها النبي صلى الله عليه و آله و سلم و اصطفى ريحانة من بني قريظة و كانت عنده و مات و هي ملكه و بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم الامام لما رواه أبو بكر عنه صلى الله عليه و آله انه قال إذا أطعم الله نبيه شيئا كان لمن بعده