[ يوجب الكفارة ( و لو ) حنث ( ناسيا أو مكرها ( 1 ) له فعل ) فان الكفارة تلزمه و ذكر في زوائد الابانة عن الناصر و الباقر و الصادق ( 2 ) وك وش أن من حنث ناسيا أو مكرها فلا كفارة ( 3 ) عليه فاما لو لم يبق له فعل نحو ان يحمل حتى يدخل الدار التي حلف من دخولها أو نحو ذلك فانه لا يحنث ( 4 ) مهما لم يكن منه اختيار ( 5 ) لما فعل به الشرط الثامن أن يستمر اسلامه من وقت اليمين إلى وقت الحنث فلا تجب الا ان يحلف و يحنث ( و لم يرتد بينهما ) فلو حلف و هو مسلم ثم ارتد أسلم ثم حنث ( 6 ) فانه لا كفارة عليه لان اليمين تبطل بالردة ( 7 ) ( و تنعقد ) اليمين ( على الغير ) ( 8 ) فلو حلف على غيره ليفعلن كذا أو لافعل كذا فخالفه ذلك الغير فانه يحنث و يلزم الحالف الكفارة ( في الاصح ) من القولين قيل ي و ذكر على خليل و أبو مضر لمذهب م بالله أن اليمين على الغير لا تنعقد و كذا عن الناصر ( 9 ) و أحمد بن الحسين و بعض اصش لانه علقه بما لا يقدر عليه ( 10 ) ( و لا يأثم ) الحالف ( بمجرد الحنث ( 11 ) إذا كان الفعل الذي حنث به محظور هذا قول ] ( 1 ) أو مجنونا اه بحر أو زائل العقل اه أثمار قرز و يرجع بالكفارة على المكره اه كب و بيان فان قيل ما الفرق ان المكره إذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه و إذا حنث مكرها وقع الحنث الجواب ان اليمين عقد و عقد المكره لا ينعقد مع الاكراه و الحنث ضمان و الضمان ينعقد مع الاكراه اه من بعض تعاليق اللمع و الحلف سبب و الحنث شرط اه عامر ( 2 ) حجتهم قوله صلى الله عليه و آله رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و نحوه قلنا أراد رفع الاثم و الا لزم مثله في الجنايات اه بحر ( 3 ) قال أبو مضر و تنحل يمينه عندهم و قيل ف لا تنحل لان يمينه لم تناول حالة الاكراه و النسيان و مثله في التمهيد ( 4 ) و لا تنحل اليمين قرز ( 5 ) الاولى مهما لم يبق له فعل كما هو ظاهر الازهار كلوا ركب على المكره حنث و كلوا ركب على حماره و لا أثر للاختيار المجرد و معناه عن الشامي و لفظ ح لي فان يبق له فعل فلا حنث ( 6 ) أو حنث حال الردة ( 7 ) و لو بكلما ( 8 ) قال الامام القاسم امام زماننا صلوات الله عليه يقال ان قصد الحالف أنه يجبر الغير على ما حلف به و هو يقدر على ذلك و يمنعه فخالف لزمته الكفارة و ان علم أن الغير يخالفه و لا قدرة له على إجباره فغموس و لا كفارة الا التوبة فان علم أن لا يخالفه فخالف فلغو لا كفارة عليه حيث لا يقدر على إجباره و نحوه و هو ان يعالجه بما أمكن معالجته و لو بمال قرز أما لو قال حرام علينا ثم خالفوه لم يلزمه الحنث بأكلهم و لا يحنث حتى يأكل هو قرز و قد ذكر مثل ذلك في البحر فاما الحرام فلا ينعقد على الغير بالاجماع سواء قال حرام عليك لا فعلت أو قال حرام علي لا فعلت هذا اه بحر المختار أنه أن قال حرام علي أو مني لا فعلت انعقدت لا حرام عليك فلا تنعقد و عليه يحمل كلام البحر اه شامي و مثله ح لي ( 9 ) و الاثمار لقوله تعالى و احفظوا ايمانكم و هو لا يمكن حفظها على الغير و لانه مقدور اه شرح فتح ( 10 ) قلنا أشبه المقدور لامكان علاجه ( 11 ) بل الحكم لما تعلقت به اه بحر فان تعلقت بفعل واجب أو ترك محظور فالحنث محظور و ان تعلقت بترك واجب أو فعل محظور فان الحنث واجب و ان و ان تعلقت بفعل مندوب أو ترك مكروه فالحنث مكروه و ان تعلقت بترك مندوب أو فعل مكروه فالحنث مندوب
حقيقة البمبن اللغو
فصل في بيان الايمان التي لاتوجب الكفارة وما يجوز الحلف به ومالا يجوز
[ ش و ذكره الفقية ح للمذهب و أطلقه الفقية س في التذكرة حيث قال اليمين لتعظيم من حلف به فيجوز الحنث و الكفارة تعبد و قال الناصر و أبوح وض زيد انه لا يجوز الحنث ( 1 ) و هذا الخلاف حيث حلف من أمر مباح فأما إذا كان المحلوف منه فعله أولى من تركه خلاف في جواز الحنث و ان اختلف في الكفارة فالمذهب انها واجبة و عند الناصر انها لا تجب قيل ح و هذا ( 2 ) أولى ( فصل ) في بيان الايمان التي لا توجب الكفارة و ما يجوز الحلف به و ما لا يجوز ( و ) أعلم أن الكفارة ( لا تلزم في ) اليمين ( اللغو ( 3 ) و هي ما ظن صدقها ( 4 ) فانكشف خلافه ( 5 ) و هذا يدخل ( 6 ) فيه الماضي و الحال ( 7 ) و الاستقبال ( 8 ) قال عليه السلام و لا يقال أن المعقودة تخل في هذا القيد و ذلك حيث يحلف على أمر مستقبل عازما على أن ] و ان تعلقت بفعل مباح محض فما ذكره في الكتاب اه ح بحر قرز و اما الحنث فلا يأثم في جميع الصور و انما يأثم حين كان المحلوف منه يأثم به من يمين اه ح لي لفظا قرز ( 1 ) لقوله تعالى و كانوا يصرون على الحنث العظيم ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله فليأت الذي هو خير و هو كفارته و اختاره المؤلف وض عبد الله الدواري و اختاره النجري في معياره ( 3 ) و حقيقة اللغو كل يمين لا يتوقف الحنث و البر فيها على اختيار الحالف فهي لغو لانها انكشاف فقط و المعقودة يتوقفان معا لانها اختيار فعل أمر أو تركه و الغموس عكس ذلك كله ذكر معناه في البحر قرز و الفرق بين المعقودة و اللغو أن المعقودة حلف على إيقاع أمر و اللغو حلف على وقوعه أو على إيقاعه فانكشف ان الفعل ممكن كالقتل كأن يكون قد مات قبل الحلف أو التمكن اذ اللغو هو الكلام الباطل بدليل قوله تعالى و إذا سمعوا اللغوا لا تسمع فيها لاغية و يدخل في الماضي مطلقا نفيا و إثباتا و في الحال كحلفه ان هذا زيد و المستقبل كمن يريد القتل ظانا إمكانه اه نجري ( 4 ) قلت و من غلب في ظنه ثبوت حق له بقرينة أو شهادة أو نحو ذلك جاز له أن يحلف عليه ردا أو متمما على القطع استنادا إلى الظن و ان كان متهما لثبوت حقه تهمة لا تبلغ إلى الظن لم يجز له أن يحلف إذا ردت عليه اليمين أو طلب منه التتميم و لو سقط و الله أعلم اه من المقصد الحسن و ظاهر المذهب خلاف ما ذكره و انه لا يجوز الحلف فلو شك في صدقها كانت غموسا فيما لا أصل له فاما فيما له أصل نحو أن يحلف ان الوديعة باقية و هو شاك في ذلك لم تكن غموسا و ظاهر المذهب انه لا يجوز و انها غموس مع الشك و معناه في هامش البيان على قوله ( مسألة ) من كان في يده لغيره شيء مضمون الخ في الثالثة عشر من قبيل الاقرار و معناه عن ض عامر ( 5 ) و لم يكن مثبتا للفعل المحلوف عليه بنفس اليمين لتخرج المعقودة نحو أن يحلف ليدخلن زيد دار الحالف أو حلف ليقضين زيدا دينه غدا فتعذر عليه فلا يقال هذه داخلة في حد اللغو لخروجها بقولنا و لم يثبت الفعل بنفس اليمين سواء كان فعله أو فعل غيره و الله أعلم اه ح لي لفظا قوله فتعذر عليه يعني بعد التمكن ذكره في البيان و هو ظاهر الازهار بقوله و المؤقت الخ ( 6 ) لقد فعل أو ما فعل ( 7 ) ان هذا كذا ( 8 ) نحو ليفعلن كذا
[ يفعله ثم ترجح له ان لا يفعله فهده قد ظن صدقها فانكشف خلافه لانا نقول أن المعقودة قد خرجت بالقيود الثمانية ( 1 ) التي قدمناها فكأنا قلنا اللغو هى ما ظن صدقها فانكشف خلافه مما عدى المعقودة التي قدمنا شروطها و مثال اللغو أن يحلف ليقتلن زيدا غدا فينكشف أن زيدا قد مات أو لتمطرن السحابة أو ليجيئن زيد غدا فلا يجئ ( 2 ) و قال ش اللغو هو ما يصدر حال الغضب و الخصام من لا و الله و بلى و الله من قصد و قال الناصر و المطهر ( 3 ) بن يحيى و محمد ( 4 ) ابن المطهر اللغو هو ما قلنا و ما قاله ش جميعا ( و ) لا تجب الكفارة ( 5 ) في ( الغموس ( 6 ) ) أيضا ( و هي ما لم يعلم أو يظن صدقها ) و انما سميت غموسا لانها تغمس الحالف بها في الاثم و قال ش بل تجب فيها الكفارة ( و لا ) تلزم كفارة ( بالمركبة ) من شرط و جزاء و هي أن يحلف بطلاق إمرأته أو بصدقة ماله أو بحج أو بصيام أو عتق أو نحو ذلك و سميت مركبة لانها تركبت من شرط و جزاء و سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى ( و لا ) تجب الكفارة ( بالحلف ( 7 ) بغير الله ) سواء حلف بما عظمه الله تعالى كالملك و الرسل و القرآن و نحو ذلك ( 8 ) أو بما أقسم الله به كالسماء و الليل و العصر و النجم و نحو ذلك ( 9 ) فانها ليست بيمين ( 10 ) عندنا و قال الناصر إذا أقسم بما عظمه الله تعالى ففيه الكفارة قال في شرح الابانة و له قول آخر أنه لا كفارة فيه و قال الناصر أيضا و أبوح أنها تجب الكفارة إذا أقسم بما أقسم الله به ( و ) كما لا يلزم من حلف بغير الله كفارة ( لا ) يلزمه ( الاثم ما لم ( 11 ) يسو ) بين من حلف به و بين الله تعالى ( في التعظيم ) فان اعتقد تعظيم ] ( 1 ) بل خرجت بقوله ممكن ( 2 ) و في الثمرات أن قوله ليجيئن زيد غدا مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير أو كانت المسافة بعيدة لا يمكن وصوله اه مفتي و أمارات ذلك حاصلة ( 3 ) مقبور في در و ان حجه ( 4 ) مقبور في حجة ( 5 ) و وجه قولنا ما روى عنه صلى الله عليه و آله أنه قال خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله تعالى و عقوق الوالدين و قتل النفس بغير حق و البهت على المؤمن و اليمين الفاجرة اه ح مذاكرة ( 6 ) قال المؤلف و منها حيث كان عازما على الحنث عند اليمين فانها غموس لا معقودة و لو كملت تلك الشروط و ان كان ظاهر كلامهم خلاف ذلك و قد تكون مع الشك غموسا كما في الازهار و شرحه و قرره المؤلف كما في البيان ( 7 ) و كفارته التهليل اه هداية لقوله صلى الله عليه و آله من حلف بغير الله فكفارته لا اله الا الله هامش اه هداية ( 8 ) كالكعبة ( 9 ) كالشمس ( 10 ) لكن يستحب له الوفاء كالوفاء بالوعد ما لم تكن المخالفة خير اه تذكرة ( 11 ) و يكره الحلف بغير الله للخبر قيل الا أن يقصد الفرار من الكفارة اه بيان قال في البحر و لم يحرم لقوله صلى الله عليه و آله أفلح و أبيه ان صدق و نحوه قوله بغير الله ان قال قائل و لم يكره الحلف بغير الله و قد أقسم الله تعالى بغير ذاته قد أجيب بوجهين أحدهما أنه أقسم تعالى بها تنبيها على عظم قدرته بخلقها الثاني ان القسم بها على حذف مضاف فالمقصد و رب السماء أنه كذلك و حسن ذلك منه
هل يجوز التحليف بالكفر وصفة اليمين الزبيرية
في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
[ ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاد التسوية ( 1 ) ( أو ) كانت يمينه ( تضمن ) كفرا أو فسقا ( 2 ) ) لزمه الاثم نحو أن يقول هو بري من الاسلام ان فعل كذا أو هو يهودى ان فعل كذا أو هو زان ان فعل كذا أو عليه لعنة الله ( 3 ) ان فعل كذا فإذا قال هو بري من الاسلام أو هو يهودى ان فعل كذا أو نحو ذلك قال عليه السلام فلا أحفظ في ذلك خلافا في أنه يأثم بذلك و هل يكفر بذلك أم لا في ذلك مذهبان أحدهما أنه لا يكفر ( 4 ) بذلك و قواه الفقية ح و المذهب الثاني أنه يكفر و اختلف هؤلاء فقال أبو جعفر يكفر في الحال برأم حنث و قال ص بالله و الاستاذ انما يكفر إذا حنث ( فصل ) في حكم النية في اليمين و حكم اللفظ مع عدمها ( و للمحلف على حق ( 5 ) بماله التحليف ( 6 ) به نيته ) و لا تأثير لنية المحلف في اليمين الا بشرطين أحدهما أن يكون استحلافه على حق ( 7 ) يستحقه على الحالف فلو لم يكن يستحقه كانت النية نية الحالف الثاني أن يستحلف بماله أن يحلف به و هو الحلف بالله ( 8 ) و أما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية ( 9 ) الحالف قيل ع فان كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك ( 10 ) فله إلزام الخصم و النية للمحلف و فائدة المحلف بالله أنها ] و لم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا و الوجه الاول هو الذي اختاره الهادي وجده القاسم عليهما السلام اه شرح هداية ( 1 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من حلف بغير الله فقد أشرك و لم يكفر المشركون الا لتعظيمهم الاوثان كتعظيم الله اه بحر ( 2 ) لم يذكر في اللمع و الحفيظ الفسق اه شرح ابن قمر على الازهار و اختاره المؤلف انه لا يقطع بإثم قائله و استقواه و قرره و استضعف كون هذا للمذهب و انما يكره كراهة ضد الاستحباب ( 3 ) لان اسم جهنم لعنة الله و هو يتضمن الفسق ( 4 ) و الظاهر من المذهب انه لا يجوز التحليف بالكفر ( 1 ) اه و لفظ البيان في الدعاوي و لا يجوز التغليظ بكلمة الكفر و البراءة من الله أو من الاسلام و روى من علي عليه السلام و بعض المتقدمين جوازه ( 1 ) قيل ف و فيه نظر لان المروي عن م بالله انه حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال فان نويت هذا فانت بري من الله و عليك الحج و كذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري ( 2 ) باليمين المشهورة و هي ان قال قد برئت من حول الله و قوته و اعتصمت بحولي و قوتي استكبارا على الله و استغناء عنه ما فعلت كذا فلما حلفه يحيى عليه السلام هذا اليمين عوجل قيل في يومين أو في ثلاثة أيام و تقطع بالجذام و مات و له قصة طويلة اه صعيتري ( 2 ) عبد الله بن مصعب و هذا في اليمين و اما في اليمين فيكفر و انما الخلاف في اليمين اه رياض أو كانت لوما فيكفر ( 4 ) لانه لم يشرح بالكفر صدرا ( 5 ) أو تهمة قرز ( 6 ) و وجهه ان يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى و يلزم الحنث متى حلف على باطل اه تعليق الفقية ع لانا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم الا يحنث كل جاحد إذا حلف اه نجري ( 7 ) و لو بمجرد القبض كالوصي و الوكيل قرز ( 8 ) أو بصفته لذاته ( 9 ) ما لم يتراضوا فنية المحلف اه ح فتح كما مر في الطلاق ( 10 ) أو تراضيا قرز
إن لم تكن اليمين على حق فللحالف نيته
[ ان كانت على ماضي اثم الحالف ان لم توافق نيته نية المحلف و كانت اليمين غموسا و ان كانت على أمر مستقبل نحو أن يحلفه الحاكم ليقضين زيدا حقه ( 1 ) غدا فان النية نية ( 2 ) المحلف و لا حكم لنية الحالف فتلزم الكفارة إذا لم يقضه غدا ( 3 ) و لو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها قيل ى انما تكون النية نية المحلف إذا كان التحليف بأمر الحاكم و الا فالنية للحالف ( 4 ) قال و قولنا تكون النية نية المحلف فيه تسامح و المعنى أن اليمين تكون على الظاهر لا على ما نوى الحالف قال و اما لو نوى المحلف ما أظهره فان ذلك لا يصح قال مولانا عليه السلام و كلام الفقية ي جيد لا غبار ( 5 ) عليه ( وا ) ن ( لا ) تكن اليمين على حق يستحقه المحلف أو كانت على حق لكن حلفه بما ليس له التحليف به من طلاق أو نحوه ( فللحالف ) نيته ( ان كانت ) له نية ( و احتملها اللفظ ( 6 ) ( بحقيقته ( 7 ) أو مجازه ( 8 ) ) مثاله أن يحلف أن لا ركب ظهر حمار و ينوي به الرجل البليد ( 9 ) فانه يقبل قوله ( 10 ) في ذلك فان قال أردت بالحمار الثور فانه لا يقبل قوله و لا تؤثر نيته لان لفظ الحمار لم يطلق على الثور لا حقيقة و لا مجازا ( وا ) ن ( لا ) تكن للحالف نية أو كانت له نية لكن نسيها أو لم ينسها لكن اللفظ لا يحتملها بحقيقته و لا مجازه ( 11 ) ( اتبع معناه في عرفه ) اى معنى اللفظ في عرف الحالف ( 12 ) ( ثم ) إذا لم يكن له عرف في ذلك اللفظ حمل على ] ( 1 ) قال الهادي عليه السلام تجب على الغريم هذه اليمين إذا طلبها من له الحق و قال المؤيد بالله لا تجب لانه مقر بالحق و لا يمين الا مع الانكار اه تكميل وصعيتري لفظا و ينظر على قول الهادي عليه السلام ما وجه وجوب اليمين مع إقراره بالدين سل ( 2 ) و تكون غموسا إذا عزم أن لا يقضيه اه و ظاهر كلامهم خلافه قرز و هو انها معقودة ( 3 ) بعد التمكن قرز ( 4 ) مع التشاجر قرز ( 5 ) و قد يقال عليه بعض غبار في الطرف الاول إذا رضى الخصم باليمين و قطع الحق في محضر الحاكم فانه إذا نوى خلاف الظاهر فقد قطع حق الغير بظاهر اليمين هذا أعظم الخطر ففيه النظر الا أن يحمل كلام الفقية ي أن أحدهما راض و لا قانع باليمين في محضر الحاكم فذلك هو اللائق لانه صاحب التحقيق و النظر الدقيق اه نجري ( 6 ) ليس هذا متعلق بما قبله بل هو ابتداء كلام و المعنى أن الحالف إذا كانت له نية فيما حلف عليه و كان لفظه يحتمل ما نواه حقيقة أو مجاز صحت نيته كما هو كذلك في التذكرة و البيان ( 7 ) أو حقيقة فيهما جميعا نحو أن يحلف أن لا وطي زوجته في قرؤها و القرء هو حقيقة في الاطهار و في الحيض و كذلك لاراء الشفق فهو حقيقة في الاحمر و الابيض اه وابل ( 8 ) و من المجاز الاسد للشجاع و البحر للكريم و الكلب للخسيس و الحمار للبليد كأن يحلف ليلقين الاسد أو الحمار و ينوي الرجل الشجاع أو البليد و ان احتملتها مجازا بعيدا صحة نيته كأن يحلف لا اشترى لاهله خبزا أو نوى لا أكلوه و ان لم يحتملها لا حقيقة و لا مجازا لم تصح كأن يحلف لا آكل الخبر و نوى لا أشرب الماء اه ن معنى ( 9 ) أو العالم الذي لا يعمل بعلمه اه غيث ( 10 ) في الباطن قرز ( 11 ) و لو صودق اه مفتي قرز ( 12 ) نحو أن
[ ( عرف بلده ( 1 ) التي هو مقيم فيها ( 2 ) إذا كان قد لبث فيها مدة يحتمل تغير لغته فيها قال عليه السلام و هذا لم يذكره الاصحاب لكنه موافق لا صولهم ( ثم ) إذا لم يكن لبلده عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف ( منشائه ( 3 ) ) و هي الجهة التي نشأ فيها و التقط لغتها و مثال ذلك لو حلف لا ملك دابة فان العرف مختلف هل يطلق على الاتان أم على الفرس ( ثم ) إذا لم يكن له في في ذلك اللفظ عرف و لا لبلده و لا لمنشائه رجع إلى عرف ( الشرع ) في ذلك اللفظ كالصلاة فانها في اللغة الدعي و فى عرف الشرع للعبادة المخصوصة ( ثم ) إذا لم يكن للشرع عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف ( اللغة ) كالدابة إذا لم يجر عرف بأنها للاتان أو للفرس فانها في عرف أهل اللغة ( 4 ) لذوات الاربع فيحمل عليه لا على أصل اللغة فانها فيه لكل ما دب ( ثم ) إذا لم يكن في ذلك اللفظ عرف رجع إلى ( حقيقتها ( 5 ) ) في أصل اللغة ( 6 ) ( ثم ) إذا لم يكن لهذا اللفظ في اللغة حقيقة ( 7 ) رجع إلى معناه في ( مجازها ( 8 ) ) فان قلت واي لفظ يكون له مجاز في ] يحلف من العيش و عرفه انه يطلق على العصيد دون غيرها و نحو ذلك اه وابل و نحو اللبن و الخبز يختلف في العرف ففي بعض الجهات يطلق على المخيض و بعضها يطلق على الحليب و الخبز و في بعض الجهات يطلق على البر و الشعير كالديلم و غيره و في بعضها للارز كالجيل و في بعضها للذرة كتهامة اه يستان ( 1 ) كأن يفيق من الجنون المطبق عليه من صغره ثم يحلف فانه يحمل على عرف قومه اه زهور و معناه في الصعيتري ( 2 ) فان حلف المكي من الفاكهة حنث بالعنب لا بالتمر اذ هو قوتهم و اليمني يحنث بالتمر لقلته اه بحر بلفظه ( 3 ) و في البيان قدم المنشا على عرف البلد فينظر المختار ما في الازهار اه لم يذكر في البيان منشأه و انما ذكر بلد منشأه فقط فلا تفاوت بتقديم و لا تأخير و أما موضع ولادته فلا عبرة به اه بيان قرز ( 4 ) مما تركب عليه و كانت تستعمل في السير اه كب و رياض و ظاهر الكتاب لا فرق قرز ( 5 ) فرع و ان حلف لا برح من المسجد أو لا دخله فهو على ظاهره و ان نوى به مسجدا من مساجد البيوت صح لانه يسمى مسجدا مجازا و ان حلف من الماء حمل على المعتاد و ان نوى ما الكرم صح لانه يطلق عليه مجازا اه بيان معنى ( 6 ) نحو لالقى الاسد و لا نية له فيحمل على الاسد المعروف اه نجري و اما لو كانت له نية فقد مر قوله و احتملها اللفظ ( 7 ) هذه ( المسألة ) خلا فية بين الاصوليين هل لا بد لكل مجاز من حقيقة أو توجد مجاز لا حقيقة له ذهب بعض العلماء إلى الاول و بعض العلماء إلى الثاني و هو ظاهر الازهار و بيانه ان الرحمن مجاز لا حقيقة له منذ وضع فهو حقيقة فيمن تلحقه الرقة لكن لم يطلق على أحد من البشر على وجه الوصف و انما أطلق على الله تعالى قال في حاشية على شرح الاثمار بخط مؤلفه محمد بن يحيى بهران معني قوله فيمن تلحقه الرقة أي لو استعمل فيمن تلحقه الرقة لكان حقيقة فيه و الا فاللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز كما هو معروف اه شرح بهران ( 8 ) عسى فعل ماض في أصل وضعها و هي لا نشاء الترجي في الحال فصارت مستعملة دالة على المضي و لم يسمع أنها قد استعملت في الانشاء فهو مجاز
[ اللغة و لا يكون له حقيقة قال عليه السلام ذلك موجود كلفظ الرحمن ( 1 ) فانه مجاز لا حقيقة له لانه لم يطلق الا على الله و هو في حقه مجاز لئن الرحمة تستلزم الرقة و ذلك لا تجوز عليه فلو حلف ليطيعن الرحمن لم يحمل الا على طاعة الله بخلاف ما لو حلف ليطيعن الرحيم فانه يبر بطاعة الله تعالى أو رجل عرف بالرحمة ( 2 ) للناس ( فالبيع و الشراء ( 3 ) ) اسم ( لهما ( 4 ) و ) اسم ( للصرف و السلم ) فلو حلف ليبيعن كذا أو ليشترينه فانه يبر ببيعه أو بشرائه و لو كان فضة أو ذهبا فصرفهما ( 5 ) بر في يمينه لئن الصرف بيع و كذا لو أسلمهما في شيء أو استسلم فانه يبر بذلك لانه يسمى بائعا و مشتريا في هذه الصور كلها و سواء كان العقد ( صحيحا أو فاسدا ( 6 ) ) بشرط أن يكون التعامل بالفاسد ( معتادا ) في تلك الناحية ( 7 ) فأما الباطل فلا يدخل في ذلك ( 8 ) قال عليه السلام و التولية ( 9 ) تدخل في لفظ البيع كالصرف و دخولها أظهر من دخول الصرف و السلم و لهذا لم نخصها بالذكر ( و ) إذا حلف ليبيعن أو ليشترين أو لا باع أو لا شرى كانت يمينه متناولة ( لما تولاه مطلقا ) اي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره هذا ا لدى صححه أبو مضر للمذهب قيل ف و سواء كان الشراء لنفسه أم لغيره ( 10 ) حيث حلف لا اشترا كذا ( أو أجازه أو أمر به ( 11 ) ان لم يعتد ( 12 ) توليه ) يعنى و كذا لو أمر من يبيع أو يشتري أو باعه عنه فضولي ] لا حقيقة اه منهاج ( 1 ) قال المؤلف اما في عرف الشرع فقد صار العكس و هو ان لفظ الرحمن و الرحيم حقيقة في الله تعالى فلا يبر في لفظ الرحمن الا بطاعة الله تعالى اذ لا يطلق على غيره لا حقيقة و لا مجازا و كذا في الرحيم اذ هو حقيقة في الله مجاز في الواحد منا فلا يطلق على الواحد من بني آدم الا حيث نواه الخالف اه وابل قلنا صار اسما له في الشرع ( 2 ) و اما في شرح الفتح فروى عن الامام شرف الدين انه لا يبرأ الا بطاعة الله الا أن ينوي الله تعالى بر بطاعته قرز ( 3 ) و لا يحنث بأحدهما ان حلف من الاخر للعرف اه ح لي لفظا قرز و مثله عن سيدنا عامر ( 4 ) شرعا لا عرفا ( 5 ) يعني الفضة و الذهب ( 6 ) اما الصرف ففاسده باطل و اما السلم فعلى الخلاف باطل على المختار قرز قال في البحر فيحنث بنفس العقد الفاسد و قال في الكافي و الفقيه ع لا يحنث فيه الا أن يقبض المبيع باذن البائع و لعله يأتى فيه قول الهادي عليه السلام هل يعتبر بالاسم أو بالحكم كما تقدم في العتق اه كب ( 7 ) و عرف الحالف مقدم قرز ( 8 ) قيل الا أن يكون مما بيعه باطلا بكل حال كالخمر و نحوه فلو حلف لا باعه تعلقت بيمينه بالاسم اذ لا يمكن تعلقها بالحكم اه ح و لفظ البيان و لا يحنث بالباطل الا حيث عين ما لا يصح بيعه نحو أن يحلف لا باع الخمر أو الميتة ثم باعه فانه يحنث ذكره في البحر و الانتصار عن المزني لان التصريح به قرينة كون مراده الحلف من اللفظ بالبيع بخلاف الحلف من البيع جملة فلا يحنث ببيع الخمر اذ القصد المعنى حينئذ اه بستان بلفظه ( 9 ) و المرابحة قرز ( 10 ) لان الحقوق تعلق به اه مفتي قال شيخنا و يلزم إذا أضاف و لم يقبض أن لا يحنث و لعله في الجملة قرز ( 11 ) و لو تقدم الامر اه دواري و مثله عن ض زيد و عن عامر انه لا يحنث حيث تقدم الامر على اليمين ( 12 ) و العادة تثبت بمرتين كالحيض قرز