[ و أبوح وش و لا يصلب قبل القتل اذ يكون مثله قال الهادي و يصلب حتى تنتثر ( 1 ) عظامه و عن ابن ابى هريرة ( 2 ) حتى يسيل صديده ( 3 ) و قال الناصر و الامام ى بل يقدم الصلب على القتل و قال صاحب التلخيص من اصش يصلب ثلاثا ثم ينزل فيقتل و قال بعض اصش بل يصلب حتى يموت جوعا و عطشا ( و ) يجب على الامام أن ( يقبل من وصله تائبا قبل الظفر ) أى قبل أن يظفر به ( و يسقط عنه الحد ( 4 ) و ما قد أتلف ( 5 ) من حقوق الآدميين ( 6 ) ( و لو ) كان الذي عليه ( قتلا ( 7 ) ) ذكره الهادي عليه السلام و قال زيد بن على و الناصر وم بالله و الفريقان لا يسقط عنه الا حق الله المحض لا القذف و القصاص و المال تنبيه و التوبة ( 8 ) تسقط عنه الحدود و الحقوق ( 9 ) و لو في وقت الامام لعموم الآية ( 10 ) و كذا لو تاب و لم يصل إلى امام زمانه لكن لا يسقط المال و نحوه الا بحكم ( 11 ) لاجل الخلاف ( لا ) إذا تاب ( بعده ) أى بعد الظفر ( فلا عفو ( 12 ) ) أى فليس للامام أن يسقط عنه شيئا من حقوق الله تعالى و لا من حقوق الآدميين ( و يخير ) الامام ( في ) قبول توبة ( المراسل ) له بان يصل تائبا فيعمل بحسب ما يراه اصلح فان اختار قبوله حلفه و كفل عليه ( 13 ) و لم يغدره ( 14 ) تنبيه و اعلم أن المحارب يثبت محاربا ( 15 ) ] يده أو يد غيره بغير عوض كما في السارق ( 1 ) و يكفن و يدفن و يغسل و يصلى عليه ان تاب اه نجري ( 2 ) ابن بنت ش ( 3 ) القيح ( 4 ) يعني جميع الحدود ( 5 ) حسا لا حكما فيرده بلا أرش ( 6 ) و لو دينا أو نحوه اه ن و في البحر اللازمة حال المحاربة لا ما كان قبل ذلك فلا يسقط و لا ما لزم بالمعاملة و لو حال المحاربة اه و مثله عن المفتى ( 7 ) و يسقط ذلك عنه ظاهرا و باطنا اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) عن المحاربة و لو مصرا على غيرها و مثله في ح لي ( 9 ) ما لم تكن باقية فيردها بعينها و من ذلك الشفعة ( 10 ) و هي قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني فان توبتهم هذه تسقط عنهم تلك العقوبات التي استحقوها بالمحاربة و لفعل علي عليلم في حارثة بن زيد رواه الشعبي عن علي عليلم أنه كتب إلى عامل البصرة ان حارثة ابن زيد حارب الله و رسوله وسعى في الارض بالفساد ثم تاب من قبل أن نقدر عليه فلا تتعرض له الا بخير لعموم الآية فانه لم يفصل في سقوط ما عليهم بين حق الله و حق الآدمي اه من ح مرغم و في ح بهران ابن بدر و هو الاصح ( 11 ) و لفظ البيان فرع فان طالبه من له عليه حق تحاكما فما كان مذهب الحاكم حكم به بينهما و لزمهما ظاهرا و باطنا اه بلفظه ( 12 ) الا لمصلحة كما تقدم في قوله و له تأخيرها لمصلحة و يكون هذا مطلق مقيد بما تقدم ( 13 ) على سبيل الاحتياط و الا فلو لم يأت بالمكفول عنه لم يلزم الكفيل شيء لان الكفالة لغير معين ( 14 ) بكسر الدال اه شمس علوم فان قتله قاتل بعد قبول الامام توبته اقتص منه و قيل يقتله الامام حدا لحرمة الذمة اه بحر و مثله في ن ( 15 ) وجهه انه لا يحد بالعلم كما مر في قوله و له القضاء بما علم الا في حد القذف و قال المفتي العمل بالعلم في ثبوت كونه محاربا لا في تنفيذ ما وجب عليه من القطع و نحوه فلا بد من الشهادة و اما النفي و التعزير فليسا بحد فيحكم بعلمه فيهما فلا وجه للتشكيل على
ويحرم تعليم السحر
في تعداد من حده القتل
[ اما بالتواتر أو إقراره ( 1 ) أو بشهادة ( 2 ) المجني عليه و لو رفيقا ( 3 ) له فان قال الرفيق تعرضوا لنا بطلت شهادته باسناده إلى نفسه فان قال تعرضوا لرفقائنا لم يبطل ( فصل ) في تعداد من حده القتل ( 4 ) ( و ) أعلم ان ( القتل حد ) لجماعة من العصاة منهم تارك الصلاة ( 5 ) و قد مر الكلام فيه و منهم ( الحربي ( 6 ) ) الكافر ( و ) منهم ( المرتد ) عن الاسلام ( باى وجه كفر ) اي سواء كان بالاعتقاد كالجبر و التشبيه ( 7 ) ام بفعل الجارحة كلبس الزنار و سواء كانت الردة بكفر تصريح كتكذيب النبي ( 8 ) صلى الله عليه و آله ام تأويل كالجبر و التشبيه لكن المرتد باى هذه الوجوه لا يقتل الا ( بعد استتابة ( 9 ) ثلاثا ( 10 ) فأبى ( 11 ) ) فإذا استتيب ثلاثة أيام بلياليها فلم يتب قتل و قال الناصر وم بالله و حصله للمذهب ان الاستتابة مستحبة فقط ( و ) منهم ( المحارب ) فان حده إذا قتل احدا ان يقتل ( مطلقا ( 12 ) ) اى من استتابة ( و ) منهم ( الديوث ( 13 ) و الساحر ( 14 ) فحدهما القتل ( بعد الاستتابة ) فقط كالمرتد ] كلام الشرح اه مي عن المفتى رحمه الله تعالى قرز ( 1 ) مرتين و تبطل بالرجوع قرز ( 2 ) عدلين أصلين قرز ( 3 ) و كان بغير اجرة ذكره في البيان ( 4 ) و هم عشرة اه ن ( 5 ) و كذا الصوم اه ح ازهار من الصلاة ( 6 ) لعله يريد بعد أسرة فيكون امره إلى الامام و اما قبله فدمه مباح و قيل يجوز و الا فهو يجوز لكل واحد و لعل يقال قد صار عبدا فلا يقتل اه حثيث و لعله حيث لا يسترق كأن يكون عربيا لا كتاب له اه مي ( 7 ) بعد ان كان عدليا ( 8 ) أي نبي كان ( 9 ) يعني إذا لم تظهر له شوكة و لا لحق بدار الحرب اه ن معنى يعني وجوبا في الاستتابة و في تأجيله ثلاثة أيام فاما تكرار الاستتابة في الثلاث فهو استحباب ذكره في الشرح و توبته تكون بالشهادتين و تبرئة من سائر الاديان سوى دين الاسلام اه كب لفظا و لفظ البيان ( مسألة ) إذا أسلم الكافر فانه يقبل اسلامه لكن حيث كفره بعبادة الاوثان تكفي فيه الشهادتان و حيث كفر بزعمه ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم مرسل إلى العرب فقط أو إلى الاميين لا يقبل منه حتى يتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام اه ن بلفظه ( 10 ) عن عمر رضى الله عنه انه لما استفتح تستر وجئ اليه بخبرها فقال هل من مغربة فقالوا نعم رجل ارتد عن الاسلام و لحق بالمشركين فقتلناه فقال هلا ادخلتموه بيتا و اغلقتموا عليه بابا و اطعمتموه كل يوم رغيفا و استبتموه ثلاثا فان تاب و الا قتلتموه أللهم اني لم اشهد و لم أمر و لم أرض اذ بلغني و قوله مغربة يعني خبرا غريبا اه ح بحر ( 11 ) قدر المدة بثلاث علي عليلم اه ح بهران ( 12 ) و الزاني المحصن ( 13 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم اقتلوا الديوث حيث وجدتموه اه ابن عبد السلام ( 14 ) و هما داخلان في المرتد ذكره في البيان و التذكرة و يحرم تعليم السحر الا للحذر منه فانه يجوز أو ليعرفه و لا يعمل به قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه و من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه اه كشاف و إذا أظهر الساحر انه أعنت غيره أو قتله بسحره فقال في ح الابانة عن العترة أنه لا يضمن لانه لا تأثير للسحر و انما التأثير من الله تعالى إذا أراد امتحان العبد و قيل يدل عليه قوله تعالى و ما هم بضارين به من أحد
فصل والتعزير
[ اما الديوث فهو الذي يمكن الرجال ( 1 ) من حريمه ( 2 ) بعوض أو غيره و قيل لا قتل عليه و اما الساحر فهو الذي يعمل بالسحر فحده القتل لان السحر كفر قال في اللمع فإذا أظهر من نفسه انه يقدر على تبديل الخلق و جعل الانسان بهيمة و عكسه و انه يركب الجمادات فيسيرها و يجعلها إنسانا فهو كافر بالاجماع قال فيها و كذا من يدعى جعل الحبال حيات كسحرة فرعون قال في شرح الابانة و كذلك القول في ادعائه الجمع و التفريق بين الزوجين و البغض و المحبة و قلب الاعيان ( 3 ) على ما يتعاطاه بعض المدعيين لعمل الكيمياء و كذا إذا ادعى تحريك الجمادات من مباشرة و لا متولد ( 4 ) لان من ادعى هذا فقد ادعى الربوبية و كفر لان ذلك من فعل الله تعالى و ( لا ) يجب ( 5 ) قتل الساحر ( المعترف ( 6 ) بالتمويه ) يعنى إذا أظهر مثل فعل السحرة في قلب الحيوان أو نحو ذلك و هو في حال فعله معترف ان ذلك تمويه و انه لا حقيقة له فان هذا لا يجوز قتله ( و ) لكن يجوز ( 7 ) ( للامام ( 8 ) تأديبه ) بحبس أو غيره لاجل تحريم العمل بذلك و لو صرح بانه مموه ( فصل ) ( و التعزير ( 9 ) ) في اللغة قد يطلق على التعظيم ( 10 ) و منه قوله تعالى و تعزروه و توقروه و قد يطلق على الاهانة و الاستخفاف كتأديب ذوى الولايات لبعض العاصين و الاصل في شرعه فعله ( 11 ) صلى الله عليه و آله و فعل ( 12 ) علي عليلم و لا خلاف في انه مشروع و ان أمره ( إلى كل ذي ولاية ) من امام أو محتسب أو حاكم منصوب من امام أو من خمسة أو من جهة الصلاحية ( 13 ) و اختلف في وجوبه فحكى الامام ى ] الا باذن الله و لان الله تعالى سماه خيالا حيث قال يخيل اليه من سحرهم انها تسعى و قال ش و المغربي من الصحابة ان له تأثيرا حقيقة و انه قد يقتل كالسموم و قد يغير العقل أو قد يحصل به إبدال الحقائق من الحيوانات و غيرها و قد روي عن عائشة انها قالت سحر النبي صلى الله عليه و آله حتى كان لا يدري ما يقول اه ذكره في البحر ( 1 ) و المراد هو الذي يرضى بذلك و لا يمنع ( 2 ) لفعل الفاحشة و لو ذكر اه مفتى و أما إمائه فيحتمل اه دواري و قيل بل تكون مثل المحارم قرز ( 3 ) و هو من يجعل الحديد ذهبا من معالجة ( 4 ) و مثله في شرح بهران ( 5 ) بل لا يجوز قرز ( 6 ) قيل هذا على القول بانه لا يكفر الا بالاعتقاد كما يأتي و اما على أصل الهدوية فيكفر به و ان لم يعتقد الاولى بقاء كلام الازهار على ظاهره لانه معترف هنا و هو يسمى المشعبذ ( 7 ) بل يجب قرز ( 8 ) أو غيره من أهل الولايات اه ن بلفظه ( 9 ) و يثبت التعزير بإقراره مرة أو علم الحاكم قرز أو بشهادة عدلين أو خبر عدل إذا كان فاعله مما يتهم اه ن و ينظر في الشهادة هل يكفي الفروع ظاهر الاز في الشهادات أنه من الاول في قوله حق الله و لو مشوبا ( 10 ) و النصرة ( 11 ) في قوم اتهمهم ( 12 ) فان عليا عليلم جلد من وجد مع إمرأة و لم تقم عليه شهادة بالزني اه كب لفظا ( 13 ) أو زوج أو سيد أو ولي صغير اه ح لي و مثله في البيان بل ليس للزوج في النشوز قرز و لفظ البيان مسألة [ في الانتصار عن العترة انه يجب اذ شرع للزجر كالحدود و قال أبوح يجب على الامام ان ظن انه لا انزجار بدونه و الا كفى التهديد و قال الصادق ان الامام مخير بين فعله و تركه قال مولانا عليلم و الاقرب انه يجب على الامام ( 1 ) ان رفع اليه ( 2 ) كالحد و لا يجب على غيره ( 3 ) قال و الاقرب انه يسقط بالتوبة ( 4 ) ( و ) التعزير ( هو ) أنواع اما ( حبس ) كفعله صلى الله عليه و آله و سلم في قوم اتهمهم و فعل علي عليلم في الدعار ( أو إسقاط عمامة ) و هذا في حق من له رياسة فاسقاط عمامته في الملاء تعزير ( أو عقل ( 5 ) ) و هو الجذب بعنق نحو ان يهزره هزرة عنيفة آخذا بيده أو تلبابه ( 6 ) ( أو ضرب ( 7 ) دون حد ) نحو ان يركضه برجله أو يلكزه بيده أو يضربه بسوط أو عود أو درة ( 8 ) بحيث لا يهشم عظما و لا يريق دما و عن ك يجوز بالقتل ( نعم ) و يجب التعزير لا الحد ( لكل معصية لا توجب ) أى لا توجب الحد ( كأكل و شتم محرم ( 9 ) ) و ذلك نحو أن يأكل ] و للسيد تعزير عبده و إلى الزوج تعزير زوجته لما لهما من الولاية بخلاف الوالد و المعلم فليس لهما تعزير الولد لانه إذا كان كبيرا فلا ولاية لهما و ان كان صغيرا فلا يستحق التعزير لعدم المعصية منه بل التأديب المستحسن المبرح ذكر ذلك في البحر بخلاف الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فلا يحتاج فيهما إلى ولاية بل هما واجبان على كل مسلم إما فرض عين و اما كفاية على الجماعة اه ن بلفظه ( 1 ) أو حاكمه ( 2 ) في حقوق الآدميين لا في حقوق الله فلا يعتبر الرفع قرز ( 3 ) بل يجب على غيره قرز من باب النهي عن المنكر ( 4 ) و لو بعد الرفع اذ لم يعزر صلى الله عليه و آله من أتاه تائبا من جماعه في رمضان بل أعانه على التكفير و لا من أقر بمباشرة إمرأة أجنبية من وطء و نظائر ذلك كثيرة و لا يبعد الاجماع على ذلك اه غيث لما روي ان رجلا أتاه فقال يا رسول الله اني وجدت إمرأة في هذا البستان فنلت منها ما ينال الرجل من إمرأته ما خلا الجماع فقال توضأ وصل معي ان الحسنات يذهبن السيئات فعفى عنه صلى الله عليه و آله و كان مستحقا للتعزير اه منتزع و يقرب انه إجماع المسلمين الآن لكرة الاسات فيما بينهم و لم يعلم أن احدا طلب تعزير من اعتذر اليه و استغفر و لا من أقر بانه قارف ذنبا خفيفا ثم تاب منه و لاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء إذا لم يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب و ظهوره في فعل أو قول اه بحر بلفظه في حق الآدمي قرز ( 5 ) أو ترك يوجب إهانة و الترك ترك المخالطة له أو رد السلام عليه و المنع من ذلك و ترك الدخول عليه و يمنعه من الوظائف التي له من بيت المال و غيره اه ح فتح بلفظه ( 6 ) قال في النهاية التلابيب ثيابه إذا جمعت عند نحره و مثله في الصحاح ( 7 ) لا جز اللحية و لا خراب الدور و الا راضي و عقر الزرع و الاشجار لان الصحابة لم يفعلوا ذلك ذكره في البحر و الاقرب جواز إتلاف المال على وجه العقوبة لمن يستحقها كما يأتي اه ن بلفظه ( 8 ) جلدة ذات طبقات أربع و ليس لها عود كالسوط ( 9 ) قال م بالله و المبتدئ بالشتم و المجيب على سوى في استحقاق التعزير و الذي ذكره المفسرون انه لا شيء على المجيب إذا رد على المبتدئ بمثل ما بدأ به فان زاد عليه كان عاصيا و هو ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل و ظاهر الحديث [ من ميتة أو من مال غيره و هو كاره أو نحو ذلك ( 1 ) أو يشتم غيره بما لا يوجب حدا نحو يا كلب يا ابن الكلب أو يا جيفة ( 2 ) أو نحو ذلك فانه يجب التعزير ( و ) كذلك ( اتيان ( 3 ) دبر الحليلة ( 4 ) ) فانه معصية عندنا لا يوجب حدا ( و ) كذلك اتيان ( فرج غيرها ) يعنى من استمتع من زوجته في فرج ( 5 ) فانه يستحق التعزير و من ذلك استنزال المنى بالكف فانه معصية لاثار وردت في ذلك ( و ) كذلك ( مضاجعة ( 6 ) ) إمرأة ( أجنبية ( 7 ) ) اي زوجه و لو كانت محرما ( 8 ) إذا جمعهما ثوب واحد ( 9 ) في خلوة أو غيرها فان ذلك معصية توجب التعزير ( و ) كذلك إذا وقعت ( إمرأة على ( 10 ) إمرأة ) لتستمتع كل واحدة بالاخرى بوضع الفرج على الفرج فذلك محظور يوجب التعزير ( و ) كذلك ( اخذ دون العشرة ) فمن سرق دون عشرة ( 11 ) دراهم فعليه التعزير لا القطع ( و ) الواجب ( في كل ) من اجناس هذه المعاصي ( دون حد جنسه ( 12 ) ) فالاستمتاع المحرم فيه دون حد الزنى ( 13 ) و فى سرقه دون العشرة قيل ح حك اطراق الانامل حتى ] أيضا في قوله المتسابان ما قالاه فهو على البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم منهما اه كشاف و كب و بستان في حديث آخر انه اذن لبعض زوجاته ان تقتص من بعضهن و قد سبتها عن ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله إذا قال رجل لرجل يا مخنث فجلده عشرين جلدة و إذا قال له يا يهودي فجلده عشرين جلدة دل ذلك على ان من رمى غيره بشيء من ضروب الفسق فانه يعزر اه شفاء ( 1 ) المراد ما لم يظن رضاه كأن يشرب نجسا أو متنجسا قرز ( 2 ) و كذا من ترك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فانه يعزر اه ح فتح معنى ( 3 ) أو قبلها و هي حائض أو نفاس ذكره الدواري قلت أو محرمة أو أمته المرهونة أو مكاتبته أو نحوهما إذا علم التحريم اه تكميل بلفظه قرز ما لم يكن باذن المرتهن لان الحق له لا العكس فيحد المرتهن مع العلم كما تقدم ( 4 ) الزوجة و الامة ( 5 ) أو فيه و لم يولج ( 6 ) و كذا مضاجعة الرجل للرجل و المرأة للمرأة من ساتر على العورة اه ح لي لفظا ( 7 ) و ذلك مع عدم الضروره فان خشي هلاكها لبرد أو غيره مع عدم ملاصقة الجسم و أدخلها في لحافه فلا يعزر اه عامر قرز و ان قارنت الشهوة ما لم يخش الوقوع في المحظور ( 8 ) قيل إذا كان ذلك من ستر بينه و بين المحرم و الا جاز ( 9 ) أو منزل و كان محرم و المنزل خالي ثبت التعزير الا لضرورة قرز ( 10 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم إذا لاقت المرأة المرأة فهما ملعونتان و عليهما التأديب و التعزير و الله أعلم اه نجري ( 11 ) أو عشرة من حرز ( 12 ) في العدد بجلدة أو نحوها و أبلغ منه في الايجاع كما مر و ينصف للعبد و يحصص للمكاتب و نحوه كما مر اه ح لي لفظا قرز و في الكافي يستوي الحر و العبد اه ن و لكن يلزم إذا زنى العبد لم يجلد الا خمسين و إذا ضاجع أجنبية جلد فوق خمسين و كذا إذا قذف رجلا لم يجلد الا أربعين و كلام الكافي مشكل على القواعد فيؤدي إلى ان يؤدب بالاغلظ في الاخف وبالاخف في الا غلظ ( 13 ) وحد علي عليلم م وجد مع إمرأة من زنى مائة جلدة الا سوطا أو سوطين و افتى بذلك و لم ينكره أحد اه
الكلام على الملاهي ولعب الشطرنج
الكلام في النزد والشطرنج والغناء والقمار
[ تؤلم ( 1 ) و قال زيد بن على وم بالله و الامام ى و أبوح وش بل أكثر الضرب دون أربعين جلدة لانها اقل الحدود ( 2 ) قال ش و فى العبد دون العشرين و قال ك وف في رواية المرجع ( 3 ) تقديره إلى رأى الامام و لو إلى ألف سوط ( و كالنرد ( 4 ) و الشطرنج ) فانهما محظور ان عندنا أما النرد فذكر في الانتصار انه خشبة قصيرة ذات فصوص ( 5 ) يلعب بها و قال ش ان الشطرنج يكره فقط و قال ابن عياش و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير هو مباح ( 6 ) ( و ) كذلك مما يوجب التعزير ( الغنى و القمار ( 7 ) و الاغراء ( 8 ) بين الحيوان ) قال في الانتصار رأى أئمة العترة و من تابعهم ان الغناء محظور ترد به الشهادة و من فعله كان فاسقا ( 9 ) و عن ش و أبى ح وك انه ان غنا لنفسه أو غنت له جاريته نادرا جاز و يكره و ان داوم على ذلك أو كان يغشاه الناس سقطت ] غيث ( 1 ) و في البيان ما لفظه و ان كان من قبيل الزنى أو السرق حيث يسقط حدهما بدون مائة جلدة اه ن بلفظه ( 2 ) في حد العبد ( 3 ) اسم كتاب ( 4 ) بفتح النون و سكون الراء اه شفاء و الشطرنج بكسر الشين اه قاموس و يلحق بذلك الطار والشبابة و ضرب أقلام على أوانى وضعت للملاهي و سائر الاوتار و الطنبور و الرباب و العود لان هذه كلها شعائر أهل الفسق و قد بالغ الاوزاعي و غيره في رد تحليل الرافعي الشباب فقال العجب كل العجب ممن يدعي أنه من أهل العلم و يزعم أنها حلال و حكى وجهين في المهذب و لا وجه له اه شرح إرشاد لا بن حجر لقوله صلى الله عليه و آله من لعب بالشطرنج فقد عصا ربه و الشطرنج قطع ست و هي تسمى الملك و الوزير و الفرس و الفيل و الرخ و البندق اه بحر و فيها تدبير للحرب ا ه صعيتري قال الامام ي و صورة العمل بها أن يقول أحدهما للآخر ان غلبتني فلك من درهم و ان غلبتك فلي منك درهم اه ح بحر فان كان ذلك بعوض فهو محظور اتفاقا اذ هو قمار ( 5 ) و قيل انها حفر يلعب فيها ببعر أو حصى و قيل طاب دك و هو قمار الحبشة اه وشلى و قيل كعاب ذات فصوص ( 6 ) إذا كان بغير عوض ( 7 ) و ضابط القمار بان يكون كل منهما غانما أو غارما نحو ان سبقتني فلك كذا و الا فهي لي عليك اه بحر فان جعل لاحدهما أو لثالث جاز اه ن قرز فائدة و اما لعب الصبيان بالكعاب هذه التي يعتاد من عظام الغنم قال بعض المتأخرين لا بأس لانه لا قيمة له قال سيدنا و الاولى أنه لا يجوز لانه قد روى خبر في ذلك و لان فيه شبه بالقمار و كذلك ما يتفكه به من الملاعبة بالاحجار و النوى فيما فيه غنيمة أحد المتلاعبين لصاحبه و ان كان ما لا قيمة له لان في ذلك تشبه بما لا يجوز اه ديباج و الله أعلم ( 8 ) فاما إذا لم يغرى لكن لم يفرع بينهما فهل يكون جرحا لا يكون جرحا لانه لا يتهيأ منه معصية قيل لعله حيث لم يخش على أحدهما التلف و الا كان كانقاذ الغريق فيجب و الله أعلم و يكون ذلك في الحيوانات التي ليس لاحد فيها ملك و لا حق اه مي قيل ان صبيين وثبا على ديك فنتفا ريشه و لم يبق شيء و شيخ قائم يصلي و لم يأمرهما و لا ينهاهما فامر الله تعالى الارض ان تبتلعه اه تذكرة ذوي الالباب فيكون من قبيل قولهم و لا ولي على صغير بالاضرار الا عن اضرار اه خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 9 ) ينظر في التفسيق
وهيد من قتل مسلما حراما
* كتاب الجنايات * فيما يوجب القصاص
[ عدالته قال في الانتصار و الظاهر من كلام العترة انه لا فرق بين استماع الغناء و فعله و هو المختار و عن ش يحرم إذا قصد المغنيين و يباح إذا سمع خفية ( و منه ) اى و من التعزير ( حبس الدعار ) و هم الذين يختلسون ( 1 ) أموال الناس و يتلصصون فيأخذونها عدوانا ( و ) من التعزير ايضا ( زيادة هتك الحرمة ( 2 ) ) كمن زنى في المسجد ( 3 ) أو بمحرم له ( 4 ) فان الامام يزيد في حده ما رأى لاجل هتك الحرمة المحترمة فيكون ذلك تعزيرا ( و ما تعلق بالآدمى فحق له ( 5 ) ) نحو ان يشتم رجلا بما ليس بقذف أو يغصب عليه دون العشرة أو فوقها ( 6 ) فان تعزيره حق للآدمي فليس للامام ان يعفوا عنه الا باذنه أو بالتوبة ( 7 ) ( وا ) ن ( لا ) يكن له تعلق بحق الآدمي ( فلله ( 8 ) ) اى فهو حق لله تعالى فلا يجوز للحاكم تركه و هذا التفصيل رواه في شرح ابى مضر عن الحقيني و عن الصادق انه حق لآدمي ( 9 ) فيكون للحاكم ان يعفوا و لم يفصل ( 10 ) و عن م بالله انه حق لله فلا يسقطه الحاكم و هو مقتضى ما ذكره ض زيد عن أصحابنا قال أبو مضر للم بالله قولان قوي انه حق لآدمي ( 11 ) قبل المرافعة و بعدها ( كتاب الجنايات ) الاصل في احكامها قوله تعالى و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و قوله و لكم في القصاص حياة ( 12 ) و قوله و الجروح قصاص ( 13 ) إلى ذلك ( فصل ) في بيان ما يوجب القصاص و ما لا يوجبه من الجنايات ] ( 1 ) خفية من حرز اه ن من المحارب ( 2 ) فان تعدد ما هتك زيد لكل منها كمن زنى بمحرم في مسجد في رمضان اه ح لي عبارة الهداية و زيادة على الحد لهتك الحرمة ( 3 ) الحرام ( 4 ) من نسب أو رضاع أو بفاطمية اه مصابيح ( 5 ) فينتظر طلبه و يصح منه العفو و لو بعد الرفع و تسقطه التوبة و لو بعد الرفع لانه ليس بحد بل كسائر الحقوق اه تعليق الفقية ف على اللمع ( 6 ) من حرز بل يقال و لو من حرز لان من شرط السرقة التي توجب القطع ان تكون خفية ( 7 ) ظاهر الاز خلافه قرز ( 8 ) كأكل و شرب و استمتاع و نحو ذلك فيسقط بالتوبة و لو بعد الرفع و ليس للامام أن يعفو عنه الا لمصلحة و له تأخيره لمصلحة كما تقدم قرز ( 9 ) و هو ذو الولاية ( 10 ) بين بعد المرافعة و قبلها بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم و نحوه أو لا يتعلق به كالشرب و نحوه ( 11 ) و هو المعزر و هو ذو الولاية ( 12 ) أي في إيجابه بقاء حملا في معافات الانسان إذا علم انه إذا قتل غيره قتل به فان ذلك يكون حياة لهما جميعا و عليه قول الشاعر بسفك الدماء يا جيرتي تحقن الدماء و بالقتل تنجو كل نفس من القتل ( 13 ) و من السنة قوله صلى الله عليه و آله لا يحل دم إمرء مسلم الخبر و نحوه تمام الخبر الا بأحد ثلاث كفر بعد ايمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق رواه ش و أحمد و الترمذي و ابن ماجه و الحاكم من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان مرفوعا و هو في الصحيحين عن ابن مسعود و عن عائشة عند مسلم و أبي داود اه شرح بهران و الاجماع على ذلك قلت و هو من ضرورة الدين اه بحر و قوله صلى الله عليه و آله